التفريغ
كتاب الوقف يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه. او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها. وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه وقفت وحبست وسبلت. وكنايته - 00:00:01ضَ
تصدقت وحرمت وابدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا - 00:00:31ضَ