كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الحديث في الكلام عن اسباب اختلاف المفسرين التفسيري الفقهي وذكرنا ان من اسباب الاختلاف الاجمال - 00:00:00
البيان ولعلنا ان شاء الله تعالى نورد امثلة لذلك من امثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان لفظة قروء قد وقع الاختلاف بين المفسرين في المراد بها. فقال طائفة المراد ثلاث حيظ - 00:00:34
كما قال بذلك احمد وابو حنيفة وقال طائفة المراد بقول ثلاثة قروء ثلاثة اطهار كما قال بذلك مالك وآآ الشافعي ومرجع هذا الى ان لفظ مشترك في لغة العرب بين هذين المعنيين. فكلمة القرء تحتمل ان يراد بها - 00:00:59
طهر وتحتمل ان يراد بها آآ الحيض. ولذلك وقع الاختلاف بين الفقهاء في تفسير في هذه الاية ولذلك احتاج بعضهم الى تأييد قوله ببعض المؤيدات منهم من احتاج الى ادلة اخرى كما فقال - 00:01:24
اه بعضهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة ايام اقرائك والاقراء هنا هي الحيض. وقال لا تؤطأ حامل حتى تظع. ولا حائل حتى تستبرأ بحيظة فجعل الاستبراء بالحيض لا بالاطهار - 00:01:46
وبينما قال اخرون بان المراد بها اه ثلاثة اطهار لان الطهر الاطهار يقال ثلاثة واطهار ولا يقال ثلاثة حيض وانما يقال ثلاثة حيض ولان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر المطلق ان يطلق في الطهر وقد قال الله تعالى فطلقوهن - 00:02:07
بعدتهن ولكن في الاستدلال بهذه الاية نظر لانه قال لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن ستأتي يأتي وقت الحيض في ما يأتي وعلى كل آآ عرفنا الان آآ اقوال كل من المفسرين - 00:02:32
المثال الاخر في قوله تعالى ولا يظار كاتب ولا شهيد فان كلمة يزار قد يراد بها اه قد يراد بها يظار اه البناء للمعلوم وقد يراد بها البناء للمجهول لا يظار كاتب. هل الكاتب هنا هو الذي اوقع الظرر؟ او ان الكاتب هو الذي وقع عليه الظرر - 00:02:52
وقد اختلف المفسرون في هذه الاية على ثلاثة اقوال. قيل المراد بالاية ان الكاتب لا يضار باصحاب ولا الشهيد لا يظار بمن سيشهد عليهم بشهادة كاذبة وقال اخرون بان المراد بهذه الاية انه - 00:03:20
ايجوز لنا ان نوقع الظرر بالكاتب او الشهيد؟ وقال اخرون بان هذه الاية تدل على المعنيين معا. فكأنه قال قال لا توقعوا الظرر على الكتاب ولا يوقع الكتاب الظرر على غيرهم - 00:03:40
وهذا القول لعله اظهر هذه الاقوال وهذا مبني على قاعدة هل يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه اذا لم تكن اه متظادة او لا يجب ذلك او لا يجوز ذلك. مثال اخر - 00:03:59
لقوله جل وعلا يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما او تلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن - 00:04:19
هل المراد ترغبون في ان تنكحوهن كما قال بذلك طائفة من المفسرين او ان المراد ترغبون عن ان تنكحوهن اي لا تريدون الزواج بهن او ان المراد بهذه الاية جميع التفسيرين - 00:04:41
آآ كذلك مثال اخر في اه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر الاية فقوله كتب عليكم القصاص هل المراد به القود وقتل القاتل فقط - 00:05:00
وحينئذ يكون الواجب في اه اه القتل هو القصاص او ان المراد به تخيير الولي بين القود والدية ويترتب والقول بان والقول بان موجب وان موجب القصاص هو القود خاصة ومذهب الحنفية - 00:05:20
والقول بان موجب القصة بان موجب آآ ان موجب قتل الغير آآ هو آآ مشترك بين الدية والقصاص هو مذهب الشافعي واحمد وطائفة. وترتب على ذلك مسائل منها ما لو قال اولياء الدم سنعفوا الى الدية - 00:05:45
وقال القاتل لا ارضى بذلك. اما ان تعفو مجانا او تقتلوني فحينئذ هل نلزم القاتل بالدية كما قال بذلك الشافعي واحمد او نقول لا يلزم بذلك لا يلزم القاتل بالدية كما هو - 00:06:10
مذهب الحنفية هذا مبني على تفسير هذه آآ الاية هكذا ايضا في قوله جل وعلا في هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. من المخاطب بمثل ذلك - 00:06:32
نورد مثالا اخر اختلاف فقهي في تفسير الايات القرآنية نتيجة الاجمال في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده حق هنا غير موضحة ولذلك وقع الاختلاف في تفسيرها فقال طائفة المراد بقوله واتوا حقه يوم حصاده هو الزكاة المفروظة من العشر او نصف - 00:06:59
اه العشر كما قال بذلك مالك وجماعة وقال طائفة بان المراد بهذه الاية صدقة اخرى غير الزكاة المفروظة. تدفع عند الحصاد كما قال بهذا آآ طائفة من آآ التابعين ومرجع الخلاف في هذا الى ان لفظة حقه في الاية مجملة - 00:07:31
وبالتالي وقع الاختلاف بينهم في تفسيرها مثال اخر في قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه وبالعدل وقوله وليه هنا الظمير يعود على ماذا - 00:07:59
هل وليه المراد ولي الحق ويكون معنى الاية ان صاحب ان من من ان من عليه الدين او عليه الحق اذا لم يستطع الاملاء فعلى صاحب الحق ان ان يقوم بالاملاء هو - 00:08:21
كما قال بذلك طائفة او ان المراد بقوله فليملي وليه بالعدل يعود على صاحب الحق الذي عليه هاك فكأنه قال فليملل وآآ ولي صاحب آآ ولي من عليه الحق. كما لو كان من عليه الحق مجنونا او - 00:08:42
فان والد آآ هذا السفيه او الظعيف او وصية هو الذي يقوم الاملاء ويرجع الخلاف هنا الى ان هذا اللفظ فاليملي ان هذا اللفظ في قوله فليملي الوليه بالعدل اصبح مجملا لانه تردد الظمير - 00:09:05
عليهما يرجع على الحق فيكون المراد ولي الحق او ان المراد آآ ان الظمير يرجع هنا الى من عليه الحق فيكون المراد ولي من عليه آآ الحق وبالتالي وقع الاختلاف - 00:09:31
بهذه الاية. ومن هنا قال طائفة بان العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله. وان كان اخرس او غائبا ولا يجوز حكم احد في ماله الا بامره. واذا كان ذلك كذلك فان على صاحب الحق ان - 00:09:51
اللي هو مع موافقة من عليه الحق على ما يمليه صاحب الحق واما على القول الاخر بالقول بان الظمير في قوله وليه اي ولي صاحب الحق الذي عليه الحق لانه آآ فحينئذ يقولون بخلاف آآ ذلك - 00:10:11
مثال اخر في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تظار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك - 00:10:32
ما المراد بهذه اللفظة على الوارث هل المراد به وارث الاب؟ ووارث المولود او ان المراد به كل من يرث او بعضهم ومن هنا في قوله مثل ذلك في قوله اذا - 00:10:52
يرجع الاختلاف في هذه الاية الى الاجمال في هذه الاية. الاجمال الاول في قوله وعلى الوارث من الذي من هو الوارث؟ هل هو وارث الاب او وارث المولود او ان المراد به كل من يرث - 00:11:13
او بعضهم والسبب الثاني في قوله مثل ذلك باسم الاشارة هنا على ما يرجع هل يرجع الى عدم مضارة الوالدة؟ الوارث عليه ان لا يضار بالوالدة او ان ان المراد به وعلى الوارث ان ينفق كما وجب ذلك على الوالد - 00:11:33
ولذلك في مذهب الامام احمد ان قوله وعلى الوارث مثل ذلك اي يجب على كل وارث ان ينفق على وارثه على من يرث منه المحتاج وطائفة قالوا بان المراد بذلك وعلى الوارث اي على وارث الاب والمولود مثل ذلك - 00:11:59
من عدم المضارة بالوالدة. ومن ثم لم يوجبوا النفقة على القريب مثال اخر في قوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن - 00:12:26
ان مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. عليه هنا في هذه الاية على ما يرجع هل المراد اذكروا اسم الله عليه اي على ما علمتم من الجوارح - 00:12:45
فحينئذ يكون معنى الاية فاذكروا اسم الله عند ارسالكم للجارحة. فهل تكون الاية تأمر بالتسمية عند ارسال الجارية ومن ثم اوجبوا التسمية عند الارسال وقيل بان المراد بقوله آآ واذكروا اسم الله عليه اي اذكروا اسم الله على ما امسكنا عليكم - 00:13:04
فيكون معنى الاية اذكروا اسم الله عند ذبحكم. لما امسكتم الجوارح من الجوارح اذا ادركتموه حيا. وتكون هذه الاية تأمر بالتسمية عند التذكية عند التزكية. ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم - 00:13:33
في دلالة هذه الاية هل تدل على وجوب التسمية عند ارسال الجارح؟ او ان هذه الاية تدل على وجوب التسمية عند التزكية ويترتب عليه ان من ترك التسمية عمدا او ناسيا هل آآ يحل ما زكاه او ما صاده او لا يحل ذلك - 00:13:56
ومثل هذا ايضا في اية المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقوله تعالى وامهات نسائكم - 00:14:24
هل المراد بهذه اللفظة نسائكم الزوجات اللاتي دخل بهن او ان المراد بهذه الاية الزوجات اللاتي عقد عليهن ولو لم يدخل الانسان بها وترتب على ذلك الخلاف في ام المعقود عليها التي لم يدخل بها. هل تحل او لا تحل - 00:14:45
ومثله في قوله تعالى وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهل قولها اللاتي دخلتم بهن وصف لنسائكم في قوله وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فقط ام انها وصف لها ولنسائكم التي في قوله وامهات نسائكم - 00:15:11
فذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف الى انها ترجع الى امهات الربايب فقط وآآ قال وروي عن بعض التابعين انها ترجع الى الاثنين معا. وترتب على ذلك الخلاف في اه من عقد عليها ولم يدخل بها. هل يجوز لنا ان نتزوج بامها او لا - 00:15:36
مثال مثال اخر في قوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة - 00:16:03
كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فهنا ذلك على اي شيء يرجع؟ هل يرجع الى التمتع وبالتالي اهل مكة لا يتمتعون او ان المراد بذلك الهدي بحيث ان اهل مكة اذا تتمتعوا لم يجب عليهم الهدي - 00:16:17
فعند الامام ابي حنيفة ان المرجع الى التمتع ولذلك فهم يرون ان اهل مكة لا يتمتعون ولا يوصفون بالتمتع والقول الثاني بان ذلك اي آآ وجوب الهدي اه وبالتالي فاهل مكة اذا تمتعوا وادوا العمرة في اشهر الحج وحجوا في نفس السنة فانهم يكونون متمتعين لكن - 00:16:40
لا يجب عليهم الهدي كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد ولكل من القولين وجهته ودليله ولكن نحن نريد الاختلاف وسببه هنا مثال ذلك ايضا في اه قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى - 00:17:10
مرافق فقوله قمتم الى الصلاة. قال طائفة بان هذا هذه الاية ترجع الى جميع من قام الى الصلاة وبالتالي قالوا بمشروعية آآ قالوا بمشروعية الوضوء لكل صلاة ولو كان الانسان آآ متطهرا - 00:17:37
وقال اخرون بان هذه الاية فيها تقدير وجه التقدير اذا قمتم الى الصلاة وانتم على حدث وجب عليكم ان تغسلوا. وترتب عليه ان قوله فاغسلوا هل هو للوجوب؟ او الاستحباب - 00:17:58
وهناك قول ثالث ان المراد بالاية آآ القيام من النوم. وبالتالي آآ يراد بالاية الوضوء بالنسبة لمن افاق من من النوم فيجب عليه ان يتوضأ وترتب عليه هل هذه الاية - 00:18:17
تدل على استحباب الوضوء لكل صلاة؟ وهل هذه الاية تدل على انتقاض الوضوء بالنوم؟ فهذه هذا من الخلاف في هذه الاية مثل ذلك في قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فقوله هنا او على سفر - 00:18:35
فعدة من ايام اخر تقدير الكلام فافطر عند جمهور اهل العلم وبالتالي يقولون المسافر يجوز له الفطر فاذا افطر وجب عليه القضاء ويجوز له الصيام فاذا صام يجب عليه القضاء وذهب بعضهم ان الاية على ظاهرها. وبالتالي اوجبوا على من سافر ان يفطر. وقالوا بانه اذا - 00:18:58
صام في السفر فان صيامه لا يعد صحيحا. ويجب عليه القضاء على كل حال. وهذه يسمونها بمسألة هل آآ الفطر في السفر رخصة او آآ عزيمة وقد استدل كل واحد من اصحاب القولين - 00:19:22
بين اه اه حجج وبينات ننتقل الى سبب اخر من اه اسباب اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية لاستخراج الاحكام الفقهية منها الا وهو ما يتعلق بالاطلاق والتقييد آآ خلاصة ما لعلنا نرجئ الكلام عن الاطلاق والتقييد للقاء قادم خلاصة ما سبق ان آآ - 00:19:42
المفسرين قد اختلفوا في تفسير عدد من الايات بسبب اختلافهم في آآ الاجمال وآآ البيان فمرة بعظهم يقول الاية مجملة وبعظهم يقول بان الاية واضحة بينة. ومرة آآ يقول بعضهم الاية تحتاج الى تقدير وبعضهم يقول الاية لا تحتاج الى تقدير. ومرة يقع الاختلاف في عود الظمير - 00:20:22
الى اي المعنيين يعود؟ ومرة يعود ذلك الى الاشتراك في اللفظ فيحمله بعض المفسرين على يحمل بل بعض المفسرين اللفظ على معنى ويحمله اخرون على اه معنى اخر. كذلك اه - 00:20:52
آآ الاختلاف في هل الاية مجملة؟ او انها غير مجملة آآ يقع آآ الاختلاف بين المفسرين وبالتالي يقع الاختلاف آآ بينهم في ذلك. كذلك هل يجوز ان تحمل الاية على المعنيين - 00:21:10
المختلفين آآ اذا كان اللفظ مشتركا او لا يجوز آآ ذلك اه ومثلنا لذلك بالعديد من اه الامثلة في اه هذا اه الباب حينئذ اه اه اشرنا الى اسباب اختلاف المفسرين باعتبار باعتبار آآ الاجمال وعدم آآ - 00:21:30
قال اه ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن اه اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية بسبب باختلافهم في الاطلاق والتقييد والمراد آآ بالمطلق والمراد بالمقيد وبعد ذلك نتكلم عن حكم المطلق وحكم المقيد ونتكلم عن احوال حمل المطلق - 00:22:06
للمقيد وانواع ذلك. ثم بعد ذلك نورد امثلة لآآ آآ اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية بناء على احتمال تلك الايات للاطلاق التقييد آآ لعلنا بعده ان شاء الله نتكلم عن مفهوم المخالفة حقيقته وخلاف العلماء في حجيته - 00:22:38
انواع مفهوم المخالفة واثر الاختلاف في مفهوم المخالفة على الاختلاف في تفسير الايات القرآنية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما - 00:23:11
سبحانه وتعالى ان يمكننا من فهم كتابه وان يجعلنا ممن اه وجدت لديه القدرة على فهم الايات القرآنية وتفسيرها وايصالها الى الناس فان الخلق باشد الحاجة الى معرفة معاني كتابه وتطبيق تلك الايات على واقع الناس لاستخراج الحكم الشرعي في ذلك. هذا والله - 00:23:31
واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا كتاب الله. كتاب الله - 00:24:01
التفريغ
كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الحديث في الكلام عن اسباب اختلاف المفسرين التفسيري الفقهي وذكرنا ان من اسباب الاختلاف الاجمال - 00:00:00
البيان ولعلنا ان شاء الله تعالى نورد امثلة لذلك من امثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان لفظة قروء قد وقع الاختلاف بين المفسرين في المراد بها. فقال طائفة المراد ثلاث حيظ - 00:00:34
كما قال بذلك احمد وابو حنيفة وقال طائفة المراد بقول ثلاثة قروء ثلاثة اطهار كما قال بذلك مالك وآآ الشافعي ومرجع هذا الى ان لفظ مشترك في لغة العرب بين هذين المعنيين. فكلمة القرء تحتمل ان يراد بها - 00:00:59
طهر وتحتمل ان يراد بها آآ الحيض. ولذلك وقع الاختلاف بين الفقهاء في تفسير في هذه الاية ولذلك احتاج بعضهم الى تأييد قوله ببعض المؤيدات منهم من احتاج الى ادلة اخرى كما فقال - 00:01:24
اه بعضهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة ايام اقرائك والاقراء هنا هي الحيض. وقال لا تؤطأ حامل حتى تظع. ولا حائل حتى تستبرأ بحيظة فجعل الاستبراء بالحيض لا بالاطهار - 00:01:46
وبينما قال اخرون بان المراد بها اه ثلاثة اطهار لان الطهر الاطهار يقال ثلاثة واطهار ولا يقال ثلاثة حيض وانما يقال ثلاثة حيض ولان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر المطلق ان يطلق في الطهر وقد قال الله تعالى فطلقوهن - 00:02:07
بعدتهن ولكن في الاستدلال بهذه الاية نظر لانه قال لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن ستأتي يأتي وقت الحيض في ما يأتي وعلى كل آآ عرفنا الان آآ اقوال كل من المفسرين - 00:02:32
المثال الاخر في قوله تعالى ولا يظار كاتب ولا شهيد فان كلمة يزار قد يراد بها اه قد يراد بها يظار اه البناء للمعلوم وقد يراد بها البناء للمجهول لا يظار كاتب. هل الكاتب هنا هو الذي اوقع الظرر؟ او ان الكاتب هو الذي وقع عليه الظرر - 00:02:52
وقد اختلف المفسرون في هذه الاية على ثلاثة اقوال. قيل المراد بالاية ان الكاتب لا يضار باصحاب ولا الشهيد لا يظار بمن سيشهد عليهم بشهادة كاذبة وقال اخرون بان المراد بهذه الاية انه - 00:03:20
ايجوز لنا ان نوقع الظرر بالكاتب او الشهيد؟ وقال اخرون بان هذه الاية تدل على المعنيين معا. فكأنه قال قال لا توقعوا الظرر على الكتاب ولا يوقع الكتاب الظرر على غيرهم - 00:03:40
وهذا القول لعله اظهر هذه الاقوال وهذا مبني على قاعدة هل يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه اذا لم تكن اه متظادة او لا يجب ذلك او لا يجوز ذلك. مثال اخر - 00:03:59
لقوله جل وعلا يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما او تلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن - 00:04:19
هل المراد ترغبون في ان تنكحوهن كما قال بذلك طائفة من المفسرين او ان المراد ترغبون عن ان تنكحوهن اي لا تريدون الزواج بهن او ان المراد بهذه الاية جميع التفسيرين - 00:04:41
آآ كذلك مثال اخر في اه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر الاية فقوله كتب عليكم القصاص هل المراد به القود وقتل القاتل فقط - 00:05:00
وحينئذ يكون الواجب في اه اه القتل هو القصاص او ان المراد به تخيير الولي بين القود والدية ويترتب والقول بان والقول بان موجب وان موجب القصاص هو القود خاصة ومذهب الحنفية - 00:05:20
والقول بان موجب القصة بان موجب آآ ان موجب قتل الغير آآ هو آآ مشترك بين الدية والقصاص هو مذهب الشافعي واحمد وطائفة. وترتب على ذلك مسائل منها ما لو قال اولياء الدم سنعفوا الى الدية - 00:05:45
وقال القاتل لا ارضى بذلك. اما ان تعفو مجانا او تقتلوني فحينئذ هل نلزم القاتل بالدية كما قال بذلك الشافعي واحمد او نقول لا يلزم بذلك لا يلزم القاتل بالدية كما هو - 00:06:10
مذهب الحنفية هذا مبني على تفسير هذه آآ الاية هكذا ايضا في قوله جل وعلا في هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. من المخاطب بمثل ذلك - 00:06:32
نورد مثالا اخر اختلاف فقهي في تفسير الايات القرآنية نتيجة الاجمال في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده حق هنا غير موضحة ولذلك وقع الاختلاف في تفسيرها فقال طائفة المراد بقوله واتوا حقه يوم حصاده هو الزكاة المفروظة من العشر او نصف - 00:06:59
اه العشر كما قال بذلك مالك وجماعة وقال طائفة بان المراد بهذه الاية صدقة اخرى غير الزكاة المفروظة. تدفع عند الحصاد كما قال بهذا آآ طائفة من آآ التابعين ومرجع الخلاف في هذا الى ان لفظة حقه في الاية مجملة - 00:07:31
وبالتالي وقع الاختلاف بينهم في تفسيرها مثال اخر في قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه وبالعدل وقوله وليه هنا الظمير يعود على ماذا - 00:07:59
هل وليه المراد ولي الحق ويكون معنى الاية ان صاحب ان من من ان من عليه الدين او عليه الحق اذا لم يستطع الاملاء فعلى صاحب الحق ان ان يقوم بالاملاء هو - 00:08:21
كما قال بذلك طائفة او ان المراد بقوله فليملي وليه بالعدل يعود على صاحب الحق الذي عليه هاك فكأنه قال فليملل وآآ ولي صاحب آآ ولي من عليه الحق. كما لو كان من عليه الحق مجنونا او - 00:08:42
فان والد آآ هذا السفيه او الظعيف او وصية هو الذي يقوم الاملاء ويرجع الخلاف هنا الى ان هذا اللفظ فاليملي ان هذا اللفظ في قوله فليملي الوليه بالعدل اصبح مجملا لانه تردد الظمير - 00:09:05
عليهما يرجع على الحق فيكون المراد ولي الحق او ان المراد آآ ان الظمير يرجع هنا الى من عليه الحق فيكون المراد ولي من عليه آآ الحق وبالتالي وقع الاختلاف - 00:09:31
بهذه الاية. ومن هنا قال طائفة بان العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله. وان كان اخرس او غائبا ولا يجوز حكم احد في ماله الا بامره. واذا كان ذلك كذلك فان على صاحب الحق ان - 00:09:51
اللي هو مع موافقة من عليه الحق على ما يمليه صاحب الحق واما على القول الاخر بالقول بان الظمير في قوله وليه اي ولي صاحب الحق الذي عليه الحق لانه آآ فحينئذ يقولون بخلاف آآ ذلك - 00:10:11
مثال اخر في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تظار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك - 00:10:32
ما المراد بهذه اللفظة على الوارث هل المراد به وارث الاب؟ ووارث المولود او ان المراد به كل من يرث او بعضهم ومن هنا في قوله مثل ذلك في قوله اذا - 00:10:52
يرجع الاختلاف في هذه الاية الى الاجمال في هذه الاية. الاجمال الاول في قوله وعلى الوارث من الذي من هو الوارث؟ هل هو وارث الاب او وارث المولود او ان المراد به كل من يرث - 00:11:13
او بعضهم والسبب الثاني في قوله مثل ذلك باسم الاشارة هنا على ما يرجع هل يرجع الى عدم مضارة الوالدة؟ الوارث عليه ان لا يضار بالوالدة او ان ان المراد به وعلى الوارث ان ينفق كما وجب ذلك على الوالد - 00:11:33
ولذلك في مذهب الامام احمد ان قوله وعلى الوارث مثل ذلك اي يجب على كل وارث ان ينفق على وارثه على من يرث منه المحتاج وطائفة قالوا بان المراد بذلك وعلى الوارث اي على وارث الاب والمولود مثل ذلك - 00:11:59
من عدم المضارة بالوالدة. ومن ثم لم يوجبوا النفقة على القريب مثال اخر في قوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن - 00:12:26
ان مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. عليه هنا في هذه الاية على ما يرجع هل المراد اذكروا اسم الله عليه اي على ما علمتم من الجوارح - 00:12:45
فحينئذ يكون معنى الاية فاذكروا اسم الله عند ارسالكم للجارحة. فهل تكون الاية تأمر بالتسمية عند ارسال الجارية ومن ثم اوجبوا التسمية عند الارسال وقيل بان المراد بقوله آآ واذكروا اسم الله عليه اي اذكروا اسم الله على ما امسكنا عليكم - 00:13:04
فيكون معنى الاية اذكروا اسم الله عند ذبحكم. لما امسكتم الجوارح من الجوارح اذا ادركتموه حيا. وتكون هذه الاية تأمر بالتسمية عند التذكية عند التزكية. ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم - 00:13:33
في دلالة هذه الاية هل تدل على وجوب التسمية عند ارسال الجارح؟ او ان هذه الاية تدل على وجوب التسمية عند التزكية ويترتب عليه ان من ترك التسمية عمدا او ناسيا هل آآ يحل ما زكاه او ما صاده او لا يحل ذلك - 00:13:56
ومثل هذا ايضا في اية المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقوله تعالى وامهات نسائكم - 00:14:24
هل المراد بهذه اللفظة نسائكم الزوجات اللاتي دخل بهن او ان المراد بهذه الاية الزوجات اللاتي عقد عليهن ولو لم يدخل الانسان بها وترتب على ذلك الخلاف في ام المعقود عليها التي لم يدخل بها. هل تحل او لا تحل - 00:14:45
ومثله في قوله تعالى وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهل قولها اللاتي دخلتم بهن وصف لنسائكم في قوله وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فقط ام انها وصف لها ولنسائكم التي في قوله وامهات نسائكم - 00:15:11
فذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف الى انها ترجع الى امهات الربايب فقط وآآ قال وروي عن بعض التابعين انها ترجع الى الاثنين معا. وترتب على ذلك الخلاف في اه من عقد عليها ولم يدخل بها. هل يجوز لنا ان نتزوج بامها او لا - 00:15:36
مثال مثال اخر في قوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة - 00:16:03
كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فهنا ذلك على اي شيء يرجع؟ هل يرجع الى التمتع وبالتالي اهل مكة لا يتمتعون او ان المراد بذلك الهدي بحيث ان اهل مكة اذا تتمتعوا لم يجب عليهم الهدي - 00:16:17
فعند الامام ابي حنيفة ان المرجع الى التمتع ولذلك فهم يرون ان اهل مكة لا يتمتعون ولا يوصفون بالتمتع والقول الثاني بان ذلك اي آآ وجوب الهدي اه وبالتالي فاهل مكة اذا تمتعوا وادوا العمرة في اشهر الحج وحجوا في نفس السنة فانهم يكونون متمتعين لكن - 00:16:40
لا يجب عليهم الهدي كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد ولكل من القولين وجهته ودليله ولكن نحن نريد الاختلاف وسببه هنا مثال ذلك ايضا في اه قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى - 00:17:10
مرافق فقوله قمتم الى الصلاة. قال طائفة بان هذا هذه الاية ترجع الى جميع من قام الى الصلاة وبالتالي قالوا بمشروعية آآ قالوا بمشروعية الوضوء لكل صلاة ولو كان الانسان آآ متطهرا - 00:17:37
وقال اخرون بان هذه الاية فيها تقدير وجه التقدير اذا قمتم الى الصلاة وانتم على حدث وجب عليكم ان تغسلوا. وترتب عليه ان قوله فاغسلوا هل هو للوجوب؟ او الاستحباب - 00:17:58
وهناك قول ثالث ان المراد بالاية آآ القيام من النوم. وبالتالي آآ يراد بالاية الوضوء بالنسبة لمن افاق من من النوم فيجب عليه ان يتوضأ وترتب عليه هل هذه الاية - 00:18:17
تدل على استحباب الوضوء لكل صلاة؟ وهل هذه الاية تدل على انتقاض الوضوء بالنوم؟ فهذه هذا من الخلاف في هذه الاية مثل ذلك في قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فقوله هنا او على سفر - 00:18:35
فعدة من ايام اخر تقدير الكلام فافطر عند جمهور اهل العلم وبالتالي يقولون المسافر يجوز له الفطر فاذا افطر وجب عليه القضاء ويجوز له الصيام فاذا صام يجب عليه القضاء وذهب بعضهم ان الاية على ظاهرها. وبالتالي اوجبوا على من سافر ان يفطر. وقالوا بانه اذا - 00:18:58
صام في السفر فان صيامه لا يعد صحيحا. ويجب عليه القضاء على كل حال. وهذه يسمونها بمسألة هل آآ الفطر في السفر رخصة او آآ عزيمة وقد استدل كل واحد من اصحاب القولين - 00:19:22
بين اه اه حجج وبينات ننتقل الى سبب اخر من اه اسباب اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية لاستخراج الاحكام الفقهية منها الا وهو ما يتعلق بالاطلاق والتقييد آآ خلاصة ما لعلنا نرجئ الكلام عن الاطلاق والتقييد للقاء قادم خلاصة ما سبق ان آآ - 00:19:42
المفسرين قد اختلفوا في تفسير عدد من الايات بسبب اختلافهم في آآ الاجمال وآآ البيان فمرة بعظهم يقول الاية مجملة وبعظهم يقول بان الاية واضحة بينة. ومرة آآ يقول بعضهم الاية تحتاج الى تقدير وبعضهم يقول الاية لا تحتاج الى تقدير. ومرة يقع الاختلاف في عود الظمير - 00:20:22
الى اي المعنيين يعود؟ ومرة يعود ذلك الى الاشتراك في اللفظ فيحمله بعض المفسرين على يحمل بل بعض المفسرين اللفظ على معنى ويحمله اخرون على اه معنى اخر. كذلك اه - 00:20:52
آآ الاختلاف في هل الاية مجملة؟ او انها غير مجملة آآ يقع آآ الاختلاف بين المفسرين وبالتالي يقع الاختلاف آآ بينهم في ذلك. كذلك هل يجوز ان تحمل الاية على المعنيين - 00:21:10
المختلفين آآ اذا كان اللفظ مشتركا او لا يجوز آآ ذلك اه ومثلنا لذلك بالعديد من اه الامثلة في اه هذا اه الباب حينئذ اه اه اشرنا الى اسباب اختلاف المفسرين باعتبار باعتبار آآ الاجمال وعدم آآ - 00:21:30
قال اه ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن اه اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية بسبب باختلافهم في الاطلاق والتقييد والمراد آآ بالمطلق والمراد بالمقيد وبعد ذلك نتكلم عن حكم المطلق وحكم المقيد ونتكلم عن احوال حمل المطلق - 00:22:06
للمقيد وانواع ذلك. ثم بعد ذلك نورد امثلة لآآ آآ اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية بناء على احتمال تلك الايات للاطلاق التقييد آآ لعلنا بعده ان شاء الله نتكلم عن مفهوم المخالفة حقيقته وخلاف العلماء في حجيته - 00:22:38
انواع مفهوم المخالفة واثر الاختلاف في مفهوم المخالفة على الاختلاف في تفسير الايات القرآنية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما - 00:23:11
سبحانه وتعالى ان يمكننا من فهم كتابه وان يجعلنا ممن اه وجدت لديه القدرة على فهم الايات القرآنية وتفسيرها وايصالها الى الناس فان الخلق باشد الحاجة الى معرفة معاني كتابه وتطبيق تلك الايات على واقع الناس لاستخراج الحكم الشرعي في ذلك. هذا والله - 00:23:31
واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا كتاب الله. كتاب الله - 00:24:01