قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين يوم الاحد بعد القادم ان شاء الله قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. اختبار بعد العصر - 00:00:00
ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المقتصد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال المسألة السادسة - 00:00:46
شروط المسح على الخفين قال واما شرط المسح على الخفين فهو ان تكون الرجلان طاهرتين طاهرتين بطهر الوضوء ليس مجرد انهما غسلتا انما غسلتا مع الوضوء وذلك شيء مجمع عليه الا خلافا شاذ - 00:01:11
يعني من شروط المسح على الخفين ان تلبسان على طهارة شرعية ليس مجرد طهارة بمعنى تنزيف الرجل قال وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب - 00:01:41
يعني الرأي الشاذ الخلافي الشاذ يعني قال وانما قال به الاكثر لسبوته في حديث المغيرة وغيره اذا اراد ان ينزع الخف عنه فقال اذ اراد ان ينزع الخف عنه فقال - 00:02:02
دعهما فاني ادخلتهما وهما طايرتان والمخالف حمل الطهارة على الطهارة اللغوية يعني ان هذا خلاف شاذ لكن احب ان يبين مستندا لهذا الخلاف الشاذ وهو حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:02:21
من غير تفصيل بين الطهارة هذه هي الطهارة الشرعية ام الطهارة بمعنى التنظيف قال واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم وضوءه هل يمسح عليهما - 00:02:53
في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم وضوءه ليمسح عليهما ها تنغسل قبل الوضوء يعني فمن لم يرى ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة لجميع الاعضاء - 00:03:19
قال بجواز ذلك ومن رأى ان الترتيب واجب وانه لا تصح طهارة العضو الا بعد طهارة جميع اعضاء الطهارة لم يجز ذلك وبالقول الاول قال ابو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك - 00:03:46
الا ان مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وانما منعوه من جهة من جهة انه يرى ان الطهارة لا توجد للعضو الا بعد كمال جميع الطهارة. قد قال صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان - 00:04:10
يعني هو الكلام في اشارة الى ان الجمهور على على الترتيب او عدمه ترتيب اعضاء الوضوء قال الترتيب قال وفي بعض الروايات فاخبر عن الطهارة الشرعية وفي بعض روايات المغيرة اذا ادخلت رجليك في الخف هما طاهرتان - 00:04:27
فامسح عليهما وعلى هذه الاصول يتفرع الجواب في من لبس احد خفيه بعد ان غسل احدى رجليه وقبل ان يغسل الاخرى قال ملك لا يمسح على الخفين لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة - 00:04:52
هذه تفريعات لا معنى لها ومضيعة للوقت يقول اذا غسلت رجلا ولبست الخف عليها انت لم تكمل لانك لم ترتب الوضوء ما زالت الرجل الاخرى لم تغسل. خلاف لا يشار اليه اصلا - 00:05:12
وفي الحقيقة ان تفجير هذا الخلاف مضيعة للوقت نامشة نعم هو اثار مسألة ما لاثارتها كبير معنى يقول افترض ان شخصا ذهب يتوضأ وغسل رجليه قبل وجهه وقبل مسح رأسه وقبل اليدين من المرفق الى المرفقين - 00:05:33
بعد ذلك هل يجوز له ان يمسح على الخفين اذا لبسهما وقد خالف الترتيب ام لا. هذه المسألة قال قال وقال ابو حنيفة والسوري والمري والطبري والمري لا المسي ولا الميسي ليس له صبرا - 00:06:16
صبرا المجزي ليس له اقوال في الفقه المزني المزني والطبري وداوود يجوز له المسح وبه قال جماعة من اصحاب مالك منهم مطرف وغيره وكلهم اجمعوا انه لو نزع الخف الاول - 00:06:38
بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جهاز له المس تفريعة لا فائدة فيها وهل من شرط المسح على الخف الا يكون على خف اخر عن ما لك فيه قولان يعني بيقاس عليها الجورب شرابان - 00:06:58
يعني لابس شرى جوربين على بعضهما او خفين على بعضهما. يقول سبب الخلاف هل كما تنتقل تهارة القدم الى الخف اذا ستراه الخف كذلك تنتقل طهارة الخف لاسفل الواجبة الى الخف الاعلى - 00:07:14
فمن شبه النقلة الثانية بالاولى اجاز المسح على الخف الاعلى ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز زلك يعني كانه يشير الى من ثم من ثم سيكون الخلاف قائما في من لبس - 00:07:33
جوربين هل يمسح قال الجورب الاعلى ويكتسي بذلك ام انه لا يجزئ الا ان يمسح على الجار بالملامس للرجل ليست في المسألة ادلة والاقوال كلها اجتهادية ومن ثم تعددت لعدم وجود الدليل الحاسم - 00:07:51
قال المسألة السابعة نواقض المسح على الخفين فاما نواقض هذه الطهارة فانهم اجمعوا على انها نواقض الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة ام لا يعني ازا نزعتم الخف - 00:08:11
تنتقد الطهارة ام لا؟ مسلا توضأت للصبح عفوا توضأت لصلاة الصبح ولبست الخف وجاء وقت الظهر قد نقض وضوئي لكني مسحت على الخف مسحت على توضأت ومسحت على الخف. بعد الظهر نزعت الخف - 00:08:34
هل ينقض الوضوء ام لا؟ هذا السؤال قال فقال قوم ان نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية وان لم يغسلهما وصلى اعاد الصلاة بعد غسل قدميه من لم يغسلهما وصلى اعاد الصلاة بعد غسل القدمين - 00:08:56
وممن قال بذلك مالك واصحابه الشافعي وابو حنيفة الا ان مالكا رأى انه ان اخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم يعني مالك زاد عليهم زيادة - 00:09:20
يعني يقول يغزو الى الجمهور الان مالك واصحابه الشافعي وابي حنيفة انا كيد نزعت الخف قعدت غسل الرجلين لكن ان طال الزمن مالك يقول تعيد الوضوء كله وقال قوم طارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء - 00:09:35
وليس عليه غسل ممن قال بهذا القول داود يعني داوود الظاهري وابن ابي ليلى وقال الحسن بن حيي او اذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته وبكل واحد من الاقوال الثلاثة - 00:09:56
قالت طائفة من فقهاء التابعين وهذه المسألة هي مسكوت عنها المشكلة انه لم يتعرض لرأي الحنابلة بهذا يقول اه هل ينسحب على هذا المسح على العمامة المسح على العمامة قال بعض العلماء في في مسألة الاقيسا في ابواب الاقيسة - 00:10:14
ان مسحت رأسي اسناء الوضوء امسحوا برؤوسكم وبعد المسح خلقت شعري هل الزم باعادة الوضوء هل من نواقض الوضوء حلق الشعر ليس من النواقض فقال البعض اذا اذا لبست الخفين - 00:10:43
على وضوء وبعد نزعتهما فانا باق على وضوئي ولا الزم بغسل رجلي. الا ازا كان الوضوء قد انتقض انتقد فايضا الخلاف ما زال قائما سبب اختلافهما للمسح على الخفين اصل بذاته في الطهارة او بدل من غسل القدمين عند غيبوباتهما في الخفين - 00:11:11
فينقل له اصل بذاته فالطهارة باقية وان نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما وان قلنا انه بدل فيحتمل ان يقال ازا نزع الخف بطلت الطهارة وان كنا نشترط الفور - 00:11:40
ويحتمل ان يحتمل ان يقال ان غسلهما اجزأت الطهارة ان لم يشترط الفور كل هذا لا دليل عليه فمن ثم وانت تبحس اي مسألة استجمع اولا ما فيها من الادلة - 00:12:00
للادلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ان تجمع الادلة انظر صحتها من ضعفها انظر صحتها من ضعفها وبعد انظر الاجماعات. اجماعات العلماء في المسألة - 00:12:17
فان لم تجد في المسألة اية ولا حديث صحيح ولا اجماع ففي الغالب في الغالب ستتعدد اقوال الفقهاء في هزه المسألة في الغالب ستتعدد اقوال الفقهاء في هذه المسألة اذا لم تجد فيها اية - 00:12:42
او حديث صحيح او اجماع او اجماع في الغالب سترى للعلماء اكثر من قول في هذه المسألة ولذا فالمسائل النازلة المسائل النازلة التي حدست لنا وليس فيها عن رسول الله خبر - 00:13:07
وليست هناك عمومات شرعية تساعد على البت فيها اه من وجهة نزر شخص ما في الغالب ستجد الاقوال فيها اكثر من قول اكثر من قول كما نرى مثلا في مسألة - 00:13:30
تبرع بالكلية الشخص يتبرع بالكلية ام لا فشخص سيقول لك ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا مستدلا بعموم واخر يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويستدل سالس بقول اللهم والديه فاغفر - 00:13:48
او الرابع يستدل لن نصلح لك ما افسدته من جسمك او كما قال فترى المسائل النوازل فيها اكثر من قول لعدم وجود الدليل الصريح فيها الا ما حدث من اجماعات لبعض المعاصرين - 00:14:10
كما اجمع مثلا عن المعاصرين على ان الدخان يفطر الصائم. عفوا السجاير تفطر اجمعوا على هذا احد يسمع نزاعا في هذه المسألة عن المعاصرين في الغالب تجد المسائل النازلة تعتريها الاختلافات - 00:14:29
من اجل غياب النصوص الخاصة فيها والله اعلم - 00:14:51
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين يوم الاحد بعد القادم ان شاء الله قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. اختبار بعد العصر - 00:00:00
ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المقتصد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال المسألة السادسة - 00:00:46
شروط المسح على الخفين قال واما شرط المسح على الخفين فهو ان تكون الرجلان طاهرتين طاهرتين بطهر الوضوء ليس مجرد انهما غسلتا انما غسلتا مع الوضوء وذلك شيء مجمع عليه الا خلافا شاذ - 00:01:11
يعني من شروط المسح على الخفين ان تلبسان على طهارة شرعية ليس مجرد طهارة بمعنى تنزيف الرجل قال وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب - 00:01:41
يعني الرأي الشاذ الخلافي الشاذ يعني قال وانما قال به الاكثر لسبوته في حديث المغيرة وغيره اذا اراد ان ينزع الخف عنه فقال اذ اراد ان ينزع الخف عنه فقال - 00:02:02
دعهما فاني ادخلتهما وهما طايرتان والمخالف حمل الطهارة على الطهارة اللغوية يعني ان هذا خلاف شاذ لكن احب ان يبين مستندا لهذا الخلاف الشاذ وهو حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:02:21
من غير تفصيل بين الطهارة هذه هي الطهارة الشرعية ام الطهارة بمعنى التنظيف قال واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم وضوءه هل يمسح عليهما - 00:02:53
في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم وضوءه ليمسح عليهما ها تنغسل قبل الوضوء يعني فمن لم يرى ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة لجميع الاعضاء - 00:03:19
قال بجواز ذلك ومن رأى ان الترتيب واجب وانه لا تصح طهارة العضو الا بعد طهارة جميع اعضاء الطهارة لم يجز ذلك وبالقول الاول قال ابو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك - 00:03:46
الا ان مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وانما منعوه من جهة من جهة انه يرى ان الطهارة لا توجد للعضو الا بعد كمال جميع الطهارة. قد قال صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان - 00:04:10
يعني هو الكلام في اشارة الى ان الجمهور على على الترتيب او عدمه ترتيب اعضاء الوضوء قال الترتيب قال وفي بعض الروايات فاخبر عن الطهارة الشرعية وفي بعض روايات المغيرة اذا ادخلت رجليك في الخف هما طاهرتان - 00:04:27
فامسح عليهما وعلى هذه الاصول يتفرع الجواب في من لبس احد خفيه بعد ان غسل احدى رجليه وقبل ان يغسل الاخرى قال ملك لا يمسح على الخفين لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة - 00:04:52
هذه تفريعات لا معنى لها ومضيعة للوقت يقول اذا غسلت رجلا ولبست الخف عليها انت لم تكمل لانك لم ترتب الوضوء ما زالت الرجل الاخرى لم تغسل. خلاف لا يشار اليه اصلا - 00:05:12
وفي الحقيقة ان تفجير هذا الخلاف مضيعة للوقت نامشة نعم هو اثار مسألة ما لاثارتها كبير معنى يقول افترض ان شخصا ذهب يتوضأ وغسل رجليه قبل وجهه وقبل مسح رأسه وقبل اليدين من المرفق الى المرفقين - 00:05:33
بعد ذلك هل يجوز له ان يمسح على الخفين اذا لبسهما وقد خالف الترتيب ام لا. هذه المسألة قال قال وقال ابو حنيفة والسوري والمري والطبري والمري لا المسي ولا الميسي ليس له صبرا - 00:06:16
صبرا المجزي ليس له اقوال في الفقه المزني المزني والطبري وداوود يجوز له المسح وبه قال جماعة من اصحاب مالك منهم مطرف وغيره وكلهم اجمعوا انه لو نزع الخف الاول - 00:06:38
بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جهاز له المس تفريعة لا فائدة فيها وهل من شرط المسح على الخف الا يكون على خف اخر عن ما لك فيه قولان يعني بيقاس عليها الجورب شرابان - 00:06:58
يعني لابس شرى جوربين على بعضهما او خفين على بعضهما. يقول سبب الخلاف هل كما تنتقل تهارة القدم الى الخف اذا ستراه الخف كذلك تنتقل طهارة الخف لاسفل الواجبة الى الخف الاعلى - 00:07:14
فمن شبه النقلة الثانية بالاولى اجاز المسح على الخف الاعلى ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز زلك يعني كانه يشير الى من ثم من ثم سيكون الخلاف قائما في من لبس - 00:07:33
جوربين هل يمسح قال الجورب الاعلى ويكتسي بذلك ام انه لا يجزئ الا ان يمسح على الجار بالملامس للرجل ليست في المسألة ادلة والاقوال كلها اجتهادية ومن ثم تعددت لعدم وجود الدليل الحاسم - 00:07:51
قال المسألة السابعة نواقض المسح على الخفين فاما نواقض هذه الطهارة فانهم اجمعوا على انها نواقض الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة ام لا يعني ازا نزعتم الخف - 00:08:11
تنتقد الطهارة ام لا؟ مسلا توضأت للصبح عفوا توضأت لصلاة الصبح ولبست الخف وجاء وقت الظهر قد نقض وضوئي لكني مسحت على الخف مسحت على توضأت ومسحت على الخف. بعد الظهر نزعت الخف - 00:08:34
هل ينقض الوضوء ام لا؟ هذا السؤال قال فقال قوم ان نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية وان لم يغسلهما وصلى اعاد الصلاة بعد غسل قدميه من لم يغسلهما وصلى اعاد الصلاة بعد غسل القدمين - 00:08:56
وممن قال بذلك مالك واصحابه الشافعي وابو حنيفة الا ان مالكا رأى انه ان اخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم يعني مالك زاد عليهم زيادة - 00:09:20
يعني يقول يغزو الى الجمهور الان مالك واصحابه الشافعي وابي حنيفة انا كيد نزعت الخف قعدت غسل الرجلين لكن ان طال الزمن مالك يقول تعيد الوضوء كله وقال قوم طارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء - 00:09:35
وليس عليه غسل ممن قال بهذا القول داود يعني داوود الظاهري وابن ابي ليلى وقال الحسن بن حيي او اذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته وبكل واحد من الاقوال الثلاثة - 00:09:56
قالت طائفة من فقهاء التابعين وهذه المسألة هي مسكوت عنها المشكلة انه لم يتعرض لرأي الحنابلة بهذا يقول اه هل ينسحب على هذا المسح على العمامة المسح على العمامة قال بعض العلماء في في مسألة الاقيسا في ابواب الاقيسة - 00:10:14
ان مسحت رأسي اسناء الوضوء امسحوا برؤوسكم وبعد المسح خلقت شعري هل الزم باعادة الوضوء هل من نواقض الوضوء حلق الشعر ليس من النواقض فقال البعض اذا اذا لبست الخفين - 00:10:43
على وضوء وبعد نزعتهما فانا باق على وضوئي ولا الزم بغسل رجلي. الا ازا كان الوضوء قد انتقض انتقد فايضا الخلاف ما زال قائما سبب اختلافهما للمسح على الخفين اصل بذاته في الطهارة او بدل من غسل القدمين عند غيبوباتهما في الخفين - 00:11:11
فينقل له اصل بذاته فالطهارة باقية وان نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما وان قلنا انه بدل فيحتمل ان يقال ازا نزع الخف بطلت الطهارة وان كنا نشترط الفور - 00:11:40
ويحتمل ان يحتمل ان يقال ان غسلهما اجزأت الطهارة ان لم يشترط الفور كل هذا لا دليل عليه فمن ثم وانت تبحس اي مسألة استجمع اولا ما فيها من الادلة - 00:12:00
للادلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ان تجمع الادلة انظر صحتها من ضعفها انظر صحتها من ضعفها وبعد انظر الاجماعات. اجماعات العلماء في المسألة - 00:12:17
فان لم تجد في المسألة اية ولا حديث صحيح ولا اجماع ففي الغالب في الغالب ستتعدد اقوال الفقهاء في هزه المسألة في الغالب ستتعدد اقوال الفقهاء في هذه المسألة اذا لم تجد فيها اية - 00:12:42
او حديث صحيح او اجماع او اجماع في الغالب سترى للعلماء اكثر من قول في هذه المسألة ولذا فالمسائل النازلة المسائل النازلة التي حدست لنا وليس فيها عن رسول الله خبر - 00:13:07
وليست هناك عمومات شرعية تساعد على البت فيها اه من وجهة نزر شخص ما في الغالب ستجد الاقوال فيها اكثر من قول اكثر من قول كما نرى مثلا في مسألة - 00:13:30
تبرع بالكلية الشخص يتبرع بالكلية ام لا فشخص سيقول لك ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا مستدلا بعموم واخر يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويستدل سالس بقول اللهم والديه فاغفر - 00:13:48
او الرابع يستدل لن نصلح لك ما افسدته من جسمك او كما قال فترى المسائل النوازل فيها اكثر من قول لعدم وجود الدليل الصريح فيها الا ما حدث من اجماعات لبعض المعاصرين - 00:14:10
كما اجمع مثلا عن المعاصرين على ان الدخان يفطر الصائم. عفوا السجاير تفطر اجمعوا على هذا احد يسمع نزاعا في هذه المسألة عن المعاصرين في الغالب تجد المسائل النازلة تعتريها الاختلافات - 00:14:29
من اجل غياب النصوص الخاصة فيها والله اعلم - 00:14:51