بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما - 00:00:00
عنه وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد فنبدأ الان في باب الصدق. الصداقة ايها الاخوة الكرام عندنا فيه مسائل المسألة الاولى ضابط ما يصح صداقا. قال المصنف رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون - 00:00:20
صداقا ولم يقل بعد ذلك وما لا فلا. ليش؟ لان دائرة ما يصح في الصداق اوسع مما يصح في الثمن. يعني كل شيء صح ان يكون ثمنا صح ان يكون صدقة - 00:00:40
ولا يلزم ان ما لا يصح ثمنا لا يصح صداقة. لا قد قد يكون الشيء مما لا يصح ثمنا ويصح صداقا. وهذي بالمناسبة فائدة نعطيكم هين في مسألة المعلوم والمجهول. في العوض. في اشياء الجهالة فيها مغتفرة مرة واحدة كما مر معنا في باب - 00:01:00
وصايا اذا اوصله بحظ من ماله تصح ولا لا؟ مع انه مجهول تصح الوصية بالمعدوم. فباب الوصاية واسع ومفتوح يصح فيه بالمجهول وبالمعدوم فيه ابواب اضيق منه مثل الهبة اضيق من الوصية. تمام؟ التبرعات اضيق من الوصية. عندك اشياء - 00:01:20
اضيق من ذلك مثل الصداق والخلع. فانه لا نشدد فيها كما نشدد في البيع. ولا نفتحها مثل ما نفتح الوصية واضح؟ طيب قال جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة خلينا - 00:01:40
فائدة الان المصنف قال كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا لو قال هذه الكلمة ولم يقل قليلا كان او كثيرا. لدخل القليل الكثير ولا ما يدخل؟ يدخل لكن لماذا نص على قوله قليلا وكثيرا؟ اكيد. لاشارة الى خلاف السادة الحنفية. ها يا شيخ - 00:02:00
اشارة الى خلاف الحنفية في المهر. اي نعم. لقال قليلا كان مكثرا. الحنفية لا يجوزون المهر القليل. يشترطون اقله عشر دراهم هنا فالمؤلف يقول لا ترى حتى لو كان اقل من ذلك واضح؟ اي نعم. اي نعم يقولون لانه - 00:02:20
لا يستباح الابضاع الا بذلك. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك حاجة قال التمس ولو خاتما منه ولو خاتم حديد. خلاص؟ طيب المسألة الثانية في هذا الباب النقص عن مهر المثل. هل يجوز - 00:02:40
مرأة تتزوج بدون مهر المثل اقل من مهر المثل يعني مهر المثل مثلا ثلاثين الف تزوجت بعشرين الف يجوز اذا زوجها الاب قال فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز. الاب له ان يزوج باقل من مهر المثل. انه مر معانا ولا ما مر ان الاب ممكن يتملك من مال ابنه - 00:03:00
ممكن يتملك من باب اولى ان يزوجها باقل من مهر المثل. هذا بالنسبة للاب فقط. اما غير الاب لا ينقصها عن مهر المثل. قال ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها. اذا رضيت الحمد لله. اذا لم ترضى لا - 00:03:20
يجوز لغير الاب ان يزوجها باقل من مهر ايش؟ المثل. واضح هذا؟ كيف يكون غير الاب؟ يعني ابوها ما هو موجود ميت الذي يتولى تزويجها اخوها ممكن يزوجها باقل من مهر المثل بغير رضاها لا. تمام. وهنا المقصود يا مشايخ المقصود - 00:03:40
رضاها هنا بايش؟ رضاها بالنقص عن مهر المثل. اما رضاها باصل العقد فقد سبق معنا في الكلام عن الشروط انه متى يشترط الرضا ومتى لا يشترط الرضا. طيب نكمل بس الباب. اذا اصدقها مسألة - 00:04:00
اذا اصدقها عبدا معينا فهذه لها احوال. اذا بان ان هذا العبد المعين قال اتزوجها ومهرها الفلاني هذا العبد واستلمت هذا العبد سليم ما فيه اي مشكلة عندنا اي اشكال لا المهر بحاله - 00:04:20
لكن الاشكال وين؟ اذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا بعد ما استلمت العبد اكتشفت انه في ستين مصيبة وستين مرض ايش تعمل؟ قال خيرت بين امرين اما ان ترد العبد وتأخذ قيمته العبد - 00:04:40
صحيح او ان تمسكه ايش؟ وتأخذ عرش. قال خيرت بين ارشه ورده واخذ قيمته في عندنا صورة اخرى اذا اصدقها عبدا معينا خلينا نشوف نظرب المثال بالسيارة العبد تقول له - 00:05:00
سيارة قالوا السيارة هذي اللي عندي مهرك خلاص وتم العقد النكاح على هذا واكتشفوا بعد بعد عقد النكاح انه هذي السيارة ليست سيارته اصلا سارقها هو من معرض السيارات اللي فيه. الدائري. خلاص. فسرق - 00:05:20
جا اعطاها مهر وش تقول يا جهاد؟ يصلح كذا؟ ما يصلح طب وش نعمل؟ قال وان وجدته مغصوبا او حرا يعني اعطت عبد هو واعطى العبد مهرا يعني الزوجة اعطاها عبد هو هذا العبد هو المهر واكتشفوا انه ما هو عبد اصلا هو ماخذ واحد من اولاد الحارة حر تمام - 00:05:40
وقالوا هذا الماء ماشي؟ يصح لا يصح طب ماذا نصنع؟ قال فلها قيمته نقوم هذا العبد اذا اعتبرناه حر نقوم نقول لو كان عبد كم قيمته؟ قالوا قيمته خمسين الف يعطيه خمسين الف. او هذي السيارة اللي سرقها من المعرض وجابها مهر نقول كمل السيارة قيمتها سبعين الف ادفع - 00:06:00
السبعينات واضح؟ طيب طيب الا في حالة واحدة وهي ايش؟ ان كانت عالمة بحريته هي تعرف ان هذا اصلا ما هو عبد وانه جايب لها واحد من الحي. خلاص؟ او عالم بان هذه السيارة مغصوبة. ليست سيارته - 00:06:20
فما الحكم؟ قال فلها مهر مثلها. قال وان كانت عالمة بحريتي او غصبي حين العقد لا تستحق تعويض عن هذا المال لانها تعلم ما تستحق التعويض. لكن نقول هنا المهر وقع باطلا واذا وقع المهر باطلا استحقت مهر - 00:06:40
المثل خلاص فلها مهر المثل. ان كانت جاهلة تأخذ القيمة وان كانت عالمة فلها مهر المثل. هنا مسألة اخرى وهي اذا تزوجها قالت بتزوج على اساس ان ايش تجيب لي السيارة شفت السيارة اللي واقفة في المعرض هذي السيارة - 00:07:00
ابغاه مهر قال خلاص نتزوج وعلى ان اشتري لك هذه السيارة ابشري او رأت فيلا الفيلا قالت انا ما هي هذه الفيلا. قال خلاص حاطين عليها لوحة للبيع. قال انا بشتريها وايش؟ واعطيك اياها مهر. وتزوجوا - 00:07:20
فلما تزوجوا صاحب الفيلا رفظ يبيع الفيلا. او انه الفيلا تسوى مليون. لما عرف الموظوع انه هذا يبغاها مهر قال بارفع عليه السعر بمليونين. فما الحكم؟ قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعها - 00:07:40
ما رضي يبيع. او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. يعطيها مليون حقت الفلة. ولا يعطيها مليونين مليون وحدة هذا ما يتعلق بهذا الباب خلينا نشوف بعض المسائل تفضل شيخ محمد - 00:08:00
العبد الاب الاب فقط وليس الجد فقط الاب. نعم. ضابط ما يجوز ان يكون صداقة ان كل من جاز ثمنه احسنت. زوج الرجل ابنته البكر باقل من مهر المثل. فما - 00:08:20
اعجاز يجوز ويصح النكاح؟ نعم يجوز يصح النكاح. تزوج ها يا شيخ ايمن صحيح فيه اشكال يعني مشكل هذا من ضابط ما يجوز احسن. نعم. طيب تزوج المرأة على ان يشتري لها بيتا معينا - 00:08:40
ام يبعه صاحبه. فماذا لها؟ لها قيمة البيت احسنت. لها قيمة البيت ضابط ما يصح صداقا ها يا شيخ محسن؟ كل ما صح مهرا صح كل ما صح ثمنا صح مهرا. طيب ما حكم نقص - 00:09:10
ولو كان قليلا وش الدليل اللي يجوز القليل؟ ولو خاتم حديد. ما حكم نقص المهر عن مهر المثل؟ تفضل شيخ اذا كان من الاب يصح غير الاب؟ ليس له الا برضاها. ما - 00:09:30
لو بان الصداق معيبا او مغصوبا او بان العبد حرا او ابى مالكه ان يبيعه. ها يا مشايخ انتم نشيطين خلينا نشوف نحرك ها تفضل يا شيخ. لا هو ايش؟ القيمة احسنت له القيمة. طيب اذا كان معيبا - 00:09:50
يخير بين الارش وايش؟ والرد واخذ الرقيب ممتاز. ان لم تكن تعلم وان كانت تعلم يا شيخ اذ كانت تعلم لها مهر المثل لها مهر المثل طيب نأتي الان الى - 00:10:10
باب اخر. اي ممكن. ممكن. ها اي ممكن ما في مشكلة. لا بأس. هل يصح الصداق منفعة؟ الثمن ممكن يكون منفعة؟ ممكن. اذا الصداقة ممكن يكون واضح؟ مو في البيع تسع صور منهم عين بما بمنفعة تفضل يا شيخ. كيف لو كان - 00:10:30
لو كانت تعلم ان هذا العبد حر انه هذا ما هو عبد حر فليس لها قيمة لها مهر المثل واضح اي قبلت قالت انا موافقتس تدفع هذا الشخص وتعرف انه حر ما يصح - 00:11:00
ثمنا كل ما فيه منفعة مباحة. نعم. تفضل يا شيخ. مهر المثل بالنظر الى طيبتها قريباتها ونحوها - 00:11:20
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما - 00:00:00
عنه وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد فنبدأ الان في باب الصدق. الصداقة ايها الاخوة الكرام عندنا فيه مسائل المسألة الاولى ضابط ما يصح صداقا. قال المصنف رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون - 00:00:20
صداقا ولم يقل بعد ذلك وما لا فلا. ليش؟ لان دائرة ما يصح في الصداق اوسع مما يصح في الثمن. يعني كل شيء صح ان يكون ثمنا صح ان يكون صدقة - 00:00:40
ولا يلزم ان ما لا يصح ثمنا لا يصح صداقة. لا قد قد يكون الشيء مما لا يصح ثمنا ويصح صداقا. وهذي بالمناسبة فائدة نعطيكم هين في مسألة المعلوم والمجهول. في العوض. في اشياء الجهالة فيها مغتفرة مرة واحدة كما مر معنا في باب - 00:01:00
وصايا اذا اوصله بحظ من ماله تصح ولا لا؟ مع انه مجهول تصح الوصية بالمعدوم. فباب الوصاية واسع ومفتوح يصح فيه بالمجهول وبالمعدوم فيه ابواب اضيق منه مثل الهبة اضيق من الوصية. تمام؟ التبرعات اضيق من الوصية. عندك اشياء - 00:01:20
اضيق من ذلك مثل الصداق والخلع. فانه لا نشدد فيها كما نشدد في البيع. ولا نفتحها مثل ما نفتح الوصية واضح؟ طيب قال جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة خلينا - 00:01:40
فائدة الان المصنف قال كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا لو قال هذه الكلمة ولم يقل قليلا كان او كثيرا. لدخل القليل الكثير ولا ما يدخل؟ يدخل لكن لماذا نص على قوله قليلا وكثيرا؟ اكيد. لاشارة الى خلاف السادة الحنفية. ها يا شيخ - 00:02:00
اشارة الى خلاف الحنفية في المهر. اي نعم. لقال قليلا كان مكثرا. الحنفية لا يجوزون المهر القليل. يشترطون اقله عشر دراهم هنا فالمؤلف يقول لا ترى حتى لو كان اقل من ذلك واضح؟ اي نعم. اي نعم يقولون لانه - 00:02:20
لا يستباح الابضاع الا بذلك. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك حاجة قال التمس ولو خاتما منه ولو خاتم حديد. خلاص؟ طيب المسألة الثانية في هذا الباب النقص عن مهر المثل. هل يجوز - 00:02:40
مرأة تتزوج بدون مهر المثل اقل من مهر المثل يعني مهر المثل مثلا ثلاثين الف تزوجت بعشرين الف يجوز اذا زوجها الاب قال فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز. الاب له ان يزوج باقل من مهر المثل. انه مر معانا ولا ما مر ان الاب ممكن يتملك من مال ابنه - 00:03:00
ممكن يتملك من باب اولى ان يزوجها باقل من مهر المثل. هذا بالنسبة للاب فقط. اما غير الاب لا ينقصها عن مهر المثل. قال ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها. اذا رضيت الحمد لله. اذا لم ترضى لا - 00:03:20
يجوز لغير الاب ان يزوجها باقل من مهر ايش؟ المثل. واضح هذا؟ كيف يكون غير الاب؟ يعني ابوها ما هو موجود ميت الذي يتولى تزويجها اخوها ممكن يزوجها باقل من مهر المثل بغير رضاها لا. تمام. وهنا المقصود يا مشايخ المقصود - 00:03:40
رضاها هنا بايش؟ رضاها بالنقص عن مهر المثل. اما رضاها باصل العقد فقد سبق معنا في الكلام عن الشروط انه متى يشترط الرضا ومتى لا يشترط الرضا. طيب نكمل بس الباب. اذا اصدقها مسألة - 00:04:00
اذا اصدقها عبدا معينا فهذه لها احوال. اذا بان ان هذا العبد المعين قال اتزوجها ومهرها الفلاني هذا العبد واستلمت هذا العبد سليم ما فيه اي مشكلة عندنا اي اشكال لا المهر بحاله - 00:04:20
لكن الاشكال وين؟ اذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا بعد ما استلمت العبد اكتشفت انه في ستين مصيبة وستين مرض ايش تعمل؟ قال خيرت بين امرين اما ان ترد العبد وتأخذ قيمته العبد - 00:04:40
صحيح او ان تمسكه ايش؟ وتأخذ عرش. قال خيرت بين ارشه ورده واخذ قيمته في عندنا صورة اخرى اذا اصدقها عبدا معينا خلينا نشوف نظرب المثال بالسيارة العبد تقول له - 00:05:00
سيارة قالوا السيارة هذي اللي عندي مهرك خلاص وتم العقد النكاح على هذا واكتشفوا بعد بعد عقد النكاح انه هذي السيارة ليست سيارته اصلا سارقها هو من معرض السيارات اللي فيه. الدائري. خلاص. فسرق - 00:05:20
جا اعطاها مهر وش تقول يا جهاد؟ يصلح كذا؟ ما يصلح طب وش نعمل؟ قال وان وجدته مغصوبا او حرا يعني اعطت عبد هو واعطى العبد مهرا يعني الزوجة اعطاها عبد هو هذا العبد هو المهر واكتشفوا انه ما هو عبد اصلا هو ماخذ واحد من اولاد الحارة حر تمام - 00:05:40
وقالوا هذا الماء ماشي؟ يصح لا يصح طب ماذا نصنع؟ قال فلها قيمته نقوم هذا العبد اذا اعتبرناه حر نقوم نقول لو كان عبد كم قيمته؟ قالوا قيمته خمسين الف يعطيه خمسين الف. او هذي السيارة اللي سرقها من المعرض وجابها مهر نقول كمل السيارة قيمتها سبعين الف ادفع - 00:06:00
السبعينات واضح؟ طيب طيب الا في حالة واحدة وهي ايش؟ ان كانت عالمة بحريته هي تعرف ان هذا اصلا ما هو عبد وانه جايب لها واحد من الحي. خلاص؟ او عالم بان هذه السيارة مغصوبة. ليست سيارته - 00:06:20
فما الحكم؟ قال فلها مهر مثلها. قال وان كانت عالمة بحريتي او غصبي حين العقد لا تستحق تعويض عن هذا المال لانها تعلم ما تستحق التعويض. لكن نقول هنا المهر وقع باطلا واذا وقع المهر باطلا استحقت مهر - 00:06:40
المثل خلاص فلها مهر المثل. ان كانت جاهلة تأخذ القيمة وان كانت عالمة فلها مهر المثل. هنا مسألة اخرى وهي اذا تزوجها قالت بتزوج على اساس ان ايش تجيب لي السيارة شفت السيارة اللي واقفة في المعرض هذي السيارة - 00:07:00
ابغاه مهر قال خلاص نتزوج وعلى ان اشتري لك هذه السيارة ابشري او رأت فيلا الفيلا قالت انا ما هي هذه الفيلا. قال خلاص حاطين عليها لوحة للبيع. قال انا بشتريها وايش؟ واعطيك اياها مهر. وتزوجوا - 00:07:20
فلما تزوجوا صاحب الفيلا رفظ يبيع الفيلا. او انه الفيلا تسوى مليون. لما عرف الموظوع انه هذا يبغاها مهر قال بارفع عليه السعر بمليونين. فما الحكم؟ قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعها - 00:07:40
ما رضي يبيع. او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. يعطيها مليون حقت الفلة. ولا يعطيها مليونين مليون وحدة هذا ما يتعلق بهذا الباب خلينا نشوف بعض المسائل تفضل شيخ محمد - 00:08:00
العبد الاب الاب فقط وليس الجد فقط الاب. نعم. ضابط ما يجوز ان يكون صداقة ان كل من جاز ثمنه احسنت. زوج الرجل ابنته البكر باقل من مهر المثل. فما - 00:08:20
اعجاز يجوز ويصح النكاح؟ نعم يجوز يصح النكاح. تزوج ها يا شيخ ايمن صحيح فيه اشكال يعني مشكل هذا من ضابط ما يجوز احسن. نعم. طيب تزوج المرأة على ان يشتري لها بيتا معينا - 00:08:40
ام يبعه صاحبه. فماذا لها؟ لها قيمة البيت احسنت. لها قيمة البيت ضابط ما يصح صداقا ها يا شيخ محسن؟ كل ما صح مهرا صح كل ما صح ثمنا صح مهرا. طيب ما حكم نقص - 00:09:10
ولو كان قليلا وش الدليل اللي يجوز القليل؟ ولو خاتم حديد. ما حكم نقص المهر عن مهر المثل؟ تفضل شيخ اذا كان من الاب يصح غير الاب؟ ليس له الا برضاها. ما - 00:09:30
لو بان الصداق معيبا او مغصوبا او بان العبد حرا او ابى مالكه ان يبيعه. ها يا مشايخ انتم نشيطين خلينا نشوف نحرك ها تفضل يا شيخ. لا هو ايش؟ القيمة احسنت له القيمة. طيب اذا كان معيبا - 00:09:50
يخير بين الارش وايش؟ والرد واخذ الرقيب ممتاز. ان لم تكن تعلم وان كانت تعلم يا شيخ اذ كانت تعلم لها مهر المثل لها مهر المثل طيب نأتي الان الى - 00:10:10
باب اخر. اي ممكن. ممكن. ها اي ممكن ما في مشكلة. لا بأس. هل يصح الصداق منفعة؟ الثمن ممكن يكون منفعة؟ ممكن. اذا الصداقة ممكن يكون واضح؟ مو في البيع تسع صور منهم عين بما بمنفعة تفضل يا شيخ. كيف لو كان - 00:10:30
لو كانت تعلم ان هذا العبد حر انه هذا ما هو عبد حر فليس لها قيمة لها مهر المثل واضح اي قبلت قالت انا موافقتس تدفع هذا الشخص وتعرف انه حر ما يصح - 00:11:00
ثمنا كل ما فيه منفعة مباحة. نعم. تفضل يا شيخ. مهر المثل بالنظر الى طيبتها قريباتها ونحوها - 00:11:20