بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (91) " حكم إقامة الصلاة وصفتها " كتاب الصلاة - للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الاقامة قال اختلفوا في الاقامة في موضعين - 00:00:41ضَ

في حكمها وصفتها. يعني اقامة الصلاة هل تجب او لا تجب تستحب او لا تستحب وفي صفة الاقامة قال اما حكمها فانها عند فقهاء الامصار في حق الاعيان والجماعات سنة مؤكدة اكثر من الاذان - 00:01:03ضَ

سنة مؤكدة اكثر من الاذان عند فقهاء الامصار قال وهي عند اهل الظاهر فرض ولا ادري هل هي فرض عندهم على الاطلاق ام فرد من فروض الصلاة يعني فرض مستقل - 00:01:30ضَ

ام فرض من فروض الصلاة لا تصح الا بها قال الفرق بينهما على القول الاول لا تبطل الصلاة بتركها لكانت فرضا مطلقا مستقلا على الثاني تبطل فقال ابن كنانة من اصحاب ما لك - 00:01:51ضَ

من تركها عامدا بطلت صلاته انسياقا وراء الظاهرية هذا القول محجوج بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة عموما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم - 00:02:11ضَ

يفيد امرا وهو ان ما قبل التكبير من اذان واقامة لا تعلق له بصحة الصلاة وبطلانها والله اعلم قال سبب الاختلاف اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت بيانا لمجمل الامر بالصلاة - 00:02:35ضَ

فيحمل على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ام هي من الافعال التي تحمل على الندب وظاهر مالك حديث مالك بن الحويرس يوجب كونها فرضا اما في الجماعة واما على المنفرد - 00:02:58ضَ

اه هذا لحديث النبي لمالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فازنا واقيما وصلوا كما رأيتموني اصلي لكن لم يرد ابن رشد مزيدا من الاستدلالات التي يمكن ان يستدل بها في هذا الباب - 00:03:19ضَ

فمن الاستدلالات على عدم الوجوب واقوى الاستدلالات حديث المسيء في صلاته ان النبي ما امره لا باذان ولا باقامة. انما قال له اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 00:03:45ضَ

وهذا من اقوى الصوارف بل هو الاصل الصوارف لحديث ما لك بن الحويلس عن وجوب الاقامة والاذان آآ هذا ولعل النبي قال ذلك لمالك ابن الحويرس باعتباره سيرسله امة الى قومه. يعلمهم كيف يصلون - 00:04:08ضَ

فعلمهم ان يؤذنوا ويقيموا ويصلوا. لكن حديث المسيء في صلاة انما كان على سبيل تعليم وبيان الاركان والفروض والله اعلم هذا وايضا لما تأخر رجل عن صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا - 00:04:33ضَ

لم يرد انه اذن واقام لم يرد انه اذن واقام قال واما صفة الاقامة فانها عند مالك والشافعي اما التكبير الذي في اولها اما التكبير الذي في اولها فمثنى الله اكبر الله اكبر - 00:05:04ضَ

ليس ارضا واما ما بعد ذلك فمرة واحدة الا قوله قد اقامت الصلاة فانها عند ما لك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر. مرة - 00:05:26ضَ

واحدة عند مالك عند مالك عند الشافعي مرتين فاما الحنفية فان الاقامة عندهم مثنى مثنى كله مزن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. عند من - 00:05:49ضَ

عند الاحناف اخواني اهل الهند هنا هل عندكم في الهند الاقامة مثنى عبدالقيوم مرة واحدة انتم احلاف لا انا اعرف ان الهند آآ الهند احناف ما ادري مش كلهم؟ قال واما الحنفية فان الاقامة عندهم مثنى مثنى - 00:06:09ضَ

وخير احمد بن حنبل. بين الافراد والتسنية على رأيه في التخيير في النداء يعني الامام احمد يرى جواز الامرين الافراد او التثنية يقول المقيم مخير المقيم مخير اذا لا نستطيع هنا ان ننقل عن الجمهور شيئا - 00:06:35ضَ

الجمهور ليس لهم رأي اعني جمهور اصحاب المذاهب ليسوا على رأي واحد في ذلك الشافعية الافراط الا قد اقامت الصلاة والتكبير مثنى في الاول الاحناف لسنا في كل شيء المالكية - 00:07:10ضَ

الافراد الحنابلة قال التخيير قال وسبب الاختلاف تعارض حديث انس في هذا المعنى وحديث ابي ليلى المتقدم وذلك ان في حديث انس الثابت امر بلال ان يشفع الاذان ويفرض الاقامة الا قد قامت الصلاة - 00:07:33ضَ

ولانه ضعيف من قبل. في حديث ابي ليلى انه امر بلال فاذن مثنى واقام مثنى امر بلال ان يشفع الاذان ويفرد الاقامة ثابت الا قوله قد اقامت الصلاة فيها من ناحية السند - 00:07:54ضَ

من ناحية السند مقال والجمهور على انه ليس على النساء اذان ولا اقامة قال مالك ان اقمن فحسن قال الشافعي ان اذن ان ان اذن واقرن فحسن قال اسحاق ان عليهن الاذان والاقامة. وروي عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر - 00:08:13ضَ

لا يسبت عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم انما ورد عن امرأة يقال له ام ورقة وليحرر قال والخلاف ايل الى. هل تؤم المرأة او لا تؤم - 00:08:37ضَ

الاكثرون على انها تؤم النساء حيث لا يسمع صوت لا يسمع صوتها الرجال قيل الاصل انها في معنى الرجل في كل عبادة الا ان يقوم الدليل على تخصيصها بارك الله فيكم الى هذا القدر - 00:08:54ضَ

- 00:09:12ضَ