بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (49) " هل يجوز وطئ المستحاضة ؟ " لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
فتذكير بما سبق قولوا وبالله التوفيق سبق الحديث عن الدماء الخارجة من المرأة والذي ورد منصوصا عليه في الكتاب والسنة ثلاثة انواع من الدماء قدموا الاول الشهير عند النساء دم الحيض - 00:00:46ضَ
ويتلوه ويأخذ احكامه سواء بسواء دم النفاس الا انهما يختلفان في طول المدة وقصرها والدم الثالث دم يخرج من بعض النسوة دون بعض وجرح وهو دم الاستحاضة وهذه الثلاثة انواع عليها ادلة سبقت من سنة رسول الله - 00:01:08ضَ
صلى الله عليه وسلم وثمنه رابع اعتمده البعض وادركه ادرجه اخرون ضمن ما ذكر او لم يعبأوا به من العلماء من يسميه دم فساد اما دم الحيض ودم النفاس فمن احكامهما - 00:01:39ضَ
احكام اجمع عليها فمن المجمع عليه من امر الحائض والنفساء وقيل النفساء ايضا انها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تطوف بالبيت لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها - 00:02:02ضَ
ولا تطوف بالبيت وهناك مسائل في شأنهما اختلف فيها كمسها القرآن او قراءتها للقرآن وان كان الخلاف فيه يسير فمسائل اخرى وتقدم الحديث عن الاستحاضة ولا قالوا في الاستحاضة قد كثرت - 00:02:25ضَ
الاستحاضة ازا كانت فقط استحاضة تأكدنا ان الدم دم اصطحاض فقط غير مشوب بدم حيض او دم نفاس فالاستحاضة ولون الدم فيها احمر قاني دم جروح لا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان - 00:02:53ضَ
ولكن الخلاف فيه ماذا تصنع المستحاضة مع الصلاة هل تتوضأ لكل صلاة ام انها تصلي كل صلاتين بوضوء واحد او انها تغتسل لكل صلاة او انها تتوضأ وضوءا واحدا وما دام لم ينقض بناقض غير الدم - 00:03:19ضَ
فانها تصلي به ما استطاعت وكل تلك اقوال لم تحسم بنص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انها استنباطات للعلماء وبعض الاقيسة كذلك وكذلك اعمال لنصوص عامة والله اعلم - 00:03:47ضَ
فلذا سنتجاوز امر المستحاضة فيما يتعلق بوضوئها للصلاة واغتسالها لها فقد تقدم شيء من الحديث عن ذلك بما يجزئ في هذا الصدد والله اعلم ولكن ايضا الذي يذكر هو من اسموها المبتدئة - 00:04:16ضَ
من النساء واسم المبتدأ اسم ذكره او اصطلاح زكره بعض العلماء وليس في اسم المبتدأ نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انما من صوره ان تكون الفتاة ينزل عليها دم ليس دم حيض - 00:04:45ضَ
وهي دون البلوغ فاذا بلغت فينزل معها دم حيض مختلط بدم النفاس فلا تعرف لنفسها مدة حيض فهذه سنة مبتدئة ويسميها البعض المتحيرة او يفرق البعض في مواطن بينهم لاننا نقول مثلا - 00:05:11ضَ
المستحاضة تدع الدم تدع الصلاة يوم اقرأها. ازا كانت مسلا امرأة مستحاضة دخلت الاستحاضة عليها بعد ان بلغت وعرفت مدة حيضتها الشهرية هل هناك مسلا امرأة علمت ان حيضتها الشهرية خمسة ايام - 00:05:33ضَ
اصل مرت هكذا زمنا وبعد زلك جاءتها استحاضة فاختلط دم الاستحاضة بدم الحيض فنقول لها دع الصلاة ايام اقرائك اي مدة الخمسة ايامي التي كنت تحيضينها ومع زلك اغتسلي وصلي ولا تبالي بالدماء النازلة - 00:05:55ضَ
اذا كنت تعرفين وقت الحيضة من كل شهر اما المبتدئة فالتي ابتدأت حيضتها منذ ان بلغت ومصاحبة بدم الاستحاضة فلا تعلم كم يوما حيضتها هذه امور في محلها لمن تحتاج اليها من النساء والله اعلم - 00:06:17ضَ
المسألة الخامسة قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد هو نهاية المقتصد المسألة الخامسة ووطء المستحاضة اختلف العلماء في جواز وطأ المستحاضة على ثلاثة اقوال فقال قوم يجوز وطؤها - 00:06:40ضَ
وهو الذي عليه فقهاء الامصار قاؤوا الامصار يعني جماهير العلماء من علماء البلاد وهو مروي عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجماعة من التابعين وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم - 00:07:07ضَ
بلا شك ان هذه الاثار المنقولة عن الصحابة والتابعين تحتاج الى نظر في اسانيدها قال وقال قوم لا يأتيها زوجها الا ان يطول ذلك بها فقول بالاباحة مطلقا قول بالمنع مطلقا - 00:07:33ضَ
قول بان مدته اذا طالت وشق الامتناع عن الجماع عليها حصل وبهذا القول قال احمد بن حنبل رحمه الله فقلما يذكر ابن رشد رحمه الله احمد بن حنبل فهذا يعني - 00:07:55ضَ
كسر القاعدة هنا التي يسير عليها وسبب اختلافهم هل اباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة ام انما ابيحت لها الصلاة لان حكمها حكم الزاهر حكم الطاهر عفوا - 00:08:18ضَ
فمن رأى ان ذلك رخصة لم يجز لزوجها ان يطأها ومن رأى ان ذلك ومن رأى ذلك لان حكمها حكم الطاهر اباح لها ذلك وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها واما التفريق بين الطول - 00:08:39ضَ
ولا طول فاستحسان يعني القول بانها اذا طال عليها الوقت حصلت المعاشرة والا فلا قل هذا الاستحسان اقول وبالله التوفيق في مسألة المستحاطة المستحاضة نحن سلمنا انها غير الحائض غير الحائض - 00:09:00ضَ
ما دمنا سلمنا انها ليست كالحائض اذا ما الدليل المانع من وطئها الدليل انما جاء في الحيض وتبعك النفاس قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:09:33ضَ
قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولم يرد نص في المنع من المستحاضة. فبقينا على الاصل هو رأي الجمهور هذا اختصارا والله اعلم والذي يعني يلفت النظر لماذا حاد الامام احمد في هذه المسألة عن رأي جمهور العلماء - 00:09:56ضَ
ولا مستند للمنع ولم يذكر صحابيا قال بهذا القول ما عنا من اصول الامام احمد اعمال قول الصحابي اذا لم يكن في المسألة نص هذا والله اعلم نعم لعل له قول اخر ان بس ذكرت على الذي حكاه ابن رشد - 00:10:22ضَ
قال هل ذكره ابن رشد يعني لعلة وهي غمز او نحو ذلك لا اظن ذلك. نعم ايوا يعني يزكر اخوكم ان المعلق والعهدة على من علق يذكر ان احمد له قولان - 00:10:45ضَ
قول كالجمهور وقول ذكره ابن رشد ازا طارئ التفسيق - 00:11:09ضَ