كتاب الديات من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب ان كان عمدا فالدية في ماله ان كان غير عمد فعلى عاقلته. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر فظمان تالف بينهما - 00:00:01ضَ

وان وضع ثالث سكينا فاثلاثا. وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع وان تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطعا فسقطا ميتين. فعلى عاقلة كل دية الاخر وان اصطدم - 00:00:22ضَ

كذلك ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله ومن ارسل صغيرا لحاجة فاتلف نفسا او مالا فالضمان على مرسله ومن القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ظمن جميع ما فيها - 00:00:46ضَ

ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات. او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز او اخذ دابته او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فاهلكه ظمنه. وان ماتت حامله - 00:01:09ضَ

او حملها من ريح طعام ضمن ربه ان علم ذلك من عادتها - 00:01:29ضَ