#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )
التفريغ
قال رحمه الله فصله التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطهارة المائية ذكر بدلها وهي الطهارة الترابية طهارة التيمم يقول الحدثين للحدث الاكبر والحدث الاصغر - 00:00:14ضَ
والتيمم في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل في مسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص تعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص. والاصل فيه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وايضا - 00:00:43ضَ
حديث عمار ابن ياسر وحديث ابي ذر وغير ذلك من الاحاديث قال بدل الطهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا تيمم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه بدل عن طهارة الماء - 00:01:08ضَ
والقاعدة ان البدل له حكم المبدل القاعدة ان حكم طهارة التيمم كطهارة الماء الا في مسألة واحدة وهي ان طهارة التيمم مؤقتة الى وجود الماء او القدرة على استعماله اما طهارة الماء فانها مطلقة الى ان يوجد - 00:01:31ضَ
ناقظ من نواقض الوضوء او موجب من موجبات الغسل القاعدة عندنا ان البدل له حكم المبدل وان طهارة التراب تأخذ طهارة الماء الا في هذه المسألة ان طهارة التراب مؤقتة - 00:02:01ضَ
وطهارة الماء مطلقة كما سلف طهارة التراب هذه من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:02:20ضَ
قال لك سوى نجاسة على غير بدن ولبس بمسجد لحاجة يقول لك المؤلف رحمه الله بان طهارة الماء بان طهارة التراب تأخذ طهارة الا في مسألتين ذكرهما النجاسة على غير البدن - 00:02:38ضَ
النجاسة على غير البدن. النجاسة في الثوب او في البقعة التي يصلى عليها هذه تطهر بالماء قال لك لا تطهر بالتراب. يعني لا يتيمم عنها فلو كان مثلا على ثوبك نجاسة خفف النجاسة - 00:03:04ضَ
ما زالت النجاسة لا تزال موجودة لا يشرع لك ان تتيمم عنها وانما تطهر بالماء. اذا لم تتمكن من تطهيرها بالماء فانه لا يشرع لك ان تتيمم عنها قال لك ولبس بمسجد لحاجة. الجنب - 00:03:23ضَ
نعم الجنب لا يدخل المسجد ويلبث فيه الا بعد ان يغتسل او يتوضأ. طيب اذا ما تمكن من الماء لم يتمكن ان يغتسل ولم يتمكن من الوضوء قال لك يجلس - 00:03:45ضَ
ولو لم يتيمم يجلس ولو لم يتيمم قال وقول المؤلف نجاسة على غير بدن يؤخذ منه انه يتيمم عن النجاسة التي تكون على البدن فلو كان مثلا على يدك شيء من النجاسة. ولم تجد ماء - 00:04:06ضَ
تزيلها به انه يشرع لك ان تتيمم عنها. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعند جمهور اهل العلم ان التيمم للنجاسة لا يشرع سواء كانت النجاسة على البدن - 00:04:31ضَ
او على الثوب او على البقع. وهذا هو الصواب فالصواب في ذلك ان التيمم لا يشرع تيمم انما يكون عن الحدث ولا يكون عن الخبث. لا يكون عن النجاسة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:04:50ضَ
التيمم يكون عن الحدث وكذلك ايضا نعم التيمم يكون الحدث لا يكون عن الخبث. نعم اما المذهب فكما ذكر المؤلف قال وشروطه ثلاثة دخول وقت الصلاة وتعذر الماء قول المؤلف دخول وقت الصلاة - 00:05:14ضَ
هذا هذا الحكم مبني على مسألة وهي هل التيمم مبيح او رافع جمهور العلماء على ان التيمم مبيح وعند الحنفية ان التيمم رافع يعني انه يرفع الحدث جمهور العلماء يقولون بان التيمم - 00:05:36ضَ
يبيح العبادة مع بقاء الحدث. فهو مبيح وليس رافعا وعند الحنفية انه رافع. يعني يرفع الحدث كما ان طهارة الماء ترفع الحدث وهذا سبق ان اشرنا اليه وقلنا الصحيح في ذلك - 00:05:56ضَ
ان طهارة التراب كطهارة الماء تماما الا في مسألة واحدة وهي ان طهارة الماء مطلقة واما طهارة التراب فهي مقيدة هنا من من والدليل على ما تقدم انه رافع ان طهارة التراب انها رافعة وانها - 00:06:16ضَ
ترفع الحدث الا ان هذا الرفع مقيد الى وجود الماء او القدرة على استعماله ودليل ذلك قول الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم الله عز وجل جعل التراب مطهرا حديث ابي ذر - 00:06:41ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشر. الوضوء. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:01ضَ
وضوءا قال وعلى هذا دخول الوقت ويقول لك المؤلف لا يتوضأ لا يتيمم الا بعد دخول الوقت بناء على انه ماذا على انه مبيح وليس رافعا ايضا من المسائل التي تترتب على هذا الخلاف هل هو مبيح او رافع - 00:07:17ضَ
خروج الوقت اذا خرج الوقت هل تبطل طهارة التيمم او لا قال لك تبطل طهارة التيمم على ما ذهب اليه جمهور اهل العلم والصواب انها لا تبطل ان طهارة التيمم - 00:07:38ضَ
انها لا تبطر وانها باقية لانه كما اسلفنا ان البدل له حكم المبدل كذلك ايضا من المسائل انه اذا نوى بتيممه الحدث الاصغر لا يرتفع الحدث الاكبر. واذا نوى الحدث الاكبر يرتفع الحدث لا يرتفع الحدث الاصغر - 00:07:53ضَ
يعني لابد ان ينوي ما يتيمم عنه من حدث فاذا نوى الاصغر لا يرتفع الاكبر. واذا نوى الاكبر لا يرتفع الاصغر ايضا المسألة الرابعة المسألة الرابعة تنبني على هذا الخلاف - 00:08:15ضَ
هل هو مبيح او رافع؟ انه اذا نوت التيمم لعبادة استباحها ومثلها ودونها. لكن لا يستبيح ما هو اعلى منها يعني اذا نوى التيمم لعبادة فانه يستبيحها ومثلها ودونها. لكن ما هو اعلى منها فانه لا يستبيحه - 00:08:36ضَ
وعلى هذا يرتبون العبادات. يقولون اعلى العبادات قرظ العين فاذا تيمم لصلاة الظهر له ان يصلي به صلاة الظهر بالامس اذا كانت عنده فائتة لكن نعم لكن لو تيمم صلاة الوتر لا يصلي به الفريضة - 00:08:58ضَ
فيقولون اعلى العبادات صلاة الفرض او صلاة العين ثم بعد ذلك النذر ثم بعد ذلك برضه الكفاية ثم صلاة النفل ثم طواف النفل ثم مس المصحف ثم بعد ذلك القراءة. يرتبون - 00:09:23ضَ
فاذا نوى عبادة لا يستبيح ما هو اعلى منها لكن يستبيح ما هو اقل ما هو اقل منها قال رحمه الله وتعذر الماء. هذا صحيح يشترط بصحة التيمم ان يتعذر الماء - 00:09:44ضَ
وتعذر الماء قد يكون حقيقة وقد يكون حكما قد يكون حقيقة ليس عنده المال يعني الماء ليس موجودا فيما حوله ولا فيما قاربه عرفا اذا كان الماء قريبا عرفا يجب ان يقصده. اذا كان الماء بعيدا عرفا فانه لا يجب عليه ان يقصده بل يتيمم - 00:10:07ضَ
تعذر الماء حقيقة او تعذر الماء حكما الماء موجود لكنه لا يتمكن من استخدامه لكونه مريظا ونحو ذلك او لكونه يخاف على نفسه لو ذهب اليه او على حرمته او ماله هذا - 00:10:32ضَ
تعذر حكما ونقول بانه له ان يتيمم ويدل لذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه او لخوفه بطلبه او استعماله ضرر بدنه او ماله او غيرهما هذا تعذر حكما - 00:10:51ضَ
قال ومن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم يتيمم لو وجد قدر هذا الماء لا يكفي لوضوئه يقول لك المؤلف يستعمله يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه والباقي يتيمم عنه وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهذا مذهب - 00:11:14ضَ
الشافعي رحمه الله تعالى الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يجب عليه ان يستخدمه اذا كان هذا الماء لا يكفي لطهارته فانه يعمد الى التيمم ولا يجب عليه ان يستخدمه لان لا يجمع بين البدن والمبدل - 00:11:36ضَ
واما المؤلف رحمه الله فانه يستدل بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله هو الصواب وانه اذا كان لا يجد ماء يكفي لطهارته كلها فانه يسقط عن الاستخدام - 00:11:57ضَ
هذا الماء ويصير الى التيم. قال وان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. يعني يقول لك المؤلف اشترط ان يكون التيمم بتراب لابد ان يكون بتراب وعلى هذا لو تيمم - 00:12:12ضَ
لا يصح او تيمم بجص لا يصح لو تيمم على الصخرة او الجبل لا يصح لابد ان يكون بتراب وهذا مذهب احمد الشافعي ودليلهم على ذلك ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:33ضَ
وجعلت تربتها لنا طهورا. قال جعلت تربتها لنا طهور وعند ابي حنيفة ومالك انه يصح التيمم على كل ما كان من جنس الارض. حتى الصخرة المغسولة يصح ان تتيمم عليها - 00:12:51ضَ
وهذا القول هو الصواب لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا يشمل كل ما تصاعد على وجه الارض لا يصح ان يتيمم على الرمل ويصح ان يتيمم على الجص ويصح ان نتيمم على التراب وعلى الصخر - 00:13:08ضَ
ونحو ذلك كل ما كان من جنس الارض فانه يتيمم عليه وعلى هذا نقول نعم اه ما يتيمم عليه نعم لا ما يتيمم عليه يشترط له او نقول ما يتيمم عليه نوعان. النوع الاول ما كان من جنس الارض - 00:13:27ضَ
هذا يتيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مع الجدار. جدار اذا كان من اسمنت اذا كان من طين هذا كله من جنس الارض فما كان من جنس الارض يصح ويتيمم عليه - 00:13:48ضَ
القسم الثاني لا يكون من جنس الارض مثل هذه الفرش او هذه الطاولة او نحو ذلك فهذه اذا كان عليها غبار يصح عليها لان التيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض - 00:14:04ضَ
اما ما كان من ديس الارض لا يشترط ان يكون له غبار وقول المؤلف رحمه الله طهور يعني هم يقسمون التراب الى ثلاثة اقسام كما انهم يقسمون الماء لثلاثة اقسام. سبق انهم يقسمون الماء - 00:14:21ضَ
الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس. ايضا التراب هذا يقسمونه الى طهور وطاهر ونجس الطهور واضح والنجس واضح لكن الطاهر الطاهر هو المستعمل فاذا ضربت على الارض ثم مسحت وتساقط - 00:14:39ضَ
اه شيء من التراب فهذا التراب طاهر لا يصح ان تتيمم عليه. لانه استعمل في رفع الحدث فالتراب الطاهر عندهم هو المستعمل في رفع فاذا مسحت على وجهك ومسحت على كفيك - 00:15:01ضَ
هذا التراب الذي مسحت به هذا تراب طاهر لا يصح ان تتيمم عليه وهذا ما ذهب اليه المعلم وسبق ان الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس كذلك ايضا التراب ينقسم الى قسمين طهور ونجس وهذا التراب المستعمل - 00:15:17ضَ
في رفع الحدث هذا لا يخرج عن كونه طهورا وليس المقصود التراب الذي تيمم عليه لا المقصود التراب الذي يستعمل ويتساقط بعد الاستعمال. هذا هو الذي يكون طاهرا. اما التراب الذي تضرب عليه فهم يرون انه طهور. الصواب كما تقدم - 00:15:37ضَ
ان التراب ينقسم الى قسمين كما سلف قال غير محترق اذا كان محترقا يقول لك المؤلف لا يصعد يتيمم عليه اذا كان عندنا تراب محترق وعلى هذا الاسمنت هذا محترق - 00:15:57ضَ
او الطين الاحمر او الفخار هذه لا يسع التيمم عليها على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب كما تقدم ان كل ان كل ما كان من جنس الارظ فانه يصح التيمم عليه. كل ما كان من جنس الارض - 00:16:14ضَ
قال له غبار يعلق باليد لابد هذا التراب له غبار يعلق باليد. دليلهم على ذلك قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال منه؟ قالوا بان من هذه للتبعير. والصحيح ان من هذه ليست للتبعيض - 00:16:36ضَ
وانما هي لابتداء الغاية يعني ان هذا ان المسح يكون مبتدأ من هذا الصحيح من هذا الصعيد الصواب في ذلك انه لا يشترط الغبار كما هو قول الحنفية والمالكية وانه اذا تيمم على ما تصاعد على وجه الارض حتى وان لم يكن له غبار فان هذا تيمم صحيح - 00:17:01ضَ
قال فان لم يجد ذلك يعني لم يجد ترابا ولا ماء قال صلى الفرظ فقط على حسب حاله. صل الفرض على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على مجزئ. يعني آآ جاء وقت صلاة جاء وقت صلاة العصر - 00:17:24ضَ
لم تجد الماء لم تجد التراب تصلي على حسب حالك ويسقط عنك تسقط عنك الطهارة. لكن اذا صليت لا تزيد على قدر المجزئ. فان تكبر تقرأ الفاتحة فقط. ما تقرأ ما تيسر من القرآن - 00:17:46ضَ
ثم تكبر وتركع يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وهكذا تأتي بالمجزئ ولا تزيد على ذلك. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله له ان يزيد لانه قد اذن له في الصلاة - 00:18:04ضَ
وما ترتب على المأذون غير مضمون ما دام انه قد اذن له ان يصلي وهو على تلك الحال فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم له ان يفعل ان يأتي بالمجزئ وما زاد على المجزئ. قال ولا اعادة عليه - 00:18:22ضَ
يعني اذا صلى هكذا اقتصر على المجزئ فانه لا عليه. قال وفروضه اركان الوظوء اركان التيمم قال مسح وجهه ويديه الى كوعيه تضرب ثم بعد ذلك تمسح الوجه وتمسح الكفين الى الكوعين. تمسح الكفين الى الكوعين. ويدل لذلك - 00:18:41ضَ
حديث عمار رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقوله لان عمار لما صابته الجنابة تمرغ في الصعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على - 00:19:10ضَ
وظاهر كفيه ووجهه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه قال لك وقول المؤلف رحمه الله ويديه الى كوعيه هذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب وهو الصواب. نعم. عند - 00:19:32ضَ
الشافعي وابي حنيفة انه يجب الى المرفقين يعني يجب ان يمسح الى المرفقين الصحيح في ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله الى الكوعين وهل يجب ظربه او ظربتان الصحيح المذهب انه انما يجب - 00:19:53ضَ
ضربة واحدة فقط ضربة واحدة وهو فقط قال وترتيب يعني ان يرتب يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح الكفين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله عند ابي حنيفة ومالك انه لا يجب الترتيب سواء مسح الكفين اول - 00:20:13ضَ
او مسح الوجه اول كل هذا جائز. وهذا اختيار شيخ الاسلام لان حديث عمار قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ظاهر كفي والواو هذه تقتضي الجمع وعلى كل حال ان رتب - 00:20:35ضَ
كما ذكر المؤلف هم يوجبون الترتيب ايضا يوجبون الترتيب اذا كان التيمم على الحادث الاصغر ولا يوجبونه اذا كان التيمم على الحدث الاكبر قال وموالاة لحدث اصغر الموالاة يعني ان يوالي بين مسح الوجه - 00:20:52ضَ
ومسح الكفين لا يفصل بينهما بفاصل بحيث اه اه بحيث ينشف العضو الذي قبله بزمن معتاد كما تقدم في ضابط الموالاة في الوضوء فلو انهم مسح وجهه ثم تأخر حتى نشف الوجه لو كان مغسولا بزمن معتاد - 00:21:14ضَ
بمعنى لا يكون هناك شدة ريح او شدة برد او شدة حر وانما الزمن يكون معتادا ونشف الوجه فانه يبطل عليه تبطل عليه موالاته المؤلف رحمه الله الموالاة في الحدث الاصغر والصحيح - 00:21:42ضَ
ان الموالاة لابد منها في الحدث الاصغر في الحدث الاكبر الحدث الاكبر صحيح الحدث الاكبر صحيح الترتيب ترتيب في طهارة الماء لا يشترط الترتيب في الحدث الاكبر عند الغسل لان البدن عضو واحد - 00:22:03ضَ
لكن الموالاة لا بد منها في طهارة الماء فلو غسل رأسه ثم بعد ساعة غسل بقية بدنه لم يحقق الموالاة وكذلك ايضا ما يتعلق بطهارة التيمم لو انه آآ مسح وجهه ثم تأخر هنا لم يحقق الموالاة - 00:22:27ضَ
التيمم يختلف عن طهارة الماء في طهارة الماء اذا كان عن حدث الاكبر البدن عضو واحد اما التيمم ففي الحدث الاكبر والاصغر عضوان فلا بد من الموالاة وكذلك ايضا اذا قلنا بالترتيب كما ذهب اليه المؤلف نعم - 00:22:48ضَ
اه يشار الى الترتيب نعم لكن كما سلف ان ابي حنيفة ان ابا حنيفة والامام مالك اختيار شيخ الاسلام ان الترتيب ليس شرطا لحديث عمار قال لك ظرب وظاهر كفيه ووجهه - 00:23:13ضَ
وهي بقدرها في وضوء يعني الموالاة تقدم الظابط الموالاة المشهور من المذهب الا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد عند الشافعية الا يكون التأخير بزمن طويل عرفا - 00:23:33ضَ
قاليك وتعيين نية استباحة ما تيمم له من حدث او نجاسة. فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزأ بيقول لك المؤلف تعيين نية استباحة ما تيمم له يعني وهذا مبني - 00:23:52ضَ
على ان التيمم مبيح وليس رافعا ويقول لك لابد اذا اراد ان يتيمم ان يعين ما يتيمم له هل هو تيمم عن النجاسة او او على الحدث والنجاسة كما تقدم هذا على المشهور من المذهب لانهم يرون التيمم عن النجاسة تكون على البدن - 00:24:12ضَ
وعلى هذا لو تيمم عن النجاسة ما يصح عن الحدث ولو تيمم على الحدث لا يصح عن النجاسة الاصغر الاكبر الى اخره مو الصحيح في ذلك كما تقدم الصواب في ذلك - 00:24:32ضَ
عندما تقدم ان ان التيمم رافع وانه ليس مبيحا وعلى هذا لو تيمم على الحادث الاكبر يرتفع الاصغر وايضا يظهر والله اعلم معاي الاصغر انه يرتفع الاكبر لان صفة التيمم واحدة. والتيمم هذه - 00:24:51ضَ
عبادة مبنية على التسهيل واما بالنسبة للتيمم عن النجاسة فنقول بان هذا لا يصح كما تقدم قال وان نواهما اجزأ. اذا نواهما اجزاء يعني لو انه نوى ان يتيمم على الحادثة الاصغر والاكبر الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله قال ويبطله يعني يبطل طهارة - 00:25:10ضَ
التراب ما يبطل الوضوء. وهذا بالاجماع ان ما ابطل طهارة الوضوء ابطل طهارة التراب. لان البدل له حكم مبدل وخروج الوقت وهذا مبني على ان التيمم ماذا انه مبيح. فاذا خرج الوقت بطلت طهارة التيمم - 00:25:39ضَ
الصواب في ذلك ان خروج الوقت لا يبطل طهارة تيمم كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله لان التيمم رافع كالماء تماما الا ان الفرق بينهما ان الماء يرفع رفعا مطلقا. واما التيمم فانه يرفع رفعا مقيدا - 00:26:03ضَ
قال وجود الماء ان تيمم لفقده يدل لذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم او قبل ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء حديث ابي ذر فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لكن لو وجد الماء في اثناء الصلاة. اذا وجد الماء بعد الصلاة - 00:26:24ضَ
فالصلاة صحيحة لكن لو وجد في اثناء الصلاة هل تبطل صلاته او لا تبطل صلاته هذا موضع خلاف بين اهل العلم والذي يظهر والله اعلم انه ان صلى ركعة ثم وجد الماء - 00:26:50ضَ
لا تبطلوا الصلاة وان صلى اقل من ركعة ثم وجد الماء بطلت الصلاة ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:27:07ضَ
قال وزوال المبيح له زوايا زال المرض الذي اباح لك ان تتيمم او زال الخوف الذي اباح لك ان تتيمم فاذا زال المبيح بطلت طهارة التيمم ويجب عليه ان يتوضأ بالماء لكن لو زال المبيح في اثناء الصلاة تقدم الكلام على هذا - 00:27:23ضَ
قال وخلع ما يمسح عليه خلع ما يمسح عليه فلو انه مثلا اه لبس الخفين الخوفان لبسهما على طهارة مائية. ثم عدم التراب ثم تيمم ثم خلع خفيه بعد نصف يوم خلع خفيه - 00:27:47ضَ
فهل يبطل هل تبطل طهارة التيمم او لا تبطل يعني هذا رجل لبس خفيه على طهارة مائية ثم احدث ثم تيمم لعدم الماء ارتفع الان حدثه او نقول بانه يباح له على المذهب على انه مبيح. يباح له تباح له العبادة. وان لم يرتفع الحدث - 00:28:13ضَ
خلع الخف بعد ان تيمم تبطل طهارة التيمم بخلع الخوف كما ان طهارة الماء تبطل بخلع الخوف وتقدم لنا ان طهارة الماء لا تبطل بخلع الخف اذا خلع خفيه طهارة الماء لا تبطل لكن يبطل المسح. ليس له ان يمسح الا اذا لبس على طهارة مائية - 00:28:39ضَ
وكذلك ايضا هنا وكذلك ايضا هنا اذا خلع كفيه نقول بان طهارة التراب لا تبطل لعدم المبطل. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:29:07ضَ