كتاب الله. كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في اللقاء الثالث من مناهج التفسير المتعلقة بالتفسير الفقهي كنا ذكرنا في لقائنا السابق - 00:00:00
ان الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تفسير للقرآن لاستخراج الاحكام الفقهية وانه قد يقع بينهم اتفاق في تفسير بعض الايات القرآنية من جهة المراد بها وقد يقع اختلاف بينهم فيها - 00:00:37
وهكذا ايضا بين التابعين رضوان الله عليهم فقد اعتنى علماء التابعين بتفسير ايات الاحكام واستخراج الاحكام الفقهية منها و هناك احكام توصلوا الى ان الى ان هناك احكام اتفقوا على الحكم فيها وهناك احكام وقع الاختلاف بينهم في استنباطها - 00:00:59
من اه الايات القرآنية ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. في قوله سبحانه للذين يؤلون مني - 00:01:30
نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فاووا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم المراد بالايلاء ان يقسم الزوج الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر - 00:01:49
فاذا مضت الاربعة الاشهر حينئذ هل يقال بان الطلاق واقع بين الزوجين بمجرد مضي المدة او يقال بانه اذا مضت المدة فاننا نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يرجع ويكفر - 00:02:10
عن يمينه واما ان يطلق هذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين علماء التابعين رضوان الله عليهم ومثال ذلك ما ذكره العلامة ابن جرير رحمه الله حيث روى عن عدد من التابعين بانهم قالوا اذا مضت المدة - 00:02:31
فهذا طلاق آآ بائن. وقال اخرون من علماء قال ابراهيم النخعي ال عبدالله بن انيس من امرأته فخرج فغاب عنها ستة اشهر ثم جاء فدخل عليها فقيل انها انها فقد بانت اه منك وروى مثل ذلك عن عدد من علماء التابعين انهم قالوا - 00:02:58
اذا مضت الاربعة الاشهر فانها تطليقة وفسروا الاية بذلك بينما قال اخرون بان مضي المدة لا يعتبر تطليقه وانما اذا مضت المدة فانه آآ المرء فانه يوقف الزوج ويطلب منه ان يطلق - 00:03:28
روى عن الحسن ومحمد ابن سيرين في الايلاء قال اذا مضت اربعة اشهر فقد بانت بتطليقة بائنة هو خاطب من الخطاب ثم روى عن ابراهيم في الايلاء قال ان مضت يعني اربعة اشهر كانت منه. ثم - 00:03:50
روى عن عن قتادة آآ مثل ذلك. ثم روى عن آآ قبيصه بن ذؤيب مثل ذلك ثم روى عن جماعة من التابعين وقال اخرون بانه اذا مضت اربعة اشهر اعتبر التطليقة آآ رجعية. يحق للزوج ان يراجع آآ فيها - 00:04:10
ونقل مثل ذلك عن اه بعض التابعين كالزهري ومكحول والقول الثالث بانه اذا مضت الاربعة الاشهر فاننا نوقف الزوج ونطالب منه اما ان يرجع واما ان يطلق ونقل مثل ذلك عن جماعة من اه التابعين رضوان الله او رحمهم الله تعالى وممن نقل - 00:04:41
قال ابن جرير هذا القول عنه من التابعين اه سعيد بن المسيب نقله ايضا عن آآ ابن عن حسن ابن الفرات ونقله ايضا عن آآ اه بعض اه ونقله ايضا عن سعيد بن اه جبير ونقله كذلك - 00:05:11
عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ونقله عن اه مجاهد قال مجاهد في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر قال اذا مضى اربعة اشهر اخذ فيوقف حتى يراجع اهله او اه يطلق - 00:05:39
قال مثل ذلك عن عمر في الايلا قال يوقف عند الاربعة الاشهر حتى يفيئ او آآ يطلق المثال الثاني في الاختلاف الفقهي بين آآ فقهاء التابعين في تفسير القرآن في تفسير - 00:06:00
قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما المراد بقوله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف فان التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة. فقال طائفة بان المراد بذلك حسن الصحبة والعشرة بالمعروف - 00:06:20
فيجب على الازواج ان يحسنوا عشرة ازواجهم وصحبتهم مثل ما يجب على الزوجات من الطاعة. قال الظحاك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال اذا اطعنا الله واطعنا ازواجهن فعليه يعني الزوج ان - 00:06:40
نحسن صحبتها ويكف عنها اذاه وينفق عليها من سعته. ونقل عن ابن زيد في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال يتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله فيهم - 00:07:03
والقول الثاني ان المراد بهذه الاية ولهن على ازواجهن من التصنع والمؤاتاة مثل الذي عليهن لهم من ذلك يعني على الزوجات ان يتجملن على الازواج ان يتجملوا ويتحسنوا امام زوجاتهم آآ كما يجب على - 00:07:21
الازواج اه كما يجب على الزوجات مثل اه ذلك فهذا اختلاف وقع بينهم ومثله في قوله وللرجال عليهن درجة فهذه اللفظة قد اختلف فيها فقهاء التابعين في المراد بها. فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله عز وجل للرجال - 00:07:46
على النساء الفضل الذي فظلهم الله عليهن كما في الميراث وفي مشروعية الجهاد ونحو ذلك. قال مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد. وفضل ميراثه - 00:08:09
على ميراثها وكل ما فضل به عليها وورد مثل ذلك عن قتادة قال وللرجال عليهن درجة قال للرجال درجة في الفضل على النساء وقال بعض التابعين بان المراد بهذه الدرجة انه يجب على الزوجات ان يطعن ازواجهن - 00:08:29
وان هذا هو المراد بالدرجة طاعة الزوجات لزوجاتهم. وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من التابعين. قال زيد بن اسلم في قوله وللرجال عليهن درجة قال امارة. وقال ابن زيد طاعة. وقال محمد لا اعلم الا - 00:08:54
ان لهن مثل الذي عليهن اذا عرفن تلك الدرجة. وقال القول الثالث في المسألة تلك الدرجة آآ له عليها بما ساق اليها من الصداق. وانه اذا قذفته حدت واذا قذفها لاعن. قالوا هذه هي المراد آآ هذه الدرجة. قال الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة - 00:09:19
قال بما اعطاها من صداقها وانه اذا قذفها لعنها واذا قذفته جلدت واقرت عنده والقول الاخر بان المراد بهذه الدرجة افظال الزوج عليها واداء الحق الذي واداء حقها اليه وصفحه عن الواجب له عليها - 00:09:48
قال اه والقول الاخر ورد عن عكرمة والقول الاخر بان هذه اه الدرجة التي الرجل على المرأة ان له في الخلقة ما يتميز به عن المرأة. قال حميد في قوله - 00:10:13
رجال عليهن درجة قال لحية اه هذا نموذج من نماذج الاختلاف بين اه بين التابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الاية نموذج اخر في قوله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان. في قولها الطلاق مرتان - 00:10:33
فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان فقهاء التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة فقال بعضهم المراد بهذه الاية فامساك بمعروف او تسريح باحسان الدلالة على ما يجب على الازواج للمطلقة للمطلقات بطلقتين بعد مراجعتهم فامساك بمعروف - 00:10:58
يعني عشرتهم بالمعروف او فراقهم بالطلاق بعد الرجعة من الطلقة آآ الثانية قال عطاء قال ابن جريج قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة اما ان يمسك بمعروف او اما ان يسرح - 00:11:27
باحسان وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطليقتين من غيره. فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل آآ لغيره وآآ قال اخرون بل المراد بهذه الاية ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية قبل المراجعة اما ان يراجع بمعروف فقوله فامساك بمعروف - 00:11:48
اي رجعة على القول الثاني بينما القول الاول يقول بان المراد به امساك الزوجة بعد الرجعة قال قالوا فامساك بمعروف اي مراجعة بمعروف بعد التطليقة الثانية او تسريح باحسان اي عدم مراجعة. بينما القول الاول يقول - 00:12:17
امساك بمعروف اي اه عشرة بمعروف بعد الرجعة او تسريح باحسان اي طلقة ثالثة ممن قال هذا القول الثاني السدي حيث قال في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق واحدة او اثنتين - 00:12:41
اما ان يمسك ويمسك يراجع بمعروف واما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسك وقال الظحاك او تسريح باحسان التسريح ان يدعها حتى تمظي عدتها او حتى تمظي عدتها - 00:13:02
من امثلة ذلك ايضا في قوله جل وعلا في اية الخلع فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. في قوله ما ما المراد بها؟ فان فقهاء التابعين - 00:13:25
قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة هل المراد بهذه اللفظة ما افتدت به المرأة مما تدفعه للزوج لتخلع منه سواء كان قديما او كثيرا او ان المراد به اه ما دفعه الرجل بحيث تقوم المرأة بدفع اه ما - 00:13:47
دفعه اليها الرجل من المهر. اذا عندنا قولان في تفسير هذه الاية يقول بهما التابعون. القول الاول ان المراد قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي ما دفعته الزوجة - 00:14:11
من الصداق الذي اعطاها الزوج ويترتب على ذلك انه لا يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر الذي دفعه الزوج. قال الربيع لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها. ويقول ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:14:28
منه اي من المهر وقال عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهري في الناشز لا يأخذ منها الا ما اساق اليها وقال عطاء الناشز لا يأخذ منها الا ما ساق اليها. وقال الشعبي كان يكره ان يأخذ الرجل من - 00:14:55
طليعة فوق ما اعطاها. وكان يرى ان يأخذ دون ذلك وهكذا ايظا قال الحكم ابن عتيبة احب الي الا يزداد وقال حميد ان الحسن كان يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:15:19
وسئل الحسن عن رجل تزوج امرأة على مئتي درهم فاراد ان يخلعها هل له ان يأخذ اربعمائة؟ قال لا والله ذاك ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها وورد عن ابن المسيب انه قال ما احب ان يأخذ منها كلما اعطاها وقال طاووس لا يحل له ان يأخذ منها - 00:15:41
اكثر مما اعطاها ومثله قال الزهري والقول الثاني ان المراد بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به العموم سواء كان بمقدار ما دفعه الزوج من المهر او كان ما تدفعه الزوجة في الخلع اكثر مما - 00:16:07
دفعه الزوج وقد يقولون بان قوله ما عامة فانها اسم موصول والاصل في الفاظ العموم انها تشمل جميع افرادها ولذلك يقولون بانه يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر. وقد قال بذلك طائفة - 00:16:28
من اه التابعين قال رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذئب انه كان لا يرى بأسا ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها ثم تلا هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:16:52
وقال ابراهيم النخعي في الخلع خذ ما دون عقاص شعرها وان كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها وآآ قال كذلك اه وقال مجاهد ان شاء اخذ منها اكثر مما اعطاها وآآ ورد عن الحسن انه قال في المختلعة لا يأخذ اكثر مما اعطاها ويتأول ولا - 00:17:08
تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. قال رجاء فان قبيص بن ذؤيب كان يرخص ان يأخذ اكثر مما اعطاها. ويتأول فلا جناح عليهما فيما افتدت به بينما رأى بعض الفقهاء ان هذه الاية منسوخة وان الخلع قد نسخ وانه لا يجوز - 00:17:40
رجل ان يأخذ من الزوجة اوظاء. وقالوا بان الناسخ هو قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا آآ روى عن عقبة ابن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة - 00:18:04
ايأخذ منها شيئا؟ قال لا وقرأ واخذن منكم ميثاقا غليظا هذه بعض الاقوال في تفسير هذه الاية وقد قال المؤلف بان القول الاخير قول باطل ورده باجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته. واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها - 00:18:27
ولزوجها في ذلك يعني في الاجماع الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره. اذا هذه آآ نماذج من من اختلافات التابعين في تفسير اه اه بعظ ايات القرآن اه التفسير الفقهي - 00:18:56
وبعد ذلك ايضا في عصور من بعدهم من تابعي التابعين ومن الائمة الاربعة وجد لهم تفسير في الايات القرآنية وكل واحد منهم له اراء فسر به بعض الايات القرآنية التي يستنبط من - 00:19:18
احكام اه شرعية ومن هؤلاء من كتب كتابا منهم الامام الشافعي كتب كتابا في احكام القرآن ثم بعد ذلك بدأ الفقهاء يتناقلون تفسير الائمة للايات القرآنية المشتملة على احكام فقهية - 00:19:38
هي ودونوها فدون الامام البيهقي كتابا عن احكام القرآن عند الامام الشافعي وهكذا ايضا اه وجدت مؤلفات على سائر المذاهب الفقهية. ثم وجد بعده اه شيء من التعصب لمذاهب الائمة. اذا تقرر هذا فان التفسير الفقهي لفقهاء التابعين - 00:20:00
اه منه ما يكون موافقا لاقوال من سبقهم من الصحابة ومنه ما يكون مخالفا لما ما ورد آآ منه ما يكون مخالفا لما ورد عن الصحابة ويكون قولا جديدا واحداث قول لم يكن معروفا في الزمان الاول وقد اه اه تكلموا عن ابطاله مثل ما ذكرنا في النموذج - 00:20:31
الاخير حينما اوردنا قولا قيل بان اهل العلم قد اجمعوا على آآ خلافه وآآ القول بان تلك الاية اية الخلع منسوخة هذا قول قد وقع الاجماع على خلافه وهناك اختلافات بين فقهاء التابعين لها آآ سلف آآ قبلهم. مثال ذلك - 00:21:00
مسألة تفسير قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما المراد بالصلاة الوسطى؟ فان المراد بالصلاة الوسطى قد اختلف فيه الصحابة. ونتيجة لذلك الاختلاف بين التابعين فان الصلاة الوسطى قيل بانها صلاة العصر - 00:21:27
وورد ذلك عن جماعة من من الصحابة كعلي وابن عباس و ورد ذلك ايضا عن ابي هريرة رضي الله آآ عنهم وعن ابن عمر وورد ذلك عن آآ ابي سعيد آآ الخضري وعن عائشة وآآ - 00:21:53
هذا اذا آآ القول قد قال به طائفة من الصحابة ثم بعد ذلك وافقهم طائفة من التابعين فقالوا بمثل هذا القول كما قاله الحسن آآ وقاله كذلك ابراهيم النخعي والربيع وسعيد - 00:22:19
ابن جبير وهكذا ايضا قاله زر ابن حبيش وقاله الظحاك اه كذلك ايظا قاله اه مجاهد وقاله اه طائفة والقول الثاني بان والقول الثاني بان المراد آآ الصلاة الوسطى انها آآ صلاة الظهر - 00:22:41
اه قد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة كزيد ابن ثابت وكذلك ورد عن اه ابي سعيد الخدري وورد كذلك عن آآ وورد كذلك عن ابن عمر و اه هكذا ايظا وافقهم جماعة من التابعين فقالوا بمثل قولهم كما قاله سعيد بن المسيب وهكذا ايظا - 00:23:15
آآ قاله آآ طائفة وفسر آآ بعضهم هذه الصلاة بانها صلاة المغرب هكذا قاله بعض آآ الصحابة فوافقهم بعض التابعين كقبيصة ابن ذئب وقال بعض القول الرابع ان المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر صلاة الفجر. وبذلك قال من الصحابة ابن آآ - 00:23:46
عباس كذلك قاله وكذلك آآ ورد عن آآ ابي موسى الاشعري ووافقهما وجابر بن عبدالله ووافقهم على ذلك عدد من التابعين عطاء وعكرمة ومجاهد وعبدالله بن شداد والربيع وهناك بعض - 00:24:17
واهل العلم قال بانها صلاة مبهمة لا نعرف اين تلك الصلاة وبذلك قال طائفة من آآ التابعين ومن هنا نعرف ان الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة اورث الخلاف بين التابعين - 00:24:47
في لقاءنا القادم باذن الله عز وجل نتكلم عن اه التفسير الفقهي عند علماء المذاهب ومن بعدهم من تلاميذهم ونتكلم عن التعصب في المسائل الفقهية في تفسير الايات القرآنية اه لاستخراج الاحكام الفقهية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين - 00:25:10
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين كتاب الله كتاب الله كتاب الله - 00:25:44
التفريغ
كتاب الله. كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في اللقاء الثالث من مناهج التفسير المتعلقة بالتفسير الفقهي كنا ذكرنا في لقائنا السابق - 00:00:00
ان الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تفسير للقرآن لاستخراج الاحكام الفقهية وانه قد يقع بينهم اتفاق في تفسير بعض الايات القرآنية من جهة المراد بها وقد يقع اختلاف بينهم فيها - 00:00:37
وهكذا ايضا بين التابعين رضوان الله عليهم فقد اعتنى علماء التابعين بتفسير ايات الاحكام واستخراج الاحكام الفقهية منها و هناك احكام توصلوا الى ان الى ان هناك احكام اتفقوا على الحكم فيها وهناك احكام وقع الاختلاف بينهم في استنباطها - 00:00:59
من اه الايات القرآنية ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. في قوله سبحانه للذين يؤلون مني - 00:01:30
نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فاووا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم المراد بالايلاء ان يقسم الزوج الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر - 00:01:49
فاذا مضت الاربعة الاشهر حينئذ هل يقال بان الطلاق واقع بين الزوجين بمجرد مضي المدة او يقال بانه اذا مضت المدة فاننا نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يرجع ويكفر - 00:02:10
عن يمينه واما ان يطلق هذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين علماء التابعين رضوان الله عليهم ومثال ذلك ما ذكره العلامة ابن جرير رحمه الله حيث روى عن عدد من التابعين بانهم قالوا اذا مضت المدة - 00:02:31
فهذا طلاق آآ بائن. وقال اخرون من علماء قال ابراهيم النخعي ال عبدالله بن انيس من امرأته فخرج فغاب عنها ستة اشهر ثم جاء فدخل عليها فقيل انها انها فقد بانت اه منك وروى مثل ذلك عن عدد من علماء التابعين انهم قالوا - 00:02:58
اذا مضت الاربعة الاشهر فانها تطليقة وفسروا الاية بذلك بينما قال اخرون بان مضي المدة لا يعتبر تطليقه وانما اذا مضت المدة فانه آآ المرء فانه يوقف الزوج ويطلب منه ان يطلق - 00:03:28
روى عن الحسن ومحمد ابن سيرين في الايلاء قال اذا مضت اربعة اشهر فقد بانت بتطليقة بائنة هو خاطب من الخطاب ثم روى عن ابراهيم في الايلاء قال ان مضت يعني اربعة اشهر كانت منه. ثم - 00:03:50
روى عن عن قتادة آآ مثل ذلك. ثم روى عن آآ قبيصه بن ذؤيب مثل ذلك ثم روى عن جماعة من التابعين وقال اخرون بانه اذا مضت اربعة اشهر اعتبر التطليقة آآ رجعية. يحق للزوج ان يراجع آآ فيها - 00:04:10
ونقل مثل ذلك عن اه بعض التابعين كالزهري ومكحول والقول الثالث بانه اذا مضت الاربعة الاشهر فاننا نوقف الزوج ونطالب منه اما ان يرجع واما ان يطلق ونقل مثل ذلك عن جماعة من اه التابعين رضوان الله او رحمهم الله تعالى وممن نقل - 00:04:41
قال ابن جرير هذا القول عنه من التابعين اه سعيد بن المسيب نقله ايضا عن آآ ابن عن حسن ابن الفرات ونقله ايضا عن آآ اه بعض اه ونقله ايضا عن سعيد بن اه جبير ونقله كذلك - 00:05:11
عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ونقله عن اه مجاهد قال مجاهد في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر قال اذا مضى اربعة اشهر اخذ فيوقف حتى يراجع اهله او اه يطلق - 00:05:39
قال مثل ذلك عن عمر في الايلا قال يوقف عند الاربعة الاشهر حتى يفيئ او آآ يطلق المثال الثاني في الاختلاف الفقهي بين آآ فقهاء التابعين في تفسير القرآن في تفسير - 00:06:00
قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما المراد بقوله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف فان التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة. فقال طائفة بان المراد بذلك حسن الصحبة والعشرة بالمعروف - 00:06:20
فيجب على الازواج ان يحسنوا عشرة ازواجهم وصحبتهم مثل ما يجب على الزوجات من الطاعة. قال الظحاك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال اذا اطعنا الله واطعنا ازواجهن فعليه يعني الزوج ان - 00:06:40
نحسن صحبتها ويكف عنها اذاه وينفق عليها من سعته. ونقل عن ابن زيد في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال يتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله فيهم - 00:07:03
والقول الثاني ان المراد بهذه الاية ولهن على ازواجهن من التصنع والمؤاتاة مثل الذي عليهن لهم من ذلك يعني على الزوجات ان يتجملن على الازواج ان يتجملوا ويتحسنوا امام زوجاتهم آآ كما يجب على - 00:07:21
الازواج اه كما يجب على الزوجات مثل اه ذلك فهذا اختلاف وقع بينهم ومثله في قوله وللرجال عليهن درجة فهذه اللفظة قد اختلف فيها فقهاء التابعين في المراد بها. فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله عز وجل للرجال - 00:07:46
على النساء الفضل الذي فظلهم الله عليهن كما في الميراث وفي مشروعية الجهاد ونحو ذلك. قال مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد. وفضل ميراثه - 00:08:09
على ميراثها وكل ما فضل به عليها وورد مثل ذلك عن قتادة قال وللرجال عليهن درجة قال للرجال درجة في الفضل على النساء وقال بعض التابعين بان المراد بهذه الدرجة انه يجب على الزوجات ان يطعن ازواجهن - 00:08:29
وان هذا هو المراد بالدرجة طاعة الزوجات لزوجاتهم. وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من التابعين. قال زيد بن اسلم في قوله وللرجال عليهن درجة قال امارة. وقال ابن زيد طاعة. وقال محمد لا اعلم الا - 00:08:54
ان لهن مثل الذي عليهن اذا عرفن تلك الدرجة. وقال القول الثالث في المسألة تلك الدرجة آآ له عليها بما ساق اليها من الصداق. وانه اذا قذفته حدت واذا قذفها لاعن. قالوا هذه هي المراد آآ هذه الدرجة. قال الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة - 00:09:19
قال بما اعطاها من صداقها وانه اذا قذفها لعنها واذا قذفته جلدت واقرت عنده والقول الاخر بان المراد بهذه الدرجة افظال الزوج عليها واداء الحق الذي واداء حقها اليه وصفحه عن الواجب له عليها - 00:09:48
قال اه والقول الاخر ورد عن عكرمة والقول الاخر بان هذه اه الدرجة التي الرجل على المرأة ان له في الخلقة ما يتميز به عن المرأة. قال حميد في قوله - 00:10:13
رجال عليهن درجة قال لحية اه هذا نموذج من نماذج الاختلاف بين اه بين التابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الاية نموذج اخر في قوله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان. في قولها الطلاق مرتان - 00:10:33
فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان فقهاء التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة فقال بعضهم المراد بهذه الاية فامساك بمعروف او تسريح باحسان الدلالة على ما يجب على الازواج للمطلقة للمطلقات بطلقتين بعد مراجعتهم فامساك بمعروف - 00:10:58
يعني عشرتهم بالمعروف او فراقهم بالطلاق بعد الرجعة من الطلقة آآ الثانية قال عطاء قال ابن جريج قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة اما ان يمسك بمعروف او اما ان يسرح - 00:11:27
باحسان وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطليقتين من غيره. فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل آآ لغيره وآآ قال اخرون بل المراد بهذه الاية ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية قبل المراجعة اما ان يراجع بمعروف فقوله فامساك بمعروف - 00:11:48
اي رجعة على القول الثاني بينما القول الاول يقول بان المراد به امساك الزوجة بعد الرجعة قال قالوا فامساك بمعروف اي مراجعة بمعروف بعد التطليقة الثانية او تسريح باحسان اي عدم مراجعة. بينما القول الاول يقول - 00:12:17
امساك بمعروف اي اه عشرة بمعروف بعد الرجعة او تسريح باحسان اي طلقة ثالثة ممن قال هذا القول الثاني السدي حيث قال في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق واحدة او اثنتين - 00:12:41
اما ان يمسك ويمسك يراجع بمعروف واما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسك وقال الظحاك او تسريح باحسان التسريح ان يدعها حتى تمظي عدتها او حتى تمظي عدتها - 00:13:02
من امثلة ذلك ايضا في قوله جل وعلا في اية الخلع فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. في قوله ما ما المراد بها؟ فان فقهاء التابعين - 00:13:25
قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة هل المراد بهذه اللفظة ما افتدت به المرأة مما تدفعه للزوج لتخلع منه سواء كان قديما او كثيرا او ان المراد به اه ما دفعه الرجل بحيث تقوم المرأة بدفع اه ما - 00:13:47
دفعه اليها الرجل من المهر. اذا عندنا قولان في تفسير هذه الاية يقول بهما التابعون. القول الاول ان المراد قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي ما دفعته الزوجة - 00:14:11
من الصداق الذي اعطاها الزوج ويترتب على ذلك انه لا يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر الذي دفعه الزوج. قال الربيع لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها. ويقول ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:14:28
منه اي من المهر وقال عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهري في الناشز لا يأخذ منها الا ما اساق اليها وقال عطاء الناشز لا يأخذ منها الا ما ساق اليها. وقال الشعبي كان يكره ان يأخذ الرجل من - 00:14:55
طليعة فوق ما اعطاها. وكان يرى ان يأخذ دون ذلك وهكذا ايظا قال الحكم ابن عتيبة احب الي الا يزداد وقال حميد ان الحسن كان يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:15:19
وسئل الحسن عن رجل تزوج امرأة على مئتي درهم فاراد ان يخلعها هل له ان يأخذ اربعمائة؟ قال لا والله ذاك ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها وورد عن ابن المسيب انه قال ما احب ان يأخذ منها كلما اعطاها وقال طاووس لا يحل له ان يأخذ منها - 00:15:41
اكثر مما اعطاها ومثله قال الزهري والقول الثاني ان المراد بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به العموم سواء كان بمقدار ما دفعه الزوج من المهر او كان ما تدفعه الزوجة في الخلع اكثر مما - 00:16:07
دفعه الزوج وقد يقولون بان قوله ما عامة فانها اسم موصول والاصل في الفاظ العموم انها تشمل جميع افرادها ولذلك يقولون بانه يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر. وقد قال بذلك طائفة - 00:16:28
من اه التابعين قال رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذئب انه كان لا يرى بأسا ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها ثم تلا هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:16:52
وقال ابراهيم النخعي في الخلع خذ ما دون عقاص شعرها وان كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها وآآ قال كذلك اه وقال مجاهد ان شاء اخذ منها اكثر مما اعطاها وآآ ورد عن الحسن انه قال في المختلعة لا يأخذ اكثر مما اعطاها ويتأول ولا - 00:17:08
تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. قال رجاء فان قبيص بن ذؤيب كان يرخص ان يأخذ اكثر مما اعطاها. ويتأول فلا جناح عليهما فيما افتدت به بينما رأى بعض الفقهاء ان هذه الاية منسوخة وان الخلع قد نسخ وانه لا يجوز - 00:17:40
رجل ان يأخذ من الزوجة اوظاء. وقالوا بان الناسخ هو قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا آآ روى عن عقبة ابن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة - 00:18:04
ايأخذ منها شيئا؟ قال لا وقرأ واخذن منكم ميثاقا غليظا هذه بعض الاقوال في تفسير هذه الاية وقد قال المؤلف بان القول الاخير قول باطل ورده باجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته. واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها - 00:18:27
ولزوجها في ذلك يعني في الاجماع الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره. اذا هذه آآ نماذج من من اختلافات التابعين في تفسير اه اه بعظ ايات القرآن اه التفسير الفقهي - 00:18:56
وبعد ذلك ايضا في عصور من بعدهم من تابعي التابعين ومن الائمة الاربعة وجد لهم تفسير في الايات القرآنية وكل واحد منهم له اراء فسر به بعض الايات القرآنية التي يستنبط من - 00:19:18
احكام اه شرعية ومن هؤلاء من كتب كتابا منهم الامام الشافعي كتب كتابا في احكام القرآن ثم بعد ذلك بدأ الفقهاء يتناقلون تفسير الائمة للايات القرآنية المشتملة على احكام فقهية - 00:19:38
هي ودونوها فدون الامام البيهقي كتابا عن احكام القرآن عند الامام الشافعي وهكذا ايضا اه وجدت مؤلفات على سائر المذاهب الفقهية. ثم وجد بعده اه شيء من التعصب لمذاهب الائمة. اذا تقرر هذا فان التفسير الفقهي لفقهاء التابعين - 00:20:00
اه منه ما يكون موافقا لاقوال من سبقهم من الصحابة ومنه ما يكون مخالفا لما ما ورد آآ منه ما يكون مخالفا لما ورد عن الصحابة ويكون قولا جديدا واحداث قول لم يكن معروفا في الزمان الاول وقد اه اه تكلموا عن ابطاله مثل ما ذكرنا في النموذج - 00:20:31
الاخير حينما اوردنا قولا قيل بان اهل العلم قد اجمعوا على آآ خلافه وآآ القول بان تلك الاية اية الخلع منسوخة هذا قول قد وقع الاجماع على خلافه وهناك اختلافات بين فقهاء التابعين لها آآ سلف آآ قبلهم. مثال ذلك - 00:21:00
مسألة تفسير قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما المراد بالصلاة الوسطى؟ فان المراد بالصلاة الوسطى قد اختلف فيه الصحابة. ونتيجة لذلك الاختلاف بين التابعين فان الصلاة الوسطى قيل بانها صلاة العصر - 00:21:27
وورد ذلك عن جماعة من من الصحابة كعلي وابن عباس و ورد ذلك ايضا عن ابي هريرة رضي الله آآ عنهم وعن ابن عمر وورد ذلك عن آآ ابي سعيد آآ الخضري وعن عائشة وآآ - 00:21:53
هذا اذا آآ القول قد قال به طائفة من الصحابة ثم بعد ذلك وافقهم طائفة من التابعين فقالوا بمثل هذا القول كما قاله الحسن آآ وقاله كذلك ابراهيم النخعي والربيع وسعيد - 00:22:19
ابن جبير وهكذا ايضا قاله زر ابن حبيش وقاله الظحاك اه كذلك ايظا قاله اه مجاهد وقاله اه طائفة والقول الثاني بان والقول الثاني بان المراد آآ الصلاة الوسطى انها آآ صلاة الظهر - 00:22:41
اه قد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة كزيد ابن ثابت وكذلك ورد عن اه ابي سعيد الخدري وورد كذلك عن آآ وورد كذلك عن ابن عمر و اه هكذا ايظا وافقهم جماعة من التابعين فقالوا بمثل قولهم كما قاله سعيد بن المسيب وهكذا ايظا - 00:23:15
آآ قاله آآ طائفة وفسر آآ بعضهم هذه الصلاة بانها صلاة المغرب هكذا قاله بعض آآ الصحابة فوافقهم بعض التابعين كقبيصة ابن ذئب وقال بعض القول الرابع ان المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر صلاة الفجر. وبذلك قال من الصحابة ابن آآ - 00:23:46
عباس كذلك قاله وكذلك آآ ورد عن آآ ابي موسى الاشعري ووافقهما وجابر بن عبدالله ووافقهم على ذلك عدد من التابعين عطاء وعكرمة ومجاهد وعبدالله بن شداد والربيع وهناك بعض - 00:24:17
واهل العلم قال بانها صلاة مبهمة لا نعرف اين تلك الصلاة وبذلك قال طائفة من آآ التابعين ومن هنا نعرف ان الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة اورث الخلاف بين التابعين - 00:24:47
في لقاءنا القادم باذن الله عز وجل نتكلم عن اه التفسير الفقهي عند علماء المذاهب ومن بعدهم من تلاميذهم ونتكلم عن التعصب في المسائل الفقهية في تفسير الايات القرآنية اه لاستخراج الاحكام الفقهية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين - 00:25:10
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين كتاب الله كتاب الله كتاب الله - 00:25:44