#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )
التفريغ
قال رحمه الله فصل وشروط الغسل سبعة انقطاع انقطاع ما يوجبه. يعني شروط صحة الغسل. يقول لك المؤلف سبعة. الشرط الاول ان ينقطع ما يوجب الغسل. وعلى هذا لو اغتسلت المرأة ودم الحيض لا يزال باقيا فان غسلها لا يصح - 00:00:14ضَ
ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذا نعم حتى يطهرن وهذا يكون بانقطاع الموجب. فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. والنية حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 00:00:39ضَ
والاسلام والعقل والتمييز هذه شروط لكل عبادة. لصحة كل عبادة كل عبادة من العبادات اشترط لها الاسلام والعقل والتمييز وتقدم الاشارة الى هذا بالامس الا الحج والعمرة فان الحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز - 00:00:59ضَ
لا يصح الحج وتصح العمرة من غير المميز قال والماء الطهور المباح الماء الطهور يعني يشترط ان يكون ما يغتسل به ان يكون ماء طهورا وتقدم الكلام عليه في باب المياه وقوله المباح يخرج - 00:01:21ضَ
اه الماء المحرم كما لو كان مسحوقا او مغصوبا او منتهبا الى اخره. وتقدم الكلام على هذا في حكم الوضوء بالماء المقصود او المسروق وقلنا الصواب انه يصح كحكم وضعي اما الحكم التكليفي فانه اثم - 00:01:43ضَ
وهذا آآ هو ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. قال وازالة ما يمنع وصوله وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. سبق الكلام على هذا ايضا في احكام الوضوء. فاذا كان على - 00:02:00ضَ
آآ بدنه اه شيء يمنع وصول الماء الى البشرة. كان يكون عليه شيء من اه العجين او الطين او الاصباغ ونحو ذلك فلا بد ان يزيله ويدل لذلك اه ان الله عز وجل قال - 00:02:21ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فافرقه عليك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ولا الله عز وجل امر بالتطهر نطهر جميع بدنه - 00:02:39ضَ
فاذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء الى البشرة فانه لم يطهر جميع بدنه كما امره الله عز وجل وسبق نشرنا الى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى ما اذا كان آآ هناك شيء يسير فانه يعفى عنه - 00:02:56ضَ
كان هناك شيء من العجين اليسير او الاصباغ اليسيرة او نحو ذلك فان هذا يعفى عنه. قال يعني اركان الغسل ان يعم بدنه ان يعم بالماء جميع بدنه. وهذا وداخل فمه وانفه - 00:03:16ضَ
هذا هو الغسل المجزي الغسل له صفتان. الصفة الاولى غسل مجزئ. والصفة الثانية غسل كامل الغسل المجزي ان يعم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. سواء تمضمض في اول الغسل او في وسطه او في اخره - 00:03:36ضَ
لذلك حديث عمران في البخاري في قصة الذي اصابته جنابة ولم يجد الماء فاعتزل الناس فلما جاء الماء اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دلوا قال خذ هذا فافرغوا عليه صبهوا عليك يكفي فاذا عمم بدنه - 00:03:56ضَ
مع المظمظة والاستنشاق فهذا هو الغسل المجزي. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لحاجتها يقول لك يجب ان يعمم بدنه بالماء والمضمضة والاستنشاق وايضا ما يظهر لو ان المرأة اذا اذا جلست - 00:04:14ضَ
المرأة لقضاء حاجتها ظهر شيء من فرجها قال لك المؤلف يجب ان يغسل لانه في حكم الظاهر قال ويكفي الظن في الاسباغ. والمؤلف رحمه الله اشار الى صفة الغسل المجزئ ولم يذكر صفة الغسل الكامل - 00:04:37ضَ
صفة الغسل كامل دل لها حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد المسلم ان يغتسل غسلا كاملا فانه ينوي ويسمي او يسمي وينوي ثم بعد ذلك يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه - 00:05:00ضَ
الصلاة ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصفة الاولى كما في حديث عائشة انه غسل رجليه يعني توضأ وضوءه للصلاة حتى ما يتعلق برجليه غسلهما والصفة الثانية - 00:05:22ضَ
انه اخر غسل رجليه ثم بعد ذلك غسل رأسه ثلاث مرات ثم غسل بقية بدنه مرة واحدة الشق الايمن ثم الشق الايسر. بالنسبة للرجلين المشهور من المذهب انه يستحب ان يغسلهما مرتين. المرة الاولى مع الوضوء - 00:05:42ضَ
كما جاء في حديث عائشة والمرة الثانية ان يعيد غسلهما بعد نهاية الغسل والصحيح في ذلك انه لا يشرع وان نقول اه اما ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:04ضَ
اخر غسل الرجلين كما في حديث ميمونة لان المكان ليس آآ نظيفا فيه شيء من التراب والطين فاحتاج الى ان يؤخر غسل الرجلين وعلى هذا اذا كان المكان آآ ليس فيه شيء من التراب والطين كما في آآ وقتنا الان فانه مع الوضوء يغسل رجليه وان كان - 00:06:19ضَ
المكان فيه شيء من الطين والتراب فانه يؤخر غسل الرجلين وبعض العلماء قال بان هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة فتارة يغسل رجليه مع الوضوء وتارة يؤخر غسل الرجلين حتى - 00:06:43ضَ
ينتهي من الغسل والامر في هذا واسع. قال ويكفي الظن في الاسباق. نعم وهذا تقدمت تقدم الاشارة اليه اذا ظن انه قد اروى بشرته وظن انه عمم بدنه بالماء كفى ذلك - 00:07:02ضَ
ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء على سائر بدنه قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر - 00:07:19ضَ
فاذا نوى غسلا مسنونا فانه يجزي عن الواجب. مثال ذلك غسل يوم الجمعة او او نقول غسل يوم العيد يوم يوم العيد يستحب للمسلم ان يغتسل فيه وغسل يوم العيد مسنود. فاذا نوى ان يغتسل - 00:07:38ضَ
لصلاة العيد وعليه جنابة وقد نسي ان عليه جنابة فان هذا الغسل غسلا مسنود يجزئه عن الغسل الواجب والعكس بالعكس لو انه اغتسل عن الجنابة ونسي ان اليوم يوم عيد فان هذا الغسل يجزئه عن غسل يوم العيد. وان نواهما جميعا فهذا افضل لكي يحصل له - 00:08:00ضَ
اجر الغسلين قال وكره نوم جنب بلا وضوء يكره للجنب ان ينام بلا وضوء. يكره الجنب ان ينام بلا وضوء. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنهما انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايرقد احدنا يا رسول الله - 00:08:29ضَ
وهو جنب قال نعم اذا هو توضأ يستحب للجنب اذا اصابته الجنابة يستحب له ان يتوضأ ويكره له ان يترك الوضوء يعني نخفف جنابته بالوضوء او آآ ان آآ اه يغتسل هذا اولى - 00:08:56ضَ
اغتسل فهو اولى وان اه ولم يغتسل فانه يخفف هذه الجنابة بالوضوء قال وكذلك ايضا يستحب ان لا يأكل او يشرب حتى يغتسل او يتوضأ وكذلك ايضا يستحب الا يعاود الوطء - 00:09:23ضَ
حتى اه يغتسل او حتى يتوضأ اه وهذا لو خالف فيه لا يكره لكن الذي يكره هو ان ينام على جنابة. قال رحمه الله ويكره بناء الحمام المقصود بالحمام الحمامات العامة التي يغشاها عموم عموم الناس للاغتسال للاغتسال فيها. حمامات تكون عامة - 00:09:47ضَ
يغشاها الناس للاغتسال فيها ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره بناء هذه الحمامات لما يترتب عليها من كشف العورات والتهاون في كشفها ونحو ذلك الى اخره هذه الحمامات التي اشار اليها المؤلف انه يكره - 00:10:19ضَ
اه بناؤها تنقسم الى اقسام القسم الاول اه اه ان يعلم وقوع المحظور فيها ولا يكون هناك حاجة اليها يعلم وقوع المحظور او يظن وقوع المحظور فيها. وليس لها حاجة. فهذا - 00:10:43ضَ
بناؤها يحرم ولا يجوز القسم الثاني القسم الثاني ان يؤمن من وقوع المحظور فيها بناؤها جائز. ولا بأس به القسم الثالث الا يؤمن وقوع المحظور فيها ويحتاج اليها يحتاج اليها الناس - 00:11:08ضَ
وكان في الزمن السابق الناس يحتاجون الى هذه الحمامات العامة وخصوصا في البلاد الباردة لان مثل هذه الحمامات يكون فيها ماء دافئ يحتاج اليها الناس في البلاد الباردة الاغتسال من الجنابة ونحو ذلك - 00:11:30ضَ
فهذه اذا في هذا القسم اذا لا اذا كان لا يؤمن من وقوع المحظور لكن الحاجة قائمة حاجة الناس قائمة اليها فهل يكره بناؤها او لا يكره؟ هذا فيه تردد - 00:11:52ضَ
هذا فيه تردد قال رحمه الله وبيعه واجارته يعني الحمام يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يباع ويكره ان يؤجر وكما تقدم ان هذه الحمامات تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة - 00:12:09ضَ
وكما اشرنا القسم الثالث اذا كان لا يؤمن من وقوع المحظور ويحتاج الى مثل هذه الحمامات للاغتسال ونحو ذلك فهذا فيه تردد ويظهر والله اعلم ان عدم الكراهة انه اقرب - 00:12:29ضَ
قال والقراءة فيه القراءة في الحمام يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره ورود النهي عن القراءة فيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول لك يكره - 00:12:45ضَ
يعني ان يبدأ احدا بالسلام او ان يرد السلام. يعني اذا دخل الى الحمام يكره ان يسلم وكذلك ايضا اذا سلم احد يكره ان يرد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:13:02ضَ
قال لك للذكر نعم الذكر في الحمام يقول لك هذا جائز لو قال بسم الله الحمد لله او ذكر الله عز وجل يقول لك بانه جائز. والصواب في ذلك ان السلام من الذكر - 00:13:22ضَ
واذا كان الذكر لا يكره فكذلك ايضا السلام نقول بانه لا يكره حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وهذا هذا المكان مكان اغتسال وليس - 00:13:39ضَ
مكان مكان قضاء حاجة قال ودخوله بالسترة مع امن الوقوع في محرم مباح. وان خيف كره دخول الحمامات هذه في سترة اذا كان مستترا وامن الوقوع في المحظور من النظر الى عورات قال لك مباح. وان خف - 00:14:00ضَ
الوقوع في المحظور لان الناس يتساهلون في كشف العورات يقول لك يكره عم يقول لي كبرى وان علم انه سينظر الى عورات قال لك يحرم الاقسام ثلاثة ان يعلم انه سيقع في المحظور هذا يحرم - 00:14:28ضَ
ان يخاف دون ان يتيقن هذا يكره ان يعلم او يظن انه لن يقع في المحظور فهذا مباح فاذا علم وظن انه لن يقع في المحظور مباح اذا خاف دون ان يكون هناك يقين وعلم هذا يكره - 00:14:47ضَ
اذا علم انه سيقع في المحظور قال لك هذا يحرم. هم قال لك او دخلته انثى بلا عذر لكن في مسألة اذا علم انه سيقع في المحظور قال لك مؤلف رحمه الله بانه - 00:15:10ضَ
يحرم ما لم يكن هناك حاجة لانه قد يحتاج حتى ولو علم انه سيقع في المحظور. قد يحتاج الى اغتسال كما اشرت كما ذكر ابن تيمية رحمه الله خصوصا في البلاد الباردة ويحتاج انه يأتي الى هذا المكان - 00:15:29ضَ
لكي يغتسل وهو يعلم انه قد يقع في المحظور فنقول يظهر والله اعلم انه لا يحرم علي في مثل هذه الحالة بل يجب عليه ان يرفع جنابته ويجب عليه ان يتقي المحظور ما استطاع - 00:15:47ضَ
قال او دخلته انثى بلا عذر حرم. ايضا يقول لك المؤلف اذا دخلت المرأة هذا الحمام بلا عذر فانه يحرم يعني يقول لك يحرم ولا يجوز ويفهم من كلامه انه اذا كان هناك عذر - 00:16:04ضَ
فان هذا جائز ولا بأس به وكما سلف اذا اذا كان يؤمن من المحظور فان هذا جائز اذا كان يعلم الوقوع في المحظور فهذا محرم الا اذا كان هناك عذر كما تقدم - 00:16:24ضَ
اذا كان يخاف دون العلم فهذا يكره - 00:16:44ضَ