التفريغ
كتاب الوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها. فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. وتكره لفقير له ورثه. وتباح له ان كانوا اغنياء. وتجب على - 00:00:01ضَ
من عليه حق بلا بينة. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على اجازة الورثة والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا او لا عند الموت. وبالاجابة او الرد بعده. فان امتنع الموصل - 00:00:21ضَ
قاله بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية - 00:00:44ضَ
خمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه. وبموت الموصى له قبل الموصي. وبقتله اوصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها - 00:01:06ضَ