التفريغ
كتاب البيع. وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء. وبالمعاطاتك اعطني لا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة. احدها الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا - 00:00:01ضَ
فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العصر فلا يصح بيع الفضولي ولو اجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق - 00:00:31ضَ
شارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد اقضي او قبله بيسير. السابع ان يكون منجزا لا معلقا تبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد - 00:00:51ضَ
ويصح بعت وقبلت ان شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صحفي المعلوم به في قسطه. وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل - 00:01:11ضَ