كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. من لقاءاتنا في مناهج المفسرين - 00:00:00
حيث نأخذ التفسير الفقهي وكنا قد تقدم معنا ذكر ابرز قواعد التفسير الفقهي المتعلقة بالكتاب وآآ السنة ونذكر في هذا اليوم باذن الله عز وجل القواعد المتعلقة بالنسخ والمتعلقة بتفسير القرآن - 00:00:30
المراد النسخ ازالة حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب جديد ومن امثلة ذلك ان انه كان في اه اول الاسلام ان المؤمنين اذا لاقى آآ اثنان اذا لاقى الرجل عشرة - 00:00:54
اشخاص لم يجوز له ان يفر منهم. ووجب عليه ان يصابرهم ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فجعل الحكم بخلاف ذلك بحيث اذا لاقى الانسان اثنين وجب فعليه ان يصابرهم - 00:01:23
واذا لاقى اكثر من ذلك جاز له الفرار منهم كما في قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فنسخ بقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء. فان يكم منكم مئة صابرة يغلب - 00:01:41
مئتين وهناك ايات تم نسخها ونسخ حكمها كما ورد في حديث عائشة كان فيما انزل في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس فنسخت تلاوة هذه الاية ونسخ حكمها وهكذا ايظا قد تنسخ تلاوة الكتاب ويبقى حكمها كما في اية الرجم. فقد قال عمر - 00:02:06
رضي الله عنه نزلت اية الرجم ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فعقلناها وعملنا بها. ورجم النبي صلى الله عليه سلم ورجمنا بعده كذلك يمكن ان يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة. كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا - 00:02:37
اناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم والنسخ في آآ الشريعة قليل واغلب ايات القرآن محكمة باقية على العمل بها وعلى مشروعية قراءتها ومشروعية اه اتباع ما فيها من احكام ومن هنا فان الاصل في الايات القرآنية انها محكمة. ولا يقبل دعوى انسان بان هذه الاية - 00:03:00
الا بدليل شرعي النسخ يقع في الاوامر والنواهي وسواء كانت بلفظ امر ونهي صريح او بلفظ خبر يراد به آآ يراد به الامر والنهي. كما في قوله ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فانها - 00:03:32
هذا ظاهره الخبر ولكن المراد به الامر واما بالنسبة للاخبار فان الاخبار الماضية لا يقع فيها النسخ واما الاخبار الاتية فقد يقع فيها النسخ كما في قوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم - 00:03:57
الا نسخت الاية التي بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها آآ ما سبات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اذا تقرر هذا فان هناك عددا من الاحكام المتعلقة النسخ من تلك الاحكام - 00:04:19
ان النسخ واقع في الشريعة كما قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها كما قال تعالى واذا بدلنا اية مكانا اية وورد هناك امثلة كثيرة للنسخ في القرآن - 00:04:47
وكذلك من الاحكام المتعلقة اه بهذا الباب انه قد تنسخ الاوامر قبل امتثالها مثال ذلك ان الله جل وعلا فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ثم بعد ذلك نسخت - 00:05:08
هذه آآ الخمسين الى خمس قبل ان يمتثلها الناس. ومثل هذا ما ورد في قصة ابراهيم امره الله جل وعلا بذبح ابنه ثم نسخ هذا الامر قبل ان يذبح آآ ابنه - 00:05:28
وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسائل الزيادة على النسخ الزيادة على النص. اذا ورد هناك حكم شرعي. ثم بعد ذلك وردت عليه زيادة. فهل هذه الزيادة تعتبر نسخا ومن ثم نشترط فيها شروط النسخ - 00:05:47
او نقول بان هذه الزيادة تعتبر بمثابة البيان والبيان لا آآ يشترط فيه كثير من الشروط التي نشترطها في آآ النسخ. من امثلة ذلك قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت - 00:06:08
عتيق ثم بعد ذلك وردنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ انا فهذه الاية اوجبت الطواف وليطوفوا. والحديث اوجب واشترط له النية. فهذه زيادة على - 00:06:28
قال الحنفية هذه الزيادة آآ تعتبر بمثابة النسخ ومن ثم فلا نشترط في الطواف. لماذا؟ قالوا لان هذا الخبر خبر احاد واخبار الاحاد لا يصح ان ننسخ بها القرآن وقال الجمهور الزيادة على النص بيان ولا بأس من ان نبين القرآن بواسطة السنة - 00:06:50
مثله ايظا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ففي الاية ان حد الزاني الجلد مائة جلدة. ثم ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر - 00:07:20
البكر جلد مئة وتغريب عام. فهنا في هذا الخبر زيادة على ما في الاية. فهل هذه الزيادة تكون نسخا او كونوا بيانات قال الحنفية هذه الزيادة نسخ. وخبر الاحاد لا يصح ان ينسخ القرآن. ومن ثم لم يقولوا - 00:07:38
بمشروعية التغريب. وقال الجمهور آآ الزيادة على النص بيان. وبالتالي فان هذه الزيادة تكون من قبيل البيان ومن ثم لا بأس ان نزيد على ما في القرآن من التغريب ما ورد في القرآن من الجلد مياه بان نثبت ان الزاني آآ يغرب لسنة آآ كاملة - 00:07:59
كذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسألة ان النسخ يمكن ان يكون الى بدل. ومن امثلة ذلك انه في اول الاسلام كان منشأ ان يصوم صام كما في قوله تعالى اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك - 00:08:31
نسخ الى ايجاب صوم شهر رمظان في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال طائفة بانه يجوز ان يكون نسخ العبادة الى غير بدل ومنعه اخرون ومنشأ الخلاف في هذا - 00:08:59
ان من قال النسخ يكون من حكم الى حكم قال لابد ان يكون النسخ الى بدل لانه لا يوجد شيء بدون حكم فاذا ارتفع حكم لابد ان يثبت حكم اخر - 00:09:23
ومن قال النسخ يتوجه الى العبادة اجاز ان تنسخ العبادة الى غير اه بدل كذلك يمكن ان يكون النسخ آآ من الحكم الاشد الى آآ الحكم الاخف كما في اية - 00:09:38
صابرة السابقة وكذلك يمكن ان يكون النسخ لمماثل ومساوي مثل النسخ نسخ القبلة ان بيت المقدس الى الكعبة. وقد يكون النسخ باثقل. مثاله نسخ صيام من كونه كان على الاختيار في اول الامر بين الصيام والاطعام ثم بعد ذلك تعين آآ ثم بعد ذلك - 00:09:56
تعين على الناس ان يصوموا وقد يمثلون له بصلاة الخوف فانه اذا في اول الاسلام اذا كان هناك حرب وخوف جاز للناس ان يؤخروا الصلاة عن وقتها. ثم نسخ هذا الحكم الى ايجاد اداء صلاة الخوف في وقتها. عفيك قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم - 00:10:32
طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا من ورائكم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم اه هكذا ايضا ومن هذا اه ما يتعلق اباحة اما يلاحظ هنا ان رفع الحكم - 00:11:00
اصلي وهو الاباحة الاصلية الى حكم التحريم او الايجاب هذا لا يعد نسخا. لان الحكم الاول ليس ثابتا بنص ومن امثلة هذا اباحة الخمر فان الخمر كان مباحا في اول الاسلام ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى - 00:11:27
انما الخمر والميسر والانصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهذه الاية ليست نسخا لان الحكم الاول وهو اباحة الخمر في اول الاسلام تعتبر لا تعد اه لا يعد رفعها نسخا - 00:11:47
والنسخ بالنسبة اه للمكلف لا يلزمه الا اذا علم به. ولذلك فان اهل قباء لم يلزمهم حكم الصلاة الى الكعبة الا لما وصلهم الخبر بذلك ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ايات المصابرة. كذلك يجوز نسخ آآ الكتاب بالمتواتر من - 00:12:05
السنة عند جماهير اهل العلم وكذلك وقد وكذلك اه نسخ الكتاب احاد السنة موطن خلاف بين الفقهاء فالجمهور قالوا بان الكتاب لا ينسخ بالسنة الاحادية وذهب طائفة الى جواز نسخ الكتاب - 00:12:32
السنة الاحادية ومثلوا لذلك بقوله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فانشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا حيث نسخ بقوله - 00:13:02
جل وعلا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. ومن امثلته ايظا قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف فقد نسي - 00:13:22
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هكذا ايظا يمكن ان يكون الكتاب ناسخا السنة كما كان في اول الاسلام يتوجه الناس الى بيت المقدس وهذا ثابت بالسنة. ثم بعد ذلك ثبت اه الكتاب نسخ هذا الحكم في - 00:13:42
قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما انتم فولوا وجوهكم آآ شطره آآ كذلك من الامور التي تتعلق بهذا ان - 00:14:08
آآ ان النسخ لابد له من طرائق آآ يعلم بها فلا يصح لنا ان نثبت ان بمجرد اه الاجتهاد اه او بمجرد او بدليل عقلي. بل لا بد ان يكون النسخ اما ثابتا بدليل - 00:14:29
لي للنقل واما ان يكون اه هناك دليلان متعارظان ولم نتمكن من الجمع بينهما وعرفة هنا اه الناسخ وعرفنا اه المتأخر فحين اذ نجعل المتأخر بمثابة اه اه بمثابة ناسخ للمتقدم. من الادلة الشرعية - 00:14:49
التي يمكن ان يستفاد منها في التفسير الفقهي للقرآن دليل الاجماع فان الامة اذا اجمعت على شيء وجب العمل باجماعهم كما دلت النصوص على هذا في قوله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:15:16
فدل هذا على انه اذا حصل اتفاق واجماع اكتفي به ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فدل هذا على ان الامة اذا اجمعت على قول فان قولها آآ هو المعتبر وهو - 00:15:40
الحق والصواب والمعتبر في الاجماع هو قول اهل الاجتهاد اما فالعلماء المجتهدون هم الذين ينعقد الاجماع بقولهم ويعتبر خلافهم اما من لم يكن من اهل الاجتهاد كالصبيان والمجانين والعامة اه ككتاب الصحف الذين ليس لديهم - 00:16:00
من تأهيل شرعي فهؤلاء لا اعتبار بقولهم ولا ينخرم الاجماع باقوالهم هكذا ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان آآ الفاسق الذي لا يوثق بقوله لا يعتبر قوله في الاجماع لان الله تعالى قال وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والامة - 00:16:25
الوسط الخيار العدول والفساق لا يدخلون في هذا فلم يكونوا شهداء على الناس ولا يكون اه القول اجماعا الا اذا حصل اتفاق جميع العلماء عليه. فلو خالف الواحد او الاثنان فان الاجماع لا ينعقد آآ حينئذ. ومن ثم لا يصح ان نفسر القرآن آآ الا بدليل - 00:16:56
اه اجماعي وهكذا ايضا من المسائل المتعلقة بدليل الاجماع ان الاجماع ينعقد في لحظة واحدة متى كان اجماعا آآ صريحا ومن المسائل المتعلقة بهذا انه اذا اشتهر بين علماء عصر من العصور احد الاقوال - 00:17:25
في تفسير القرآن ولم يوجد مخالف له فحين اذ يكون ذلك الاجماع اه مما يمكن تفسير لا يأتي به مثال ذلك اذا جاءت نازلة جديدة وقال كثير من الفقهاء بان بان هذه النازلة الجديدة اه تدخل تحت اية معينة - 00:17:54
ويمكن استنباط حكمها من تلك الاية. وسكت الباقون فان هذا يعد اجماعا سكوتيا يجب العمل به هكذا ايضا اذا كانت هناك اية قرآنية واستنبط منها بعض الفقهاء قولا بعض الفقهاء في الزمن السابق قولا وبعض الفقهاء استنبطوا قولا اخر فلا يجوز احداث قول - 00:18:19
ثالث في هذه المسألة لان احداث القول الثالث يستلزم الحكم على جميع الطائفتين بانهم على خطأ وضلالة وهذا يخالف ما دلت عليه يخالف ما دلت عليه النصوص من انه لا لابد ان يوجد في هذه الام - 00:18:49
من يقول بالحق اذا كان اهل التفسير الاول اذا كان الفقهاء في العصر الاول قالوا بقول في تفسير اية من القرآن او اختلفوا في تفسير اية من القرآن. مثال ذلك في قوله جل وعلا - 00:19:09
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اختلف اهل التفسير في هذه الاية في العصر الاول. فقال طائفة هذه في المطلقة او في المتوفى عنها اذا كان حملها سيستغرق اكثر من اربعة اشهر وعشرا - 00:19:29
وقال اخرون بل هذه الاية تشمل المتوفى عنها على كل حال ولو ولدت بعد يوم من وفاة زوجها ثم بعد ذلك وقع اتفاق من اه التابعين فمن بعدهم على ان هذه الاية - 00:19:50
تشمل كل متوفى عنها ولو كان بين زمن وفاة الزوج وزمن ولادتها شيء قليل. آآ آآ جمهور اهل العلم قالوا ان اتفاق الامة في العصر الثاني على احد القولين الواردين آآ من علماء - 00:20:12
الاول يعد اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق آآ خلافا لبعض آآ اهل العلم من الشافعية آآ من المسائل المتعلقة بهذا ان اتفاق الائمة الاربعة اصحاب المذاهب لا يعد اجماعا. بل - 00:20:33
اتفاق الخلفاء الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يعد اه اجماعا. لان النصوص الشرعية انما دلت على ان الاجماع المعتبر اتفاق جميع الامة وقد وقع خلاف بين اهل العلم في تفسير الخلفاء الراشدين آآ اذا لم اذا وجد مخالف لهم هل - 00:20:57
يقدم تفسير آآ الخليفة الراشدي على تفسير غيره او لا ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الاجماع في تفسير ايات القرآن لابد ان يكون له آآ سند يستند اليه اه هذا شيء مما يتعلق باحكام اه الاجماع في تفسير اه القرآن - 00:21:23
كذلك من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق الاستصحاب والمراد بالاستصحاب ابقاء ثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا ومن انواع الاستصحاب ان استصحاب عموم النص القرآني حتى يرد مخصص - 00:21:53
فاذا وردنا لفظ عام فالاصل انه يشمل جميع الافراد ولا نترك هذا الاصل. ونقول بخروج بعظ افراد عن حكم هذا اللفظ العام الا بدليل آآ شرعي ومن امثلة ذلك مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:22:18
لا هذه الاية عامة. الذين امنوا وبالتالي نقول بان هذا اللفظ العام نجعله يشمل جميع الافراد ولا نخصص احد الافراد الا من هذا الحكم الا بدليل شرعي ومن هنا فمن جاءنا بجعل احد الامور عذرا كما لو قال بعضهم بان الطول آآ وقت النهار - 00:22:44
آآ عذر يجعل الناس آآ يستبيحون الافطار في شهر رمضان نقول لهم الاصل عموم الاية تحب هذا العموم حتى يردنا مخصص يدل على تخصيصه كذلك من انواع الاستصحاب استصحاب النص بحيث نقول بان الاصل ان النصوص - 00:23:11
فالشرعية محكمة غير منسوخة. ولا نقول بانها منسوخة الا بناء على دليل اه الا بناء على دليل شرعي. مثال ذلك لما قال تعالى لا اكراه في الدين. يقول الاصل ان - 00:23:38
هذه الاية باقية على عمومها ولا نقول بانها منسوخة الا بدليل اه شرعي اه وبذلك نعرف ان الاستصحاب من الادلة الشرعية. كذلك من القواعد المتعلقة بهذا ان ان نفي آآ لابد له من دليل. فمن جاءنا بدعوى آآ فيها نفي نقول لا نكتفي منك بهذا النفي الا اذا وردت - 00:23:58
دليلا يدل عليه. مثال ذلك لو نفى بعضهم دخول بعض الافراد في اللفظ القرآني نقول الاصل آآ آآ اثبات الحكم العام ولا نقبل دعوى النفي الا آآ بدليل وبهذا نكون قد تكلمنا عن اه الدليل الاستصحاب ولعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم في لقائنا - 00:24:28
اه الاتي عن الادلة المختلف فيها اه كيفية اخذ الاحكام الفقهية بواسطتها من تفسير القرآن. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم والهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:55
كتاب الله كتاب - 00:25:25
التفريغ
كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. من لقاءاتنا في مناهج المفسرين - 00:00:00
حيث نأخذ التفسير الفقهي وكنا قد تقدم معنا ذكر ابرز قواعد التفسير الفقهي المتعلقة بالكتاب وآآ السنة ونذكر في هذا اليوم باذن الله عز وجل القواعد المتعلقة بالنسخ والمتعلقة بتفسير القرآن - 00:00:30
المراد النسخ ازالة حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب جديد ومن امثلة ذلك ان انه كان في اه اول الاسلام ان المؤمنين اذا لاقى آآ اثنان اذا لاقى الرجل عشرة - 00:00:54
اشخاص لم يجوز له ان يفر منهم. ووجب عليه ان يصابرهم ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فجعل الحكم بخلاف ذلك بحيث اذا لاقى الانسان اثنين وجب فعليه ان يصابرهم - 00:01:23
واذا لاقى اكثر من ذلك جاز له الفرار منهم كما في قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فنسخ بقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء. فان يكم منكم مئة صابرة يغلب - 00:01:41
مئتين وهناك ايات تم نسخها ونسخ حكمها كما ورد في حديث عائشة كان فيما انزل في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس فنسخت تلاوة هذه الاية ونسخ حكمها وهكذا ايظا قد تنسخ تلاوة الكتاب ويبقى حكمها كما في اية الرجم. فقد قال عمر - 00:02:06
رضي الله عنه نزلت اية الرجم ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فعقلناها وعملنا بها. ورجم النبي صلى الله عليه سلم ورجمنا بعده كذلك يمكن ان يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة. كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا - 00:02:37
اناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم والنسخ في آآ الشريعة قليل واغلب ايات القرآن محكمة باقية على العمل بها وعلى مشروعية قراءتها ومشروعية اه اتباع ما فيها من احكام ومن هنا فان الاصل في الايات القرآنية انها محكمة. ولا يقبل دعوى انسان بان هذه الاية - 00:03:00
الا بدليل شرعي النسخ يقع في الاوامر والنواهي وسواء كانت بلفظ امر ونهي صريح او بلفظ خبر يراد به آآ يراد به الامر والنهي. كما في قوله ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فانها - 00:03:32
هذا ظاهره الخبر ولكن المراد به الامر واما بالنسبة للاخبار فان الاخبار الماضية لا يقع فيها النسخ واما الاخبار الاتية فقد يقع فيها النسخ كما في قوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم - 00:03:57
الا نسخت الاية التي بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها آآ ما سبات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اذا تقرر هذا فان هناك عددا من الاحكام المتعلقة النسخ من تلك الاحكام - 00:04:19
ان النسخ واقع في الشريعة كما قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها كما قال تعالى واذا بدلنا اية مكانا اية وورد هناك امثلة كثيرة للنسخ في القرآن - 00:04:47
وكذلك من الاحكام المتعلقة اه بهذا الباب انه قد تنسخ الاوامر قبل امتثالها مثال ذلك ان الله جل وعلا فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ثم بعد ذلك نسخت - 00:05:08
هذه آآ الخمسين الى خمس قبل ان يمتثلها الناس. ومثل هذا ما ورد في قصة ابراهيم امره الله جل وعلا بذبح ابنه ثم نسخ هذا الامر قبل ان يذبح آآ ابنه - 00:05:28
وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسائل الزيادة على النسخ الزيادة على النص. اذا ورد هناك حكم شرعي. ثم بعد ذلك وردت عليه زيادة. فهل هذه الزيادة تعتبر نسخا ومن ثم نشترط فيها شروط النسخ - 00:05:47
او نقول بان هذه الزيادة تعتبر بمثابة البيان والبيان لا آآ يشترط فيه كثير من الشروط التي نشترطها في آآ النسخ. من امثلة ذلك قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت - 00:06:08
عتيق ثم بعد ذلك وردنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ انا فهذه الاية اوجبت الطواف وليطوفوا. والحديث اوجب واشترط له النية. فهذه زيادة على - 00:06:28
قال الحنفية هذه الزيادة آآ تعتبر بمثابة النسخ ومن ثم فلا نشترط في الطواف. لماذا؟ قالوا لان هذا الخبر خبر احاد واخبار الاحاد لا يصح ان ننسخ بها القرآن وقال الجمهور الزيادة على النص بيان ولا بأس من ان نبين القرآن بواسطة السنة - 00:06:50
مثله ايظا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ففي الاية ان حد الزاني الجلد مائة جلدة. ثم ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر - 00:07:20
البكر جلد مئة وتغريب عام. فهنا في هذا الخبر زيادة على ما في الاية. فهل هذه الزيادة تكون نسخا او كونوا بيانات قال الحنفية هذه الزيادة نسخ. وخبر الاحاد لا يصح ان ينسخ القرآن. ومن ثم لم يقولوا - 00:07:38
بمشروعية التغريب. وقال الجمهور آآ الزيادة على النص بيان. وبالتالي فان هذه الزيادة تكون من قبيل البيان ومن ثم لا بأس ان نزيد على ما في القرآن من التغريب ما ورد في القرآن من الجلد مياه بان نثبت ان الزاني آآ يغرب لسنة آآ كاملة - 00:07:59
كذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسألة ان النسخ يمكن ان يكون الى بدل. ومن امثلة ذلك انه في اول الاسلام كان منشأ ان يصوم صام كما في قوله تعالى اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك - 00:08:31
نسخ الى ايجاب صوم شهر رمظان في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال طائفة بانه يجوز ان يكون نسخ العبادة الى غير بدل ومنعه اخرون ومنشأ الخلاف في هذا - 00:08:59
ان من قال النسخ يكون من حكم الى حكم قال لابد ان يكون النسخ الى بدل لانه لا يوجد شيء بدون حكم فاذا ارتفع حكم لابد ان يثبت حكم اخر - 00:09:23
ومن قال النسخ يتوجه الى العبادة اجاز ان تنسخ العبادة الى غير اه بدل كذلك يمكن ان يكون النسخ آآ من الحكم الاشد الى آآ الحكم الاخف كما في اية - 00:09:38
صابرة السابقة وكذلك يمكن ان يكون النسخ لمماثل ومساوي مثل النسخ نسخ القبلة ان بيت المقدس الى الكعبة. وقد يكون النسخ باثقل. مثاله نسخ صيام من كونه كان على الاختيار في اول الامر بين الصيام والاطعام ثم بعد ذلك تعين آآ ثم بعد ذلك - 00:09:56
تعين على الناس ان يصوموا وقد يمثلون له بصلاة الخوف فانه اذا في اول الاسلام اذا كان هناك حرب وخوف جاز للناس ان يؤخروا الصلاة عن وقتها. ثم نسخ هذا الحكم الى ايجاد اداء صلاة الخوف في وقتها. عفيك قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم - 00:10:32
طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا من ورائكم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم اه هكذا ايضا ومن هذا اه ما يتعلق اباحة اما يلاحظ هنا ان رفع الحكم - 00:11:00
اصلي وهو الاباحة الاصلية الى حكم التحريم او الايجاب هذا لا يعد نسخا. لان الحكم الاول ليس ثابتا بنص ومن امثلة هذا اباحة الخمر فان الخمر كان مباحا في اول الاسلام ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى - 00:11:27
انما الخمر والميسر والانصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهذه الاية ليست نسخا لان الحكم الاول وهو اباحة الخمر في اول الاسلام تعتبر لا تعد اه لا يعد رفعها نسخا - 00:11:47
والنسخ بالنسبة اه للمكلف لا يلزمه الا اذا علم به. ولذلك فان اهل قباء لم يلزمهم حكم الصلاة الى الكعبة الا لما وصلهم الخبر بذلك ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ايات المصابرة. كذلك يجوز نسخ آآ الكتاب بالمتواتر من - 00:12:05
السنة عند جماهير اهل العلم وكذلك وقد وكذلك اه نسخ الكتاب احاد السنة موطن خلاف بين الفقهاء فالجمهور قالوا بان الكتاب لا ينسخ بالسنة الاحادية وذهب طائفة الى جواز نسخ الكتاب - 00:12:32
السنة الاحادية ومثلوا لذلك بقوله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فانشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا حيث نسخ بقوله - 00:13:02
جل وعلا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. ومن امثلته ايظا قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف فقد نسي - 00:13:22
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هكذا ايظا يمكن ان يكون الكتاب ناسخا السنة كما كان في اول الاسلام يتوجه الناس الى بيت المقدس وهذا ثابت بالسنة. ثم بعد ذلك ثبت اه الكتاب نسخ هذا الحكم في - 00:13:42
قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما انتم فولوا وجوهكم آآ شطره آآ كذلك من الامور التي تتعلق بهذا ان - 00:14:08
آآ ان النسخ لابد له من طرائق آآ يعلم بها فلا يصح لنا ان نثبت ان بمجرد اه الاجتهاد اه او بمجرد او بدليل عقلي. بل لا بد ان يكون النسخ اما ثابتا بدليل - 00:14:29
لي للنقل واما ان يكون اه هناك دليلان متعارظان ولم نتمكن من الجمع بينهما وعرفة هنا اه الناسخ وعرفنا اه المتأخر فحين اذ نجعل المتأخر بمثابة اه اه بمثابة ناسخ للمتقدم. من الادلة الشرعية - 00:14:49
التي يمكن ان يستفاد منها في التفسير الفقهي للقرآن دليل الاجماع فان الامة اذا اجمعت على شيء وجب العمل باجماعهم كما دلت النصوص على هذا في قوله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:15:16
فدل هذا على انه اذا حصل اتفاق واجماع اكتفي به ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فدل هذا على ان الامة اذا اجمعت على قول فان قولها آآ هو المعتبر وهو - 00:15:40
الحق والصواب والمعتبر في الاجماع هو قول اهل الاجتهاد اما فالعلماء المجتهدون هم الذين ينعقد الاجماع بقولهم ويعتبر خلافهم اما من لم يكن من اهل الاجتهاد كالصبيان والمجانين والعامة اه ككتاب الصحف الذين ليس لديهم - 00:16:00
من تأهيل شرعي فهؤلاء لا اعتبار بقولهم ولا ينخرم الاجماع باقوالهم هكذا ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان آآ الفاسق الذي لا يوثق بقوله لا يعتبر قوله في الاجماع لان الله تعالى قال وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والامة - 00:16:25
الوسط الخيار العدول والفساق لا يدخلون في هذا فلم يكونوا شهداء على الناس ولا يكون اه القول اجماعا الا اذا حصل اتفاق جميع العلماء عليه. فلو خالف الواحد او الاثنان فان الاجماع لا ينعقد آآ حينئذ. ومن ثم لا يصح ان نفسر القرآن آآ الا بدليل - 00:16:56
اه اجماعي وهكذا ايضا من المسائل المتعلقة بدليل الاجماع ان الاجماع ينعقد في لحظة واحدة متى كان اجماعا آآ صريحا ومن المسائل المتعلقة بهذا انه اذا اشتهر بين علماء عصر من العصور احد الاقوال - 00:17:25
في تفسير القرآن ولم يوجد مخالف له فحين اذ يكون ذلك الاجماع اه مما يمكن تفسير لا يأتي به مثال ذلك اذا جاءت نازلة جديدة وقال كثير من الفقهاء بان بان هذه النازلة الجديدة اه تدخل تحت اية معينة - 00:17:54
ويمكن استنباط حكمها من تلك الاية. وسكت الباقون فان هذا يعد اجماعا سكوتيا يجب العمل به هكذا ايضا اذا كانت هناك اية قرآنية واستنبط منها بعض الفقهاء قولا بعض الفقهاء في الزمن السابق قولا وبعض الفقهاء استنبطوا قولا اخر فلا يجوز احداث قول - 00:18:19
ثالث في هذه المسألة لان احداث القول الثالث يستلزم الحكم على جميع الطائفتين بانهم على خطأ وضلالة وهذا يخالف ما دلت عليه يخالف ما دلت عليه النصوص من انه لا لابد ان يوجد في هذه الام - 00:18:49
من يقول بالحق اذا كان اهل التفسير الاول اذا كان الفقهاء في العصر الاول قالوا بقول في تفسير اية من القرآن او اختلفوا في تفسير اية من القرآن. مثال ذلك في قوله جل وعلا - 00:19:09
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اختلف اهل التفسير في هذه الاية في العصر الاول. فقال طائفة هذه في المطلقة او في المتوفى عنها اذا كان حملها سيستغرق اكثر من اربعة اشهر وعشرا - 00:19:29
وقال اخرون بل هذه الاية تشمل المتوفى عنها على كل حال ولو ولدت بعد يوم من وفاة زوجها ثم بعد ذلك وقع اتفاق من اه التابعين فمن بعدهم على ان هذه الاية - 00:19:50
تشمل كل متوفى عنها ولو كان بين زمن وفاة الزوج وزمن ولادتها شيء قليل. آآ آآ جمهور اهل العلم قالوا ان اتفاق الامة في العصر الثاني على احد القولين الواردين آآ من علماء - 00:20:12
الاول يعد اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق آآ خلافا لبعض آآ اهل العلم من الشافعية آآ من المسائل المتعلقة بهذا ان اتفاق الائمة الاربعة اصحاب المذاهب لا يعد اجماعا. بل - 00:20:33
اتفاق الخلفاء الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يعد اه اجماعا. لان النصوص الشرعية انما دلت على ان الاجماع المعتبر اتفاق جميع الامة وقد وقع خلاف بين اهل العلم في تفسير الخلفاء الراشدين آآ اذا لم اذا وجد مخالف لهم هل - 00:20:57
يقدم تفسير آآ الخليفة الراشدي على تفسير غيره او لا ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الاجماع في تفسير ايات القرآن لابد ان يكون له آآ سند يستند اليه اه هذا شيء مما يتعلق باحكام اه الاجماع في تفسير اه القرآن - 00:21:23
كذلك من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق الاستصحاب والمراد بالاستصحاب ابقاء ثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا ومن انواع الاستصحاب ان استصحاب عموم النص القرآني حتى يرد مخصص - 00:21:53
فاذا وردنا لفظ عام فالاصل انه يشمل جميع الافراد ولا نترك هذا الاصل. ونقول بخروج بعظ افراد عن حكم هذا اللفظ العام الا بدليل آآ شرعي ومن امثلة ذلك مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:22:18
لا هذه الاية عامة. الذين امنوا وبالتالي نقول بان هذا اللفظ العام نجعله يشمل جميع الافراد ولا نخصص احد الافراد الا من هذا الحكم الا بدليل شرعي ومن هنا فمن جاءنا بجعل احد الامور عذرا كما لو قال بعضهم بان الطول آآ وقت النهار - 00:22:44
آآ عذر يجعل الناس آآ يستبيحون الافطار في شهر رمضان نقول لهم الاصل عموم الاية تحب هذا العموم حتى يردنا مخصص يدل على تخصيصه كذلك من انواع الاستصحاب استصحاب النص بحيث نقول بان الاصل ان النصوص - 00:23:11
فالشرعية محكمة غير منسوخة. ولا نقول بانها منسوخة الا بناء على دليل اه الا بناء على دليل شرعي. مثال ذلك لما قال تعالى لا اكراه في الدين. يقول الاصل ان - 00:23:38
هذه الاية باقية على عمومها ولا نقول بانها منسوخة الا بدليل اه شرعي اه وبذلك نعرف ان الاستصحاب من الادلة الشرعية. كذلك من القواعد المتعلقة بهذا ان ان نفي آآ لابد له من دليل. فمن جاءنا بدعوى آآ فيها نفي نقول لا نكتفي منك بهذا النفي الا اذا وردت - 00:23:58
دليلا يدل عليه. مثال ذلك لو نفى بعضهم دخول بعض الافراد في اللفظ القرآني نقول الاصل آآ آآ اثبات الحكم العام ولا نقبل دعوى النفي الا آآ بدليل وبهذا نكون قد تكلمنا عن اه الدليل الاستصحاب ولعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم في لقائنا - 00:24:28
اه الاتي عن الادلة المختلف فيها اه كيفية اخذ الاحكام الفقهية بواسطتها من تفسير القرآن. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم والهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:55
كتاب الله كتاب - 00:25:25