بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (81) " حكم الأضحية ومن المخاطب بها " كتاب الضحايا ـ للشيخ مصطفى العدوي
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في باب الضحايا الاضاحي لاننا سننتقل نقلة لان المقام يتناسب مع ابواب الاضاحي قال الباب الاول في حكم الضحايا ومن المخاطب من المخاطب بها - 00:00:44ضَ
اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة ام سنة اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة ام سنة فذهب مالك والشافعي الى انها من السنن المؤكدة مالك والشافعي ذهبا الى ان الاضحية من السنن المؤكدة يا طارق ما اسم ما لك - 00:01:12ضَ
ايه والشافعي محمد ابن ادريس الى انها من السنن المؤكدة ورخص ما لك للحاج في تركها في منى رخص للحاج في تركها في منى لا يعني انها لا تفعل. بل - 00:01:44ضَ
دخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بلحمان في منى فسألنا ما هذا اللحم قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر قالت ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحج وغيره. اي وانت حاج لك ايضا ان تضحي - 00:02:04ضَ
فقال ابو حنيفة الضحية واجبة على المقيمين في الانصار الموسرين ولا تجب على المسافرين ابو حنيفة يرى ان الاضحية واجبة على الموسرين المقيمين لكن المسافر والفقير لا شيء عليه. كان يرى ابو حنيفة - 00:02:35ضَ
خالفه صاحباه ابو يوسف ومحمد ومحمد ابن الحسن فقال انها ليست بواجبة وروى وروي عن ما لك مثل قول ابي حنيفة اهدر قول الحنابلة قال وسبب اختلافهم شيئان احدهما هل فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك محمول على الوجوب ام على الندب - 00:02:57ضَ
وذلك انه لم يترك الضحية قط يعني الرسول لم يترك الاضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه الاضحية - 00:03:29ضَ
قال فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة والسبب الثاني اختلافهم في مفهوم الاحاديث الواردة في احكام الضحايا وذلك انه ثبت عنه من حديث ام سلمة انه قال اذا دخل العشر - 00:03:57ضَ
فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من اظفاره قالوا فقوله اذا اراد احدكم ان يضحي فيه دليل على ان الضحية ليست بواجبة ولما امر النبي ابا بردة باعادة اضحيته اذ ذبح قبل الصلاة - 00:04:20ضَ
فهم قوم من ذلك الوجوب ومذهب ابن عباس اللا وجوب قال عكرمة بعثري بن عباس بدرهمين اشتري بهما لحما وقلما لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس ورؤي عن بلال انه ضحى بديك - 00:04:44ضَ
هذا تالف المروي عن بلال ان مؤذنا ضحى بمؤذن لا يصح ولا يثبت يعنون ان مؤذن رسول الله ضحى بديك لا يصح. ضعيف جدا وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به - 00:05:05ضَ
الاحتجاج به ضعيف واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية ان لا يأخذ من الشعر الاول من العشر الاول من شعري واظفاره والحديث بذلك ثابت نوضح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:05:25ضَ
الكلام على وجوب الاضحية من عدمه قال قوم بان الاضحية مستحبة وليست بواجبة وهذا قول الاكثرين من الصحابة فمن بعدهم للاتي ذكره. اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد - 00:05:46ضَ
اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي واراد احدكم ان يضحي فهذه تفيد الارادة من عدمها وقال ابو سريحة رأيت ابا بكر وعمر وما يضحيان وقال ابومسعود البدري رضي الله عنه اني لادع الاضحى اي التضحية واني لموسر - 00:06:19ضَ
يعني حتى لا يظن الناس وجوبها هذه بعض استدلالات القائلين بعدم الوجوب الذين اوجبوها على المستطيع قالوا ان الله قال فصل لربك وانحر واستدلوا بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:51ضَ
ولا يثبت سنده من وجد سعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا قالوا اذا هذا دليل على الوجوب فهذا من امثل ما الاخير ضعيف الاسناد والاية موجهة صل لربك وانحر اي لا تصلي لغير الله ولا تنحر لغير الله - 00:07:18ضَ
هذا عمدة القول في الباب للفريقين للفريقين والجمهور على استحبابها ومن فعلها سنة يجوز له ان يترك في السنة الاخرى ومسألة استمرارية النبي على فعلها لا تفيد وجوبا قد كان يستمر في قيام الليل ولم يفد ذلك - 00:07:46ضَ
وجوبا وما ترك سنة الفجر ولم يفذ ذلك وجوبا لا في سفر ولا في حضر هذا باختصار في الوجوب من عدمه اذا كان هناك اي سؤال يتعلق بوجوب الاضحية من عدم فليتفضل السائل - 00:08:14ضَ
حديس النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه اخرى انها لا تجزئ هذا للمستطيعين نعم والا ليس بواجب نعم بارك الله فيكم - 00:08:31ضَ