بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (215) " زكاة الأرض المستأجرة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 6 12 2020

مصطفى العدوي

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في هذا درس من دروس الكتاب هداية المجتهد ونهاية المقتصد رحمه الله تعالى نتناول فيه ان شاء الله تعالى بابين على وجه الاختصار. الباب الثاني هو اهمهما والباب الاول لا يستغنى عنه ايضا - 00:00:00ضَ

الباب الاول هو زكاة الثمار المحبسة الاصول. يعني في ارض شخص قال هذا الفدان ارض ثمرته وقف لله تعالى. ثمرته وقف لله تعالى قال اذا انتج نأخذ من الناتج زكاة ام لا نأخذ من الناتج زكاة؟ المسألة ليس فيها نص - 00:00:20ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة. ففريق قال ما دامت محبسة. اذا لا زكاة فيها مطلقا لانها وقف. ومن الذي يلزم بالزكاة وهي محبسة؟ وقال اخرون من اهل العلم - 00:00:50ضَ

اذا كانت محبسة للمساكين والفقراء والمساكين لا زكاة فيها لانهم اهل استحقاق. واذا كانت محبسة ام لاغنياء او لفقراء يؤخذ منها زكاة. كنص يحسم المسألة ليس نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحسم المسألة. طبعا يتعلق بها او تتعلق بها - 00:01:10ضَ

الاخر تتعلق بهذه المسألة مسائل اخر. شخص ارصد ناله قال هذه لمحتاجي الزواج. انا خلاص اخرجت من مالي مبلغا من المال وقلت هذا المبلغ وقف على المتزوجين. الذين يريدون الزواج. نفس الاشكالية ستأتي. هل يخرج عليه زكاة - 00:01:40ضَ

او هل ينزر ازا كان الزواج للمحتاجين الفقراء المعدمين ام انه جزاك الله خيرا ام انه عموم المريدي الزواج. فاذا كان العموم مريد الزواج تنسحب نفس الخلاف. لكن ما عندنا في - 00:02:10ضَ

المسألة نصوص ايضا. لكن فيه اموال محبسة لاغراض. ليست محبزة تحبيسا مطلقا لكن نلحق بها لا اقول محبسة الان مدخرة. مدخرة. شخص ادخر مالا قال هذا المال لزواج لا يتصرف فيه المنعه على اجانب تماما لزواج ابنته. هل يزكى هذا المال - 00:02:30ضَ

او لا يزكى. الازهر انه يزكى. لاننا ازا قلنا ان المال له وبلغ النصاب فوجبت فيه الزكاة. يقول ان المال للبنت وجبت فيه الزكاة ايضا لانه ملك لشخص سيستفيد به. فاختلفت الاموال المدخرة للزواج - 00:03:00ضَ

او الاموال المدخرة للحج افترض شخص قال هذا المبلغ مني انا مدخره للحج ان افعل فيه اي شيء الا انني ساحج به. هل يزكى او لا يزكى؟ الازهر ايضا انه اذا بلغ - 00:03:20ضَ

مصاب وحال عليه الحول يزكى. هذا والله اعلم. فالمسألة اصل مسألة التحبيس والوقف تحتاج في الحقيقة الى ابحاث قوية وقد انشأ بعض اخواننا في بعض الدول السعودية اخوانا في الله الشيخ سليمان الجاسر مركزا للابحاث الوقفية. الابحاث الوقفية - 00:03:40ضَ

فمركزه الابحاث الوقفية يتناول كل ما يتعلق بالوقف. شيء موقوف لكنه مال سائل لكن الموقوف لغرض معين موقوف على مستشفيات كل ما يتعلق بالاعمال الوقفية. الاشكالية التي تحدث معنا اننا في ابواب الوقف على الخصوص الادلة فيها شحيحة. شحيحة جدا ونحتاج - 00:04:10ضَ

دايما الى اقيسها. اقوال علماء واقيس واجماعات. وهذه شحيحة. نعم اتفضل يا شيخ. قد يوقف على من يغتني بهذا الوقت اللي على فلان او على احد اوروبا او على احد اقاربه فيقتني بهذا المال افضل مني - 00:04:40ضَ

اهاه قد يوقف على شخص يصبح غنيا بهذا المال لكن هل استلم الموقوف له الوقف او لم يستلمه. اه لا يصير وقفا الا باستلامه. هو طبعا المشاكل التي تحدث الان اسرة ثرية او حتى اقول - 00:05:00ضَ

يسلكه بعض الناس من بني هاشم. بعض القبائل. ناس اثرياء. لا يريدون ان التركة لمن سيناسبهم. يعني واحد ثري تزوج الفتاة. هو لا يريد او ابوه لا يريد ان ان - 00:05:30ضَ

هب ان ابني مات ستنتقل التركة او جزء كبير منها الى زوجة الابن او ابني تزوج وزوجته سرية ولكن سينجبان انجبا بنات وبنين. البنت سترث من امها ومن ابيها. فهو يقول لا انا لا اريد - 00:05:50ضَ

ان البنت تظلم في حياتها تأكل وتشرب وتستمتع بالميراس كامل في حياتها. لكن بعد مماتها احرم من؟ سائر ورثتها كابيها وامها. فماذا يصنعون؟ يصنعون يقول لك هذا الشيء وقف على من هم من صلبي - 00:06:15ضَ

من هم من صلبي زكورا او اناثا في حياة في حياتهم. وقف على من هم من صلبي فيقف على البنت. البنت ازا تزوجت اولادها ليسوا من صلب. ليسوا من صلب الرجل - 00:06:35ضَ

فيمنعه من الميراس تحت ستار انه وقف هذا ويريدون في هذا اثرا عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وان كان الاثر يثبت لكن هذه المسألة في الحقيقة فيها ظلم بين وفيها احتيال وحاش الزبير ان يكون - 00:06:55ضَ

هذا يعني لعلة رأى هو. لكن في هذا الاضرار بالبنات. اضرار بالبنات الله اعلم. نعم. اللي عنده قطعة ارض ويوقفها لاحد ابنائه ليتزوج. قال اضع لها زكاة زي هذا المال. قطعة - 00:07:15ضَ

الارض سيوقفها. نعم. لا هو ما نقولش سيوقفها. حبس. هيحبسها. اه. لزواج ولد من اولاده. لزواج ولد من الاولاد لها زكاة زي المال؟ لا هي قطعة الارض ليس عليها زكاة الا اذا كان تاجر اراضي. اه يعني تختلف عن نعم. المسألة - 00:07:35ضَ

الثانية ذات الاهمية على من تجب زكاة الارض المستأجرة؟ ان انا استأجرت منك ارضا ازرعها. الزكاة علي او عليك. هذه المسألة منتشرة جدا طبعا. الجمهور يرون ان الزكاة على على - 00:07:55ضَ

عن نفسي المستأجر نفسي. الاحناف خالفوا الجمهور وقالوا الزكاة على صاحب الارض سبب ذلك هل الزكاة على الحب الناتج او على الارض بعينها؟ او عليهما معا يعني هل الزكاة على الثمر الناتج؟ نخرجه لانها زكاة ثمار او على الناتج مع الاصل - 00:08:15ضَ

الارض ام على اصل الارض؟ فالاحناف لما قالوا على اصل الارض على اصل الارض قالوا اذا تجب على ما لك الارض والجمهور الشافعية والمالكية غيرهم لما قالوا الزكاة على الثمار لان الله قال واتوا حقه يوم - 00:08:45ضَ

قالوا ازا الارض ليس لها دخل بالموضوع. ويؤيد رأي الجمهور بان الارض ازا لم تزرع. ليس عليها زكاة فضعف رأي الاحناف في هذا الباب والله اعلم. فيرى جمهور اهل العلم ان الزكاة انما هي على على - 00:09:05ضَ

على الزارع نفسه على الزرع نفسه. اما صاحب الارض فليس عليه شيء من هذه الزكوات الا في حال قاله بعض العلماء اذا كان الايجار متمثل في جزء من الناتج. يعني الارض انتجت مثلا مائة اردب - 00:09:25ضَ

مات اردب فيقولون نصف لصاحب الارض ونصف للمزارع. فبعض العلماء قلت في هذه الحال ان الزكاة على الحب يخرج صاحب الارض ما يخصه اذا زاد نصيبه على الخمسة او سق لان النبي قال - 00:09:45ضَ

ليس في مدون خمس اوس صدقة والله اعلم. هذا في نعم. لو قل عن خمسة اوسق لا الزكاة فيه ايه؟ الكلام ده على صاحب الارض. يعني الارض انتجت تسعة اراديب. تسعة اوسق عفوا. صاحب الارض اربعة ونصف - 00:10:05ضَ

والمزارع اربعة ونصف. كل واحد نصيبه اقل من النصاب. سنرجع الى مسألة اخرى. هل الزكاة على الناتج ام على الانصبة سترى الخلافة فيها لان هذه فوق الخمسة اشهر. سترى الخلافة فيها قائمة. رئيسها على الابل - 00:10:35ضَ

وبهمة الانعام لما بتنقص بيضموا بعضهم بعض ازا اشترك شريكان. والله هذه المسألة مفقودة النصوص فيها ليس فيها نصوص سلوك مسلك الاوراع هو الاحوط في الدين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يفرجها الزكاة ثم ينصفها من نومه - 00:10:55ضَ

الاحوط. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وما اخيكم الشيخ نور حفظه الله مع دعائنا بالعافية في هذا الشيخ عمرو. ان يعافيه الله وان يسلمه - 00:11:15ضَ