بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (167) " إذا تخلف شخص عن خطبة الجمعة وأدرك الإمام في الصلاة " للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب بداية المجتهد ونهايته المقتصد اللي ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في ابواب الصلاة واختلافات العلماء في فيها بل - 00:00:00ضَ

وفي اركانها واسباب هذه الاختلافات. قال واما المسألة الثالثة من المسائل المأموم حكم صلاة الامام. وهي متى يلزم يلزم المأموم المأموم متى يلزم المأموم حكم صلاة الامام في الاتباع فيها مسائل احداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة - 00:00:20ضَ

يعني اذا تخلف شخص عن خطبة باختصار تخلف شخص عن خطبة وادرك الامام في الاتي فاذا ادرك الامام في الصلاة في اول صلاة الجمعة على ما يبدو ان الجماهير قالوا يأتي يصلي معه وصلاته صحيحة. صلي معه - 00:00:50ضَ

ركعتين وصلاته صحيحة. واما يتقيد به رأي جمهور العلماء. قول رسول الله صلى الله عليه سلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فما كان قبل قبل التكبير فليس داخل في الصلاة ومن ثم فان الخطبة لا تعلق لها بالصلاة. الخطبة لا تعلق لها - 00:01:20ضَ

هل بالصلاة وبهذا الحديث بعينه استدل العلماء القائلون بان الاذان ليس بواجب على المصلي الاقامة ليست بواجبة على المصلي لان النبي قال تحرمها التكبير وتحليلها التسليم فعليه في هذه الجزئية اذا ادرك الامام ولم يكن حضر الخطبة فيصلي مع الامام ركعتين. هذا انه ادرك - 00:01:50ضَ

وقد قضى الامام ركعة قد قضى الامام ركعة من الصلاة. فيرى الجمهور من العلماء علماء انه ان ادرك ركعة مع الامام في الصلاة ياتي بركعة اخرى. يأتي بركعة اخرى يستدلون بعموم من ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا - 00:02:20ضَ

ضعيف الاسناد من ادرك من الجمعة ركعة فليركع مكانها فليركع ركعة اخرى لكنه ضعيف الاسناد. واستدل بحديث ثالث في الباب وهو ان النبي قال من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فاستدلالات الجمهور اذا بثلاثة اشياء. الاول من ادرك ركعة - 00:02:50ضَ

فقد ادرك الصلاة. سانيا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ثالثا حديث ضعيف من ان فاتته ركعة من الصلاة صلى مكانها اخرى. فهذا رأي جمهور العلماء في من فاتته ركعة. يأتي القول الذي حدث فيه اختلاف وهو من ادرك - 00:03:20ضَ

الامام في السجود الثاني في الركعة الثانية. يعني الامام انتهى من الركعة الاولى ومن الركعة الثانية لكنه في السجود. السجود الذي ساعقبه تسليم. فهنا حاصل الخلاف رأى الجمهور من العلماء انه يأتي باربع ركعات. واستدلوا بحديث من ادرك ركعة - 00:03:50ضَ

فقد ادرك الصلاة وهذا لم يدرك ركعته. هذا لم يدرك ركعة فمن ثم لم يدرك الصلاة خالف في ذلك الاحناف وقالوا بل ياتي بركعتين فقط. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاتموه. والذي فاتنا هو ركعتين. الذي - 00:04:20ضَ

هو ركعتين. قالوا وامتثلنا قول آآ نبينا ما ادركتم فصلوا فصلينا مع الامام وما فاتنا فاتممنا والذي فاتنا هما ركعتان. فهذا رأي الاحناف. واجاب بعض اهل العلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة - 00:04:50ضَ

قالوا هذا محتمل احتمالات. ومن الاحتمالات القوية في هذا الباب الاحتمالات قوية في هذا الباب ان يراد به الوقت لا يراد به حكم الصلاة وعدد ركعات انما يراد به الوقت فمن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك - 00:05:20ضَ

الاسرى من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. وجاء ذلك صريحا في رواية. جاء ذلك ريحا في الرواية من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع - 00:05:50ضَ

امشوا فقد ادرك الصبح فهذه وجهات العلماء في هذه المسألة فالجمهور قالوا اذا ادرك الامام ساجدا في الركعة الثانية يأتي باربع لانه لم يدرك ركعة والنبي قال من من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. الاحناف قالوا لا. يأتي بركعتين فقط. لان النبي قال ما فاتكم - 00:06:10ضَ

فاتموا وهذا الذي فتنا من الصلاة. وحديث من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة ينزل على وقيت فضيلة ادراك الصلاة قبل خروج وقتها. هذا باختصار شديد والله اعلم. اجنح الى حنا في هذه المسألة لان الثني جاء مطلقا هنا من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة وجاء مقيدا في الرواية الاخرى - 00:06:40ضَ

من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر والله اعلم. نعم قبل الشمس لكن البخاري طبعا ما هي الركعة الاولى عن السجدة واحدة. مش مشكلة. بارك الله فيكم اتفضل - 00:07:10ضَ

الموضوع ده استلمها نعم من ده المتعمد ترك الخطبة اسمه بين يدي ربه. ها لكن كحكم كلامنا على حكم الصلاة رجل نوى ولا صلى ناوي صلاة الجمعة وصلاها ظهر. نوى من صلى وصلى ونام وصلى نوى ولا صلى وصلى ولا نوى - 00:07:40ضَ

بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. طيب الى هنا في هذا الباب باب ابن رشد والى الناسف والمنسوخ والله المستعان - 00:08:20ضَ