التفريغ
كتاب الحجر. وهو منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض ومكاتب ومرتد ومشتري بعد طلب الشفيع. الثاني لحظ نفسه الا صغير ومجنون وسفيه. ولا يطالب المدين ولا يحشر عليه بدين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا - 00:00:01ضَ
فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كثير مليء. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فقط بطلب ربه. واما طلبه حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى - 00:00:31ضَ
يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب التخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم. وسن اظهار حجر - 00:01:01ضَ
لفلس - 00:01:21ضَ