التفريغ
كتاب العارية. وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها. وكون النفع مباحا وكون المعير اهلا للتبرع وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن - 00:00:00ضَ
او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع - 00:00:28ضَ