قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 00:00:00
في مسائل الحيض ووجوه الاختلافات فيها قال المسألة الثانية الحيضة المتقطعة. قال ذهب مالك واصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوم او يومين وتطهر يوما او يومين الى انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض - 00:00:47
وتلغي ايام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر اول ما تراه وتصلي فانها لا تدري لعل ذلك طهرا فاذا اجتمع لها من ايام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة مستحاضة وبهذا - 00:01:11
قال الشافعي الكلام هذا فيه اشتباه وادم اه وعدم وضوح اعيد ما قرأه متأنيا تعني المسألة حتى تجسد للاخوة ينبغي ان نوضحها سمى امرأة حيضتها سبعة ايام لكن من النساء - 00:01:32
نساء من لا نساء لا يستمر نزول الدم عليهن طيلة الايام السبعة يعني من الممكن ان تحيض في اليوم الاول تنزل عليها دماء اليوم الثاني تنزل عليها دماء الثالث تنقطع الدماء. الرابع تنقطع الدماء. الخامس تنزل عليها دماء - 00:02:12
السادس تنقطع الدماء السابع ينزل عليها دماء فهذه التي تخلل ايام حيضتها طهر ماذا تصنع يعني ماذا تصنع في الايام التي لم تنزل عليها فيها الدماء هل تغتسل فيها وتصلي - 00:02:37
او انها يعني تغتسل لليوم الثاني اذا رأت الطهر ما هي لا ترى الطهر الذي يحدث ان ان الدم ينقطع تغتسل وتصلي في هذين اليومين واذا عاد الدم رجعت لحيضتها واذا انقطع - 00:03:02
عادت الاغتسالها؟ ام انها تحسب من اليوم الاول الى اليوم السابع كل هذا زمن حيض ولا تغتسل فيها ولا تصلي فيها كلام واضح؟ هذه صورة المشكلة ماذا تصنع المرأة في ايام - 00:03:24
الحيض التي يتخللها ايام طهر فمن العلماء من قال من اول يوم عاضته الى اخر يوم الى ان ترى الطهر كل هذه يترك يطلق عليها حيض ولا تغتسل ولا تصلي ولا تلتفت - 00:03:48
لانقطاع الدم قالوا وذلك لانه معلوم ان المرأة لا يستمر نزول الدم فيها او بها منز اول لحزة الى اخر لحزة. انما احيانا يتوقف فما ضابط هذا التوقف ما ضابطه؟ يعني لزاما ان يتوقف الدم. انها لا يستمر نزول الدم بها اسبوعا كاملا يوميا. كل دقيقة كل دقيقة انما - 00:04:10
نتوقف وقتا فالذي قال اذا توقف ساعة تكون حائضا لا فارق بينه وبين الذي قال اذا توقف ساعتين ليس هناك دليل على توقيت التوقف لكننا بناء على اترك الصلاة ايام عودتك - 00:04:42
فاذا ذهب الدم فاذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي فهذه المسألة من العلماء من يقول نعتبر الايام الوسطى ايام طهر وتغتسل فيها وتصلي ومن العلماء من قال من اول يوم الى اخره تجمع كلها وتسمى ايام حيض وهي التي يقول عنها التلفيق - 00:05:05
نلفق الايام مع بعضها وتكون كلها كلها حيض صورة المسألة واضحة هذا وجه الخلاف في المسألة قال اعيد الكلام حتى يعني يفهم آآ المراد قال الحيضة المتقطعة ذهب مالك واصحابه - 00:05:31
في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوما او يومين وتطهر يوما او يومين الى انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض وتلغي ايام الطهر يعني مش الكلام ده مش واضح الوضوح الكافي - 00:05:55
قال وتغتسل في هو الذي يعني اشكل الكلام الذي اتى بعده قال وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر هذا الاشكال يعني اول ما تراه وتصلي فانها لا تدري لعل ذلك طهر - 00:06:22
اذا درت عرفت ان حيضتها لم لم تنقضي قال فاذا اجتمع لها من ايام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة يعني بهذه الطريقة مالك يقول اذا كانت مثلا المرأة من اول يوم الى اخر يوم - 00:06:44
حاططها سبعة ايام لكن تخللها يومان ستكون حيضتها بناء على كلام مالك خمسة خمسة ايام والذي يحاجج مالكا يقول ما ورد ان النسوة كن يصنعن ذلك في زمن الرسول ان المرأة كانت تغتسل - 00:07:05
يعني تنقطع عن الدم يوما آآ تنقطع عن الصلاة يوما وتغتسل في الساني وتنقطع في السالس وتغتسل. في الرابع المرأة معروف ان حيضتها سبعة ايام من اولها الى اخرها حيض اتركي الصلاة ايام اقرأكي - 00:07:23
هذه الوجهة لكن اكمل قال مالك فانها لا تدري زال لعل ذلك طهر فاذا اجتمع لها من ايام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة يعني سيستثني ماذا؟ سيستثني ايام الطهر على على ما فهمنا من كلامه. وبهذا القول قال الشافعي - 00:07:40
الكلام هذا سيرجع ما لك وروي عن ما لك ايضا انها تلفق ايام الدم وتعتبر ذلك ايام عادتها واضح كده؟ يعني روي عن ملك الرأي الاخر فلعله من ثنايا كلام ما لك الاول انما قاله في حالة الشك - 00:08:01
لقوله فانها لا تدري لا تدري لعل ذلك طهر قال وروي عن مالك انها تلفق ايام الدم وتعتبر زلك ايام عادتها فان ساوتها ساوت الايام السبعة التي لها او الستة استظهرت بثلاثة ايام. صدرت عن احتاطت احتاطت بثلاثة ايام - 00:08:23
فان انقطع الدم والا فهي مستحاضة وجعل الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد. لا ها وجعلوا الايام بالتي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له - 00:08:50
فانها لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيضة وايام طهر فان كانت ايام الحيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم وان كانت ايام طهر فليس يجب عليها ان تلفق ايام الدم - 00:09:10
اذ كان قد تخللها طهرا والذي يجيء على اصوله انها ايام حيض الله ايام طهر يعني امتى ابني رشدي ينتصر لانها ايام حيضة على اصول مذهب مالك اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم واليومين - 00:09:25
فتدبر هذا فانه بين ان شاء الله. والحق قاله من ابن رشد ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقض يوم الحيض او يوم النفاس كما تجري ساعة او - 00:09:44
هاتين من النهار ثم تنقطع كلام واضح كده يعني؟ فابن رشدي انتصر لماذا لاصول ما لك وان كانت مقولة ما لك الاولى اه لا يمكن ممكن ان لا ننشيء بها تعارضا لان مالكا قال وما يدريه فانها لا تدري لعل ذلك طهره. وعلى هذه - 00:09:59
نزل القول الاول لمالك فالظاهر ان المرأة تعتبر كل هذه الايام ايام ايام حيض. تعتبرها كلها ايام حيض فلا يغشاها زوجها ولا يأتيها زوجها والتي يقول عليها العلماء مسألة التلفيق مسألة - 00:10:21
التلفيق هذه من المسائل التي حصل فيها اختلاف بعض الشيء كاختلافهم في الطلاق في مسألة الهدم في مسألة الهضم وان كانت بعض الوجوه ظاهرة يقول المرأة معروف انها اذا طلقت ثلاث تطليقات - 00:10:43
لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره اذا تزوجت زوجا الغيرة وطلقت بعد ذلك. ورجعت للزوج الاول كم له من تطليقة ثلاث تطليقات لانه كزواج جديد اترك هذه نرجع الى امرأة طلقها زوجها تطليقتين فقط او تطليقة فقط - 00:11:03
فلما طلقها تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت شخصا اخر طلقها الزوج الاخر بعد ان دخل بها ورجعت بعقد جديد للزوج الاول. كم له من تطليقة هل وحدة او له سلاس؟ مفهوم الكلام - 00:11:28
فما من العلماء من يقول هذه تسمى مسألة الهدم. مسألة الهدم فيقول اذا كان الزواج هدم الثلاث تطليقات وجعل للزوج كم ثلاثا جددا فمن باب اولى ان يهدم الواحدة او او الاثني او الاثنتين - 00:11:49
فتسمى مسألة الهدم. فمن العلماء من قال بالهدم ومنهم من قال بعدم الهدم. كالتلفيق وجدت فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول بغير التلفيق يقول بغير التلفيق. فما ادري هل هذا رأي المذهب الحنبلي او لا لان آآ ابن رشد يهمل - 00:12:16
بالارادة اقوال الحنابلة بهذا القدر نجتزئ - 00:12:39
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 00:00:00
في مسائل الحيض ووجوه الاختلافات فيها قال المسألة الثانية الحيضة المتقطعة. قال ذهب مالك واصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوم او يومين وتطهر يوما او يومين الى انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض - 00:00:47
وتلغي ايام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر اول ما تراه وتصلي فانها لا تدري لعل ذلك طهرا فاذا اجتمع لها من ايام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة مستحاضة وبهذا - 00:01:11
قال الشافعي الكلام هذا فيه اشتباه وادم اه وعدم وضوح اعيد ما قرأه متأنيا تعني المسألة حتى تجسد للاخوة ينبغي ان نوضحها سمى امرأة حيضتها سبعة ايام لكن من النساء - 00:01:32
نساء من لا نساء لا يستمر نزول الدم عليهن طيلة الايام السبعة يعني من الممكن ان تحيض في اليوم الاول تنزل عليها دماء اليوم الثاني تنزل عليها دماء الثالث تنقطع الدماء. الرابع تنقطع الدماء. الخامس تنزل عليها دماء - 00:02:12
السادس تنقطع الدماء السابع ينزل عليها دماء فهذه التي تخلل ايام حيضتها طهر ماذا تصنع يعني ماذا تصنع في الايام التي لم تنزل عليها فيها الدماء هل تغتسل فيها وتصلي - 00:02:37
او انها يعني تغتسل لليوم الثاني اذا رأت الطهر ما هي لا ترى الطهر الذي يحدث ان ان الدم ينقطع تغتسل وتصلي في هذين اليومين واذا عاد الدم رجعت لحيضتها واذا انقطع - 00:03:02
عادت الاغتسالها؟ ام انها تحسب من اليوم الاول الى اليوم السابع كل هذا زمن حيض ولا تغتسل فيها ولا تصلي فيها كلام واضح؟ هذه صورة المشكلة ماذا تصنع المرأة في ايام - 00:03:24
الحيض التي يتخللها ايام طهر فمن العلماء من قال من اول يوم عاضته الى اخر يوم الى ان ترى الطهر كل هذه يترك يطلق عليها حيض ولا تغتسل ولا تصلي ولا تلتفت - 00:03:48
لانقطاع الدم قالوا وذلك لانه معلوم ان المرأة لا يستمر نزول الدم فيها او بها منز اول لحزة الى اخر لحزة. انما احيانا يتوقف فما ضابط هذا التوقف ما ضابطه؟ يعني لزاما ان يتوقف الدم. انها لا يستمر نزول الدم بها اسبوعا كاملا يوميا. كل دقيقة كل دقيقة انما - 00:04:10
نتوقف وقتا فالذي قال اذا توقف ساعة تكون حائضا لا فارق بينه وبين الذي قال اذا توقف ساعتين ليس هناك دليل على توقيت التوقف لكننا بناء على اترك الصلاة ايام عودتك - 00:04:42
فاذا ذهب الدم فاذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي فهذه المسألة من العلماء من يقول نعتبر الايام الوسطى ايام طهر وتغتسل فيها وتصلي ومن العلماء من قال من اول يوم الى اخره تجمع كلها وتسمى ايام حيض وهي التي يقول عنها التلفيق - 00:05:05
نلفق الايام مع بعضها وتكون كلها كلها حيض صورة المسألة واضحة هذا وجه الخلاف في المسألة قال اعيد الكلام حتى يعني يفهم آآ المراد قال الحيضة المتقطعة ذهب مالك واصحابه - 00:05:31
في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوما او يومين وتطهر يوما او يومين الى انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض وتلغي ايام الطهر يعني مش الكلام ده مش واضح الوضوح الكافي - 00:05:55
قال وتغتسل في هو الذي يعني اشكل الكلام الذي اتى بعده قال وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر هذا الاشكال يعني اول ما تراه وتصلي فانها لا تدري لعل ذلك طهر - 00:06:22
اذا درت عرفت ان حيضتها لم لم تنقضي قال فاذا اجتمع لها من ايام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة يعني بهذه الطريقة مالك يقول اذا كانت مثلا المرأة من اول يوم الى اخر يوم - 00:06:44
حاططها سبعة ايام لكن تخللها يومان ستكون حيضتها بناء على كلام مالك خمسة خمسة ايام والذي يحاجج مالكا يقول ما ورد ان النسوة كن يصنعن ذلك في زمن الرسول ان المرأة كانت تغتسل - 00:07:05
يعني تنقطع عن الدم يوما آآ تنقطع عن الصلاة يوما وتغتسل في الساني وتنقطع في السالس وتغتسل. في الرابع المرأة معروف ان حيضتها سبعة ايام من اولها الى اخرها حيض اتركي الصلاة ايام اقرأكي - 00:07:23
هذه الوجهة لكن اكمل قال مالك فانها لا تدري زال لعل ذلك طهر فاذا اجتمع لها من ايام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة يعني سيستثني ماذا؟ سيستثني ايام الطهر على على ما فهمنا من كلامه. وبهذا القول قال الشافعي - 00:07:40
الكلام هذا سيرجع ما لك وروي عن ما لك ايضا انها تلفق ايام الدم وتعتبر ذلك ايام عادتها واضح كده؟ يعني روي عن ملك الرأي الاخر فلعله من ثنايا كلام ما لك الاول انما قاله في حالة الشك - 00:08:01
لقوله فانها لا تدري لا تدري لعل ذلك طهر قال وروي عن مالك انها تلفق ايام الدم وتعتبر زلك ايام عادتها فان ساوتها ساوت الايام السبعة التي لها او الستة استظهرت بثلاثة ايام. صدرت عن احتاطت احتاطت بثلاثة ايام - 00:08:23
فان انقطع الدم والا فهي مستحاضة وجعل الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد. لا ها وجعلوا الايام بالتي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له - 00:08:50
فانها لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيضة وايام طهر فان كانت ايام الحيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم وان كانت ايام طهر فليس يجب عليها ان تلفق ايام الدم - 00:09:10
اذ كان قد تخللها طهرا والذي يجيء على اصوله انها ايام حيض الله ايام طهر يعني امتى ابني رشدي ينتصر لانها ايام حيضة على اصول مذهب مالك اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم واليومين - 00:09:25
فتدبر هذا فانه بين ان شاء الله. والحق قاله من ابن رشد ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقض يوم الحيض او يوم النفاس كما تجري ساعة او - 00:09:44
هاتين من النهار ثم تنقطع كلام واضح كده يعني؟ فابن رشدي انتصر لماذا لاصول ما لك وان كانت مقولة ما لك الاولى اه لا يمكن ممكن ان لا ننشيء بها تعارضا لان مالكا قال وما يدريه فانها لا تدري لعل ذلك طهره. وعلى هذه - 00:09:59
نزل القول الاول لمالك فالظاهر ان المرأة تعتبر كل هذه الايام ايام ايام حيض. تعتبرها كلها ايام حيض فلا يغشاها زوجها ولا يأتيها زوجها والتي يقول عليها العلماء مسألة التلفيق مسألة - 00:10:21
التلفيق هذه من المسائل التي حصل فيها اختلاف بعض الشيء كاختلافهم في الطلاق في مسألة الهدم في مسألة الهضم وان كانت بعض الوجوه ظاهرة يقول المرأة معروف انها اذا طلقت ثلاث تطليقات - 00:10:43
لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره اذا تزوجت زوجا الغيرة وطلقت بعد ذلك. ورجعت للزوج الاول كم له من تطليقة ثلاث تطليقات لانه كزواج جديد اترك هذه نرجع الى امرأة طلقها زوجها تطليقتين فقط او تطليقة فقط - 00:11:03
فلما طلقها تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت شخصا اخر طلقها الزوج الاخر بعد ان دخل بها ورجعت بعقد جديد للزوج الاول. كم له من تطليقة هل وحدة او له سلاس؟ مفهوم الكلام - 00:11:28
فما من العلماء من يقول هذه تسمى مسألة الهدم. مسألة الهدم فيقول اذا كان الزواج هدم الثلاث تطليقات وجعل للزوج كم ثلاثا جددا فمن باب اولى ان يهدم الواحدة او او الاثني او الاثنتين - 00:11:49
فتسمى مسألة الهدم. فمن العلماء من قال بالهدم ومنهم من قال بعدم الهدم. كالتلفيق وجدت فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول بغير التلفيق يقول بغير التلفيق. فما ادري هل هذا رأي المذهب الحنبلي او لا لان آآ ابن رشد يهمل - 00:12:16
بالارادة اقوال الحنابلة بهذا القدر نجتزئ - 00:12:39