بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (212) " على من تجب الزكاة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 15 11 2020

مصطفى العدوي

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب بداية المجتهد والنهايات المقتصد للامام ابن رشد المالكية رحمه الله تعالى واكرر ان من مزايا هذا الكتاب ومناقبه انه يبين استدلالات العلماء - 00:00:00ضَ

ان الاراء التي ذهبوا اليها ونستفيد من ذلك التماس العزر لعلمائنا وائمتنا فلن يكونوا يتحركوا عن هوى يعبث بعقولهم. انما يستدلون بادلة قد توافقهم انت عليها وقد تخالفهم لكن لهم اجمالا استدلالات. قال الباب الاول على من تجب الزكاة - 00:00:20ضَ

على من تجب الزكاة. قال واما على من تجب الزكاة فانهم اتفقوا على انها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما يعني هؤلاء عليهم اتفاق غيرهم فيه اختلاف يعني وقوله اتفقوا على انها على كل مسلم - 00:00:50ضَ

اذا جئنا للكافر سيتأتى فيه النزاع لكن متفقة للمسلم عليه زكاة. حر لان ما اختلفوا في العبد بعضهم قال العبد ما له مال لسيده آآ والبالغ اختلفوا في الصبي. يعني هو اما يقول اتقوا - 00:01:20ضَ

على كذا معناه ان هذا لا اختلاف فيه. لما يقول مثلا جمهوره على كذا افترض ان العلماء مئة. فاذا قال قائل اتفق العلماء على ان الزكاة على كل مسلم معناها انها - 00:01:40ضَ

واجبة ان المئة عالم اتفقوا على ذلك. لكن اذا قال مثلا ذهب جمهورهم الى انها على كل مسلم ممكن يكون جمهورهم سبعون في المئة والثلاثون رأوا رأيا اخر. اتفقوا على انها على كل مسلم - 00:02:00ضَ

من حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما. لم يذكر هنا حلول الحول حلول الحول. لان هناك بعض الاختلاف في حلول الحول. بعض الاختلاف في حلول الحول فمثلا من العلماء من يقول المال المستفاد يزكى في الحال. يعني مسلا واحد جه قال لك - 00:02:20ضَ

هذه مائة الف جنيه مني لك. دون كد منك دون اه ايجار مثل قال لي انت تملكه مال انت استفدته. بدون كد ولا سعي منك. هذا يسمى المال المستفاد له صور طبعا الدرس عليه ان شاء الله له صور. هل ما المستفاد هذا؟ انتظر به حولا كسائر الاموال؟ قال - 00:02:50ضَ

وبذلك الجمهور الا ان من العلماء من قال المال المستفاد يزكى في الحال. ومنهم عمر بن عبدالعزيز ان يعطي الرجل الزنبيل مليء بالدنانير او الدراهم ويأخذ منه زكاته. ويأخذ منه - 00:03:20ضَ

زكاته فالمال المستفاد فيه نزاع من ناحية اشتراط حلول الحول فلذلك هو لم يذكر حلول الحول لما فيه من الاختلاف انما ذكر الاشياء التي اتفقوا عليها. قال واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون - 00:03:40ضَ

والعبيد ولد يتيم لكن عنده عشرة ملايين. عنده مليون. هل تجب الزكاة عليه او لا تجب الزكاة عليه. فالذين قالوا ان الزكاة لا تجب عليه. قالوا ان الزكاة عبادة. الزكاة - 00:04:00ضَ

عبادة والعبادة تكون على المكلفين. يعني الصلاة عبادة. الصلاة لا تكون على على الطفل. الصوم عبادة لا يكون على الطفل الحج عبادة لا يجب على الطفل في حال صغره. لذلك اذا حججت وانت صغير لا تسقط هذه الحجة حجة - 00:04:20ضَ

رضا فالذين قالوا ان الزكاة عبادة كالصلاة والصيام والحج قالوا اذا لا تجب على على على اليتيم لانه صغير غير مكلف. ولا تجب على المجنون عندنا مجنون مسلا يملك ملايين الجنيهات - 00:04:40ضَ

هل عليه زكاة ام لا؟ فالذين قالوا ان الزكاة عبادة قالوا هذا هؤلاء تسقط عنهم الزكاة لانهم ليسوا مكلفين بالعبادة. وقال اخرون من اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال واخبرهم ان الله افترض عليهم - 00:05:00ضَ

زكاة في اموالهم تؤخذ من غنيم وترد على فقيرهم. وربي قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من اموالهم. فقالوا ليست هي عبادة انما هي متعلقة بالمال ليست متعلقة بالشخص وبدنه انما متعلقة بالمال فهي حق المال. قال وسبب اختلاف - 00:05:20ضَ

في انفجار الزكاة عليه او لا او لا ايجابية هو اختلافهم في مفهوم الزكاة. هل هي عبادة كالصلاة والصيام ام هي حق واجب للفقراء على الاغنياء؟ فمن قال انها عبادة اشترط فيها البلوغ ومن قال انها حق واجب للفقراء والمساكين - 00:05:50ضَ

في اموال الاغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. الاخ محمد حلاوة موجود؟ محمد له كتاب في الزكاة لكن بعد البحس في المسألة هل وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:10ضَ

نص ثابت صريح في اخراج الزكاة عن اليتيم او الصغير بدون ان يساوي يتيم او غير يتيم عن اليتيم او على العبد او على المجنون ما وجدت نصا خاصا بهؤلاء - 00:06:30ضَ

فلذلك الخلاف قوي وجدت بعض الاثار عن الصحابة اثار عن عائشة فيما اذكر سميروا او اموال اليتامى. لا تتركوها للصدقة تأكلها. لا تتركها للصدقة تأكلها ارجع الى كلامي واختلف وجوبه عن اليتيم والمجنون والعبيد واهل الذمة والناقص من الملك مثل الذي عليه دين او له الدين ومثال - 00:06:50ضَ

المال المحبس الاصل. يعني انا معي مال لكن علي دين. هل اخرج الزكاة؟ انا معي مائة الف وعلي عشرة ازكي او لا ازكي فهذا وجه قوله. فاما الصغار فان قوما قالوا تجب الزكاة في اموالهم وبه - 00:07:20ضَ

قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة. يلزم وعند تخريج هذا الكتاب وكنت تحققتمه يا شيخ طلال. بداية المجتهد. نعم. اه حققنا هذا الكتاب حققه فريق من الاخوة وراجعناه ودخل الطبع وقدر الله ان الناشر قد مات - 00:07:40ضَ

هذه الامر الى الة الى من الان. نعم. فان قوما قالوا تجب الزكاة في اموالهم قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة. يجب ان تحرر الاسانيد اليهم. ومالك والشافعي - 00:08:10ضَ

والسوري واسحاق وابو ثور وغيرهم من الفقهاء والامصار. وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة اصلا وبه النخعي والحسن وسعيد ابن جبير من التابعين. قال وفرق قوم بينما تخرج الارض وما - 00:08:30ضَ

الا تخرجه؟ قالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية. والنض يعني الدراهم والدنانير يسميها العلماء والعروض وغير ذلك هو قول ابي حنيفة. يعني الجمهور على انه فيه زكاة - 00:08:50ضَ

مال اليتيم فيه زكاة وهذا مسير منهم الى انهم قالوا الزكاة حق. المال زكاة حق للمال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والله اعلم. يقول اهل الذمة الاكثر على الا زكاة - 00:09:10ضَ

على جميعهم الا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على النصارى بني تغلب ان يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء من قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري كلام غريب. لماذا نصارى بني تغلب على وجه الخصوص - 00:09:30ضَ

اتفضل. ورددوا ان يدفعوا الجزية. ده من باب التعزير اذا. ليس باب التعزيب انضموا الى طوائف قالوا عاملنا مثل ما تعامل المسلمين. هذا لم يثبت. هذا كلام موجود آآ انهم آآ كان لهم شأن مع رسول الله في زمانه لم يثبت هذا - 00:09:50ضَ

ما ورد عن نصارى بني تغلب انهم لا يعرفون من نصرانية الله الا اسمها وليسوا اهل الكتاب ده بقى قول لاخيه. قول لعلي اسماعيلية وابن عمر اه وارسل لزلك الشيخ عماد شاكر كان له رأيه. على العموم النصارى - 00:10:20ضَ

عند جمهور العلماء لا تؤخذ منهم الزكاة. انما تؤخذ منهم الجزية. والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم تفضل نعم يا عبدالله. اذا كان الله فرج اه اذا كانت الفطرة على العبد. فهل يقاس ذلك على هناك - 00:10:40ضَ

لا فرض الله زكاة الفطر. فرض رسول الله زكاة الفطر على العبد فيها نص. على سيدنا. اه. واجب على سيدنا هي منصوص الحديث كده فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صائم من تمر صاعا من القط صاع من زبيب صاعد من شعير صاع من طعم الحر والعبد والصغير - 00:11:00ضَ

الذكر والانثى. هذا لفظه. هو اللي هيدفعها او السيد الذي يدفعها سيده المسئول عنه. سيده المسئول عنه ان لم يكن لهما الطفل الصغير الطفل الرضيع ما عنده مال ابوه يدفعه عنه. بارك الله فيكم. نعم - 00:11:20ضَ

الزكاة تعطى للفقير لكن هو ازا كان الفقير ثري عفوا اذا كان اليتيم ثري الزكاة تعطى للفقير فقير مصرف من مصاريفها لكن لا ليس كلامنا الان على المصارف. كلامنا على من تؤخذ منه. ما هو اذا كان - 00:11:40ضَ

ازا تقيس يعني تؤخذ من رميم فترد على فقيرهم. فاذا كنا نأخذ منه اذا اذا كنا نعطيه اذا نأخذ منه يقوي الوجه. الجماهيرية. اتفضل قال لي يا شيخ عمرو - 00:12:00ضَ