كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في اللقاء العاشر من لقاءاتنا في مناهج التفسير في مناهج المفسرين في التفسير الفقهي - 00:00:00
كنا قد تكلمنا عن شيء من اسباب الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي ونواصل الحديث في ذلك حيث نذكر آآ من اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ما يعود الى الحقيقة والمجاز - 00:00:32
والمراد بالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له وقيل هو اللفظ المستعمل فيما وضع له مثال ذلك عندما نقول لفظة الاسد نريد بها الحيوان المفترس فاننا حينئذ نكون قد استعملنا الحقيقة - 00:00:53
وقد تكون الحقيقة حقيقة لغوية وضعها واضع اللغة كاطلاق لفظ الاسد على الحيوان المفترس وقد تكون حقيقة شرعية وهي التي آآ وظعها الشارع حيث استعمل الشارع بعظ الالفاظ في بعض المعاني الخاصة به كلفظ الصلاة حينما استخدمه الشرع في الافعال والاقوال المخصوصة وقد يكون حقيقة - 00:01:18
عرفية كما لو تعارف اهل اصطلاح او اهل بلد على استعمال لفظ في اه احد معانيه ومن امثلة لذلك ان لفظة الدابة في لغة العرب يراد بها كل ما يدب على الارض - 00:01:47
ثم بعد ذلك استعمل لفظ الدابة في ذوات الاربع من الحيوانات واما المجاز فانه يراد به استعمال اللفظ في غير ما وضع له او اللفظ المستعمل في غير ما وضع له - 00:02:05
ومن امثلة ذلك استعمال لفظة الاسد في الرجل الشجاع كما لو قلت رأيت اسدا يخطب فانك تريد به الرجل الشجاع ولا تريد به الحيوان المفترس وجمهور المؤلفين في علوم القرآن وفي الاصول يرون ان المجاز واقع في اللغة وفي - 00:02:23
بالكتاب والسنة وقد انكر بعض اهل العلم وقوع المجاز في لغة العرب منهم ابو اسحاق الاسفراييني وشيخ الاسلام ابن تيمية مية واه طوائف ومنشأ الخلاف ان من اثبت المجاز نظر الى اللفظ المجرد لفظ الاسد فانه مرة يستعمل في آآ الحيوان المفترس - 00:02:50
ومرة يستعمل في الرجل الشجاع ومن نفى المجاز نظر الى الجملة كاملة فقال ان لفظة اسدا يخطب لا تستعمل في لغة العرب الحيوان المفترس وانما تستعمل في آآ الرجل الشجاع - 00:03:18
ومن هنا عرفنا ان منشأ الخلاف هل ينظر في الجمل الى الجملة كاملة او ينظر الى الالفاظ اه كل لفظة لوحدها ومنهج من سار على اعتبار الجملة متكاملة او لا واحسن وهو - 00:03:39
موافق للغة العرب من اولئك الذين نظروا الى اللفظ مجردا. لان العرب لا تتكلم بالكلمة المجردة لوحدها وانما يتكلمون بالجملة التامة ودي ان العرب عندما تركب كلمتين في جملة تعتبرها كالكلمة الواحدة كما في الاستثناء. تقول رأيت عشرة - 00:03:59
الا ثلاثة ولا يريدون بذلك الا سبعة ويجعلون ذلك من دلالة هذه اللفظة المركبة الا ثلاثة ومن قال بالمجاز قال لابد في المجاز من ان يكون يعني هناك علامات للحقيقة نفرق بها بينها وبين المجاز منها ان الحقيقة تتبادر الى الذهن - 00:04:22
ولا يجوز نفيها بخلاف اه المجاز ويشترطون في المجاز ان يكون هناك قرينة تدل على صرف في اللفظ عن معناه الحقيقي الى معناه المجازي. ولا بد من وجود علاقة بين الحقيقة وآآ - 00:04:50
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كما لو كان هناك سببية او اه مشابهة او اه جزئية او مجاورة او زيادة او نقصان او نحو ذلك. وهناك ادلة تدل على ان اللفظ قد استعمل في معناه المجازي. منها الادلة العرفية - 00:05:10
والادلة ادلة الاستعمال. ومنها اه سياق الكلام. اه فان سياق الكلام يبين هل اللفظ اه حقيقة او مجاز ومنها ان يكون في الكلام اه ما يدل على ان المراد به المعنى اه المجازي - 00:05:35
وهكذا ايضا آآ قد تترك الحقيقة بدلالة آآ بدلالة من قبل المتكلم او وبدلالة الكلام ويبقى هنا عدد من القواعد التي انتجت اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي اول هذه اول هذه القواعد قاعدة هل يجوز ان نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه - 00:05:55
المجازي في وقت واحد وآآ في مذهب الامام ابي حنيفة انه لا يصح حمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في آآ وقت واحد وآآ جمهور الاصوليين على انه يجوز حمل اللفظ على معناه - 00:06:28
ومعناه المجازي في آآ آآ استعمال واحد آآ لعلنا نضرب امثلة تدل على ان من اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي احتمال اللفظ الحقيقة والمجاز. يعني في مرات يكون مع اللفظ قرينه - 00:06:51
يرى بعض المفسرين ان هذه القرينة صالحة لصرف اللفظ عن معناها الحقيقي الى معناه المجازي بينما يرى اخرون ان هذه القرينة غير كافية لحمل اللفظ على معناه المجازي ومن ثم يبقونه - 00:07:19
على الاصل ويفسرونه بالمعنى الحقيقي وفي مرات يختلفون بسبب اختلافهم في هل يجوز حمل اللفظ الواحد على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مرة واحدة ونمثل لذلك بامثلة المسال الاول في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة - 00:07:38
كلمة ينكح قد يراد بها الوطء وقد يراد بها العقد النكاح في اللغة يطلق على الوطء حقيقة ويطلق لغة على العقد مجازا ولذلك ذهب بعض المفسرين ان المراد بهذه الاية - 00:08:09
اه الوطء فقالوا معنى الاية الزاني لا يطأ في زناه الا زانية آآ او من هي اخس منها وهي المشركة بينما وهذا رأي آآ جماعة من اهل العلم منهم آآ ابن كثير والجصاص - 00:08:30
بينما ذهب اخرون الى ان المراد هنا العقد. فحملوا الاية على ان المراد ان الزاني لا يجوز له ان يتزوج الا من هي مثله من الزناة ولانه يعصي الله بهذه المسألة. ورتبوا على ذلك مسألة انه لو عقد الرجل على امرأة - 00:08:52
قبل ان تتوب هل يصح هذا العقد؟ او لا يصح وآآ قد اختار طائفة ان هذا العقد لا يصح كما هو مذهب الامام آآ احمد واختار اخرون صحة العقل قد - 00:09:17
وهذا رأيه الامام الشافعي وجماعة من اهل اه العلم المثال الثاني في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا - 00:09:38
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان غفورا ان الله كان عفوا غفورا ففي قوله اولامستم هذا اللفظ قد يراد به المعنى الحقيقي وهو مس البشرة للبشرة وقد يراد به المعنى المجازي وهو الجماع - 00:09:56
ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير الاية فقال طائفة بان اللمس الذي ذكر في الاية يراد به الجماع. وهذا هو مذهب آآ الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال طائفة بان المراد بهذه الاية الملامسة - 00:10:22
ولذلك رأوا ان المس ينقض ان مس الرجل للمرأة للمرأة ينقض الوضوء وبهذا قال الامام الشافعي وقيده مالك واحمد بكونه لشهوة لان هناك احاديث خصصت الاية ودلت على ان الرجل اذا مس المرأة بدون شهوة - 00:10:44
لا ينتقض وضوءه ومن هنا فالجمهور يحمل يحملون لامستم على المعنى الحقيقي وقد يقولون بان الاية تدل على المعنيين الحقيقي وهو اللمس المجرد والمجازي وهو الجماع وعند الحنفية يحملونه على المعنى اه المجازي وهو اه - 00:11:06
اه الجماع مثال اخر في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين بالرجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء داؤوا اذا ما دعوا - 00:11:32
بقوله الشهداء هل يراد به من تحمل الشهادة او ان المراد به من سيدعى للشهادة الاصل في لفظة الشهداء والاستعمال الحقيقي ان يراد بها من شهد وتحمل الشهادة سابقا والمعنى المجازي ان يراد بهذه اللفظة من كان متأهلا لحمل الشهادة - 00:11:51
ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الاية. فقال طائفة المراد بالشهداء من تحمل الشهادة حقيقة فحملوه على المعنى الحقيقي وقال طائفة بان المراد بالشهداء من يدعى لتحمل الشهادة. فهنا يكون استعمالا لللفظ - 00:12:18
بالمجاز وقد قال طائفة بانه يحمل على المعنيين آآ معا يترتب على ذلك اه هل المراد ولا يأبى الشهداء ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هل المراد بذلك ان الشهداء - 00:12:42
الذين تحملوا الشهادة يجب عليهم اداء هذه الشهادة او ان المراد بهذه الاية ان من دعي الى الشهادة وجب عليه ان يستجيب وان آآ يشهد وبالتالي في الكلام في من دعي الى الشهادة هل يجب عليه تحملها او لا مبني على الخلاف في تفسير - 00:13:07
هذه الاية ومن امثلة ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله هنا فاكتبوه فعل امر الحقيقة في افعال الامر ان تدل على الوجوب - 00:13:33
ولكنها في مرات تصرف عن الوجوب وتحمل على الندب على آآ بعضهم يقول آآ لان الامر للوجوب حقيقة واذا استعمل في غيره يكون مجازا فقال طائفة بان هذه الاية باقية على الحقيقة ومن ثم نحمل الكتابة على اه الوجوب نحمل الاية على الوجوب - 00:13:53
فنقول قوله وآآ طائفة يقولون بان هذه الاية ليست على الوجوب. وحملوها على آآ الندب وترتب فعلى ذلك هل تجب الكتابة في اه الدين او لا تجب؟ وجمهور اهل العلم على ان الكتابة - 00:14:23
والمجاز وقالوا بان هذا اللفظ وجد معه قرائن تدل على ان المراد به الندب وليس اه اه تدل على ان المراد به المعنى المجازي وهو الندب لا المعنى الحقيقي منها قوله تعالى ذلكم اقسط عند الله واقوم - 00:14:44
وللشهادة وادنى الا ترتابوا. ومنها قوله تعالى فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن امانته مثال اخر ايضا في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فهذا الامر حقيقة في الوجوب لكننا صرفناه الى المجاز بدلالة ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:04
باع واو اشترى فرسا من اعرابي ولم اه يشهد. فدل ذلك على ان الشهادة ليست بواجبة مثال اخر في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:15:31
هذه الاية تأمر الاسياد ان يستجيبوا لمماليكهم متى طلب المماليك من الاسياد ان يقوموا بعتقهم مقابل دفع المماليك مبلغا ماليا. والذين يبتغون الكتاب يعني عقد الكتابة. وعقد الكتابة المراد به عقد - 00:15:51
فقد بين السيد والمملوك يتعهد المملوك فيه بدفع مال معين على اقساط معينة اه يكون بعد ذلك اه اه الماء يكون بالمملوك بعد ذلك حرا اه لا اه ملكا للسيد عليه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم - 00:16:15
فكاتبوهم هل يجب على الاسياد ان يكاتبوا مماليكهم متى طلبوا ذلك او لا يجب عليهم هذا فيا امر الله جل وعلا الاسياد بمكاتبة مماليكهم اذا ارادوا عقد الكتابة وعلم السيد فيهم خيرا - 00:16:39
اه فقال طائفة الامر هنا للوجوب وقال طائفة الامر هنا للوجوب لان الحقيقة لان الامر حقيقة في الوجوب وجمهور المفسرين على ان الامر في هذه الاية للندب وليس للوجوب وقد يقول بعضهم بان الصارف قوله ان علمتم فيهم خيرا - 00:16:58
وهذا امر باطن قد يقول بعضهم ان هذا ملك بيع ان الاصل الا يبيع الانسان ماله بماله هالاصل المنع والقاعدة انه اذا جاء امر بعد حظر ومنع فانه يحمل لا يحمل قد يحمل على - 00:17:23
آآ قد يحمل على غير الوجوب مثال اخر في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا - 00:17:43
وقوله هنا الصلاة قد يراد بها الصلاة المعهودة وهذا هو المعنى المتبادر من لفظة الصلاة ولان لفظة الصلاة حقيقة الشرعية في هذه الصلاة المعهودة. وقد يدل عليه قوله حتى تعلموا - 00:18:04
ما تقولون وهذا قال به مالك وابو حنيفة وجماعة والقول الثاني ان المراد بهذه الاية المساجد لانه لما قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى منع المؤمنين من الاذن لمن كان كذلك من دخول - 00:18:24
الصلاة وهذا القول قال به الامام الشافعي والامام احمد وجماعة ففسروا الاية بان المراد لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واسند ذلك او جعلوا القرين قولا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا - 00:18:48
اذا عرفنا ان من اسباب وقوع الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للايات القرآنية وما بالحقيقة هو المجاز من الاسباب التي ادت الى اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي للايات القرآنية ما يتعلق بالاجماع - 00:19:18
قال والبيان والمراد بالمجمل ما لم تتضح دلالته وما لا يعرف معناه ولذلك فان فان الالفاظ التي لها معنى ويعرف معناها فهذه ليست من المجمل وقد يكون الاجمال بسبب اشتراك اللفظ - 00:19:42
والمراد بالاشتراك ان يدل اللفظ على معنيين اصالة وحقيقة فاذا تكلم المتكلم بهذا اللفظ تردد هل يراد به المعنى الاول او المعنى الثاني مثال ذلك لفظة العين قد تطلق على العين الباصرة والعين الجارية فاذا تكلم انسان بهذه اللفظة - 00:20:06
وقع التردد في ماذا يريد من المعنيين. ومثله ايضا لفظة القرء فانه قد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض. فاذا جاء اللفظ آآ لفظة آآ القرء فاننا اه نتردد هل يراد به المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي الاول هو الطهر او المعنى الحقيقي الثاني وهو الحيض - 00:20:30
قد يكون اللفظ ايضا مشككا او متواطئا وآآ قد يقع التردد في مرجع الظمير وقد قاع التردد في اه احتمال الاغمار. وقد يقع لاجمال بسبب عدم بيان اه شيء من صفات او مقدار - 00:20:57
اه مات كلم به مثال ذلك في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاننا لا نعرف مقدار الحق وبالتالي يكون هذا لفظ طبعا اه مجملا اذا عرفنا ان الاشتراك لفظ واحد وظع لحقيقتين لغويتين باوظاع مختلفة - 00:21:20
ومسالنا لذلك بلفظة القرء مثاله ايظا لفظة المشتري فانها قد تطلق ويراد بها الكوكب المعروف وقد تطلق ويراد بها المقابل آآ البائع وقد اختلف اهل العلم باللفظ المشترك اذا هل يمكن حمله على جميع معانيه - 00:21:44
فاللفظ المشترك اذا كانت معانيه متنافية فحينئذ لا يصح لنا ان نحمل اللفظ على المعنيين المتنافيين فلفظة فلفظة القرء قد تطلق ويراد بها الحيظ وقد تطلق ويراد بها الطهر وهما معنيان متظادان لا يمكن - 00:22:09
اللفظ الواحد عليهما معا وبالتالي لا يصح لنا ان نفسر الاية القرآنية بالمعنيين معا وقد يكون اللفظ محتملا للمعنيين اه الذين يدل عليهما الاشتراك فمن ثم هل يصح ان نحمل الاية القرآنية على هذين المعنيين؟ مثال ذلك في تفسير قوله تعالى - 00:22:31
آآ غاسق اذا وقب. قيل دخل وقيل خرج. هل يمكن وهذا يراد به المغطي من ليل ونحوه. فهل يمكن ان يراد بالاية المعنيين معا اه الدخول والخروج او لا آآ نريد ان نمسل بامثلة لوقوع آآ الاختلاف بين المفسرين في تفسير الايات القرآنية - 00:22:58
بسبب الاشتراك من امثلة ذلك في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي هل هنا الصلاة التي من الله والصلاة التي من العباد من الملائكة شيء واحد كما قال طائفة بان المراد آآ - 00:23:25
اه الثناء من الجميع او انهما في معنيين متضادين فلفظة فصلاة من الله لها معنى والصلاة كما قيل بانها والصلاة من الملائكة الدعاء او الاستغفار فهذا من مواطن الخلاف بينهم - 00:23:45
هكذا ايضا في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط فكان شهادة الله كما يقول بعضهم بانها علمه وشهادة الملائكة والمؤمنين واولو العلم باقرارهم - 00:24:05
والصواب ان الصلاة من الله ومن الملائكة كلها بمعنى الثناء والشهادة هنا تكون بمعنى اه الاثبات اه لهذه لهذا الامر وهو اثبات الالوهية لله عز وجل. لعلنا باذن الله عز وجل نأخذ امثلة آآ وقع الاختلاف فيها بين المفسرين في التفسير الفقهي آآ سبب الاجماع - 00:24:22
في لقاءنا القادم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله كتاب الله كتاب الله - 00:24:51
التفريغ
كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في اللقاء العاشر من لقاءاتنا في مناهج التفسير في مناهج المفسرين في التفسير الفقهي - 00:00:00
كنا قد تكلمنا عن شيء من اسباب الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي ونواصل الحديث في ذلك حيث نذكر آآ من اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ما يعود الى الحقيقة والمجاز - 00:00:32
والمراد بالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له وقيل هو اللفظ المستعمل فيما وضع له مثال ذلك عندما نقول لفظة الاسد نريد بها الحيوان المفترس فاننا حينئذ نكون قد استعملنا الحقيقة - 00:00:53
وقد تكون الحقيقة حقيقة لغوية وضعها واضع اللغة كاطلاق لفظ الاسد على الحيوان المفترس وقد تكون حقيقة شرعية وهي التي آآ وظعها الشارع حيث استعمل الشارع بعظ الالفاظ في بعض المعاني الخاصة به كلفظ الصلاة حينما استخدمه الشرع في الافعال والاقوال المخصوصة وقد يكون حقيقة - 00:01:18
عرفية كما لو تعارف اهل اصطلاح او اهل بلد على استعمال لفظ في اه احد معانيه ومن امثلة لذلك ان لفظة الدابة في لغة العرب يراد بها كل ما يدب على الارض - 00:01:47
ثم بعد ذلك استعمل لفظ الدابة في ذوات الاربع من الحيوانات واما المجاز فانه يراد به استعمال اللفظ في غير ما وضع له او اللفظ المستعمل في غير ما وضع له - 00:02:05
ومن امثلة ذلك استعمال لفظة الاسد في الرجل الشجاع كما لو قلت رأيت اسدا يخطب فانك تريد به الرجل الشجاع ولا تريد به الحيوان المفترس وجمهور المؤلفين في علوم القرآن وفي الاصول يرون ان المجاز واقع في اللغة وفي - 00:02:23
بالكتاب والسنة وقد انكر بعض اهل العلم وقوع المجاز في لغة العرب منهم ابو اسحاق الاسفراييني وشيخ الاسلام ابن تيمية مية واه طوائف ومنشأ الخلاف ان من اثبت المجاز نظر الى اللفظ المجرد لفظ الاسد فانه مرة يستعمل في آآ الحيوان المفترس - 00:02:50
ومرة يستعمل في الرجل الشجاع ومن نفى المجاز نظر الى الجملة كاملة فقال ان لفظة اسدا يخطب لا تستعمل في لغة العرب الحيوان المفترس وانما تستعمل في آآ الرجل الشجاع - 00:03:18
ومن هنا عرفنا ان منشأ الخلاف هل ينظر في الجمل الى الجملة كاملة او ينظر الى الالفاظ اه كل لفظة لوحدها ومنهج من سار على اعتبار الجملة متكاملة او لا واحسن وهو - 00:03:39
موافق للغة العرب من اولئك الذين نظروا الى اللفظ مجردا. لان العرب لا تتكلم بالكلمة المجردة لوحدها وانما يتكلمون بالجملة التامة ودي ان العرب عندما تركب كلمتين في جملة تعتبرها كالكلمة الواحدة كما في الاستثناء. تقول رأيت عشرة - 00:03:59
الا ثلاثة ولا يريدون بذلك الا سبعة ويجعلون ذلك من دلالة هذه اللفظة المركبة الا ثلاثة ومن قال بالمجاز قال لابد في المجاز من ان يكون يعني هناك علامات للحقيقة نفرق بها بينها وبين المجاز منها ان الحقيقة تتبادر الى الذهن - 00:04:22
ولا يجوز نفيها بخلاف اه المجاز ويشترطون في المجاز ان يكون هناك قرينة تدل على صرف في اللفظ عن معناه الحقيقي الى معناه المجازي. ولا بد من وجود علاقة بين الحقيقة وآآ - 00:04:50
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كما لو كان هناك سببية او اه مشابهة او اه جزئية او مجاورة او زيادة او نقصان او نحو ذلك. وهناك ادلة تدل على ان اللفظ قد استعمل في معناه المجازي. منها الادلة العرفية - 00:05:10
والادلة ادلة الاستعمال. ومنها اه سياق الكلام. اه فان سياق الكلام يبين هل اللفظ اه حقيقة او مجاز ومنها ان يكون في الكلام اه ما يدل على ان المراد به المعنى اه المجازي - 00:05:35
وهكذا ايضا آآ قد تترك الحقيقة بدلالة آآ بدلالة من قبل المتكلم او وبدلالة الكلام ويبقى هنا عدد من القواعد التي انتجت اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي اول هذه اول هذه القواعد قاعدة هل يجوز ان نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه - 00:05:55
المجازي في وقت واحد وآآ في مذهب الامام ابي حنيفة انه لا يصح حمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في آآ وقت واحد وآآ جمهور الاصوليين على انه يجوز حمل اللفظ على معناه - 00:06:28
ومعناه المجازي في آآ آآ استعمال واحد آآ لعلنا نضرب امثلة تدل على ان من اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي احتمال اللفظ الحقيقة والمجاز. يعني في مرات يكون مع اللفظ قرينه - 00:06:51
يرى بعض المفسرين ان هذه القرينة صالحة لصرف اللفظ عن معناها الحقيقي الى معناه المجازي بينما يرى اخرون ان هذه القرينة غير كافية لحمل اللفظ على معناه المجازي ومن ثم يبقونه - 00:07:19
على الاصل ويفسرونه بالمعنى الحقيقي وفي مرات يختلفون بسبب اختلافهم في هل يجوز حمل اللفظ الواحد على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مرة واحدة ونمثل لذلك بامثلة المسال الاول في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة - 00:07:38
كلمة ينكح قد يراد بها الوطء وقد يراد بها العقد النكاح في اللغة يطلق على الوطء حقيقة ويطلق لغة على العقد مجازا ولذلك ذهب بعض المفسرين ان المراد بهذه الاية - 00:08:09
اه الوطء فقالوا معنى الاية الزاني لا يطأ في زناه الا زانية آآ او من هي اخس منها وهي المشركة بينما وهذا رأي آآ جماعة من اهل العلم منهم آآ ابن كثير والجصاص - 00:08:30
بينما ذهب اخرون الى ان المراد هنا العقد. فحملوا الاية على ان المراد ان الزاني لا يجوز له ان يتزوج الا من هي مثله من الزناة ولانه يعصي الله بهذه المسألة. ورتبوا على ذلك مسألة انه لو عقد الرجل على امرأة - 00:08:52
قبل ان تتوب هل يصح هذا العقد؟ او لا يصح وآآ قد اختار طائفة ان هذا العقد لا يصح كما هو مذهب الامام آآ احمد واختار اخرون صحة العقل قد - 00:09:17
وهذا رأيه الامام الشافعي وجماعة من اهل اه العلم المثال الثاني في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا - 00:09:38
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان غفورا ان الله كان عفوا غفورا ففي قوله اولامستم هذا اللفظ قد يراد به المعنى الحقيقي وهو مس البشرة للبشرة وقد يراد به المعنى المجازي وهو الجماع - 00:09:56
ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير الاية فقال طائفة بان اللمس الذي ذكر في الاية يراد به الجماع. وهذا هو مذهب آآ الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال طائفة بان المراد بهذه الاية الملامسة - 00:10:22
ولذلك رأوا ان المس ينقض ان مس الرجل للمرأة للمرأة ينقض الوضوء وبهذا قال الامام الشافعي وقيده مالك واحمد بكونه لشهوة لان هناك احاديث خصصت الاية ودلت على ان الرجل اذا مس المرأة بدون شهوة - 00:10:44
لا ينتقض وضوءه ومن هنا فالجمهور يحمل يحملون لامستم على المعنى الحقيقي وقد يقولون بان الاية تدل على المعنيين الحقيقي وهو اللمس المجرد والمجازي وهو الجماع وعند الحنفية يحملونه على المعنى اه المجازي وهو اه - 00:11:06
اه الجماع مثال اخر في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين بالرجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء داؤوا اذا ما دعوا - 00:11:32
بقوله الشهداء هل يراد به من تحمل الشهادة او ان المراد به من سيدعى للشهادة الاصل في لفظة الشهداء والاستعمال الحقيقي ان يراد بها من شهد وتحمل الشهادة سابقا والمعنى المجازي ان يراد بهذه اللفظة من كان متأهلا لحمل الشهادة - 00:11:51
ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الاية. فقال طائفة المراد بالشهداء من تحمل الشهادة حقيقة فحملوه على المعنى الحقيقي وقال طائفة بان المراد بالشهداء من يدعى لتحمل الشهادة. فهنا يكون استعمالا لللفظ - 00:12:18
بالمجاز وقد قال طائفة بانه يحمل على المعنيين آآ معا يترتب على ذلك اه هل المراد ولا يأبى الشهداء ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هل المراد بذلك ان الشهداء - 00:12:42
الذين تحملوا الشهادة يجب عليهم اداء هذه الشهادة او ان المراد بهذه الاية ان من دعي الى الشهادة وجب عليه ان يستجيب وان آآ يشهد وبالتالي في الكلام في من دعي الى الشهادة هل يجب عليه تحملها او لا مبني على الخلاف في تفسير - 00:13:07
هذه الاية ومن امثلة ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله هنا فاكتبوه فعل امر الحقيقة في افعال الامر ان تدل على الوجوب - 00:13:33
ولكنها في مرات تصرف عن الوجوب وتحمل على الندب على آآ بعضهم يقول آآ لان الامر للوجوب حقيقة واذا استعمل في غيره يكون مجازا فقال طائفة بان هذه الاية باقية على الحقيقة ومن ثم نحمل الكتابة على اه الوجوب نحمل الاية على الوجوب - 00:13:53
فنقول قوله وآآ طائفة يقولون بان هذه الاية ليست على الوجوب. وحملوها على آآ الندب وترتب فعلى ذلك هل تجب الكتابة في اه الدين او لا تجب؟ وجمهور اهل العلم على ان الكتابة - 00:14:23
والمجاز وقالوا بان هذا اللفظ وجد معه قرائن تدل على ان المراد به الندب وليس اه اه تدل على ان المراد به المعنى المجازي وهو الندب لا المعنى الحقيقي منها قوله تعالى ذلكم اقسط عند الله واقوم - 00:14:44
وللشهادة وادنى الا ترتابوا. ومنها قوله تعالى فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن امانته مثال اخر ايضا في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فهذا الامر حقيقة في الوجوب لكننا صرفناه الى المجاز بدلالة ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:04
باع واو اشترى فرسا من اعرابي ولم اه يشهد. فدل ذلك على ان الشهادة ليست بواجبة مثال اخر في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:15:31
هذه الاية تأمر الاسياد ان يستجيبوا لمماليكهم متى طلب المماليك من الاسياد ان يقوموا بعتقهم مقابل دفع المماليك مبلغا ماليا. والذين يبتغون الكتاب يعني عقد الكتابة. وعقد الكتابة المراد به عقد - 00:15:51
فقد بين السيد والمملوك يتعهد المملوك فيه بدفع مال معين على اقساط معينة اه يكون بعد ذلك اه اه الماء يكون بالمملوك بعد ذلك حرا اه لا اه ملكا للسيد عليه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم - 00:16:15
فكاتبوهم هل يجب على الاسياد ان يكاتبوا مماليكهم متى طلبوا ذلك او لا يجب عليهم هذا فيا امر الله جل وعلا الاسياد بمكاتبة مماليكهم اذا ارادوا عقد الكتابة وعلم السيد فيهم خيرا - 00:16:39
اه فقال طائفة الامر هنا للوجوب وقال طائفة الامر هنا للوجوب لان الحقيقة لان الامر حقيقة في الوجوب وجمهور المفسرين على ان الامر في هذه الاية للندب وليس للوجوب وقد يقول بعضهم بان الصارف قوله ان علمتم فيهم خيرا - 00:16:58
وهذا امر باطن قد يقول بعضهم ان هذا ملك بيع ان الاصل الا يبيع الانسان ماله بماله هالاصل المنع والقاعدة انه اذا جاء امر بعد حظر ومنع فانه يحمل لا يحمل قد يحمل على - 00:17:23
آآ قد يحمل على غير الوجوب مثال اخر في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا - 00:17:43
وقوله هنا الصلاة قد يراد بها الصلاة المعهودة وهذا هو المعنى المتبادر من لفظة الصلاة ولان لفظة الصلاة حقيقة الشرعية في هذه الصلاة المعهودة. وقد يدل عليه قوله حتى تعلموا - 00:18:04
ما تقولون وهذا قال به مالك وابو حنيفة وجماعة والقول الثاني ان المراد بهذه الاية المساجد لانه لما قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى منع المؤمنين من الاذن لمن كان كذلك من دخول - 00:18:24
الصلاة وهذا القول قال به الامام الشافعي والامام احمد وجماعة ففسروا الاية بان المراد لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واسند ذلك او جعلوا القرين قولا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا - 00:18:48
اذا عرفنا ان من اسباب وقوع الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للايات القرآنية وما بالحقيقة هو المجاز من الاسباب التي ادت الى اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي للايات القرآنية ما يتعلق بالاجماع - 00:19:18
قال والبيان والمراد بالمجمل ما لم تتضح دلالته وما لا يعرف معناه ولذلك فان فان الالفاظ التي لها معنى ويعرف معناها فهذه ليست من المجمل وقد يكون الاجمال بسبب اشتراك اللفظ - 00:19:42
والمراد بالاشتراك ان يدل اللفظ على معنيين اصالة وحقيقة فاذا تكلم المتكلم بهذا اللفظ تردد هل يراد به المعنى الاول او المعنى الثاني مثال ذلك لفظة العين قد تطلق على العين الباصرة والعين الجارية فاذا تكلم انسان بهذه اللفظة - 00:20:06
وقع التردد في ماذا يريد من المعنيين. ومثله ايضا لفظة القرء فانه قد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض. فاذا جاء اللفظ آآ لفظة آآ القرء فاننا اه نتردد هل يراد به المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي الاول هو الطهر او المعنى الحقيقي الثاني وهو الحيض - 00:20:30
قد يكون اللفظ ايضا مشككا او متواطئا وآآ قد يقع التردد في مرجع الظمير وقد قاع التردد في اه احتمال الاغمار. وقد يقع لاجمال بسبب عدم بيان اه شيء من صفات او مقدار - 00:20:57
اه مات كلم به مثال ذلك في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاننا لا نعرف مقدار الحق وبالتالي يكون هذا لفظ طبعا اه مجملا اذا عرفنا ان الاشتراك لفظ واحد وظع لحقيقتين لغويتين باوظاع مختلفة - 00:21:20
ومسالنا لذلك بلفظة القرء مثاله ايظا لفظة المشتري فانها قد تطلق ويراد بها الكوكب المعروف وقد تطلق ويراد بها المقابل آآ البائع وقد اختلف اهل العلم باللفظ المشترك اذا هل يمكن حمله على جميع معانيه - 00:21:44
فاللفظ المشترك اذا كانت معانيه متنافية فحينئذ لا يصح لنا ان نحمل اللفظ على المعنيين المتنافيين فلفظة فلفظة القرء قد تطلق ويراد بها الحيظ وقد تطلق ويراد بها الطهر وهما معنيان متظادان لا يمكن - 00:22:09
اللفظ الواحد عليهما معا وبالتالي لا يصح لنا ان نفسر الاية القرآنية بالمعنيين معا وقد يكون اللفظ محتملا للمعنيين اه الذين يدل عليهما الاشتراك فمن ثم هل يصح ان نحمل الاية القرآنية على هذين المعنيين؟ مثال ذلك في تفسير قوله تعالى - 00:22:31
آآ غاسق اذا وقب. قيل دخل وقيل خرج. هل يمكن وهذا يراد به المغطي من ليل ونحوه. فهل يمكن ان يراد بالاية المعنيين معا اه الدخول والخروج او لا آآ نريد ان نمسل بامثلة لوقوع آآ الاختلاف بين المفسرين في تفسير الايات القرآنية - 00:22:58
بسبب الاشتراك من امثلة ذلك في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي هل هنا الصلاة التي من الله والصلاة التي من العباد من الملائكة شيء واحد كما قال طائفة بان المراد آآ - 00:23:25
اه الثناء من الجميع او انهما في معنيين متضادين فلفظة فصلاة من الله لها معنى والصلاة كما قيل بانها والصلاة من الملائكة الدعاء او الاستغفار فهذا من مواطن الخلاف بينهم - 00:23:45
هكذا ايضا في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط فكان شهادة الله كما يقول بعضهم بانها علمه وشهادة الملائكة والمؤمنين واولو العلم باقرارهم - 00:24:05
والصواب ان الصلاة من الله ومن الملائكة كلها بمعنى الثناء والشهادة هنا تكون بمعنى اه الاثبات اه لهذه لهذا الامر وهو اثبات الالوهية لله عز وجل. لعلنا باذن الله عز وجل نأخذ امثلة آآ وقع الاختلاف فيها بين المفسرين في التفسير الفقهي آآ سبب الاجماع - 00:24:22
في لقاءنا القادم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله كتاب الله كتاب الله - 00:24:51