#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )
التفريغ
المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد العلماء كثير منهم يختم احكام العبادات في كتاب الجهاد لان الجهاد عبادة من افضل العبادات واجل القربات يختمون به به ما يتعلق العبادات بعد ذكر اركان الاسلام - 00:00:15ضَ
ويؤخرونه عن اركان الاسلام ان اركان الاسلام اشد منه تأكدا هذا من وجه ومن وجه اخر ان الحاجة اليها ومعرفة احكامها اكثر من الحاجة الى معرفة احكام الجهاد قول المؤلف رحمه الله تعالى الجهاد - 00:00:46ضَ
الجهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة. واما في الاصطلاح وهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا والاصل في مشروعيته القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل وقاتل وقاتلوا المشركين كافة - 00:01:19ضَ
كما يقاتلونكم كافة واما السنة احاديث كثيرة ومنها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الناس افضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. مؤمن يجاهد - 00:01:42ضَ
في سبيل الله بنفسي ومالي خرج في الصحيحين قال رحمه الله وهو فرض كفاية هذا بيان لحكمه الامر به وقاتلوا المشركين كافة على الكفاية لانه متعلق بالعمل. المقصود تحصيل العمل - 00:02:05ضَ
ويدل لهذا ايضا قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وقال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة - 00:02:28ضَ
فدل ذلك على انه لا يجب على الاعيان وانما يجب على الكفاية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا وهو مقيم في المدينة مع بعض الصحابة الا هنا متى يكون فرض عين - 00:02:49ضَ
قال الا اذا حضره هذه الحالة الاولى اذا حضر القتال فانه يتعين القتال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا او حصره عدوا هجم العدو على البلد فانه يتعين القتال. لانه لانه الان اصبح - 00:03:04ضَ
من دفع الصائل دفع الصائل لا يقتص لا لا يقتصر الجهاد على اهل الجهاد حتى الصبيان يدخلون في الجهاد جاهدوا باموالهم والنساء يجاهد باموالهن الصائل يختلف يعني جهاد الدفع يختلف عن جهاد - 00:03:27ضَ
الطلب قال او كان النفير عاما. هذه الحالة الرابعة الثالثة. اذا كان النفير عاما كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض - 00:03:52ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيح واذا استنفرتم فانفروا والحالة الرابعة يتعين الجهاد اذا كان النفير خاصا يعني لو قال الامام يخرج فلان الى اخره قال ففرظ عينه - 00:04:11ضَ
ففي هذه الاحوال الاربعة يكون فرض عين ويسن بتأكد مع قيام من يكفي. يعني اذا قام به من يكفي اصبح في حق الاخرين سنة مؤكدة فضله كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد - 00:04:27ضَ
لما سئل عن افضل الناس قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم - 00:04:48ضَ
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الى اخر الايات قال ولا يجب هنا شروط من يجب عليه الجهاد ان يكون ذكرا يعني اشترط ان يكون ذكرا ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هل على النساء من جهاد - 00:05:05ضَ
قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فدل ذلك على ان المرأة لا يجب عليها الجهاد وايضا الاجماع. الاجماع قائم على ذلك. مسلم لان الكافر نعم لان الكافر آآ فقط - 00:05:26ضَ
شرط صحة العبادة تقدم قول الله عز وجل ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال حر لان الرقيق مال لا يملك - 00:05:48ضَ
واذا كان كذلك انه غير مستطيع. والجهاد انما يكون على المستطيع قال مكلف ان يكون بالغا عاقلا وان كان صغيرا فانه لا يجب عليه ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:13ضَ
وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة قال الصحيح لقول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج قال وافضل متطوع به الجهاد. يعني من التطوعات البدنية - 00:06:35ضَ
اي التطوعات افضل؟ قال لك الجهاد. لما تقدم من الادلة وعند الامام ابي حنيفة افضل تطوعات البدن العلم قال الشافعي الصلاة وقال ابن تيمية هذا يختلف يختلف باختلاف الناس فمن الناس الافضل في حقه العلم منهم الافضل في حقه الجهاد ومنهم الافضل في حقه الصلاة فاذا كان عنده الالة - 00:06:57ضَ
والذكاء الحفظ نحو ذلك والصبر العلم اذا كان عنده هو القوة والشجاعة الجهاد اذا كان عنده اذا لم يكن شيء من ذلك والصلاة. المهم ولهذا اختلفت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:25ضَ
في اي الاعمال افضل باي الاعمال خير عندما يسأل يجيب كل احد بحسبة قال وغزو البحر افضل لانه اشد خطرا. غزو البحر اشد خطر الكفوة قال وسن رباط الرباط هو لزوم - 00:07:44ضَ
الثغور الرباط هو لزوم الثبور حراسة للمسلمين وما هي الثبور؟ الثقور هي الحدود حدود البلاد الاسلامية حدودها ملازمة هذا السفر الذي يخاف منه مجيء العدو هذا هو الرباط المقام في ذلك - 00:08:08ضَ
ويقول لك وسنة رباط وهو لزوم ثقر لجهاد ولو ساعة نعم اه لانه يصدق عليه الرباط. النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس - 00:08:36ضَ
فيصدق عليه نعم يصدق عليه اه انه رابط لكن الاجر بحسبه قال وتمامه اربعون يوما انه هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح لما رابط ابنه ثلاثين يوما قال عزمت عليك - 00:08:58ضَ
ان ترجع وان ترابط عشرة ايام. نعم. قال وافضله باشد خوف لانه انفع يعني اذا كان المكان او الثغور هذه تختلف بشدة الخوف فاشدها هو هو الافضل لانه انفع انفع للمسلمين - 00:09:21ضَ
وهو افضل من المقام بمكة. وهذا بالاجماع وافضل لما فيه من حراسة بلاد الاسلام حراسة دماء المسلمين واعراضهم واموالهم قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا يعني الجهاد اذا كان تطوعا ليس واجبا - 00:09:46ضَ
لا يجوز للمدينة تطوع به الا في اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الدين لله فحق الله مبني على المسامحة لو كان عليه كفارة او نذور الى اخره دين لله او زكاة - 00:10:12ضَ
هذا لا هو تطوع بالجهاد ثانيا مع اذا اذا اذن له صاحب الدين لا بأس انه تطوع ثالثا او رهن محرز يعني مثلا هو عليه دين الف واعطى سيارته رهنا سيارة قيمتها الف اكثر - 00:10:28ضَ
له ان يخرج رابعا قال كفيل ملي اذا كان هناك كثير يعني جاء شخص يكفله اجعله يخرج وانا كفيل في الدين الذي عليه. وهذا الكفيل مليء قادر على السداد هنا يخرج ما عداه لا يخرج - 00:10:51ضَ
وهو يخرج في واحد من هذه الامور الاربعة قال ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. يعني اشترط اذن الابوين اذا كان الجهاد تطوعا في حديث عبد الله بن عمر - 00:11:13ضَ
الله تعالى عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. قال احي ابواك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد خرجه في الصحيحين وقول المؤلف رحمه الله مسلم يخرج الكافر - 00:11:28ضَ
لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تطوعوا بالجهاد وكان احد ابويهم او كلاهما كان كافرا لم يستأذنوا وقوله حر لو كان ابواه رقيقين يستأذنهم او لا يستأذن؟ قال لك المؤلف ما يستأذن. والصحيح انه لا فرق - 00:11:46ضَ
بين الحر وبين الرقيقة عندنا قاعدة وهي الاصل تساوي الاحرار والارقة الاحكام البدنية المحضة الا لدليل قال ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين يا عم ها يعني لو كان المسلمون عشرة - 00:12:06ضَ
والكفار والكفار عشرين فانه لا يحل للمسلمين ان يفروا. يجب عليهم ان يصابروا لكن لو كان الكفار خمسا وعشرين لهم ان يفروا اوليس لهم ان يفروا. نعم لهم ان يفروا - 00:12:30ضَ
وكان في اول الاسلام كان المسلم يجب عليه ان يصابر عشرة ثم بعد ذلك نسق نعم نسخ ووجب عليه ان يصابر اثنين لقول الله عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف - 00:12:50ضَ
فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين فان زادوا على مثليهم جاز لو كان المسلمون عشرة والكفار احد احدا وعشرين يجوز له ان يفروا. وكذلك ايضا هذه الحالة. الحالة الثانية - 00:13:10ضَ
ايضا كما قال الله عز وجل الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة يعني يفر من باب التحرف يهرب ثم يرجع او متحيزا الى فئة يعني يريد ان ان يذهب الى فئة - 00:13:39ضَ
من هذه الفئة الى فئة اخرى من المسلمين. لكن بشرط بشرط الا تتضرر هذه الفئة التي خرج منها اصبح عندنا الفرار يجوز في هذه الاحوال الثلاثة اضاف بعض العلماء قال اذا تيقن الهلاك جاز الفرار - 00:14:01ضَ
لا تيقن الهلاك جاز الفرار لقصة خالد في معركة مؤتة. قال ولا يجوز قتل صبي في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان والنساء - 00:14:22ضَ
وانثى لما تقدم من حديث وخنسى لانه يحتمل ان تكون امرأة وراهب ورد عن ابي بكر وشيخ الفان وزمن واعمى. هؤلاء كلهم ليسوا من اهل الجهاد. ليسوا من اهل القتال - 00:14:40ضَ
الشيخ الفاني الكبير السن ليس معه جهل ولا قوة لماذا يقتل والزمن اصابته المرض المزمن لماذا يقتل؟ ليس له قوة يقاتل بها واعمى فهؤلاء ليسوا من القتال لا لا يجوز له ان يقتلوا - 00:14:57ضَ
قال لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا على القتال يعني اذا كان هؤلاء لهم رأي كبير ها الكبير ما يستطيع ان يقاتل لكن عنده خبرة ورأي يستطيع ان يقاتل برأيه - 00:15:21ضَ
واضح يقول لك المؤلف اذا كان يقاتل برأيه فانه يقتل ولهذا المشركون في غزوة حنين خرجوا بدريد ابن الصمة كان كبيرا فانيا كبير فاني وكان اعمى لكن عنده رأي خرجوا به يستعينون برأيه - 00:15:38ضَ
فقتله الصحابة رضي الله عنهم قاليك ويخير الامام في اسير حرب مقاتل بين قتل وردق ومن وفداء بمسلم او بمال يعني الادميون المغنمون الغنائم قد تكون من الادميين قد تكون من الاراضي والعقارات. قد تكون من العروظ - 00:16:02ضَ
يعني من الالبسة الاطعمة هذا كله الذهب والفضة الاوراق هذا سيبينه المؤلف اذا كان الاسير من اهل القتال هذي الحالة الاولى اذا كان من الادميين من اهل القتال يخير فيه الامام اما ان يقتل - 00:16:35ضَ
او يضرب عليه الرق يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وقتل عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر بعض الاسرى نعم ما يخير بين قتل ورق يضرب عليه الرق يكون رقيق - 00:16:54ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرق هلا سباي اوطاس ومن وفداء بمسلم او مال. يعني يمن عليه مجانا يطلقه مجانا او يفادي بمال او باي شيء مسلم مسلم كما قال الله عز وجل فاما منا بعد واما فداء - 00:17:24ضَ
ويجب عليه اختيار الاصلح لان من اختار لغيره فانه فان خياره خيار مصلحة وليس خيار تشهي. هنا الامام يختار لغيره سيكون خياره خيار مصلحة فان تردد نظره فقتل اولى اذا تردد نظره يقول لك القتل هو الاولى. نعم - 00:17:47ضَ
طيب القسم الثاني من الاسارى من بني ادم اذا كانوا ليسوا من اهل قتال الصبيان والنساء فهؤلاء المشهور من المذهب انهم يكونون ارقا بالاستيلاء عليه هؤلاء لا يقتلون الصبيان والنساء كما ذكر المؤلف لكن بالاستيلاء عليهم يقولون ماذا؟ ارقا - 00:18:12ضَ
وقال الامام مالك يخير فيهم الامام اما ان يضرب عليهم الرق واما الفداء طيب انا اه واما بالنسبة بقية الغنائم سيأتي يتكلم عليها المؤلف - 00:18:40ضَ