بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (65) " ما يعفى عنه من النجاسات " كتاب الطهارة من النجس ـ للشيخ مصطفى العدوي
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول - 00:00:00ضَ
رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة السادسة ما يعفى عنه من النجاسات ما يعفى عنه من النجاسات اقول وبالله تعالى التوفيق - 00:00:46ضَ
كأي مسألة سبقت يلزم النظر الى الوارد فيها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبادوا من الاجماعات او ان لم تكن هناك نصوص ولا اجماعات نظرنا الى الاقيسا - 00:01:19ضَ
فهذا يضطرد في عموم المسائل فيقول مستعينا بالله عز وجل اذا نظرنا الى النجاسات والى الوارد في المعفو عنه منها او غير المعفو عنه فسبقت او سبق ذكر النجاسات ما هي - 00:01:50ضَ
لكن الحديث الان على المعفو عنه او غير المعفو ونقول وبالله التوفيق يرد في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اي من وجهة نظركم. ثم قال بلى انه كبير اي كبير - 00:02:21ضَ
عند الله اما احدهما فكان لا يستنزغ من البول والاستنزاف من البول هو عدم التطهر منه او ابقاء شيء منه فهذا قد يكون دليلا لمن قال ان يسير النجاسات ان يسير النجاسات - 00:02:52ضَ
لا يعفى عنه هذا قول وتلك وجهة ومن العلماء من او يرد في هذا الباب ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحاب الرسول رضي الله عنهم كانوا اذا استجمروا - 00:03:21ضَ
بعد قضاء الحاجة من بول او غائط يستجمرون بالاحجار والشخص مهما بالغ في ازالة اثر الحدث بالاحجار سيتبقى شيء سيتبقى شيء ولذا قد تجد في ثيابك بعض الصفرة احيانا مع حرصك الزائد على - 00:03:47ضَ
على التطهر ازا كنت تستعمل الاحجار ستجد ستجد شيئا من الاثر لادنى حكة تحصل لك فاستجمارهم بالاحجار قد يبقي شيئا يسيرا فهذا يرد ايضا فيما يرد في الباب كذلك عند من يقولون - 00:04:16ضَ
هم الجماهير بل الاجماعات بنجاسة الدم خصوا من ذلك او استثنوا من ذلك الدم الذي في عروق الذبيحة بعد ذبحها مهما غسلت سيبقى اثر وايضا شيء من اثر الصفرة والقدرة - 00:04:43ضَ
بعد رؤية المرأة للطهر قد يكون مشهوبا بقليل من الدم او بعروق يسيرة منه فهذه بعض الاستدلالات التي ترد في هذا الباب لان التجوال سيكون في خلالها فضلا عن الاقيسة - 00:05:11ضَ
ان اليسير معفو عنه اذا بلغ الماء مثلا قلتين لم يحمل الخبث. اذا اليسير في وسط الكثير سيضيع فهذه المنظومة من الادلة هي التي يتحرك في خلالها الفقهاء فيتجازب الفقهاء اطراف هذه الاحاديث - 00:05:35ضَ
وكل يميل الى رأي في هذه المسألة فقد يتمسك شخص ويقول النجاسة نجاسة النجاسة نجاسة قلت نجاسة كثرت نجاسة ويحرم من ثم كل انواع النجاسات ويستدل بالعموم كقوله تعالى وثيابك فطهر - 00:05:56ضَ
هذا مذهب مذهب اخر يقول لا اليسير البعض اليسير يعفى عنه. كاليسير من اللقطة يعفى عنه كالاذى اليسير من اثار الدماء الباقية يعفى عنه قد يقول قائل لا. اليسير من الدم هو الذي يعفى عنه لكن اليسير من البول لا يعفى عنه - 00:06:20ضَ
فستجدون دايما التجاذبات بين الفقهاء في هذه المسألة للادلة التي ذكرت فاستحضار الادلة اول خطوة في الباب وتصحيح الادلة او الحكم عليها الخطوة الثانية في الباب. بعد ذلك مسألة الجمع بين الادلة او الاجماعات ان وجدت الاجماعات - 00:06:41ضَ
قال ما يعفى عنه من النجاسات اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة اقوال فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء. قليلها وكثيرها سوا وممن قال بهذا القول الشافعي قال كل النجاسات - 00:07:08ضَ
قليلها وكثيرها سواء نجسة وقوم رأوا ان قليل النجاسات معفو عنه استسنوا باليسير واختلفوا في اليسير هذا قال بعضهم قال وحدوه بقدر الدرهم البغلي ولا دليل على قدر الدرهم البغلي من الاصل - 00:07:37ضَ
انما من وجهة نظرهم وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وشذ محمد بن الحسن فقال ان كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به لكن قد يقول قائل ان القليل شيء عرفي - 00:08:03ضَ
تعرف الناس ان هذا شيء قليل فقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء الا الدم على ما تقدم وهو مذهب مالك وعنه في دم الحيض روايتان والاشهر مساواته لسائري الدماء - 00:08:23ضَ
يعني مالك يا فصل بين يقول كالشافعي في قليل النجاسات وكثيرها وكل الاحناف في كسيء قليل النجاسات من الدم وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار - 00:08:44ضَ
للعلم بان النجاسة هناك باقية فمن اجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج مخرج الغائط ولا ايه؟ اه فما رأى ان تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع من ذلك - 00:09:08ضَ
واما سبب استثناء ما لك من ذلك الدماء فقد تقدم فلا يمكن الاحتراز منها والله قال والدم المسفوح فتفصيل مذهب ابي حنيفة ان النجاسات عنده تنقسم الى مغلظة ومخففة وانها المغلظة التي يعفى منها عن قدر الدرهم والمخففة التي يعفى منها الربع الثوبي - 00:09:32ضَ
والمخففة عندهم اظن المغلظة ماشي المغلظة التي يعفى منها على قدر الدرهم ازن في خطأ المخففة التي يعفى منها الربع الثوب ما اظن بالعكس العكس المفترض ايه العكس. ان يقول يا اخي المغلظة التي يعفى منها على قدر الدرهم - 00:09:58ضَ
المغلظة عفوا انا قصدت يقصد عفوا القدر المغلظ والقدر المخفف لكن اذا رجعتموها للغائط او البول يعني المغلظة يعني كالبراز. هي التي يعفى منها على قدر الدرهم والمخففة دزت ليه ؟ قلت لماذا؟ بول الغلام؟ لا ليس مثل بول يا اخوان - 00:10:31ضَ
مخففة عند الاحناف لازم هي التي يعفى منها الربع الثوب. والمخففة عندهم مثل ارواس الدواب على من قال بنجاستها وما لا تنفك منه الطرق غالبا وتقسمها ايه؟ تقسيمهم اياه الى مغلظة ومخففة حسن جدا - 00:10:54ضَ
في كتاب يورد مذهب احمد في المسائل في الحاشية في حاشية بداية المجتهد من الممكن الاتيان بها تفيدنا ها اما مذهب احمد فانه لا فرق بين يسير النجاسة وكسيرها مم - 00:11:17ضَ
الا انه يعفى عن يسير الدم. نفس المذهب المالكي رواية والاخرى ما هو يمكن تقسيم هذه انا لا اظن والله اعلم ان الشافعي يقول الالزام بالتطهر من يسير الدم. لا اظن ذلك في - 00:11:38ضَ
من الدم المتعلق باللحن نعم نسأل اسئلة كده يا احمد ابن علي انت ما رأيك في هذه اليسير يا اخواني ملك يعني نعم يا شيخ سيد يعني اليسير من الغائط يعفى عنه - 00:12:06ضَ
عندك يا احمد بن علي لا يعني يسير من الغاية الذي لا يستطيع التحرز منه الباقي بعد الاستجمار ثلاثة يطهرهما بعده نام نام القليل الكثير نجس وكيف ترد على مسألة الاستجمار بالاحجار - 00:12:26ضَ
ماذا ستصنع الان اذا استعملت الاحجار لابد ان يبقى شيء من الاثر ها؟ بس اتقوا الله ما استطعتم. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها - 00:12:59ضَ
بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله - 00:13:24ضَ