قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00
كيفية المسح على قال ابن رج رحمه الله المسألة الثانية كيفية المسح على الخفين قال واما تحديد المحل فاختلف فيه ايضا فقهاء الانصار فقال قوم ان الواجب من ذلك مسح اعلى الخوف - 00:00:44
وان مسح الباطن اعني اسفل الخف مستحب ومالك احد من رأى هذا الشافعي قل قوم رأوا ان من ان الواجب مسح على الخف واذا مسحت اسفله فمستحب هذا رأي من - 00:01:03
مالك احد من رأى هذا والشافعي ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما ومذهب ابن ابن نافع من اصحاب مالك يعني جعل المسح لاعلى ولاسفل وكلاهما واجب قال ومنهم من اوجب مسح الزهور فقط ولم يستحب مسح البطون - 00:01:26
هو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة وشذ اشهب فقال ان الواجب مسح الباطن او الاعلى ايهما مسح هذه كلها اراء يبين سبب اختلافهم في هذه المسألة سبب الاختلاف في مسح اعلى الخف او اسفل الخف - 00:01:50
او ايجاب هذا واستحباب ذلك او انجاب هذا وايجاب ذلك وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة الاثار الواردة في تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك في ان ذلك وذلك ان في ذلك اثران اثرين متعارضين - 00:02:13
احدهما حديث المغيرة ابن شعبة وفيه انهم مسح اعلى الخف وباطنه والاخر حديث علي مسح اعلى قال الخف وباطنه هو ضعيف بهذا اللفظ لا غار حديس علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه - 00:02:40
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني اسناده قابل للتحسين فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديس علي على الوجوب وهي طريقة حسنة - 00:03:08
هذا محله ان ثبت كما يقول علماؤنا سبت عرشك ثم انقش ومن ذهب مذهب الترجيح اخذ اما بحديث علي واما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس اعني قياس المسح على الغسل - 00:03:29
ومن رجح قديس علي رجعه من قبل مخالفته للقياس او من جهة السند والاسعد في هذه المسألة هو مالك يعني انه رأى مسح اعلاهما واجب ومسح اسفلهما مستحب. باعتباره مالكي - 00:03:53
والا فلو كان الانصاف لكان التحرير حديثيا كان التحرير حديثيا قال واما من اجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا اعلم له حجة لانه لا هذا الاثر اتبع ولا هذا القياس استعمل - 00:04:16
اعني قياس المسح على الغسل فيقول اختصارا الذي احتج به او الذي اورده في معرض احتجاجهم بحديث المغيرة انه صلى الله عليه وسلم مسحة اعلى الخف وباطنه لو سبت لكان سنة - 00:04:37
قاضية على الاختلافات لكنه غير ثابت فهو حديث ضعيف قيل انه منقطع وسمة علل اخر به وحديس علي ان حسن حسن على اغماض ايضا في الكلام في عبد خير احد رجال الاسناد - 00:05:02
فهذا لكن كترجيح من ناحية الاسناد حديس علي من ناحية الاسناد ارجح اسنادا وهو الذي عليه عمل الاكثرين عليه عمل الاكثرين ولا اعلم اي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:29
انه مسح اسفل الخفين ومن كان عنده من اخواني اي خبر ثابت في هذا الصدد يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف اسفل الخفين فليفيدنا به اما مسألة قياس الخفين - 00:05:52
مسحهما قياس مسحيما على غسلهما على غسل الرجلين فالقياس لا يستقيم في هذا كالذي سيقيس التيمم على على الوضوء كالذي سيقزت على ضوء قد قاسى بعضهم ايضا التيمم على الوضوء في مسألة - 00:06:14
الجزء الممسوح في التيمم فجوز البعض ان عفوا اوجب البعض ان يكون الممسوح الى المرفقين وحديس عمار يخالف ذلك انما ضربة واحدة للوجه وللكفين هذا الذي عليه حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما - 00:06:35
هذا اختصارا والله اعلم ها نعم في هذا الباب لكن ينظر هل وردت احاديث اخر في هذا الباب ام لا؟ لان معلوم من طريقة ابن رشد انه لا يستقصي لا يستقصي في ايراد الادلة هنا - 00:06:57
نعم على ان كلمة على تفيد لا ما على ايضا من تحت مسحة ازا مسحة من من اسفل يقال على خفيه ايضا ليس على رجله يعني. نعم هذا هو بس لكني اجنح كما رأيتم - 00:07:24
ابن رشد يجنح الى رأي مالك يقول منهم من اوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة يعني سبحان الله يعني الذي عليه الناس في مصر في اكثر البلاد الان هو مسح - 00:07:50
قال هما يعني انه مزهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة وترى من امر هذا الامام ما يلفت نزرك ويعذبك وهو اهماله لرأي الحنابلة كان الصدد ها لا اتكلم عن ما لك - 00:08:17
ونصر رأي مالك هذا لا ابن حق هو ادخل ابن حزم مع داود اه جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم - 00:08:39
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00
كيفية المسح على قال ابن رج رحمه الله المسألة الثانية كيفية المسح على الخفين قال واما تحديد المحل فاختلف فيه ايضا فقهاء الانصار فقال قوم ان الواجب من ذلك مسح اعلى الخوف - 00:00:44
وان مسح الباطن اعني اسفل الخف مستحب ومالك احد من رأى هذا الشافعي قل قوم رأوا ان من ان الواجب مسح على الخف واذا مسحت اسفله فمستحب هذا رأي من - 00:01:03
مالك احد من رأى هذا والشافعي ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما ومذهب ابن ابن نافع من اصحاب مالك يعني جعل المسح لاعلى ولاسفل وكلاهما واجب قال ومنهم من اوجب مسح الزهور فقط ولم يستحب مسح البطون - 00:01:26
هو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة وشذ اشهب فقال ان الواجب مسح الباطن او الاعلى ايهما مسح هذه كلها اراء يبين سبب اختلافهم في هذه المسألة سبب الاختلاف في مسح اعلى الخف او اسفل الخف - 00:01:50
او ايجاب هذا واستحباب ذلك او انجاب هذا وايجاب ذلك وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة الاثار الواردة في تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك في ان ذلك وذلك ان في ذلك اثران اثرين متعارضين - 00:02:13
احدهما حديث المغيرة ابن شعبة وفيه انهم مسح اعلى الخف وباطنه والاخر حديث علي مسح اعلى قال الخف وباطنه هو ضعيف بهذا اللفظ لا غار حديس علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه - 00:02:40
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني اسناده قابل للتحسين فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديس علي على الوجوب وهي طريقة حسنة - 00:03:08
هذا محله ان ثبت كما يقول علماؤنا سبت عرشك ثم انقش ومن ذهب مذهب الترجيح اخذ اما بحديث علي واما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس اعني قياس المسح على الغسل - 00:03:29
ومن رجح قديس علي رجعه من قبل مخالفته للقياس او من جهة السند والاسعد في هذه المسألة هو مالك يعني انه رأى مسح اعلاهما واجب ومسح اسفلهما مستحب. باعتباره مالكي - 00:03:53
والا فلو كان الانصاف لكان التحرير حديثيا كان التحرير حديثيا قال واما من اجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا اعلم له حجة لانه لا هذا الاثر اتبع ولا هذا القياس استعمل - 00:04:16
اعني قياس المسح على الغسل فيقول اختصارا الذي احتج به او الذي اورده في معرض احتجاجهم بحديث المغيرة انه صلى الله عليه وسلم مسحة اعلى الخف وباطنه لو سبت لكان سنة - 00:04:37
قاضية على الاختلافات لكنه غير ثابت فهو حديث ضعيف قيل انه منقطع وسمة علل اخر به وحديس علي ان حسن حسن على اغماض ايضا في الكلام في عبد خير احد رجال الاسناد - 00:05:02
فهذا لكن كترجيح من ناحية الاسناد حديس علي من ناحية الاسناد ارجح اسنادا وهو الذي عليه عمل الاكثرين عليه عمل الاكثرين ولا اعلم اي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:29
انه مسح اسفل الخفين ومن كان عنده من اخواني اي خبر ثابت في هذا الصدد يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف اسفل الخفين فليفيدنا به اما مسألة قياس الخفين - 00:05:52
مسحهما قياس مسحيما على غسلهما على غسل الرجلين فالقياس لا يستقيم في هذا كالذي سيقيس التيمم على على الوضوء كالذي سيقزت على ضوء قد قاسى بعضهم ايضا التيمم على الوضوء في مسألة - 00:06:14
الجزء الممسوح في التيمم فجوز البعض ان عفوا اوجب البعض ان يكون الممسوح الى المرفقين وحديس عمار يخالف ذلك انما ضربة واحدة للوجه وللكفين هذا الذي عليه حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما - 00:06:35
هذا اختصارا والله اعلم ها نعم في هذا الباب لكن ينظر هل وردت احاديث اخر في هذا الباب ام لا؟ لان معلوم من طريقة ابن رشد انه لا يستقصي لا يستقصي في ايراد الادلة هنا - 00:06:57
نعم على ان كلمة على تفيد لا ما على ايضا من تحت مسحة ازا مسحة من من اسفل يقال على خفيه ايضا ليس على رجله يعني. نعم هذا هو بس لكني اجنح كما رأيتم - 00:07:24
ابن رشد يجنح الى رأي مالك يقول منهم من اوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة يعني سبحان الله يعني الذي عليه الناس في مصر في اكثر البلاد الان هو مسح - 00:07:50
قال هما يعني انه مزهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة وترى من امر هذا الامام ما يلفت نزرك ويعذبك وهو اهماله لرأي الحنابلة كان الصدد ها لا اتكلم عن ما لك - 00:08:17
ونصر رأي مالك هذا لا ابن حق هو ادخل ابن حزم مع داود اه جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم - 00:08:39