كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السابع من لقاءات مناهج المفسرين في التفسير الفقهي وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل - 00:00:00
سنبتدأ في الكلام عن اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي. التفسير الفقهي انما وقع الاختلاف فيه بين المفسرين آآ لاسباب ولعلل واضحة جلية ولم يكن اختلافهم في التفسير الفقهي بسبب اه بسبب اعتباطي او بدون سبب - 00:00:36
ونضرب عددا من الامثلة التي آآ وقع فيها الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للقرآن لنتعرف على اسباب اختلاف المفسرين للتفسير اسباب اسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير - 00:01:12
اه اول ذلك مسألة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب قد يكون هناك الفاظ عامة بحسب دلالة اللغة تلفظ كل او الذين او ما او من الموصولة او اه المعروف الجنسية او نحو ذلك - 00:01:40
ويكون سبب النزول خاصا فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب ويلاحظ ان السبب اذا كان شخصيا فان اللفظ العام يجرى على عمومه بالاتفاق مثال ذلك اية الظهار نزلت في ثابت ابن قيس - 00:02:08
ولكننا لا نقول بان هذا الحكم خاص به. لان اللفظ عام والسبب شخصي. ومن ثم يقال العبرة عموم اللفظ ومثله مثلا في ايات آآ اللعان وكفارة القتل وغير ذلك النوع الثاني اذا كان - 00:02:33
اه سبب النزول نوعيا فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ وبالتالي نجري الحكم في جميع الانواع او نقول العبرة بخصوص السبب فلا نستعمل الحكم الا في بذلك النوع فقط هذه المسألة - 00:02:57
مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء وجمهور العلماء يرون ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا فوجد دليل يدل على التخصيص القول الثاني قال به بعض الفقهاء بان العبرة بخصوص آآ السبب لا بعموم - 00:03:22
آآ اللفظ يترتب على هذا النظر في عدد من الايات هل نقصرها على سبب النزول او لا مثال ذلك في ايات ايات كفارات القتل هل تلك الايات يراد بها المؤمن او او تشمل بعمومها الكافر - 00:03:47
نورد عددا من الايات القرآنية المترتبة اه التي فيها احكام فقهية قال الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم قالت عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن كان على دينها من الحمس يقفون بالمزدلفة - 00:04:22
ويقولون نحن اهل الله اما من سواهم من العرب فيقفون بعرفة فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس قال الترمذي معنى هذا الحديث ان اهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم عرفة - 00:04:46
واهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله. ومن سوى اهل مكة يذهبون فيقفون بعرفة فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الاية على قولين - 00:05:06
ان قوله ثم افيضوا اي قريش ومن ولدته قريش امروا في الاسلام ان يفيضوا من عرفات وهي التي افاض منها سائر الناس غيرهم والقول الثاني قالوا ان المخاطبين في قوله ثم افيضوا هم المسلمون كلهم - 00:05:28
والمعنى والمعني بقوله من حيث افاض الناس اي من جمع مزدلفة. والناس يكون هنا المراد بها ابراهيم عليه السلام وهذا قول الظحاك ورجحه الطبري من جهة النظر سبب اختلاف المفسرين في هذه الاية يرجع الى اعتبار سبب النزول - 00:05:48
فمن قال بالنظر في سبب النزول؟ قال هو صريح في ذكر الافاضة من عرفات. وان المقصود بها قريش وقال القرطبي والصحيح في تأويل هذه الاية من القولين هو القول الاول ثم ذكر آآ اثر عائشة - 00:06:13
قال وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت الحمس هم الذين انزل الله فيهم ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة. يقولون لا نفيض الا من الحرم. فلما نزل ثم افيضوا من حيث افاض الناس - 00:06:31
رجعوا الى عرفات الاخرون رجحوا سياق الايات على الاخذ آآ بسبب آآ النزول نورد مثالا اخر في ايات الحج ايضا في قوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:06:51
فقد روى البخاري ان ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا سألوا سألوا الناس فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى - 00:07:20
وقد اختلف المفسرون بالذي امر بالتزود منه. فقال طائفة المراد التزود بالطعام لسفر الحج. حتى لا يكون المسافر عالة على غيره اخذا بسبب النزول الذي ذكره ابن عباس وقال اخرون المراد التزود من الاعمال الصالحة لسفر الاخرة - 00:07:38
وقد رجحه طائفة كبيرة من اهل العلم وهناك من يقول بان الاية تشمل المعنيين زاد الطعام وزاد التقوى فيجب حملها عليهما اذا لم تقم دلالة على تخصيص اذ لم تقم دلالة على تخصيص زاد على آآ زاد - 00:08:02
وهذه الاية من الالفاظ المشتركة دلالة الزاد هنا على زاد الاخرة وزاد الطعام هذه دلالة مشتركة وقد وقع الاختلاف بين الاصوليين في اللفظ المشترك اذا كانت معانيه غير متنافية. هل يحمل على جميع المعاني؟ آآ او لابد من حمله على احد - 00:08:23
اه المعاني وعلى كل من قال يرجع الخلاف في تفسير هذه الاية الى ان اصحاب الى ان اصحاب الرأي الاول الذين يقولون بان الاية يراد بها التزود من الطعام يقولون هذه الاية نزلت في آآ قوم - 00:08:47
ان كانوا يسافرون بلا طعام ومن قال بان هذه الاية آآ يلاحظ فيها عموم لفظها قال بتفسيرها بجميع المعاني ومنهم من قال بانها تفسر زاد التقوى لكونه لكون السياق يدل اه على اه هذا - 00:09:11
لعلنا ان شاء الله في هذه الاية اذا قلنا بان الاية يراد بها آآ زاد الطعام ترد على مذهب بعض المتصوفة الذين يتسمون بالمتوكلة ولا يسعون في طلب الرزق والمعاش ويقولون نحن نتوكل على الله - 00:09:37
فهذه الاية فيها دلالة للرد على مذهبهم مثال اخر في قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فقد روى فقد ورد في الصحيح من حديث معقل ابن يسار - 00:10:01
انه زوج اختا له من رجل فطلقها. فلما انتهت عدتها جاء مطلقها ليخطبها فقال له معقل زوجتك وفرشتك واكرمتك ثم بعد ذلك لم ترعى لي عهدا فطلقتها ثم جئت طيبها؟ لا والله لا تعود اليك ابدا - 00:10:24
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه. فانزل الله هذه الاية فلا تعضلوهن فقلت قال معقل قلت الان افعل يا رسول الله فزوجها اياه فطائفة قالوا المراد بهذه الاية مخاطبة الولي بعدم عضل المرأة. لما ورد في سبب النزول - 00:10:48
وهذا هو قول الجمهور وقال طائفة المراد بهذه الاية الزوج وذلك لانه قالوا اذا طلقتم النساء فالمطلق هو العاضل قال طائفة المخاطب بهذه الاية عموم الامة اي لا يصح ان يوجد فيكم عضل - 00:11:14
ومن قال بان المراد بهذه الاية الولي اخذ بسبب آآ النزول فحينئذ نقول بان هذه الاية لا يمتنع ان يراد بها الجميع. فعندنا سبب نزول تعارض مع سياق الاية واذا حمل الاية على العموم جعلنا سياق الاية متوافقا مع سبب النزول - 00:11:43
مثال اخر في قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان هل المراد بقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان انه امساك بعد اه الطلقة الثانية امساك بالارجاع او ان المراد امساك بحسن العشرة بعد وقوع الرجعة بعد الطلاق الثاني - 00:12:17
وقد ورد من حديث عروة ابن الزبير ان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقض هي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة آآ قال ففعل ذلك رجل اراد الاضرار بالمرأة فقال لا والله لا اويك الي ولا تحلين لاحد بعدي ابدا - 00:12:54
فانزل الله هذه الايات فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق فقوله الطلاق مرتان وقع الاختلاف في تفسيرها هل المراد ان الطلاق الرجعي مرتان وان الاية جاءت لبيان عدد الطلقات التي يحق ان يراجع الزوج فيها مطلقته - 00:13:20
او ان المراد بيان سنة الطلاق وانه يكون مرة بعد مرة ولا يصح ان يوقع طلاق آآ باكثر من آآ ان يوقع اكثر من طلقة بلفظة واحدة وبناء على ذلك اختلفوا في التطليق بثلاث طلقات هل هو مباح او محرم؟ فقال الشافعي هو حلال - 00:13:47
ان يطلق الزوج زوجته ثلاثا بلفظ واحد. وقال الجمهور هذا آآ من المحرمات وبالتالي ان قلنا بان اه فسرنا هذه الاية آآ ان المراد به طلقات متفرقات فاننا حينئذ نقول بان المشروع تفريق كل طلق - 00:14:13
وحدها وانه لا يجوز لنا ان نطلق آآ الزوجة الواحدة باكثر من طلقة في لفظ واحد ننتقل بعد ذلك الى آآ سبب من سبب اخر من اسباب الاختلاف الا وهو اختلاف القراءات - 00:14:42
فقد يقع اختلاف في القراءات يترتب عليه ان القراءة يترتب عليه الاختلاف الفقهي في المسائل وهذا ناشئ من عدد من الامور اولها الاختلاف في القراءة الشاذة وهل هي حجة او ليست بحجة - 00:15:11
والمراد بالقراءة الشاذة ما ثبت بالاسناد الصحيح عن بعض الصحابة انه قرأه في اثناء القرآن لام وخالفه غيره من الصحابة فلم يقرؤوه من القرآن فقد ورد بطريق احاد ولم يطرد بطريق التواتر - 00:15:39
فقال طائفة هذا خبر شاذ لكون اكثر الصحابة لا يرون هذه اللفظة قرآنيا قرآنا فينبغي ردها وقال اخرون بل الظاهر ان الصحابي العدل قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير - 00:16:03
فظنها قرآنا فقرأها وتفسير القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن مقبول وقد وقع الاختلاف في القراءة الشاذة هل يحتج بها او لا؟ والمشهور من مذهب احمد وابي حنيفة انه يحتج بها وقال - 00:16:23
الاخرون بعدم الاحتجاج بها وعدم اخذ حكم فقهي منها ومن امثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين حيث اوجب الله عز وجل على الحانث في يمينه الكفارة بان يطعم عشرة او يكسوهم او يعتق رقبة فان لم - 00:16:43
ينجد انتقل الى الصيام والواجب في الصيام صيام ثلاثة ايام. لكن هل يشترط في هذه الايام الثلاثة التتابع او لا يشترط وقع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك بناء على تفسير هذه الاية بناء على القراءة الشاذة التي وردت فيها - 00:17:10
ثلاثة فصيام ثلاثة ايام متتابعات مثال اخر المولي وهو المقسم بعدم جماع زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر بعد اربعة اشهر وقبل ان يرجع هل تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة - 00:17:32
او لا تطلق الا او لا تطلق الزوجة بمضي المدة. بل اذا مضت المدة اوقفنا الزوج. وطلبنا منه اما ان يطلق واما ان واما ان يكفر عن يمينه وهذا الاختلاف له اسباب من اسبابه انه قد ورد في بعض القراءات للذين يولون من نسائهم - 00:17:55
يا رب اسو اربعة اشهر فان فاؤوا فيهن فان الله غفور رحيم. فجعلوا الفئة في الاربعة اشهر. اما بعد الاربعة اشهر فلا توجد فيها فهيئة كما هو مذهب آآ الحنفي - 00:18:25
ايه وقد يرى بعض الفقهاء حجية القراءة الشاذة لكنهم لا يأخذون بهذا الحكم لكونهم يقولون بان هذا الحكم او بان هذه القراءة لم آآ تثبت مثال اخر في قول الله - 00:18:40
طيب اذا ننتقل الى نوع اخر ايضا قد يقع الاختلاف بين الفقهاء نتيجة للاختلاف في آآ القراءة آآ المتواترة ومثال ذلك في قوله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:19:00
فاذا احسنا قرأت بقراءتين متواترتين القراءة الاولى فاذا احصن بفتح الهمزة والصاد والقراءة الثانية فاذا احسن بفتح الهمزة وكسر الصاد قرأ بالفتح حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم والباقون قرأوا بالظم احسنن - 00:19:28
و بناء على هاتين القراءتين وقع الاختلاف بين المفسرين فطائفة تقول بان معنى القراءتين واحد وقيل المراد هنا هو التزويج وقيل المراد هنا هو الاسلام والقول الثاني بان احسنن يراد به التزويج - 00:19:57
ومن قرأ فاذا احسن قال المراد بها الاسلام وبناء على ذلك يختلف الحكم ويختلف تفسير هذه الاية ومثال ذلك ايضا في تفسير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قد ورد في قراءة - 00:20:21
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اما قراءة النصب فلا اشكال فيها لانها حينئذ تكون مرادا بها الغسل عطفا على قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واما قراءة الكسر فقيل المراد بها المسح على الخف عندما يلبس الانسان الخف - 00:20:44
وقيل المراد بها اه وقيل بان الكسر هنا قد جاء على سبيل اه المجاورة وفسر هذه الاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويل للاعقاب من النار وجمهور اهل العلم على ان الرجلين يجب غسلهما ولا يجوز الاكتفاء بمسحهما - 00:21:10
وقد ورد عن آآ الامامية من الشيعة بان المراد مسح آآ الرجلين ومنشأ الخلاف هنا هو توجيه اه هاتين اه القراءتين من امثلة ذلك في قوله عز وجل ولا تقربوا النزى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا - 00:21:38
هرن تطهرن ورد فيها اه في قوله حتى يطهرن قراءتان متواترتان الاولى بسكون الطاء وضم الهاء يطهرن وهي قراءة الاكثر والثانية بالتشديد حتى يتطهرن وبالتالي اجاز بعض آآ بعضهم وطؤ المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال - 00:22:11
بناء على قراءة حتى يطهرن وقال اخرون لا يجوز وطأ المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال لان الله قال فاذا تطهرنا هو الاغتسال وقد قال الجمهور لا يحل للرجل ان يقرب زوجته حتى ينقطع الدم عنها - 00:22:42
وتغتسل وقال الحنفية اذا انقطع الدم عن المرأة آآ جاز للزوج ان يطأها واذا انقطع الدم عنها اه لاكثر الحيض وهو عشرة ايام اما اذا انقطع لاقل من ذلك فلا تحل لزوجها حتى تغتسل ومنشأ الاختلاف هنا هو الاختلاف في آآ - 00:23:06
آآ هذه في هذه القراءة في توجيه هاتين القراءتين المتواترتين وقد يقع الاختلاف في اه قراءة هل هي متواترة او ليست متواترة؟ مثل قراءة اه مثل البسملة. هل هي اية من سورة الفاتحة كما - 00:23:33
فقال الشافعية او هي آآ اية للفصل بين السور كما قال ذلك جماهير اهل العلم هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة - 00:23:53
اخذنا في هذا اليوم شيئا من اسباب اختلاف اه المفسرين في الجوانب الفقهية في اه تفسير ولعلنا باذن الله عز وجل نستكمل البحث في عدد من اسباب اختلاف المفسرين في - 00:24:13
تفسير الفقهي للقرآن في لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما - 00:24:33
كثيرا. كتاب الله كتاب الله - 00:24:53
التفريغ
كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السابع من لقاءات مناهج المفسرين في التفسير الفقهي وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل - 00:00:00
سنبتدأ في الكلام عن اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي. التفسير الفقهي انما وقع الاختلاف فيه بين المفسرين آآ لاسباب ولعلل واضحة جلية ولم يكن اختلافهم في التفسير الفقهي بسبب اه بسبب اعتباطي او بدون سبب - 00:00:36
ونضرب عددا من الامثلة التي آآ وقع فيها الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للقرآن لنتعرف على اسباب اختلاف المفسرين للتفسير اسباب اسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير - 00:01:12
اه اول ذلك مسألة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب قد يكون هناك الفاظ عامة بحسب دلالة اللغة تلفظ كل او الذين او ما او من الموصولة او اه المعروف الجنسية او نحو ذلك - 00:01:40
ويكون سبب النزول خاصا فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب ويلاحظ ان السبب اذا كان شخصيا فان اللفظ العام يجرى على عمومه بالاتفاق مثال ذلك اية الظهار نزلت في ثابت ابن قيس - 00:02:08
ولكننا لا نقول بان هذا الحكم خاص به. لان اللفظ عام والسبب شخصي. ومن ثم يقال العبرة عموم اللفظ ومثله مثلا في ايات آآ اللعان وكفارة القتل وغير ذلك النوع الثاني اذا كان - 00:02:33
اه سبب النزول نوعيا فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ وبالتالي نجري الحكم في جميع الانواع او نقول العبرة بخصوص السبب فلا نستعمل الحكم الا في بذلك النوع فقط هذه المسألة - 00:02:57
مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء وجمهور العلماء يرون ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا فوجد دليل يدل على التخصيص القول الثاني قال به بعض الفقهاء بان العبرة بخصوص آآ السبب لا بعموم - 00:03:22
آآ اللفظ يترتب على هذا النظر في عدد من الايات هل نقصرها على سبب النزول او لا مثال ذلك في ايات ايات كفارات القتل هل تلك الايات يراد بها المؤمن او او تشمل بعمومها الكافر - 00:03:47
نورد عددا من الايات القرآنية المترتبة اه التي فيها احكام فقهية قال الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم قالت عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن كان على دينها من الحمس يقفون بالمزدلفة - 00:04:22
ويقولون نحن اهل الله اما من سواهم من العرب فيقفون بعرفة فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس قال الترمذي معنى هذا الحديث ان اهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم عرفة - 00:04:46
واهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله. ومن سوى اهل مكة يذهبون فيقفون بعرفة فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الاية على قولين - 00:05:06
ان قوله ثم افيضوا اي قريش ومن ولدته قريش امروا في الاسلام ان يفيضوا من عرفات وهي التي افاض منها سائر الناس غيرهم والقول الثاني قالوا ان المخاطبين في قوله ثم افيضوا هم المسلمون كلهم - 00:05:28
والمعنى والمعني بقوله من حيث افاض الناس اي من جمع مزدلفة. والناس يكون هنا المراد بها ابراهيم عليه السلام وهذا قول الظحاك ورجحه الطبري من جهة النظر سبب اختلاف المفسرين في هذه الاية يرجع الى اعتبار سبب النزول - 00:05:48
فمن قال بالنظر في سبب النزول؟ قال هو صريح في ذكر الافاضة من عرفات. وان المقصود بها قريش وقال القرطبي والصحيح في تأويل هذه الاية من القولين هو القول الاول ثم ذكر آآ اثر عائشة - 00:06:13
قال وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت الحمس هم الذين انزل الله فيهم ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة. يقولون لا نفيض الا من الحرم. فلما نزل ثم افيضوا من حيث افاض الناس - 00:06:31
رجعوا الى عرفات الاخرون رجحوا سياق الايات على الاخذ آآ بسبب آآ النزول نورد مثالا اخر في ايات الحج ايضا في قوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:06:51
فقد روى البخاري ان ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا سألوا سألوا الناس فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى - 00:07:20
وقد اختلف المفسرون بالذي امر بالتزود منه. فقال طائفة المراد التزود بالطعام لسفر الحج. حتى لا يكون المسافر عالة على غيره اخذا بسبب النزول الذي ذكره ابن عباس وقال اخرون المراد التزود من الاعمال الصالحة لسفر الاخرة - 00:07:38
وقد رجحه طائفة كبيرة من اهل العلم وهناك من يقول بان الاية تشمل المعنيين زاد الطعام وزاد التقوى فيجب حملها عليهما اذا لم تقم دلالة على تخصيص اذ لم تقم دلالة على تخصيص زاد على آآ زاد - 00:08:02
وهذه الاية من الالفاظ المشتركة دلالة الزاد هنا على زاد الاخرة وزاد الطعام هذه دلالة مشتركة وقد وقع الاختلاف بين الاصوليين في اللفظ المشترك اذا كانت معانيه غير متنافية. هل يحمل على جميع المعاني؟ آآ او لابد من حمله على احد - 00:08:23
اه المعاني وعلى كل من قال يرجع الخلاف في تفسير هذه الاية الى ان اصحاب الى ان اصحاب الرأي الاول الذين يقولون بان الاية يراد بها التزود من الطعام يقولون هذه الاية نزلت في آآ قوم - 00:08:47
ان كانوا يسافرون بلا طعام ومن قال بان هذه الاية آآ يلاحظ فيها عموم لفظها قال بتفسيرها بجميع المعاني ومنهم من قال بانها تفسر زاد التقوى لكونه لكون السياق يدل اه على اه هذا - 00:09:11
لعلنا ان شاء الله في هذه الاية اذا قلنا بان الاية يراد بها آآ زاد الطعام ترد على مذهب بعض المتصوفة الذين يتسمون بالمتوكلة ولا يسعون في طلب الرزق والمعاش ويقولون نحن نتوكل على الله - 00:09:37
فهذه الاية فيها دلالة للرد على مذهبهم مثال اخر في قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فقد روى فقد ورد في الصحيح من حديث معقل ابن يسار - 00:10:01
انه زوج اختا له من رجل فطلقها. فلما انتهت عدتها جاء مطلقها ليخطبها فقال له معقل زوجتك وفرشتك واكرمتك ثم بعد ذلك لم ترعى لي عهدا فطلقتها ثم جئت طيبها؟ لا والله لا تعود اليك ابدا - 00:10:24
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه. فانزل الله هذه الاية فلا تعضلوهن فقلت قال معقل قلت الان افعل يا رسول الله فزوجها اياه فطائفة قالوا المراد بهذه الاية مخاطبة الولي بعدم عضل المرأة. لما ورد في سبب النزول - 00:10:48
وهذا هو قول الجمهور وقال طائفة المراد بهذه الاية الزوج وذلك لانه قالوا اذا طلقتم النساء فالمطلق هو العاضل قال طائفة المخاطب بهذه الاية عموم الامة اي لا يصح ان يوجد فيكم عضل - 00:11:14
ومن قال بان المراد بهذه الاية الولي اخذ بسبب آآ النزول فحينئذ نقول بان هذه الاية لا يمتنع ان يراد بها الجميع. فعندنا سبب نزول تعارض مع سياق الاية واذا حمل الاية على العموم جعلنا سياق الاية متوافقا مع سبب النزول - 00:11:43
مثال اخر في قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان هل المراد بقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان انه امساك بعد اه الطلقة الثانية امساك بالارجاع او ان المراد امساك بحسن العشرة بعد وقوع الرجعة بعد الطلاق الثاني - 00:12:17
وقد ورد من حديث عروة ابن الزبير ان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقض هي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة آآ قال ففعل ذلك رجل اراد الاضرار بالمرأة فقال لا والله لا اويك الي ولا تحلين لاحد بعدي ابدا - 00:12:54
فانزل الله هذه الايات فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق فقوله الطلاق مرتان وقع الاختلاف في تفسيرها هل المراد ان الطلاق الرجعي مرتان وان الاية جاءت لبيان عدد الطلقات التي يحق ان يراجع الزوج فيها مطلقته - 00:13:20
او ان المراد بيان سنة الطلاق وانه يكون مرة بعد مرة ولا يصح ان يوقع طلاق آآ باكثر من آآ ان يوقع اكثر من طلقة بلفظة واحدة وبناء على ذلك اختلفوا في التطليق بثلاث طلقات هل هو مباح او محرم؟ فقال الشافعي هو حلال - 00:13:47
ان يطلق الزوج زوجته ثلاثا بلفظ واحد. وقال الجمهور هذا آآ من المحرمات وبالتالي ان قلنا بان اه فسرنا هذه الاية آآ ان المراد به طلقات متفرقات فاننا حينئذ نقول بان المشروع تفريق كل طلق - 00:14:13
وحدها وانه لا يجوز لنا ان نطلق آآ الزوجة الواحدة باكثر من طلقة في لفظ واحد ننتقل بعد ذلك الى آآ سبب من سبب اخر من اسباب الاختلاف الا وهو اختلاف القراءات - 00:14:42
فقد يقع اختلاف في القراءات يترتب عليه ان القراءة يترتب عليه الاختلاف الفقهي في المسائل وهذا ناشئ من عدد من الامور اولها الاختلاف في القراءة الشاذة وهل هي حجة او ليست بحجة - 00:15:11
والمراد بالقراءة الشاذة ما ثبت بالاسناد الصحيح عن بعض الصحابة انه قرأه في اثناء القرآن لام وخالفه غيره من الصحابة فلم يقرؤوه من القرآن فقد ورد بطريق احاد ولم يطرد بطريق التواتر - 00:15:39
فقال طائفة هذا خبر شاذ لكون اكثر الصحابة لا يرون هذه اللفظة قرآنيا قرآنا فينبغي ردها وقال اخرون بل الظاهر ان الصحابي العدل قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير - 00:16:03
فظنها قرآنا فقرأها وتفسير القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن مقبول وقد وقع الاختلاف في القراءة الشاذة هل يحتج بها او لا؟ والمشهور من مذهب احمد وابي حنيفة انه يحتج بها وقال - 00:16:23
الاخرون بعدم الاحتجاج بها وعدم اخذ حكم فقهي منها ومن امثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين حيث اوجب الله عز وجل على الحانث في يمينه الكفارة بان يطعم عشرة او يكسوهم او يعتق رقبة فان لم - 00:16:43
ينجد انتقل الى الصيام والواجب في الصيام صيام ثلاثة ايام. لكن هل يشترط في هذه الايام الثلاثة التتابع او لا يشترط وقع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك بناء على تفسير هذه الاية بناء على القراءة الشاذة التي وردت فيها - 00:17:10
ثلاثة فصيام ثلاثة ايام متتابعات مثال اخر المولي وهو المقسم بعدم جماع زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر بعد اربعة اشهر وقبل ان يرجع هل تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة - 00:17:32
او لا تطلق الا او لا تطلق الزوجة بمضي المدة. بل اذا مضت المدة اوقفنا الزوج. وطلبنا منه اما ان يطلق واما ان واما ان يكفر عن يمينه وهذا الاختلاف له اسباب من اسبابه انه قد ورد في بعض القراءات للذين يولون من نسائهم - 00:17:55
يا رب اسو اربعة اشهر فان فاؤوا فيهن فان الله غفور رحيم. فجعلوا الفئة في الاربعة اشهر. اما بعد الاربعة اشهر فلا توجد فيها فهيئة كما هو مذهب آآ الحنفي - 00:18:25
ايه وقد يرى بعض الفقهاء حجية القراءة الشاذة لكنهم لا يأخذون بهذا الحكم لكونهم يقولون بان هذا الحكم او بان هذه القراءة لم آآ تثبت مثال اخر في قول الله - 00:18:40
طيب اذا ننتقل الى نوع اخر ايضا قد يقع الاختلاف بين الفقهاء نتيجة للاختلاف في آآ القراءة آآ المتواترة ومثال ذلك في قوله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:19:00
فاذا احسنا قرأت بقراءتين متواترتين القراءة الاولى فاذا احصن بفتح الهمزة والصاد والقراءة الثانية فاذا احسن بفتح الهمزة وكسر الصاد قرأ بالفتح حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم والباقون قرأوا بالظم احسنن - 00:19:28
و بناء على هاتين القراءتين وقع الاختلاف بين المفسرين فطائفة تقول بان معنى القراءتين واحد وقيل المراد هنا هو التزويج وقيل المراد هنا هو الاسلام والقول الثاني بان احسنن يراد به التزويج - 00:19:57
ومن قرأ فاذا احسن قال المراد بها الاسلام وبناء على ذلك يختلف الحكم ويختلف تفسير هذه الاية ومثال ذلك ايضا في تفسير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قد ورد في قراءة - 00:20:21
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اما قراءة النصب فلا اشكال فيها لانها حينئذ تكون مرادا بها الغسل عطفا على قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واما قراءة الكسر فقيل المراد بها المسح على الخف عندما يلبس الانسان الخف - 00:20:44
وقيل المراد بها اه وقيل بان الكسر هنا قد جاء على سبيل اه المجاورة وفسر هذه الاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويل للاعقاب من النار وجمهور اهل العلم على ان الرجلين يجب غسلهما ولا يجوز الاكتفاء بمسحهما - 00:21:10
وقد ورد عن آآ الامامية من الشيعة بان المراد مسح آآ الرجلين ومنشأ الخلاف هنا هو توجيه اه هاتين اه القراءتين من امثلة ذلك في قوله عز وجل ولا تقربوا النزى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا - 00:21:38
هرن تطهرن ورد فيها اه في قوله حتى يطهرن قراءتان متواترتان الاولى بسكون الطاء وضم الهاء يطهرن وهي قراءة الاكثر والثانية بالتشديد حتى يتطهرن وبالتالي اجاز بعض آآ بعضهم وطؤ المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال - 00:22:11
بناء على قراءة حتى يطهرن وقال اخرون لا يجوز وطأ المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال لان الله قال فاذا تطهرنا هو الاغتسال وقد قال الجمهور لا يحل للرجل ان يقرب زوجته حتى ينقطع الدم عنها - 00:22:42
وتغتسل وقال الحنفية اذا انقطع الدم عن المرأة آآ جاز للزوج ان يطأها واذا انقطع الدم عنها اه لاكثر الحيض وهو عشرة ايام اما اذا انقطع لاقل من ذلك فلا تحل لزوجها حتى تغتسل ومنشأ الاختلاف هنا هو الاختلاف في آآ - 00:23:06
آآ هذه في هذه القراءة في توجيه هاتين القراءتين المتواترتين وقد يقع الاختلاف في اه قراءة هل هي متواترة او ليست متواترة؟ مثل قراءة اه مثل البسملة. هل هي اية من سورة الفاتحة كما - 00:23:33
فقال الشافعية او هي آآ اية للفصل بين السور كما قال ذلك جماهير اهل العلم هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة - 00:23:53
اخذنا في هذا اليوم شيئا من اسباب اختلاف اه المفسرين في الجوانب الفقهية في اه تفسير ولعلنا باذن الله عز وجل نستكمل البحث في عدد من اسباب اختلاف المفسرين في - 00:24:13
تفسير الفقهي للقرآن في لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما - 00:24:33
كثيرا. كتاب الله كتاب الله - 00:24:53