بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (39) " علامات الطهر من الحيض والاستحاضة ؟ " الشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية - 00:00:00ضَ
المجتهد ونهاية المقتصد علامات الطهر والحيض والاستحاضة سبق البيان عن ان الدماء الخارجة من المرأة ثلاث. دم حيض وهو يخرج عليها ينزل عليها بصورة شهرية دورية لايام معدودة ولدم الحيض صفات منها انه قريب من السواد هذه رائحة - 00:00:46ضَ
كرهي الرائحة ينزل في بصورة دورية على المرأة. تختلف عدة النساء في ذلك. فمن منهن من حيضتها اربعة ايام ومنهن خمسة ايام ومنهن من هي دون ذلك او اكثر من ذلك - 00:01:09ضَ
والدم الاخر دم النفاس. وهو الذي ينزل عقب الولادة. كل احكامه احكام دم الحيض الا ان تطول شيئا ما. بعد ذلك دم الاصطحاض وجرح ينزف من المرأة فهذا لا يمنع المرأة من - 00:01:29ضَ
من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان الزوج لها تغسل المرأة وتصلي وكما يزهب الجمهور الى انها تتوضأ في كل صلاة على نزاع طفيف في هذا الباب. قال علامات الطهر والحيض والاصطحاضة. اما معرفة - 00:01:49ضَ
علامات انتقال هذه الدماء بعضها الى بعض وانتقال الطهر الى الحيض والحيض الى الطهر. فان معرفة ذلك في الاكثر تنبني على معرفة ايام الدماء المعتادة. وايام ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الاصول وهي سبع مسائل - 00:02:13ضَ
المسألة الاولى عدة ايام الحيض عدة ايام الحيض اختلف العلماء في اكثر ايام الحيض واقلها واقل ايام الطهر يعني هل هناك مدة ثابتة للنساء نقول ان المرأة اذا زادت عنها تعتبر الدماء دماء استعاضة - 00:02:35ضَ
ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد اقصى مدة للحيض او اقل مدة للحيض فمن الممكن اذا ان تحيض المرأة لمدة يومين وينقطع الدم او تحيض لمدة ثلاثة ايام وينقطع الدم او تحيض لمدة اسبوع وينقطع الدم. الا ان كل امرأة - 00:03:05ضَ
في الغالب لها مدة شهرية فهذه المرأة تجد ان حيضتها الشهرية من خمسة ايام الى ستة ايام او الى سبعة امرأة اخرى تجد مدة حيضتها ثمانية ايام. امرأة تجد حيضتها ثلاثة ايام - 00:03:33ضَ
فاقسم مدة كم ليس فيها نص. فلذلك مقولات بعض اهل العلم كالشافعية ان اقصى مدة خمسة عشر يوما على اي اساس؟ قالوا ذلك؟ لم يقولوا ذلك بناء على نص من الكتاب او السنة انما قالوا ذلك بناء على - 00:03:56ضَ
العرف السائد في وسط الناس. فلم يجدوا امرأة تحيد اكثر من خمسطعشر يوما في الشهر خولفوا في ذلك والامر قريب في ذلك قال روي عن مالك ان اكثر ايام الحيض - 00:04:19ضَ
خمسة عشر يوما وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة اكثره عشرة ايام واما اقل ايام الحيض فلا حد لها عند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا على الاقل مدة ما لك زكر اقصى مدة. ولم يذكر ادنى مدة. بل قال او عفوا آآ نقل - 00:04:38ضَ
انه قال ان دفعة الدم ممكن تنزل دفعة دم وينقطع. وتكون الحيضة قد قد انقضت لا لا ما قلناش ما للقولان الان. الكلام في البداية اكسر الحيض اقل الحيض قال - 00:05:09ضَ
الا انه لا يعتد بها في الاقراء في الطلاق. وقال الشافعي اقله يوم وليلة فقال ابو حنيفة قال له ثلاثة ايام كل هذا لا دليل عليه انما قد يستقرأ عالم بعض احوال النساء ومن ثم يقرر - 00:05:33ضَ
اقصى مدة او اقل مدة. قال واما اقل الطهر فاضطربت فيه روايات عن ما لك واقل الطهر مبني على اكثر على اكثر الحيض. يعني اذا قلنا ان اكثر مدة للحيض خمسة عشر يوما ستكون - 00:05:56ضَ
اقل مدة للطهر خمسطاشر يوما فمرتبطان فروي عنه عشرة ايام وروي عنه ثمانية ايام وروي خمستاشر يوما والى هذه الرواية مال البغداديون من اصحابه وبها قال الشافعي وابو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما - 00:06:14ضَ
وهو اقصى من عقد عليه الاجماع فيما احسب واما اكثر الطور فليس له عندهم حد واذا كان هذا موضوعا من اقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب ان يكون ما كان اقل من ذلك القدر - 00:06:38ضَ
اذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة يعني اذا قلنا ان المالكية مثلا زهبوا الى ان اقصى مدة للحيض خمستاشر يوم. طيب اذا ما حكم الدم النازل في اليوم السادس عشر؟ سيقول انه - 00:07:01ضَ
تحاضى وليس وليس بحيض قال ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر معلوم محدود قدر محدود وجب ان تكون الدفعة عنده حيضا ومن كان ايضا عنده اكثر اكثره محدودا وجب ان يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة - 00:07:20ضَ
ولكن محصل مذهب مالك محصل مذهب مالك في ذلك ان النساء على دربين مبتدئة ومعتادة فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية اول دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما المبتدئة مراده بالمبتدأة التي نزل عليها الحيض اول مرة - 00:07:46ضَ
اول مرة ماذا تصنع هذه المبتدئة قال والمعتادة التي هي يعتقد اصبحت حائضا وتنزل عليها الحيض بصورة دورية. قال فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية اول دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما - 00:08:16ضَ
فان لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي الا ان مالكا قال تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي انها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام الا اقل الحيض عنده هو يوم وليلة - 00:08:37ضَ
كيف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة دم الحيض دم جروح دم يميل الى السواد والرائحة الكريهة اما دم الاستحاضة فجرح احمر قاني كدم الجروح قيل عن مالك بل تعتد ايام - 00:08:59ضَ
لذاتها سم تستظهر بثلاثة ايام فان لم ينقطع الدم فهي مستحاضة واما المعتدى ففيها روايتان تعني افترض ان امرأة بنتا من البنات ما كان التحيض ونزلت عليه حيضة واستمرت الحيضة - 00:09:22ضَ
لمدة خمستاشر يوم دماء تنزل البنت لا تعرف عادتها الشعرية لانها اول مرة تحيض فماذا تصنع ماذا تصنع فستبني على لون الدم النازل لون الدم النازل ان استطاعت ان تميز بين دم الحيض - 00:09:52ضَ
وبين دم الاستحاضة فبمجرد تغير لون الدم اغتسلت وصلت ولا تبالي بدم الجرح اذا لم تكن تعلم انتظرت حتى تنقطع الدماء اقصى مدة عند مالك والشافعي خمستاشر يوم هب انها - 00:10:19ضَ
بقيت هذه المدة ثلاث عشر يوما او خمسة عشر يوما والشهر المقبل رجعت لعادتها فثبتت عندها الحيضة لمدة سبعة ايام مسلا ستكون تركت الصلاة ستة ايام فمالك يلزمها باعادة صيام هذه الايام - 00:10:41ضَ
الستة لانها وجبت في حقها هذا رأي مالك غير مالك قد يقول انها ليست بملزمة بالاعادة لانها اجتهدت فسنكمل كلامه قيل عن مالك بل تعتد ايام لذاتها ثم تستظهر بثلاثة ايام - 00:11:05ضَ
في اللي منقطع الدم فهي مستحاضة. واما المعتدى ففيها روايتان عن مالك احداهما بناؤها على عادتها يعني امرأة عادتها الشعرية سبعة ايام ما زادها سيعتبر استحاضة وزيادة ثلاثة ايام ما لم تتجاوز اكثر مدة الحياة - 00:11:27ضَ
لكن هنا يقول ما لك بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة ايام لماذا؟ يعني افترض ان المرأة حائضتها الشهرية سبعة ايام ولكن استمر الدم اكثر فمالك يرى انها تستظهر بثلاثة ايام اضافة الى - 00:11:51ضَ
السبعة لان النساء منهن من تتردد في لا يكون يوم الطهر يوم واحد. احيانا الناس بقوا يوم احيانا يزيد يومين او ثلاثة مالك جعل اقصى مدة ثلاثة ايام اضافة الى السبعة - 00:12:14ضَ
الاصليين اضافة الى السابع الاصليين كل هذه اخواني الحمد لله اننا نتبع الاحاديس نتبع الاحاديث عن رسول الله كل هذا ليس فيه نص وانما هي محل اجتهادات لكن مالك يا ابني على ماذا على العادة؟ على عادة النساء - 00:12:33ضَ
هو انت كل يوم تأتيك اسئلة في الحيض يوميا يعني لا يكاد يخلو يوم من الاسئلة عن الحيض وعن الطلاق هاتان اكثر مسألتان تأتي الاسئلة عنهما بعد ذلك مسائل الربا والبيوع - 00:13:02ضَ
فبالتجربة حضرتك الشهرية كم يا اخت تدخل سبعة ايام كل شهر سبعة ايام تقول احيانا تكون ست واحيانا تكون ثمانية واحيانا ما اكون زعلانة مسلا ولا اعتراني اي عارض تكون تسعة وعشرة - 00:13:19ضَ
هذه اقصى المدد ما رأى ذلك يكون استحاضة. فمالك سيبني على الغالب المعتاد من احوال السائلات والله اعلم قال بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة ايام ما لم تتجاوز اكثر مدة الحيض. يعني افترض ان عادتها - 00:13:36ضَ
ان ان الدم استمر عددها ثلاثة عشر يوم ازا استزهرت بثلاثة ايام بعد ثلاثة عشر يوما سيكون ستة عشر. فمالك يضع حد اقصى وهو خمسة عشر الثاني جلوسها الى انقضاء اكثر مدة الحيض. او تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز. وقال الشافعي تعمل على عادته - 00:14:05ضَ
وهذه الاقوال كلها المختلف فيها عند الفقهاء في اقل الحيض. واكثره واقل الطهر لا مستند لها الا الا التجربة والعادة الا التجربة والعادة فاذا لا تزجر السائلة عن الحيض لان عادات النساء - 00:14:28ضَ
تختلف في اختلافات غريبة واسئلة النساء في الحيض بالزات يعني ممكن كما اننا في الحج تحج كل سنة تأتيك اسئلة لم لم تسأل عنها من قبل. لم تسأل عنها من قبل - 00:14:47ضَ
يعني اسئلة تتخيل احيانا سائل يسأل في الحج عن شيء لا تتوقع ان مستوى الجهل يصل الى هذا الحد. يقول انا احرمت من بيتي من مثلا نجران مسلا ووصلت الى - 00:15:06ضَ
الى الطيف الى السيل فخلعت ملابس الاحرام وارتديت الملابس العادية. لما دخلت مكة فوجئت ان تصرفي غلط لانني احرم من الميقات ليس من بيت يعني لا تتوقع ان ناسا يصل تفكيرهم الى هذه الدرجة من قلة العلم - 00:15:22ضَ
ماذا اصنع؟ سنويا تأتيك اسئلة كذلك الحيض. مسائله لا تنتهي مساء الحيض بالزات لا تنتهي وصوره لا تنتهي او لا تكاد يعني. قال لا مستند لها الا تجربة ولا عادة. وكل انما قال من ذلك ما ظن ان التجربة اوقفته على ذلك - 00:15:46ضَ
والاختلاف في ذلك في النساء عصر ان يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في اكثر النساء. ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي وانما اجمع بالجملة على ان الدم اذا تمادى اكثر من مدة ايام الحيض انه استحاض لقول رسول الله صلى الله - 00:16:08ضَ
وسلم لفاطمة بنت حبيش فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فاذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي والمتجاوزة لامد اكسر الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة وانما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في احدى الروايتين الى انها تبني على عادتها - 00:16:28ضَ
لحديث ام سلمة في الموطأ ان امرأة كانت تراقب دماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لتنظر الى عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن - 00:16:56ضَ
من الشهر قبل ان يصيبنا الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي من الناحية الحديثية هذا الحديث معلول وسادتي قلت سلامان ابن يسار ان تقول معلول. بس انت تبين العلة عن ابن سليمان - 00:17:14ضَ
لم يسمعوا من ام سلمة. قال فالحق حكم الحائض الذي تشك في الاستحاضة بحكم الاستحاضة التي تشك في الحيض وانما رأى ايضا في المبتدأ ان يعتبر ايام لدتها لان ايام لداتها شبيهة بايامها فجعل حكمها حكمها ما واحد - 00:17:48ضَ
واما الاستظهار الذي قال به ما لك بثلاثة ايام فهو شيء انفرد به ما لك واصحابه. ما معنى الاستظهار؟ يعني الاحتياط بزيادة ثلاثة ايام انفرد به ما لك واصحابه وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الامصار ما عدا الاوزاعي اذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث - 00:18:11ضَ
الثابتة وقد روى في روى في ذلك اثر ضعيف الخبر باطل لعل الكلام فهم. التجربة هي التي حكمت العلماء في هذه المسألة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا - 00:18:34ضَ