بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (200) " عدد قطع الأكفان التي يكفن فيها الميت " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 8 8 2020

مصطفى العدوي

وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد. قال الامام ابن - 00:00:00ضَ

رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد باب في يعني عدد القطع قطع الكفن التي يكفن فيها الرجل وعدد القطع التي تكفن فيها المرأة. فقد ورد اختلاف بين اهل - 00:00:20ضَ

للعلم في ذلك فاقول باختصار شديد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ثابت في هذا الباب لم يرد ان النبي امر باي عدد من الثياب او من - 00:00:50ضَ

اقمشة يكفن فيها الميت. غاية ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنا لما مات في ثلاثة اثواب بيض سحولية. الصحابة الذين فعلوا ذلك ولم يأمر هو بذلك. انما فعلوا به ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:01:20ضَ

فليس ثم امر بعدد معين من الاكرام. وورد حديث فيه ان النبي امر ان كفن المرأة في خمسة قطع وهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس اذا في الباب اي خبر ثابت في هذا الصدد. ولذلك تعددت اقوال العلماء - 00:01:50ضَ

فيه مع اتفاقهم فيما علمت على الاجزاء باي عدد اذا كان يصدر وقد ورد ما يدل على الاجزاء من قصة مصعب بن عمير لما قتل يوم احد. وان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:20ضَ

اتاه الصحابة فقالوا لم نجد ما نكفنه فيه يا رسول الله؟ الا بردة ان ان رأسه بدت رجلاه وان غطينا رجليه بدا رأسه. فقالوا غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر يعني الحشيش الاخضر. هذا الذي ورد ايضا - 00:02:40ضَ

فمفاده انه لم لم يتقيد هنا وامام رسول الله باي عدد من الاكفان وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ولي احدكم خا فليحسن كفنه. فليحسن كفنه. وهذا ثابت عن النبي عليه - 00:03:10ضَ

عليه الصلاة والسلام هذا غاية ما ورد في الباب. فليس عندنا في الباب اي امر بعدد من الاكفان فعلى ذلك وكما سبق لو كفنته في ثياب لففته فيها تماما وسترته بها - 00:03:40ضَ

لو البسته قميصا جاز نعم الرسول لم يكفن في قميص ولا عمامة. لكن نهى عن ذلك وما امر انما حدث ذلك توافقا. اما المرأة والحديث الذي هي ان ليلى بنت القيس قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله. كان اول ما اعطاني الحق ثم الدرع ثم الخمار. هذا حديث ضعيف - 00:04:00ضَ

لا يسبت ضعيف لا يثبت. ولهذا الذي ذكر اختلف العلماء في مسألة اقل الكفن قال ابو حنيفة اقل ما تكفر فيه المرأة ثلاثة اثواب والسنة خمسة. وايضا السنة ضعيفة والنبي. واقل ما يكفن في - 00:04:30ضَ

في رجل ثوبان والسنة فيه ثلاثة. ايضا لا دليل عليه. رأى مالك انه لا حد في ذلك. رأى مالك انه لا حد في وانه يجزئ ثوب واحد فيهما الا انه يستحب الوتر. وسبب اختلافهم اختلاف في التوقيت اختلافهم في مفهوم - 00:04:50ضَ

الاثرين. فمن فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت. يعني التوقيت بعدد الا انه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر الم يفرق بين في ذلك بين الرجل والمرأة الى اخر ما قال. فليس في الباب خبر ثابت في امر - 00:05:10ضَ

بعدد معين من الافلام ولزلك ليست هناك اشكالات كبيرة ايها الاخوة في من يموت ويغسل لان الناس آآ احيانا ان يهمونك ان امر الغسل والكفن صعب. الامر اسهل مما تتصور. حمي الميت يعني غسله - 00:05:30ضَ

حتى لو صاوبت عليه جردلين ماء سطلين ماء. ولفه في ثوب سابغ يغطيه لكن ان اردت السنة ومزيدا من الاجر فهناك سبل للسنة ومزيد من هنتكلم عن القدر المجزم ابدأن بما يمنيها مواضع الوضوء منها اغسلناها ثلاثا خمسا سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك - 00:05:50ضَ

بما انه سدر وجعلنا في الاخرة شيئا من كافور. اما القطع الكثيرة والناس يختلفون في كم قطعة؟ قطعة عند القبر قطعة عند الدبر قطعة في الوسط قطعا دي كل هذا ما عليه دليل ثابت والله اعلم. آآ اتى بباب اخر آآ في شأن - 00:06:20ضَ

المحرم الذي مات اثناء الاحرام. قال اتفقوا على ان الميت يغطى رأسه ويطيب الميت يغطى رأسه. حديث مصعب ابن امير غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الادخال. ويطيب الا المحرم اذا مات في - 00:06:40ضَ

طبعا اختلفوا في ذلك قال مالك وابو حنيفة الموحى من منزلة غير المحرم. عن مالك والاحناف يرون ان الامر واحد. قال الشافعي لا يغطى رأس المحرم بالحديث ولا ولا يمس ولا يمس طيبا. سبب اختلافهم معارضة العموم للنصوص. خصوص - 00:07:00ضَ

معرضة العموم للخصوص. الخصوص حديث ابن عباس اوتي النبي برجل وقصدته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء مسجد ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:07:20ضَ

اما العموم فما ورد من الامر بالغسل مطلقا فمن خص الاموات بالمحرم عفوا من خص من الاموات المحرم هذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل احد جعل الحكم منه على الواحد حكما على الجميع. وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس ولا يمس طيبا - 00:07:40ضَ

ومن ذهب مذهب الجامع الى مذهب الاستثناء والتخصيص. قال حديث الاعرابي خاص به لا يعد الى غيره. الزي تمسكوا بالاصل قال له هذه واقعة واقعة عين هذا باختصار شديد والله اعلم. جزاكم الله خيرا ومع الناسخ والمنسوخ من سنة - 00:08:00ضَ

الامين عليه الصلاة والسلام آآ الشيخ عمرو ابن عبدالبايع المجيد الله يبارك فيه. الامر سهل. اه الله يسلمك مرحبا دكتور عمرو. قلت قلت لي ما - 00:08:20ضَ