المدين المماطل هذا المعيار من اهم المباحث التي تحتاجها البنوك ليش؟ لان البنوك الاسلامية تعطي تمويل والبنوك الربوية تعطي قروض واضح تمويل بربا اذا حل الاجل بدأ العداد يحسب عند الربويين صح - 00:00:03
لسان لحال الربويين اجلس ما استطعت لان الفائدة عنده ثلاثة بالمئة ولا اثنين في المئة. وغرامة التأخير خمسطعشر في المئة واضح شيخ هم يضعون الغرامة لاجل ان يسدد لا يريدونهم ان يتأخر. ولكن ما الذي يحمله على الوفاء - 00:00:29
ان اضع عليه غرامة تأخير ربوية ها هذه الغرامة في الغالب تكون فيها راعن فيها آآ الزجر والحث على الدفع ولذلك الغرامة تكون كبيرة سطعشر في المئة مثلا بطاقات الائتمان - 00:00:49
التي تقرض في بعض البنوك التي تعطيك قرض خمسة الاف ما عندك يقول لك سنة عند الربويين لك سنة تقسط عليك بستة الاف بعد هذه السنة خمسة وعشرين في المئة - 00:01:05
عليك غرامة خمسة وعشرين في طيب كانت الفوائد ثلاثة في المية ليش خمسة وعشرين في المية لانهم يريدون الحمل على الوفاء البنوك الاسلامية قالت الهيئة حرام اخذ ريال على الدين المستقر - 00:01:24
حرام وربا وهو ربا الجاهلية ماذا نفعل ماذا نفعل جاء هذا ان يبين ما هي احكام المدين المماطل المدينة المماطل يقصد المعيار او طاقة المعيار والحكم الشرعي و يعني ما يشمله - 00:01:43
اه الكفيل المقاول تعهد جاءات واحكام عامة وبما تثبت مواطنة المعيار تناول هذه العناصر بطاقة المعيار قوى في المدينة المليئة المماطل وما يأخذ حكمه مثل الكفيل المماطل في مسائل الشرط الجزائي - 00:02:16
التي تكون اخذت الشرطة الجزائرية شرط جزائي يجوز ان يتوجه الى الاخلال في في التقصير عن الاعمال اما شرق جزائي على المديونيات او الاموال الثابتة فهو شرط ربوي لا يجوز - 00:02:45
فيقول المقاول او المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينا بمقتضى الشرق الجزائري هؤلاء كلهم يدخلون في آآ ضابط المديل المماطل ويأخذون حكمهم اذا كانوا قادرين على الوفاء وهذا مقتضى كلمة المليء - 00:03:04
قادر على الوفاة هو اه مماطل وهو قادر على الوفاء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مطل الغني مفهوم الغني يخرج غير الغني لي الواجد يخرج غير غير الواجد - 00:03:29
المعسر والمفلس والفقير ليس بظالم ولا يحل عرظه ولا ولا يجوز لا معاقبته هذا مفهوم فالمعيار يتناول من عنده مال يخفيه او يتأخر فيه او لا يريد ان يسدد وهذا يوجد - 00:03:52
مطل الغني قل لا يتناول المعسر او المفلس المدين المتأخر اه عن سداد دينه لغير او المفلس او المدين يبدو ان اللي يكتب احيانا يفوت فلابد ها لابد ان ان نراجعها كما في المعايير - 00:04:14
او لا نلتزم حرفيا لكن فيها ما شاء الله جهد مبذول كبير. فالمدينة المعسر والمدينة المفلس او المدين الذي لا يستطيع الوفاء قد بعض المدينين لا يستطيع الوفاء وهو غني - 00:04:38
وهو غني انا غني وعندي اصول وعندي عماير وعندي لكن ما عندي سيولة الان ما استطيع انتظر حتى ابيع او انتظر حتى يصرف لي حقاتي او واضح فيشمل غير القادر - 00:04:57
على وفاء ما حكم المطل لا يجوز باقي العلماء لا يجوز تأخير اداء الحق عن وقته باتفاق بالعلماء فتحرم مماطلة المدين القادر على وفاء دينه في احد عنده شك او - 00:05:13
ننتقل طيب ما حكم اشتراط التعويض المالي نقدا او عينا لا يجوز مقابل المماطلة لا يجوز مقابل المواطن لانه ليه بقى طيب لا الشريعة ما فيها عقوبات فيها عقوبات ولكن ليست - 00:05:42
ليست مالية طيب ما حكم ان يرفع دعوى يطالب فيه بتعويض ما لي نقدا او عينا عن تأخير الدين لا يجوز مطلقا ها يا مشاي ما هو نحن الان نتكلم عن - 00:06:09
ديون لا يؤدوها لا تؤدى وهي عند اغنياء هل يجوز ان ارفع عليه دعوة؟ اقول اطالب بمالي واطالب بالتعويض تعويض انا هذا المليون الذي ماطلني فيه واحد اعطيته مليون وانت لو تشغل المليون تكسب عشرة في المئة كل سنة - 00:06:35
او عشرين في المئة الرجال ماطلك عشرين سنة او عشر سنوات تخيل لو عندك المليون تستثمره عشر سنوات كم يطلع طلع مليون ثاني انا اريد يا شيخ مليون ثانية عندي قضاة هنا - 00:07:01
ها في شد عليه قضاة وينه اسمع الدعوة يا شيخ اين القاضي ها ايه لا مداومينه داوم انتوا ما حكم ان اطالب بالتعويض. هل تسمع الدعوة انا حصلت المليون بعد التي واللتية باقي - 00:07:20
نعم بقي مليون التعويض تسمعه اه مين اللي يقول الاتعاب اتعاب من الدعوة السابقة وليست عابد دعوة تعويض الفرص الضائعة ما هي يا مشايخ اللي اعطيتكماه مثالها هل تعلمون ان - 00:07:44
منظري الربا العالم ينظرون الربا بالفرصة الضائعة يقولون نحن نأخذ الفوائد لنفيه ضياع للفرص ها ونسوا انه احيانا يكون هذا اه قد يكون خسارة قد لا يربح قد لا ما - 00:08:16
يعني هذه الفرص ليست متحققة الحصول فالمطالبة القضائية للمدين اه المماطل بالتعويض المالي نقدا او عينا عن تأخير الدين لا تجوز كذا تم نعم طيب هذه مسألة مسألة مرت عليكم ولا لا - 00:08:40
هذه مسألة مرت عليكم مسألة التضخم ما مرت عليكم المعايير ما مرت عليكم مسألة التعويض مقابل التضخم قول انا اخدت واليمنيين من اليمن شيخ قط؟ قبل عشر سنوات. الان هذا الدين ما يساوي عشرة في المئة من قيمته - 00:09:17
هل اعوظ بمثله كما هي القاعدة؟ ان الديون ترد بامثالها لا بقيمها ها او للظرورة اه يعني يكون التغيير هذه مسألة خلافية بين اهل العلم اذا كان التغير فاحشا فاحشة - 00:09:44
آآ ليس عاديا ولا متوقعا ولا انه عند شيخ الاسلام انها ترد قيمتها وقت تغير الفاحش لا مطلق التغير صح؟ ولذلك يا اخواني الذكي الذي يقرظ او يبيع بالاجال بمعيار لا ينقص كثيرا كالذهب - 00:10:07
واضح كالذهب لو جاك واحد قال والله انا بستأجر اه فندق مدة خمسين سنة قبل خمسين سنة ممكن الفندق جنب الحرم يؤجر بعشرة الاف ريال صح خمسين سنة الان تلقوا فندق ظخم جدا والله هالارض هذي مستأجرينها قبل خمسين سنة - 00:10:36
تم ام فعلا الان الليلة داخلة الفندق يمكن مليون ريال اليس كذلك في بعض الفنادق التي عنده فمثل هذه اه اه طبعا يعني العاقد انتم الان تلبسون لباسه آآ يعني - 00:11:00
آآ الذين آآ يبتكرون حلولا للبنوك او للعاقدين هذه هي كيف اخرج من مشكلة التضخم بان اعقد العقد على اه يعني على معيار او على عملة او على آآ عوظ لا يتغير كثيرا كالذهب - 00:11:24
فقبل خمسين سنة مثلا لو عقد العقد على عشرة كيلو ذهب مثلا السنة بعشرة كيلو مدة خمسين سنة اذا جاء يفي تسوي عملية مصارفة واضح في في نفسه سعر يومها - 00:11:46
لا بأس اذا كان بسعر يومها اما اذا اما ويحسبه هالسنة بيطلع يمكن مليون القادمة بيطلع خمس مئة الف. السنة التي بعدها بيطلع يمكن مليون ومئتين وهكذا لكن المعيار انا والله مأجره كل سنة يجيني عشرة كيلو ذهب - 00:12:05
او هكذا طيب ما الذي يجوز من العقوبات التي تلحق المدينة الممارسة نعم نفس الكلام ما في فرق ما في فرق حنا اذا قلنا انه صار في تغير فاحش نبي ناخذها في الطوارئ في العقود - 00:12:23
تغير الفاحش اللي بريال صار بعشرة الاف ريال واضح؟ او العكس هو على سبيل الالتزامات المتقابلة المتضرر يرفع الدعوة ويقول لا ما استطيع اؤدي هذا لانه تجد اعادة التقييم ستأتينا في العوارض الطارئة على العقود - 00:12:51
ما الذي يجوز يجوز الحلول كانت الديون مؤجلة فنشترط ان يحل جميع الدين كان مقسطا على ثلاث سنوات تأخر شهر شهرين ثلاثة اقول يحل اه اه قيمة جميع الاقساط الموجهة تحل - 00:13:14
يعني اشتراط حلول المؤجل هذا شرط جائز ما دليل جوازه المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هل في هذا تحليل للمحرم هو الاصل انه شرط التأجيل بينهما تراضيا عليه - 00:13:42
وقال ان ان تأخرت او ماطلت بغير حق فاني اشترط ان كل الدين يكون حالا. فاطالبك به جميعا في ماذا نعم هو ابرم العقد على ان يقسط. هو لما خالف - 00:14:09
لما تأخر لما مات يتحمل هذه النتيجة واضح؟ طبعا ان كان معسرا حكمه اخر اذا تأخر المدينة مواطنة عن سداد قسط منها هذا في في اشكال مشايخ هذا حل من الحلول تلجأ اليه - 00:14:32
البنوك ويطالب بجميع الدين النص في عقود المداينة مثل المرابحة على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ او نسبة من الدين شرط ان يصرف ذلك بوجوه البر اه عن طريق المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية - 00:14:52
طيب مرت عليكم كثيرا هذه باي المعايير المرابحة الاجارة منتهي بالتمليك الاستثمار عز وكلها ينصون عند المماطلة. صح فعند التأخير يعني المطل فهذه مسألة يعني مهمة جدا في هذا الباب - 00:15:20
البنوك الاسلامية كما قلت لكم تعاني معاناة شديدة من المواطنين يأتي يقترض منها مليون ويماطلها عشر سنوات ثم نقول رد المليون ويقترب من البنك الربوي فيوفيه بسرعة ليش؟ لان البنك احسن - 00:15:52
زيادة فرأى جملة من المفتين قد ناقشت فيها بعضهم يرى اننا نشترط هذا الشرط فنقول نلزمك بدفع مال لا نتملكه نحن فلا يكون ربا وانما يتصدق به حتى يحملك على الوفاء - 00:16:13
فان تأخرت فعليك مبلغ ستدفعه ويصرف بالخيرات وهذا الشرط اه سيؤدي الى تخفيف المماطلة تعرفون الباحثة نزيه كمال حماد هذا من اقوى الباحثين في الاقتصاد باحث المالية ناقشته قد كان قبل عشرين سنة في الجامعة جامعة - 00:16:42
ثم ذهب الى كندا وصار مفتيا لبعض البنوك قال لي انني لما رأيت المصدر ها بهذا الشرط تنتهي في المئة من قضايا المماطلة او سبعين في المئة هذه نسبة كبيرة - 00:17:16
لانه يصير عنده خلاص ما فيه ما فيه المبتز لا يقول والله هذا بنك اسلام ما ياخذ لي به ولا يؤجل فيعطينا سيأخذ منا كما يأخذ البنك الربوي فاستويا فلابد ان يدفع - 00:17:32
ونحسب عليه النسبة لا نتملكها وانما هي من باب السياسة الشرعية نضع هذا الشرط عشرة او عشرين في المئة من الدائنين قول ثمانين في المئة اه تركوا المماطلة عشرة وعشرين في المئة - 00:17:47
ان اخذناها يعني نحن يقول لا يعني لن نستفيد واقعا الا من عشرين في المئة ثمانين في المئة سياسة شرعية والحقيقة يعني انا ودي اسمع منكم قبل ان آآ ابدي رأيي بمثل هذا الشرط - 00:18:03
هذا شرط من معايير قرره المجلس الشرعي كما ترون اه وآآ صار هو المعمول به عند كثير من البنوك يشترطون حال المماطلة اه غرامة تدفع في الخيرات لا يتملكها البنك - 00:18:21
ما رأي كم عندي من طاولة اثنعش واحد اثنين ثلاثة سبق ان رقمت ها طيب خلاص انا ابا اسأل كل طاولة ها ان عن رأيهم قال الاولى الثانية الثالثة ثم نعده الرابعة الخامسة السادسة - 00:18:43
التابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادي عشر الثاني عشر. وانتم وراكم آآ توازعوا ها فوزعوا المشايخ تناقشوا حول هذه المسألة مصلحة البنوك الربوية تقدم على مصلحتها الاسلامية ولا نشرط هذا من باب السياسة - 00:19:15
الشرعية التصوير ليس واضحا يعني هذا ابرز حل اذا منعنا لا عقود توثيق اخرى من فضلكم ايها الاكارم لاجل التصوير حصل في الايام الماضية انه يداخل بعض الاخوة مداخلة طويلة ولا تكون واظحة في - 00:19:37
مسكين فلو تيسر الذي يداخل يرفع يده حتى يصل له المايك او كذا حتى يكون واضحا فيه طيب معذرة وزع الميكروفونات ها يا مشايخ الطاولة ستة انتم عندكم تحرر رأي - 00:20:12
كل طاولة يعينون متحدث اه بينهم يا مشايخ هذه المسألة اهم مسألة في هذا المبحث والله اعلم يا اخواني يستندون في دقيقة وننتهي ها عينه متحدث واحد الظاهر اني خليتها دورة تدريبية - 00:20:34
شايف اه يبدو ان المسألة طرحت كثيرا ولذلك ودي اشوف رأي المجموعات من هو مع هذا المعيار الذي يوافقه يرفع يده مجموعات توافقون ولا او او مختلفين حتى في طيب - 00:21:49
ثلاث خيارات مع الشرط المخالفة للشرط التوقف يرى الاول الذي يوافق الشرط ان يقول للبنك الاسلامي ان ينص في عقود المداينات انه اذا ماطل فانه يلزم بغرامة مصرفها الخيرات تدفع للبنك - 00:22:28
والبنك عبر هيئته الشرعية او رقابته الشرعية يصرفها في وجوه البر لاحظ لاحظ لاحظ دعوا تعليقاتي انا هذا الشرط يقول ينص في عقود الديون المداينات على غرامة او على التزام - 00:22:49
بالتصدق بمبلغ معين بشرط ان يصرف ذلك في وجوه البر عن طريق المؤسسة اللي هو البنك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة من يرى الجواز واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة - 00:23:14
ترون الجواز كلكم ارفع ارفعوا يا مشاهد ايديكم لا ودي عدوا يا مشايخ ها اكتبوا لي العدد كم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تعش ضوابطهم ولا تشدد - 00:23:33
اكثر بضوابطه عندهم يعني عند المجلس الشرعي وعنده طيب من يرى التحريم والمخالفة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش اثنعش ثلاطعش ثلاطعش كما المجيزين من يتوقف - 00:23:52
واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة احدعش اثنعش ستطعش اربعطعش خمسطعش ستطعش اربعطعش ثمنطعش تسعطعش في ناس ما رفعوا في كل الخيارات الثلاث ها متوقف عن حتى التوقف اه - 00:24:18
طيب كم العدد نقارن بالحضور يعني باقي حد ما ما صوت اللي ما صوت يرفع يده نشوف بس هنا العد الذاكرة في في اناس يا اخواني عرفنا وجهة نظر المعايير الشرعية وهي تقول - 00:24:38
ان هذا يسبب ظرر محض وانا من باب السياسة الشرعية والمصلحة. هذا الشرط يكف عني اضرار المماطلين ويرهبهم ويجعلهم لا يقدمون على المماطلة بنسبة تصل الى سبعين في المئة في العقود - 00:25:06
مسألة الثلاثين في المئة منهم من يقول اضعه في الورق ولا اخذ ومنهم من يقول اضعه واخذ واتصدق فلماذا؟ ضيقون علينا اعطونا حلولا انت لا ينافسها منافسنا الربويون يعني يحفظون حقوقهم دون البنوك الاسلامية فيفضي هذا الى افلاس البنك الاسلامي والى تعثره - 00:25:23
هذه كانت وجهة نظر البنوك بهيئاتهم الشرعية حتى تصدرون اه مثل هذا القرار ثم عم وانتشر صار يعمل به اه كثيرا سم شف الان لا نتكلم عن دول دولة اذا اذا قررت خلاص القاضي يحكم بها والنظام يحكم ويلزم بها. هذي ولذلك حتى في المعيار - 00:25:51
تدفعها المؤسسة عن طريق المؤسسة يعني انت ستعطي الغرامة للمؤسسة تعطي المراة هذه المؤسسة الوجهة النظر الثانية سم نعم وبالبنوك اه يعني نظر الحل من ناحية دنيوية لهم. نعم. ثم بعد ذلك بدأوا بالبحث عن المخارج الشرعية - 00:26:20
نعم فهذا اشكال كبير يعني ما نجد مثلا هذا القول او السند الشرعي لهم في ذلك. نعم. قول لبعض علماء المالكية يعني هم احسنت فكرتني بالمستمع سندوا الى قول المالكية في الالزام - 00:26:46
بالتبرع طيب ما هو قول المالكية في الالزام بالتبرع تعرفونه ليس في مثل هذه الصورة هذا ليس تبرع هذه معارضة هل هذه معاوضة او تبرع انا لو يعني استدل باستحسان - 00:27:04
او بالمصلحة او سياسة شرعية قال لا مصلحة يعني لا سياسة شرعية مع مع مخالفة لكن تعرف قول المالكية قول المالكية في في هو في مقابل العدا الزام التبرع في مقابل الوعد - 00:27:22
كان يقول ان تزوجوا علي مهرك تزوجوا علي مهرجان فتزوج فرجع عليه طالبني بالمهر جمهور العلماء يرون ان هذا وعد والوعد اب المالكية يقول ما دام دخل في كلفة وتزوج وصار عليه دين لهذه الزوجة الذي هو المهر - 00:27:43
يلزمون بالوفاء بالالزام بالتبرع وليس في مثل هذه الصورة والله اعلم انا فالمجلس بعضهم مشايخ لي اه ولكن ارى ان التنزيل ليس هو موافقا بالصورة البحثية التي التي آآ آآ - 00:28:07
فيها آآ اسمحوا لي اتكلم بوجهة النظر الاخرى وهي المانعة وان هذا في حقيقته شرط ربا وغايته ان تأخذ الربا وتتصدق به فلو جانا واحد عنده مليار بدال ما قاعد اسلف الناس - 00:28:32
ابى اسلفهم ويردوا لي مليار ومئة مليون والمئة مليون ابدا. ساصرفها في الحرم. وعلى الناس وافطر المساكين واغنيه ما رأيكم بقصده قصده حسن ولكن وسيلته حنانيك لا تزني ولا تتصدقي يعني تذهب وتأخذي الربا - 00:28:55
بدعوى انني اريد ان احملهم على المطأ يعني على ترك المطل. ثم بعد ذلك اتصدق بهذا المال هل الله عز وجل الله عز وجل لما حرم الربا قال تصدقوا باموال او قال فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون - 00:29:16
ولا تظلمون. لا تظلمون باخذ الزيادة اخذكم للزيادة ظلم ولو كان قصدكم او قصدكم سياسة لن تفعلوه مجرد هذا الشرط شرط الربا هذا لا يجوز فهو لا يخرج عن اشتراط غرامات التأخير - 00:29:42
الا انهم قالوا الا انهم قالوا اننا سنتبرع به هذا التبرع لا يغنيه انظر الى الطامة وانا مسؤول عن بعض البنوك انا تراه ترى عندي عنوان والمماطلة في الديون قد وقفت على صور يعني - 00:30:03
بعض البنوك اشترطت هذا الشرط ثم حصلت هذا المبلغ غرامات التأخير التي سيتصدق بها. ثم رجعت الى هيئاتها الشرعية وقالت ايها المشايخ اننا نتكلف ونوظف موظفين تعقيبي وتحصيل الزيادة وتحصيل الغرامات - 00:30:29
وهذه كلف حقيقية البنك يخسر فيها الا يجوز ان نرجع على هذه الغرامات التي اخذت بسبب المماطلة فنصرفها رواتب فعلية حقيقية للموظفين حقين التحصين والان قالوا نعم يجوز لانها مصروف - 00:30:53
حقيقي يقاس عليه فقال الى ان اكل البنك الربا الذي وعد ان يتصدق به. وبعض البنوك كل الغرامات اكلت بدعوى انها مصاريف فعلية اكلوه ولا ما اكلوه اكلوه و فتوى شرعية - 00:31:14
لانهم يحسنون عرض المسكنة واني ساخسر واني ساهلك واني ساصك البنك واني كذا ان ما اعطيتني هذي ترى يا الله انا بكرة مع السلامة خسرنا البنوك الاسلامية التصنيف انت اسلامي وهذا - 00:31:38
فيه فيه نظر انت تلتزم بالاحكام التزم بالاحكام هذي وينبغي ينبغي للهيئة او ان تصنف البنوك بقدر التزامها حط طوال يعني عطني بنك مصنف بنسبة مئة بالمئة وحط اللي ياخذ بالمعيار هذا ناقص خمسة ولا وعطني هذا معه بنك - 00:31:56
بنسبة خمسة وتسعين في المئة هي ليش بنفسها لانه انا ابغى الاحتياط ابغى افضل بنك ما تصل اليه الا ان تعرف دواخل هذه البنوك او تتبع المفتين وتعرف اراء فلان ما يفتي وان فلان يفتي وان - 00:32:18
هذا من انه قال بان تكون بعض الهيئات الشرعية في هيئة لمئة بنك مئة بنك نعم يا التزموا بفوتهم وتتميز فتاواهم تيسير المتوسع بينما لو صار في تصريف قالت ووضعت انا اريد بنوك الورع - 00:32:35
التي في كل المسائل خل نشاطه خل ارباعها ضعيفة خل يعني رؤوس اموالها في بعض المسائل يا اخواني خطيرة يعني هذه المسألة يعني هذه المسألة هي يعني من وجهة نظري انها - 00:33:03
صراط الربا والالتزام التصدق فيه اليس كذلك تراب الربا على اننا نتصدق فيه فانت تأخذه انت ايها الداء انسوا البنوك انسوا البنوك اعتبروا ان البنك هذا رجل تاجر عنده مليار - 00:33:22
مثلا وهالمليار يشغلوه بالمداينات الا يوجد يوجد وهذا الرجل عنده واحد مفتي يقول له خلاص اللي يماطلك خذ عليه نسبة خمسة في المئة اي واحد من الناس لما تسأله هذا قال يا اخي ما يجوز يأخذ ريبة ويتصدق فيه - 00:33:41
صح ولا لا انا اخذ ربا يا اخي والله ما ابدا دولة ليست هي التي تأخذه. ليس القاضي هو الذي يفرضه عقوبة له لا هو يأخذه تعويضا ويتصدق به فهو يقول انا اريد ان انكل به انا اجعله يخشى من ان يعاملني كما يعامل المرابي - 00:34:01
لذلك يا اخواني هذه المسألة اللي هي للمسائل او امهات سائل او امهات المسائل فيه هذا الباب والتي يعني ارأي مانعون يا اخواني يرون ان المماطلة لا تحتمل الجبر وانما فيها الزجر - 00:34:24
واضح يعني انا لا اريد ان اجبر خسائرك لاجل المماطلة لكن انت عليك التزامات قبل المداينة وعليك وامور بعد المداينة عندك اجراءات شديدة في التوثق والضمان والكفالة واخذ الرهن واخذ - 00:34:57
كل هذه الاجراءات عندك لماذا ما اخذت ثم اذا ما عطلت نفذ على رهونه نفذ على كفيلة نفذ على الضمانات التي بين يديك لماذا تفرط؟ اه الطمع في امريكا ووسعوا - 00:35:20
يقرضون للمال في المال يعني الرجل يأتي يشترون بيت. كم بيتك هذا؟ والله بيتي هذا بمليون نبيعه عليك بمليونين مؤجلة يلا بسم الله شرينا لما جاءت ازمة الرهون ازمة الرهون - 00:35:37
هي ازمة يعني كبيرة جدا ترى البيت ما يسوى خمس مئة الف مثلا نزلوا للعقار ان البنوك تملك كل العقارات. فاذا قالت ابى ابيعه على الناس الناس مفلسين ما عنده - 00:35:53
ما قدروا يوفون والمدين يقول ليش اسدد مليونين هو وانا القى مثله بخمس مئة الف واضح ماني مسدد صار فيه انهيار ليش؟ لان فيه عقود بيانات ليست لا يقابلها رهون حقيقية - 00:36:05
بينما الان مثلا لو تأتي الى بنك فيقول والله انا ما اعطيك مبلغ الا وانت راهن مثلا قيمته او اه ما يساوي ظعفي قيمتها عطني بيت بمليون اعطيك تمويل بخمس مئة الف - 00:36:22
تجد ان هذا حريص على اصله حريص على اصله لا يمكن ان يفرط في اصله البنك سينفذ البيت للبنك طبعا هناك اشكالات عندنا لا يتحمل هاد لا تتحملها الشريعة ولا يتحملها - 00:36:38
بابا نحن كلمة وزارة العدل قديما كانت ضيق على البنوك لا تقبل ما في رهان الا قرض عيون زراعي وصناعي كانت وجهة نظر المشايخ في وزارة العدل اننا لا نريد نفتح باب الربا للبنوك - 00:36:57
فكانوا يتحايلون اهل البنوك يجعلون الاصول باسم رئيس مجلس الادارة او باسم كذا وسندات ظد شغل اه لا يعني ليس نظامي لكن حتى تكون الرهون باسماء شخصية ثم لما وجدت عقود التمويل لله - 00:37:28
شرعية او او التي يعني يفتى بانها شرعية تساهلوا في هذا اه صاروا يرهنون لشركات قرية مملوكة اه بنسبة مئة بالمئة للبنوك ولكن في الغالب انها تأخذ يعني قديما يمكن حول عشرين سنة او خمسة وعشرين سنة - 00:37:51
ما كان في رهن شركات او لبنوك او لافراد تشددوا مع انه شرعي نقول هذا الكلام لانه من الحلول تيسير الرهن فاردت ان ان ان آآ يعني ان تستوثق ارهن - 00:38:13
او اطلب رهنا ايها البنك والمقرظ ايها الممول خذ رهونا كافية لتحقيق فاذا ماطل ايضا في مسائل فقهية تتعلق بالرهن آآ المرتهن لا يستقل بالبيع الا باذن قضائي بشرط اني ابيع من غير - 00:38:30
قلت ترى ابيع مباشرة من غير الرجوع الى القضاء هذا شرط صحيح وان كان العمل قد يكون على خلافة لكن هو شرط شرعي له ان يبيع من غير دعوة قضائية ومن غير - 00:38:56
سم قولوا الله يحفظكم انا عندي قضية يعني ان لا يخفاكم الان مثل هذا المعيار المدينة معنى في ملي الاسلامي بها اذا طبقت على شخص غني ليس فقيرا هذي هذي نقطة ينبغي التأكد منها - 00:39:11
كبير جدا او اعسروا ما امر الاخر اه اختلاف التطبيق هاتوا سرعة تغييرها في المالية اسلام حيث انه بعظ المؤسسات المالية وقفت عليها ادفع مبلغ التبرع مباشرة يوضع في حساب الخيرات من حساب الخيرات يذهب الى جهة - 00:39:48
بحيث انه ما يدخل في باب المنك ولا يستحق ولا حتى في لحتى في الجانب التسويقي الامر الاخير الية تيسير هذا يعني باب باب التيسير يجعل ان يضع يرهن حتى - 00:40:09
الاستهلاك القروض الاستهلاكية اساسا يأخذها اه اغلب الذين يأخذون الطبقة المتوسطة او الفقيرة بالتالي يصبح يرهن ويرهن ويرهن حتى ادنى الاشياء وهذه ربما يعني سؤالك الاول اللي هو عندنا الاصل في - 00:40:29
يسار ولا الاعصار ولا جهالة الحال ها اصحاب الفضيلة الاصل الاصل اليسار وخصوصا المدين لانه حصل في مقابل دينه عوظ اغناه فالقاضي اذا اتاه او قاضي التنفيذ اتاه من يطالب بهذا - 00:41:02
نفذ عليه نفذ عليه الا اذا صدقه خصمه بانه معسر وهل يوجد من الناس من يصدق خصمه بانه معسر. لو جاك واحد يطالب يقول يا شيخ ابيك كذا ولكني اشهد انه معسر - 00:41:27
او اعلم انه معسر تقر بانه نظرة الى ميسرة ما يقر انه يطالبه ويضيق عليه ويسجنه ويبقى الشهر والشهرين والثلاثة واثبات الاعصار اجراءات طويلة حتى ينظر في ما ما تطبق والبنوك ما ترحم احدا - 00:41:42
من تصنف بانها اسلامية ولا غيره. ما يقول والله هذا معسر لا لا ينفذون ولذلك ولذلك اه نحن نقول توثقوا قبل ان تداينوا قبل ان تداينوا ولذلك يا اخواني البنوك الخارجية - 00:42:08
ما عنده مشكلة اصلا مال للترفيه ومال للاسراف ومال للبذخ كانت يعلم انك تستطيع الوفاء او او ثري يقرضون ام بالربا او لخمر او لدعارة او انت مليء يعطونك اه في النظرة الاقتصادية الاسلامية المفروض لا ما ما ما تدخل الا في نشاط مباح - 00:42:28
وتعلم جدواه تعلم وتبذل جهد حتى في الاستثمار. هذا طبعا ليس من خصائص البنوك لابد ان يدخل الاستثمار انت تعطي واحد مشروع او او تقرض سيارات او يعني تمول سيارات - 00:42:54
يفترض في البنك انه ما يعطي اي سيارة سيارات غريبة طالبها قليل في الناس. وقيمتها آآ غالية اذا نكل عن بعد شراء البنك هل يستطيعون يلزمونه ضابط المرابحة ما تم - 00:43:10
فلابد ان ان ان تلتزم عند النكول او عند انك ما تلزمه اتستطيع ما تلزمه واعلم ان بعضهم ضيق في الوعد ضابط الوعد والالزام بالوعد مشكلة مشكلة هذا التضييق يقودنا الى - 00:43:28
الحمل على هذا العقد مشكلة يبعدك عن الظابط الشريعة تخير ولذلك انا ما ما اعطي التمويل لسيارات معينة. اذا ما شريتها انت يشتريها لا امول بيوت الا اذا نكل عنها الاول وجدت من يشتريها ثاني - 00:43:49
ما يمكن امول قصر قصر طالبه قليل فكانوا لا يبذلون جهدا في تحري ذات او ماذا يمول؟ فوقعوا في في لكن الذي لا يمول الا سلع ذات قيمة وطالبها في السوق كثير - 00:44:05
التزم بالضوابط كما كما هي السؤال الثالث فتح باب الرهن الرهن يا اخواني ايش شرعي ولا يمكن ان يقدم على مداينة ويبذل رهنا الا وهو يريد الوفاء وكم من الناس - 00:44:24
يعني بذل جهدا كبيرا حتى يحمي اصوله من ان ان ينفذ عليها البنوك لدى الدائنين ثم في مسألة اريد ان يعني تخرجنا من هذا ولكن لها علاقة به يا اخواني - 00:44:45
ما هي منزلة الديون في او هل الدين رغبوا فيه لا تأخذوا حكمكم فرض يستحب بذله لمن يحتاجه او يعني المداينة اخذ الديون يا اخواني ينبغي التقليل منها وينبغي الانسان ان ان يتخفف منها قدر الامكان - 00:45:02
وجبريل يعني آآ خوف النبي عليه الصلاة والسلام من الدين ما زال ها والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على الميت آآ آآ المدين تكفله ابو قتادة فالديون امرها خطير - 00:45:28
اه يعني شأنها عظيم ولذلك ينبغي التقليل منها ابتداء قدر الاستطاعة ويعرف ما الذي يستدان لاجله وما الذي الان الة معاملات الناس وتجاراتهم الى ديون والسبب الطمع لو ان الناس امتنعوا عن عن الاقتراب - 00:45:45
فتحت ابواب لا تفتح للمشاركات والمضاربات هذه ما تشكل المرابحة لدى البنوك نسبتها فيما قرأت خمسة وتسعين في المئة خمسة وتسعين في المئة من عامل البنوك الاسلامية مرابعة واضح؟ اذا جيت بند المشاركة - 00:46:04
هل البنك يدخل في شراكات لا الشركات صعبة يبيلها ادارة مشاريع وسط جدول ومخاطر ولا نريد المخاطر خاطر مع ان الاربعة كبيرة لماذا لا يدخلون فيها خشية الخطر والواقع انه في المماطلة تقع عليهم مخاطر كبيرة - 00:46:27
بعدم الوفاء اليس كذلك اذا توسع في ديون الناس الصغار هؤلاء الذين سبب الراتب برهن الراتب هي يبدو ان عندهم نسبة وتناسب عندهم نسبة وتناسب ان التعثر في ديون الرواتب له نسبة معينة ولذلك لا يعتبرونه خطأ - 00:46:50
لما ساق التنسيق بين بين البنوك يعرفون هذا قد اخذ من فلان وقد اخذ من البنك الفلاني وتاريخه الائتماني كذا. واللي عنده دعاوى ضده. اه سجل الائتماني اه قوي ولا ضعيف - 00:47:09
صارت يعني اكثر ومبالغهم يسيرة والارباح فيها كبيرة ليست مثل ديون كبار الشركات او كبار الاشخاص لأ هذي فيها خطر آآ يحق للدائن طلب بيع الرهن تسييره بهذا يعني اه اه طبعا الرهن توثق الدين - 00:47:27
بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها عند تعذر الوفاء هو يشرع في كل اه كل دين وكل ما صح رهنه صح بيعه والرهن مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ويجوز اشتراط ان يكون تسييل الرهن - 00:47:59
مباشرة من غير رجوع الى اه قضاء بشرط ان يكون بلا آآ واكس ولا شطط لا يظلم ولا يتعدى لانه يتصرف في ملك غيره اهو في الرهن مرة ايه اذا كانت العين المبيعة في حالات المرابحة قائمة بحالتها - 00:48:22
قائمة بحالتها التي كانت عليها وكان المشتري مماطلا في اداء الثمن ثم افلس ثم فان البائع يحق له استرداد العين المبيعة بدل الدخول آآ في طيب ما رأيكم بهذا ما رأيك؟ مر عليكم - 00:48:48
يا جماعة مر عليكم ان الدائن يرجع في عيني انا بعت واحد سيارة سددني القسط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم اعصاب ارجع بعيني طيب هل ذكروا هذا الضابط هل ذكروا الضوابط هنا - 00:49:16
ما رأيكم شيخ؟ الرجوع في عين المال انا بعت سيارة بعته طيارة بعته منزل رجل قام بسداد بعض المديونيات التي هل ارجع اقول لا ولا هذا اسوة الغرماء جرى يمكن الرجوع - 00:49:48
يا اخواني الاجارة هل هي بيع مقسط مغطى الاجارة او هي اجارة حقيقية عيار الايجار المنتهي بالتمليك صار انها اجارة حقيقية ولا انها بيع طيب وش اثر هذا التكييف قضاء - 00:50:21
ان تعاملها ايجارة فهو لا يملك الرقبة. الرقبة للمؤجر اليس كذلك فهي ما زالت في يده. فانا لو اعسر ولا ولا فسخت العقد ورجعت به بعينه اليس كذلك افسخ العقد وارجع بعين مالي لانه اصلا هو لي - 00:50:47
ما بعد خرج مني لكن في المرابحات بعتك صح قتل بعض الاقساط ها طيب المعيار ماذا يقول في حالات المرابحة اخرجت الايجار او غيره قائمة بحالها التي كانت عليها وكان - 00:51:09
المدين مماطلا ما ادري وين المادة هذي الصراط طبعا يستدلون بحديث اذا من باع سلعة اه فوجدها ها عند رجل قد افلس فهو احق بها هذه ذكر ضوابط هذا الرجوع - 00:51:33
منها ان تكون قائمة بحالها وان يكون لم يستلم شيئا ثمنها فهو احق بها في هذه الحالة وان كان بعض العلماء يرون ان له حق الرجوع كما اختاره المعيار ولكن المعيار - 00:52:16
اه اه يعني لم يضعت تلك الظوابط فكأن المعيار اقول اذا وجدت السلعة قائمة بعينها له الرجوع وان كان قد قبض من ثمنها طيب الثمن المقبوظ اجرة او ماذا نأتي في في - 00:52:34
يلا في اشكال لانه لانه بقاعدة العبرة في العقود بمقاصدها اليس كذلك ابي الفاظية حطوا ايضا والعبرة في العقود بمآلاتها واثارها ولا تستطيع ان تعرف اخذت العقود المركبة عقود مركبة - 00:52:54
اذا اردت ان تفهم العقد انظر الى مآلاته واثاره الان ماذا تطبق؟ لا يمكن تطبق عقدين في في ولا تأخذ هذا على انه ثمن ثم ينقلب الى اجرة وايضا العبرة في العقول - 00:53:19
بي مآلاتها واثارها كيف اثر العقل تأجير المنتهي بالتمليك اتت صاعقة من السماء واحرقت السيارة من الضامن مالك الرقبة ولا قال لي اه الموعود بالتملك بعده طيب لو قلنا لا ما في تتحمل كل شي. انت يا مستأجر - 00:53:35
صار بيعا مقسط مغطى يعني مثلا اثنين اشتروا سيارات لكزس من المعرظ طلعوا فيها ثم جاءت صاعقة مثلا جت صاعقة ما ماتوا هذا نقول له راحت عليك. عليك الثمن. لانك - 00:54:01
بائع مشتري بالتقسيط تظمنها ظمان وهذا نقول له الذي يضمنه مالك العين وينفسخ لانه لا يد هذي نازلة وافة سماوية يعني لا يد لمخلوق فيها ولذلك له اثر العبرة في العقود باثارها - 00:54:19
انظر اثر العقل ثم احكم به كيف وماذا؟ عقد ازارة نزلها لا عليها احكام الايجار عقد بيع نزل عليها عقد ولو كان ولذلك كان كثير من القضاة يكيف عقد الايجار المنتهي بالتمليك انه عقد بيع تقسيط موثق - 00:54:40
في الرهن لكن توثيقته ببقاء اسم فيجريه على انه بيعه ويمضي حتى استقرت يعني بعض الاجتهادات ويبدو ان النظام خرج ايضا نظام جديد لكن ذكر حق التملك ودخل شوية لكن الصحيح انه - 00:54:58
آآ يعني نمضيه كما كما التزموا كما قعدوه فيكون عقد الايجار منتبه عقد ايجار حقيقي خلال مدة تأجير تمليك يأتي لاحقا اما بالشرط قولهم مع وعد التبليك ترى ما له معنى - 00:55:24
انا لا اريد ان ادخل على ما له معنى اما منتهي بالتمليك شرطا لانك اذا قلت وعد ثم الوعد تخليه ملزم تدخل في جمهور العلماء يرون ان الوعد يلزم بس هم فروا من عقد في عقد - 00:55:41
مع ان الصحيح ان عقد في عقد ان هي العقود التي يترتب على ماعها الوقوع في امر محرم وليس كل عقد في عقد قرب مطلق اه اه تراها طيب الان - 00:55:56
رجع لي تكفى اه الحكم الشرعي ايضا الكفيل شخص كفل شخصا ثم اعثر المكفول والكفيل غني هل يلزمه ان يبذل كفيل قيل حضوري تقصد نعم اذا كان ظامن ترى عند الشافعية يطلقون - 00:56:11
فاله والضمان بمعنى واحد عندنا العنابلة هذا احضار بدن وذاك اه ظم ذمة الى ذمة مالية ولكن عندنا كفيل في الاحضار اذا تخلف عن احضاره ينقلب الى آآ الى غارم - 00:56:39
فالمقصود بقولهم الكفيل انه في للضامن واضح والكفالة والضمان من عقود التوثيقات مثلها الرهن اه الكفالة اه يحق للدائم مطالبة اي من الكفيل او المدين وهذا في المذهب طالب من شاء منهما - 00:56:56
آآ يعني صحيح ان المطالبة تكون اذا عجز عن مطالبة الاصيل ذهب الى اه اه الى الى الكفيل لانه توثقة في الرهن وهن لا ينفذ عليه الا اذا عجز الوفاة ما يبادر - 00:57:25
في البيع. ولكن يقول له حق كما في المذهب يحق له ان يطالب ايا من الكفيل او المدين ما لم يشترط الكفيل مطالبة اولا يعني ممكن بالشرط ننتهي من المسألة الخلافية او - 00:57:43
الاطلاق وحتى لا يعني تجحف في اموال الكفلاء نقول اذا عجزت او نفذت او طلبت آآ عجزت حينئذ طالب الكفيل وآآ طبعا الواقع عندنا كثير من اهل الديون دون يطالب الكفيل قبل - 00:58:00
قبل لانه في الغالب ان الكفيل اه موسر والمكفول معسر او مجهول الحال فله ان يطالب ولذلك المؤسسة بنكية ينبغي ان تتنبه لهذا فتجعل الكفالة طالب من شاء منهما اطلبهم كفيلا قادرا على الوفا - 00:58:22
يطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة الى المدينة المماطلة. احيانا بعض الكفلاء ثري ولكنه يماطل في الوفاة فكل احكام المماطلة طبق على الكفيل لان الكفيل غارم فيجب عليه الاداء مع - 00:58:46
حق الرجوع على من ادى عنه لا حول ها ماشي بعض الفقهاء يا اخواني يجيز ان يرجع بعين ماله ما دامت العين قائمة وآآ يعني ممكن يتراجعون او او يعني كانه يفسخ العقد ويأخذ - 00:59:07
اجرة منفعة على ما انتفع به من بقيت يده وبعضهم يقول لا الضمان المقاولة والمتعهد طبعا المقاول او المتعهد بالتوريد يجوز الشرط الجزائي في الدين الذي يلزمه يعني لو لو - 00:59:39
اولب بغرامة اه الشرط الجزائي فماطل بها ينزلون عليه انه اعني واحكام المماطل اما الشرط الجزائي على المستصنع او صاحب بادروا المال فانه لا يجوز الشرط الجزائي عليه عند مماطلته - 01:00:03
ما في فرق بين ديون الدولة وديون غير الدولة كل كل ما قيل حكمه ان لا يجوز انتم دولة ولا غير بعض الناس يقول يجوز للدولة تفرض غرامات طبعا فرض الغرامات ليست من باب - 01:00:46
انما انما هي من باب العقوبات التعزيرية المالية بالمماطلة لا يجوز واضح ولو كانت المصلحة ظاهرة ولو كانت لان هذه المصلحة مصلحة مطرحة شرعا واضح مصلحة تخالف النص الشرعي لكن نقول الدولة احبس المواطن - 01:01:06
اضربي المماطل تهريب المماطل امنع الخدمات عن المواطن نفذي على اصول المواطن كلها عقوبات هل المماطلة يا اخواني هي العقوبات الزاجرة للعقوبات الجابرة ما عندنا جبر قال له ها وباة الزاجرة - 01:01:30
لا العقوبات الجابر لا نجبر نحن نعاقبه انكل به نسجنه نضربه فنظيق عليه نلازمه سوي عليهم محاصرة مطاردة لامواله تشهير به آآ نمنع عنه تحمله على المواطنة بالتضييق الفقهاء على ملازمة الغريم - 01:01:57
بعت الملازم التضييق عليه كان يلازمه يدخل معه بالبيت ادخل معه بالبيت قال ها ابد اقعد عنده لم يسددك تخيل واحد جايين الديانة عنده بالبيت هذا من باب الملازمة ونص - 01:02:26
منعه من السفر كل هذا من باب التضييق حتى لا حتى يترك هذا الخلق ما دام قادرا على الوفاة او يبيع بعض ماله فيفي يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستثمار - 01:02:44
وعقود التوريد في حال وفي حال المماطلة عن اداء مبلغ الشرط. يا اخواني الشرط الجزائي اخدتوه ظوابطه ما اخذتوا معيارة باختصار يجوز في عقود الاعمال تنفيذ الاعمال ولا يجوز في المداينات - 01:03:01
لانه فرضه في المداينات تؤدي الى الربا وفي الاعمال يحمل على سرعة الانجاز تقول يا ايها المقاول فعقدت معك ان تبني لي بيتا مليون ريال قلص العظم في شهرين وتخلص التشطيب في شهرين - 01:03:22
واضح؟ وتؤثث في شهر اذا ما خلص العظم في شهرين كل يوم عليك الفين ريال غرامة تأخير بين ريال غرامتها نخصمها من واضح ولا تتبعها انت لنا فهذه غرامة تأخير مقابل - 01:03:41
تقصير في عمل ويحمل على الانجاز واضح؟ هذا جائز ترطيب الا يؤدي الى التهديد المالي والاجحاف يعني لابد ان يكون عادلا وآآ ان يكون في انا حدود الا وقت ولا شطط - 01:03:58
في حدود الا يؤدي الى ضرر او اجحاف في ماله او الضوابط التي الشرط الجزائي في الاعمال جاهز بضوابط في الديون وما يؤدي الى زيادة الدين على المدين لا يجوز. هذا صاحب المليون افرض انه ما اعطاك الدفعة - 01:04:21
ما يجوز تقول لا والله بنام طير المليون مليون خمس الاف يوم تأخرت فيه خمسة الاف يزيد هذا يزيد في آآ بين فيؤدي الى نقف هنا كم باقي؟ باقي شيء كثير عليه - 01:04:47
ابي تنتهي ينتهي الجزاءات المعنوية للمماطلة يحق للمؤسسة ادراج اسم المدينة المماطل في قائمة العملا غير المرغوب التعامل معهم. دل عليه حديث اه اه فريد بن سويد الله عنه قال لي الواجد - 01:05:12
عرضه اللي عرظه وعقوبته لا العرظة بان يقال ان هذا ظالم مماطل يأكل اموال الناس بالباطل لا تتعاملوا معه ايها الناس ومثله ادراجه في القائمة السوداء ادراجه في القائمة السوداء يجوز - 01:05:35
انه باب كم عامة يحق للمؤسسة تتبع احوال المدينة المماطلة وتصرفاته المالية بشكل يعني بكل الوسائل المشروعة والقانونية هذا ما ذكرناه من مشروعية الملازمة في اتنين نص عليها فتتبع احواله - 01:05:56
ايضا لا مانع من قبول ما يقدمه المماطل اه المدين عند السداد من زيادة على الدين على الا تكون هناك اه مشارطة طبعا مكتوبة او ملفوظة او ملحوظة او عرف او تباطؤ على هذه الزيادة - 01:06:24
لانه اذا قدم من تلقاء نفسه فهذا من باب ابراء الذمة والتحلل من التبعة و آآ وحسن القضاء ابراء الذمة جاء في الحديث ان الرسول يقول مطل الغني ظلم جاء في الحديث الاخر من كانت له مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار - 01:06:41
ولا درهم فاذا جاك واحد ماطل شخص ثاني مليون ريال لمدة سنتين ورجع المليون وقال الله لا يحللك ولا يبيحك يا رجل يا كذا قال ابد والله ما ارضى بيني وبينك رب العالمين - 01:07:10
فراح وجاب له خمس مئة الف وقال سم هذي خمس مئة برظيك يجوز ولا ما يجوز ما اشترط هو انا انا ما يجوز ان اشترط وبدون عرف لكن انا ما ارضى - 01:07:24
انت ماطلتني وانا ما ارضى بيني وبينك رب العالمين فيوم راح وجاب له خمس مئة الف تفضل رجعه اه ما في احد عنده تحفظ ما اشترط هو لكن من باب حسن - 01:07:47
مو بحسن القاعة من باب التحلل لا لا ما ظيقت عليه بس انا انتهت المعاملة قال انا لا احلل ما يجوز قضاء ولا يجوز اه ولا يجوز ان افرض عليه ولا ان اشترط - 01:08:06
اطلب لكني انا ما طابت ما طابت نفسي الا لما اعطاني هذا المبلغ طبت بها نفسي ايه عوظني عنها الوقت يصدق عليها حديث من كانت له مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار - 01:08:23
ولد الرغم وهذه مظلمة تحلل عنها بالدينار والدرهم من غير مشانطة وكذا لو كانت ابتداء حسن القضاء او او او جبر الخاطر من غير ان نتكلم ودفع بالزيادة الملحوظ يعني بمعنى العرفي - 01:08:41
يعني اذا كان في شيء عرفي انه والله ترى اذا تأخرت فرط على البنك طيب لا ملفوظ ولا مكتوب بس صحب انه اذا زاد تراه يبي يصير يتعامل معك او اذا ما زدته ترى - 01:09:01
هذا يلحظ لحظا او عرف تعرف الناس عليه او تواطؤ على هذه الزيادة من كائنين يجوز ان تشترط المؤسسة في عقد المداينة انه عند التأخر عن السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من اي ارصدة - 01:09:14
العميل لديها هذا من باب مسألة الظفر بالحق جائتكم مرت عليكم او اول مرة الظفر بالحق يستدلون فيها لقصة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام هند مسألة النبي عليه الصلاة والسلام ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي - 01:09:32
هل يحل فيما اخذت غير علمه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالوا ان هذا ظفرت بالحق ولها حق فقط تأخذ بالمعروف وكذا ظفر بالحق طبعا يشترط له الا ينسب صاحبه الى خيانة - 01:09:58
واضح فالبنوك كانت لا تنسب الى خيانة هذا فلها ان او في هو تجميده افضل استيفاؤه في في تحكمه نظم لكن لو اشترطوا ترى كل حساباتك الجارية الموجودة في البنوك اثراء السعودية - 01:10:22
لنا حق الاستيفاء واعطنا تفويض حينئذ سيكونوا خرجوا من التابعة النظامية المماطلة تثبت ماطرة اه بتأخره وتكرار التأخر وتكرار المطالبة اذا طولب ولم يفي وهو غني ثبتت المطالبة ويقولون تثبت - 01:10:46
اذا تكرر ثلاث مرات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:11:08
التفريغ
المدين المماطل هذا المعيار من اهم المباحث التي تحتاجها البنوك ليش؟ لان البنوك الاسلامية تعطي تمويل والبنوك الربوية تعطي قروض واضح تمويل بربا اذا حل الاجل بدأ العداد يحسب عند الربويين صح - 00:00:03
لسان لحال الربويين اجلس ما استطعت لان الفائدة عنده ثلاثة بالمئة ولا اثنين في المئة. وغرامة التأخير خمسطعشر في المئة واضح شيخ هم يضعون الغرامة لاجل ان يسدد لا يريدونهم ان يتأخر. ولكن ما الذي يحمله على الوفاء - 00:00:29
ان اضع عليه غرامة تأخير ربوية ها هذه الغرامة في الغالب تكون فيها راعن فيها آآ الزجر والحث على الدفع ولذلك الغرامة تكون كبيرة سطعشر في المئة مثلا بطاقات الائتمان - 00:00:49
التي تقرض في بعض البنوك التي تعطيك قرض خمسة الاف ما عندك يقول لك سنة عند الربويين لك سنة تقسط عليك بستة الاف بعد هذه السنة خمسة وعشرين في المئة - 00:01:05
عليك غرامة خمسة وعشرين في طيب كانت الفوائد ثلاثة في المية ليش خمسة وعشرين في المية لانهم يريدون الحمل على الوفاء البنوك الاسلامية قالت الهيئة حرام اخذ ريال على الدين المستقر - 00:01:24
حرام وربا وهو ربا الجاهلية ماذا نفعل ماذا نفعل جاء هذا ان يبين ما هي احكام المدين المماطل المدينة المماطل يقصد المعيار او طاقة المعيار والحكم الشرعي و يعني ما يشمله - 00:01:43
اه الكفيل المقاول تعهد جاءات واحكام عامة وبما تثبت مواطنة المعيار تناول هذه العناصر بطاقة المعيار قوى في المدينة المليئة المماطل وما يأخذ حكمه مثل الكفيل المماطل في مسائل الشرط الجزائي - 00:02:16
التي تكون اخذت الشرطة الجزائرية شرط جزائي يجوز ان يتوجه الى الاخلال في في التقصير عن الاعمال اما شرق جزائي على المديونيات او الاموال الثابتة فهو شرط ربوي لا يجوز - 00:02:45
فيقول المقاول او المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينا بمقتضى الشرق الجزائري هؤلاء كلهم يدخلون في آآ ضابط المديل المماطل ويأخذون حكمهم اذا كانوا قادرين على الوفاء وهذا مقتضى كلمة المليء - 00:03:04
قادر على الوفاة هو اه مماطل وهو قادر على الوفاء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مطل الغني مفهوم الغني يخرج غير الغني لي الواجد يخرج غير غير الواجد - 00:03:29
المعسر والمفلس والفقير ليس بظالم ولا يحل عرظه ولا ولا يجوز لا معاقبته هذا مفهوم فالمعيار يتناول من عنده مال يخفيه او يتأخر فيه او لا يريد ان يسدد وهذا يوجد - 00:03:52
مطل الغني قل لا يتناول المعسر او المفلس المدين المتأخر اه عن سداد دينه لغير او المفلس او المدين يبدو ان اللي يكتب احيانا يفوت فلابد ها لابد ان ان نراجعها كما في المعايير - 00:04:14
او لا نلتزم حرفيا لكن فيها ما شاء الله جهد مبذول كبير. فالمدينة المعسر والمدينة المفلس او المدين الذي لا يستطيع الوفاء قد بعض المدينين لا يستطيع الوفاء وهو غني - 00:04:38
وهو غني انا غني وعندي اصول وعندي عماير وعندي لكن ما عندي سيولة الان ما استطيع انتظر حتى ابيع او انتظر حتى يصرف لي حقاتي او واضح فيشمل غير القادر - 00:04:57
على وفاء ما حكم المطل لا يجوز باقي العلماء لا يجوز تأخير اداء الحق عن وقته باتفاق بالعلماء فتحرم مماطلة المدين القادر على وفاء دينه في احد عنده شك او - 00:05:13
ننتقل طيب ما حكم اشتراط التعويض المالي نقدا او عينا لا يجوز مقابل المماطلة لا يجوز مقابل المواطن لانه ليه بقى طيب لا الشريعة ما فيها عقوبات فيها عقوبات ولكن ليست - 00:05:42
ليست مالية طيب ما حكم ان يرفع دعوى يطالب فيه بتعويض ما لي نقدا او عينا عن تأخير الدين لا يجوز مطلقا ها يا مشاي ما هو نحن الان نتكلم عن - 00:06:09
ديون لا يؤدوها لا تؤدى وهي عند اغنياء هل يجوز ان ارفع عليه دعوة؟ اقول اطالب بمالي واطالب بالتعويض تعويض انا هذا المليون الذي ماطلني فيه واحد اعطيته مليون وانت لو تشغل المليون تكسب عشرة في المئة كل سنة - 00:06:35
او عشرين في المئة الرجال ماطلك عشرين سنة او عشر سنوات تخيل لو عندك المليون تستثمره عشر سنوات كم يطلع طلع مليون ثاني انا اريد يا شيخ مليون ثانية عندي قضاة هنا - 00:07:01
ها في شد عليه قضاة وينه اسمع الدعوة يا شيخ اين القاضي ها ايه لا مداومينه داوم انتوا ما حكم ان اطالب بالتعويض. هل تسمع الدعوة انا حصلت المليون بعد التي واللتية باقي - 00:07:20
نعم بقي مليون التعويض تسمعه اه مين اللي يقول الاتعاب اتعاب من الدعوة السابقة وليست عابد دعوة تعويض الفرص الضائعة ما هي يا مشايخ اللي اعطيتكماه مثالها هل تعلمون ان - 00:07:44
منظري الربا العالم ينظرون الربا بالفرصة الضائعة يقولون نحن نأخذ الفوائد لنفيه ضياع للفرص ها ونسوا انه احيانا يكون هذا اه قد يكون خسارة قد لا يربح قد لا ما - 00:08:16
يعني هذه الفرص ليست متحققة الحصول فالمطالبة القضائية للمدين اه المماطل بالتعويض المالي نقدا او عينا عن تأخير الدين لا تجوز كذا تم نعم طيب هذه مسألة مسألة مرت عليكم ولا لا - 00:08:40
هذه مسألة مرت عليكم مسألة التضخم ما مرت عليكم المعايير ما مرت عليكم مسألة التعويض مقابل التضخم قول انا اخدت واليمنيين من اليمن شيخ قط؟ قبل عشر سنوات. الان هذا الدين ما يساوي عشرة في المئة من قيمته - 00:09:17
هل اعوظ بمثله كما هي القاعدة؟ ان الديون ترد بامثالها لا بقيمها ها او للظرورة اه يعني يكون التغيير هذه مسألة خلافية بين اهل العلم اذا كان التغير فاحشا فاحشة - 00:09:44
آآ ليس عاديا ولا متوقعا ولا انه عند شيخ الاسلام انها ترد قيمتها وقت تغير الفاحش لا مطلق التغير صح؟ ولذلك يا اخواني الذكي الذي يقرظ او يبيع بالاجال بمعيار لا ينقص كثيرا كالذهب - 00:10:07
واضح كالذهب لو جاك واحد قال والله انا بستأجر اه فندق مدة خمسين سنة قبل خمسين سنة ممكن الفندق جنب الحرم يؤجر بعشرة الاف ريال صح خمسين سنة الان تلقوا فندق ظخم جدا والله هالارض هذي مستأجرينها قبل خمسين سنة - 00:10:36
تم ام فعلا الان الليلة داخلة الفندق يمكن مليون ريال اليس كذلك في بعض الفنادق التي عنده فمثل هذه اه اه طبعا يعني العاقد انتم الان تلبسون لباسه آآ يعني - 00:11:00
آآ الذين آآ يبتكرون حلولا للبنوك او للعاقدين هذه هي كيف اخرج من مشكلة التضخم بان اعقد العقد على اه يعني على معيار او على عملة او على آآ عوظ لا يتغير كثيرا كالذهب - 00:11:24
فقبل خمسين سنة مثلا لو عقد العقد على عشرة كيلو ذهب مثلا السنة بعشرة كيلو مدة خمسين سنة اذا جاء يفي تسوي عملية مصارفة واضح في في نفسه سعر يومها - 00:11:46
لا بأس اذا كان بسعر يومها اما اذا اما ويحسبه هالسنة بيطلع يمكن مليون القادمة بيطلع خمس مئة الف. السنة التي بعدها بيطلع يمكن مليون ومئتين وهكذا لكن المعيار انا والله مأجره كل سنة يجيني عشرة كيلو ذهب - 00:12:05
او هكذا طيب ما الذي يجوز من العقوبات التي تلحق المدينة الممارسة نعم نفس الكلام ما في فرق ما في فرق حنا اذا قلنا انه صار في تغير فاحش نبي ناخذها في الطوارئ في العقود - 00:12:23
تغير الفاحش اللي بريال صار بعشرة الاف ريال واضح؟ او العكس هو على سبيل الالتزامات المتقابلة المتضرر يرفع الدعوة ويقول لا ما استطيع اؤدي هذا لانه تجد اعادة التقييم ستأتينا في العوارض الطارئة على العقود - 00:12:51
ما الذي يجوز يجوز الحلول كانت الديون مؤجلة فنشترط ان يحل جميع الدين كان مقسطا على ثلاث سنوات تأخر شهر شهرين ثلاثة اقول يحل اه اه قيمة جميع الاقساط الموجهة تحل - 00:13:14
يعني اشتراط حلول المؤجل هذا شرط جائز ما دليل جوازه المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هل في هذا تحليل للمحرم هو الاصل انه شرط التأجيل بينهما تراضيا عليه - 00:13:42
وقال ان ان تأخرت او ماطلت بغير حق فاني اشترط ان كل الدين يكون حالا. فاطالبك به جميعا في ماذا نعم هو ابرم العقد على ان يقسط. هو لما خالف - 00:14:09
لما تأخر لما مات يتحمل هذه النتيجة واضح؟ طبعا ان كان معسرا حكمه اخر اذا تأخر المدينة مواطنة عن سداد قسط منها هذا في في اشكال مشايخ هذا حل من الحلول تلجأ اليه - 00:14:32
البنوك ويطالب بجميع الدين النص في عقود المداينة مثل المرابحة على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ او نسبة من الدين شرط ان يصرف ذلك بوجوه البر اه عن طريق المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية - 00:14:52
طيب مرت عليكم كثيرا هذه باي المعايير المرابحة الاجارة منتهي بالتمليك الاستثمار عز وكلها ينصون عند المماطلة. صح فعند التأخير يعني المطل فهذه مسألة يعني مهمة جدا في هذا الباب - 00:15:20
البنوك الاسلامية كما قلت لكم تعاني معاناة شديدة من المواطنين يأتي يقترض منها مليون ويماطلها عشر سنوات ثم نقول رد المليون ويقترب من البنك الربوي فيوفيه بسرعة ليش؟ لان البنك احسن - 00:15:52
زيادة فرأى جملة من المفتين قد ناقشت فيها بعضهم يرى اننا نشترط هذا الشرط فنقول نلزمك بدفع مال لا نتملكه نحن فلا يكون ربا وانما يتصدق به حتى يحملك على الوفاء - 00:16:13
فان تأخرت فعليك مبلغ ستدفعه ويصرف بالخيرات وهذا الشرط اه سيؤدي الى تخفيف المماطلة تعرفون الباحثة نزيه كمال حماد هذا من اقوى الباحثين في الاقتصاد باحث المالية ناقشته قد كان قبل عشرين سنة في الجامعة جامعة - 00:16:42
ثم ذهب الى كندا وصار مفتيا لبعض البنوك قال لي انني لما رأيت المصدر ها بهذا الشرط تنتهي في المئة من قضايا المماطلة او سبعين في المئة هذه نسبة كبيرة - 00:17:16
لانه يصير عنده خلاص ما فيه ما فيه المبتز لا يقول والله هذا بنك اسلام ما ياخذ لي به ولا يؤجل فيعطينا سيأخذ منا كما يأخذ البنك الربوي فاستويا فلابد ان يدفع - 00:17:32
ونحسب عليه النسبة لا نتملكها وانما هي من باب السياسة الشرعية نضع هذا الشرط عشرة او عشرين في المئة من الدائنين قول ثمانين في المئة اه تركوا المماطلة عشرة وعشرين في المئة - 00:17:47
ان اخذناها يعني نحن يقول لا يعني لن نستفيد واقعا الا من عشرين في المئة ثمانين في المئة سياسة شرعية والحقيقة يعني انا ودي اسمع منكم قبل ان آآ ابدي رأيي بمثل هذا الشرط - 00:18:03
هذا شرط من معايير قرره المجلس الشرعي كما ترون اه وآآ صار هو المعمول به عند كثير من البنوك يشترطون حال المماطلة اه غرامة تدفع في الخيرات لا يتملكها البنك - 00:18:21
ما رأي كم عندي من طاولة اثنعش واحد اثنين ثلاثة سبق ان رقمت ها طيب خلاص انا ابا اسأل كل طاولة ها ان عن رأيهم قال الاولى الثانية الثالثة ثم نعده الرابعة الخامسة السادسة - 00:18:43
التابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادي عشر الثاني عشر. وانتم وراكم آآ توازعوا ها فوزعوا المشايخ تناقشوا حول هذه المسألة مصلحة البنوك الربوية تقدم على مصلحتها الاسلامية ولا نشرط هذا من باب السياسة - 00:19:15
الشرعية التصوير ليس واضحا يعني هذا ابرز حل اذا منعنا لا عقود توثيق اخرى من فضلكم ايها الاكارم لاجل التصوير حصل في الايام الماضية انه يداخل بعض الاخوة مداخلة طويلة ولا تكون واظحة في - 00:19:37
مسكين فلو تيسر الذي يداخل يرفع يده حتى يصل له المايك او كذا حتى يكون واضحا فيه طيب معذرة وزع الميكروفونات ها يا مشايخ الطاولة ستة انتم عندكم تحرر رأي - 00:20:12
كل طاولة يعينون متحدث اه بينهم يا مشايخ هذه المسألة اهم مسألة في هذا المبحث والله اعلم يا اخواني يستندون في دقيقة وننتهي ها عينه متحدث واحد الظاهر اني خليتها دورة تدريبية - 00:20:34
شايف اه يبدو ان المسألة طرحت كثيرا ولذلك ودي اشوف رأي المجموعات من هو مع هذا المعيار الذي يوافقه يرفع يده مجموعات توافقون ولا او او مختلفين حتى في طيب - 00:21:49
ثلاث خيارات مع الشرط المخالفة للشرط التوقف يرى الاول الذي يوافق الشرط ان يقول للبنك الاسلامي ان ينص في عقود المداينات انه اذا ماطل فانه يلزم بغرامة مصرفها الخيرات تدفع للبنك - 00:22:28
والبنك عبر هيئته الشرعية او رقابته الشرعية يصرفها في وجوه البر لاحظ لاحظ لاحظ دعوا تعليقاتي انا هذا الشرط يقول ينص في عقود الديون المداينات على غرامة او على التزام - 00:22:49
بالتصدق بمبلغ معين بشرط ان يصرف ذلك في وجوه البر عن طريق المؤسسة اللي هو البنك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة من يرى الجواز واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة - 00:23:14
ترون الجواز كلكم ارفع ارفعوا يا مشاهد ايديكم لا ودي عدوا يا مشايخ ها اكتبوا لي العدد كم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تعش ضوابطهم ولا تشدد - 00:23:33
اكثر بضوابطه عندهم يعني عند المجلس الشرعي وعنده طيب من يرى التحريم والمخالفة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش اثنعش ثلاطعش ثلاطعش كما المجيزين من يتوقف - 00:23:52
واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة احدعش اثنعش ستطعش اربعطعش خمسطعش ستطعش اربعطعش ثمنطعش تسعطعش في ناس ما رفعوا في كل الخيارات الثلاث ها متوقف عن حتى التوقف اه - 00:24:18
طيب كم العدد نقارن بالحضور يعني باقي حد ما ما صوت اللي ما صوت يرفع يده نشوف بس هنا العد الذاكرة في في اناس يا اخواني عرفنا وجهة نظر المعايير الشرعية وهي تقول - 00:24:38
ان هذا يسبب ظرر محض وانا من باب السياسة الشرعية والمصلحة. هذا الشرط يكف عني اضرار المماطلين ويرهبهم ويجعلهم لا يقدمون على المماطلة بنسبة تصل الى سبعين في المئة في العقود - 00:25:06
مسألة الثلاثين في المئة منهم من يقول اضعه في الورق ولا اخذ ومنهم من يقول اضعه واخذ واتصدق فلماذا؟ ضيقون علينا اعطونا حلولا انت لا ينافسها منافسنا الربويون يعني يحفظون حقوقهم دون البنوك الاسلامية فيفضي هذا الى افلاس البنك الاسلامي والى تعثره - 00:25:23
هذه كانت وجهة نظر البنوك بهيئاتهم الشرعية حتى تصدرون اه مثل هذا القرار ثم عم وانتشر صار يعمل به اه كثيرا سم شف الان لا نتكلم عن دول دولة اذا اذا قررت خلاص القاضي يحكم بها والنظام يحكم ويلزم بها. هذي ولذلك حتى في المعيار - 00:25:51
تدفعها المؤسسة عن طريق المؤسسة يعني انت ستعطي الغرامة للمؤسسة تعطي المراة هذه المؤسسة الوجهة النظر الثانية سم نعم وبالبنوك اه يعني نظر الحل من ناحية دنيوية لهم. نعم. ثم بعد ذلك بدأوا بالبحث عن المخارج الشرعية - 00:26:20
نعم فهذا اشكال كبير يعني ما نجد مثلا هذا القول او السند الشرعي لهم في ذلك. نعم. قول لبعض علماء المالكية يعني هم احسنت فكرتني بالمستمع سندوا الى قول المالكية في الالزام - 00:26:46
بالتبرع طيب ما هو قول المالكية في الالزام بالتبرع تعرفونه ليس في مثل هذه الصورة هذا ليس تبرع هذه معارضة هل هذه معاوضة او تبرع انا لو يعني استدل باستحسان - 00:27:04
او بالمصلحة او سياسة شرعية قال لا مصلحة يعني لا سياسة شرعية مع مع مخالفة لكن تعرف قول المالكية قول المالكية في في هو في مقابل العدا الزام التبرع في مقابل الوعد - 00:27:22
كان يقول ان تزوجوا علي مهرك تزوجوا علي مهرجان فتزوج فرجع عليه طالبني بالمهر جمهور العلماء يرون ان هذا وعد والوعد اب المالكية يقول ما دام دخل في كلفة وتزوج وصار عليه دين لهذه الزوجة الذي هو المهر - 00:27:43
يلزمون بالوفاء بالالزام بالتبرع وليس في مثل هذه الصورة والله اعلم انا فالمجلس بعضهم مشايخ لي اه ولكن ارى ان التنزيل ليس هو موافقا بالصورة البحثية التي التي آآ آآ - 00:28:07
فيها آآ اسمحوا لي اتكلم بوجهة النظر الاخرى وهي المانعة وان هذا في حقيقته شرط ربا وغايته ان تأخذ الربا وتتصدق به فلو جانا واحد عنده مليار بدال ما قاعد اسلف الناس - 00:28:32
ابى اسلفهم ويردوا لي مليار ومئة مليون والمئة مليون ابدا. ساصرفها في الحرم. وعلى الناس وافطر المساكين واغنيه ما رأيكم بقصده قصده حسن ولكن وسيلته حنانيك لا تزني ولا تتصدقي يعني تذهب وتأخذي الربا - 00:28:55
بدعوى انني اريد ان احملهم على المطأ يعني على ترك المطل. ثم بعد ذلك اتصدق بهذا المال هل الله عز وجل الله عز وجل لما حرم الربا قال تصدقوا باموال او قال فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون - 00:29:16
ولا تظلمون. لا تظلمون باخذ الزيادة اخذكم للزيادة ظلم ولو كان قصدكم او قصدكم سياسة لن تفعلوه مجرد هذا الشرط شرط الربا هذا لا يجوز فهو لا يخرج عن اشتراط غرامات التأخير - 00:29:42
الا انهم قالوا الا انهم قالوا اننا سنتبرع به هذا التبرع لا يغنيه انظر الى الطامة وانا مسؤول عن بعض البنوك انا تراه ترى عندي عنوان والمماطلة في الديون قد وقفت على صور يعني - 00:30:03
بعض البنوك اشترطت هذا الشرط ثم حصلت هذا المبلغ غرامات التأخير التي سيتصدق بها. ثم رجعت الى هيئاتها الشرعية وقالت ايها المشايخ اننا نتكلف ونوظف موظفين تعقيبي وتحصيل الزيادة وتحصيل الغرامات - 00:30:29
وهذه كلف حقيقية البنك يخسر فيها الا يجوز ان نرجع على هذه الغرامات التي اخذت بسبب المماطلة فنصرفها رواتب فعلية حقيقية للموظفين حقين التحصين والان قالوا نعم يجوز لانها مصروف - 00:30:53
حقيقي يقاس عليه فقال الى ان اكل البنك الربا الذي وعد ان يتصدق به. وبعض البنوك كل الغرامات اكلت بدعوى انها مصاريف فعلية اكلوه ولا ما اكلوه اكلوه و فتوى شرعية - 00:31:14
لانهم يحسنون عرض المسكنة واني ساخسر واني ساهلك واني ساصك البنك واني كذا ان ما اعطيتني هذي ترى يا الله انا بكرة مع السلامة خسرنا البنوك الاسلامية التصنيف انت اسلامي وهذا - 00:31:38
فيه فيه نظر انت تلتزم بالاحكام التزم بالاحكام هذي وينبغي ينبغي للهيئة او ان تصنف البنوك بقدر التزامها حط طوال يعني عطني بنك مصنف بنسبة مئة بالمئة وحط اللي ياخذ بالمعيار هذا ناقص خمسة ولا وعطني هذا معه بنك - 00:31:56
بنسبة خمسة وتسعين في المئة هي ليش بنفسها لانه انا ابغى الاحتياط ابغى افضل بنك ما تصل اليه الا ان تعرف دواخل هذه البنوك او تتبع المفتين وتعرف اراء فلان ما يفتي وان فلان يفتي وان - 00:32:18
هذا من انه قال بان تكون بعض الهيئات الشرعية في هيئة لمئة بنك مئة بنك نعم يا التزموا بفوتهم وتتميز فتاواهم تيسير المتوسع بينما لو صار في تصريف قالت ووضعت انا اريد بنوك الورع - 00:32:35
التي في كل المسائل خل نشاطه خل ارباعها ضعيفة خل يعني رؤوس اموالها في بعض المسائل يا اخواني خطيرة يعني هذه المسألة يعني هذه المسألة هي يعني من وجهة نظري انها - 00:33:03
صراط الربا والالتزام التصدق فيه اليس كذلك تراب الربا على اننا نتصدق فيه فانت تأخذه انت ايها الداء انسوا البنوك انسوا البنوك اعتبروا ان البنك هذا رجل تاجر عنده مليار - 00:33:22
مثلا وهالمليار يشغلوه بالمداينات الا يوجد يوجد وهذا الرجل عنده واحد مفتي يقول له خلاص اللي يماطلك خذ عليه نسبة خمسة في المئة اي واحد من الناس لما تسأله هذا قال يا اخي ما يجوز يأخذ ريبة ويتصدق فيه - 00:33:41
صح ولا لا انا اخذ ربا يا اخي والله ما ابدا دولة ليست هي التي تأخذه. ليس القاضي هو الذي يفرضه عقوبة له لا هو يأخذه تعويضا ويتصدق به فهو يقول انا اريد ان انكل به انا اجعله يخشى من ان يعاملني كما يعامل المرابي - 00:34:01
لذلك يا اخواني هذه المسألة اللي هي للمسائل او امهات سائل او امهات المسائل فيه هذا الباب والتي يعني ارأي مانعون يا اخواني يرون ان المماطلة لا تحتمل الجبر وانما فيها الزجر - 00:34:24
واضح يعني انا لا اريد ان اجبر خسائرك لاجل المماطلة لكن انت عليك التزامات قبل المداينة وعليك وامور بعد المداينة عندك اجراءات شديدة في التوثق والضمان والكفالة واخذ الرهن واخذ - 00:34:57
كل هذه الاجراءات عندك لماذا ما اخذت ثم اذا ما عطلت نفذ على رهونه نفذ على كفيلة نفذ على الضمانات التي بين يديك لماذا تفرط؟ اه الطمع في امريكا ووسعوا - 00:35:20
يقرضون للمال في المال يعني الرجل يأتي يشترون بيت. كم بيتك هذا؟ والله بيتي هذا بمليون نبيعه عليك بمليونين مؤجلة يلا بسم الله شرينا لما جاءت ازمة الرهون ازمة الرهون - 00:35:37
هي ازمة يعني كبيرة جدا ترى البيت ما يسوى خمس مئة الف مثلا نزلوا للعقار ان البنوك تملك كل العقارات. فاذا قالت ابى ابيعه على الناس الناس مفلسين ما عنده - 00:35:53
ما قدروا يوفون والمدين يقول ليش اسدد مليونين هو وانا القى مثله بخمس مئة الف واضح ماني مسدد صار فيه انهيار ليش؟ لان فيه عقود بيانات ليست لا يقابلها رهون حقيقية - 00:36:05
بينما الان مثلا لو تأتي الى بنك فيقول والله انا ما اعطيك مبلغ الا وانت راهن مثلا قيمته او اه ما يساوي ظعفي قيمتها عطني بيت بمليون اعطيك تمويل بخمس مئة الف - 00:36:22
تجد ان هذا حريص على اصله حريص على اصله لا يمكن ان يفرط في اصله البنك سينفذ البيت للبنك طبعا هناك اشكالات عندنا لا يتحمل هاد لا تتحملها الشريعة ولا يتحملها - 00:36:38
بابا نحن كلمة وزارة العدل قديما كانت ضيق على البنوك لا تقبل ما في رهان الا قرض عيون زراعي وصناعي كانت وجهة نظر المشايخ في وزارة العدل اننا لا نريد نفتح باب الربا للبنوك - 00:36:57
فكانوا يتحايلون اهل البنوك يجعلون الاصول باسم رئيس مجلس الادارة او باسم كذا وسندات ظد شغل اه لا يعني ليس نظامي لكن حتى تكون الرهون باسماء شخصية ثم لما وجدت عقود التمويل لله - 00:37:28
شرعية او او التي يعني يفتى بانها شرعية تساهلوا في هذا اه صاروا يرهنون لشركات قرية مملوكة اه بنسبة مئة بالمئة للبنوك ولكن في الغالب انها تأخذ يعني قديما يمكن حول عشرين سنة او خمسة وعشرين سنة - 00:37:51
ما كان في رهن شركات او لبنوك او لافراد تشددوا مع انه شرعي نقول هذا الكلام لانه من الحلول تيسير الرهن فاردت ان ان ان آآ يعني ان تستوثق ارهن - 00:38:13
او اطلب رهنا ايها البنك والمقرظ ايها الممول خذ رهونا كافية لتحقيق فاذا ماطل ايضا في مسائل فقهية تتعلق بالرهن آآ المرتهن لا يستقل بالبيع الا باذن قضائي بشرط اني ابيع من غير - 00:38:30
قلت ترى ابيع مباشرة من غير الرجوع الى القضاء هذا شرط صحيح وان كان العمل قد يكون على خلافة لكن هو شرط شرعي له ان يبيع من غير دعوة قضائية ومن غير - 00:38:56
سم قولوا الله يحفظكم انا عندي قضية يعني ان لا يخفاكم الان مثل هذا المعيار المدينة معنى في ملي الاسلامي بها اذا طبقت على شخص غني ليس فقيرا هذي هذي نقطة ينبغي التأكد منها - 00:39:11
كبير جدا او اعسروا ما امر الاخر اه اختلاف التطبيق هاتوا سرعة تغييرها في المالية اسلام حيث انه بعظ المؤسسات المالية وقفت عليها ادفع مبلغ التبرع مباشرة يوضع في حساب الخيرات من حساب الخيرات يذهب الى جهة - 00:39:48
بحيث انه ما يدخل في باب المنك ولا يستحق ولا حتى في لحتى في الجانب التسويقي الامر الاخير الية تيسير هذا يعني باب باب التيسير يجعل ان يضع يرهن حتى - 00:40:09
الاستهلاك القروض الاستهلاكية اساسا يأخذها اه اغلب الذين يأخذون الطبقة المتوسطة او الفقيرة بالتالي يصبح يرهن ويرهن ويرهن حتى ادنى الاشياء وهذه ربما يعني سؤالك الاول اللي هو عندنا الاصل في - 00:40:29
يسار ولا الاعصار ولا جهالة الحال ها اصحاب الفضيلة الاصل الاصل اليسار وخصوصا المدين لانه حصل في مقابل دينه عوظ اغناه فالقاضي اذا اتاه او قاضي التنفيذ اتاه من يطالب بهذا - 00:41:02
نفذ عليه نفذ عليه الا اذا صدقه خصمه بانه معسر وهل يوجد من الناس من يصدق خصمه بانه معسر. لو جاك واحد يطالب يقول يا شيخ ابيك كذا ولكني اشهد انه معسر - 00:41:27
او اعلم انه معسر تقر بانه نظرة الى ميسرة ما يقر انه يطالبه ويضيق عليه ويسجنه ويبقى الشهر والشهرين والثلاثة واثبات الاعصار اجراءات طويلة حتى ينظر في ما ما تطبق والبنوك ما ترحم احدا - 00:41:42
من تصنف بانها اسلامية ولا غيره. ما يقول والله هذا معسر لا لا ينفذون ولذلك ولذلك اه نحن نقول توثقوا قبل ان تداينوا قبل ان تداينوا ولذلك يا اخواني البنوك الخارجية - 00:42:08
ما عنده مشكلة اصلا مال للترفيه ومال للاسراف ومال للبذخ كانت يعلم انك تستطيع الوفاء او او ثري يقرضون ام بالربا او لخمر او لدعارة او انت مليء يعطونك اه في النظرة الاقتصادية الاسلامية المفروض لا ما ما ما تدخل الا في نشاط مباح - 00:42:28
وتعلم جدواه تعلم وتبذل جهد حتى في الاستثمار. هذا طبعا ليس من خصائص البنوك لابد ان يدخل الاستثمار انت تعطي واحد مشروع او او تقرض سيارات او يعني تمول سيارات - 00:42:54
يفترض في البنك انه ما يعطي اي سيارة سيارات غريبة طالبها قليل في الناس. وقيمتها آآ غالية اذا نكل عن بعد شراء البنك هل يستطيعون يلزمونه ضابط المرابحة ما تم - 00:43:10
فلابد ان ان ان تلتزم عند النكول او عند انك ما تلزمه اتستطيع ما تلزمه واعلم ان بعضهم ضيق في الوعد ضابط الوعد والالزام بالوعد مشكلة مشكلة هذا التضييق يقودنا الى - 00:43:28
الحمل على هذا العقد مشكلة يبعدك عن الظابط الشريعة تخير ولذلك انا ما ما اعطي التمويل لسيارات معينة. اذا ما شريتها انت يشتريها لا امول بيوت الا اذا نكل عنها الاول وجدت من يشتريها ثاني - 00:43:49
ما يمكن امول قصر قصر طالبه قليل فكانوا لا يبذلون جهدا في تحري ذات او ماذا يمول؟ فوقعوا في في لكن الذي لا يمول الا سلع ذات قيمة وطالبها في السوق كثير - 00:44:05
التزم بالضوابط كما كما هي السؤال الثالث فتح باب الرهن الرهن يا اخواني ايش شرعي ولا يمكن ان يقدم على مداينة ويبذل رهنا الا وهو يريد الوفاء وكم من الناس - 00:44:24
يعني بذل جهدا كبيرا حتى يحمي اصوله من ان ان ينفذ عليها البنوك لدى الدائنين ثم في مسألة اريد ان يعني تخرجنا من هذا ولكن لها علاقة به يا اخواني - 00:44:45
ما هي منزلة الديون في او هل الدين رغبوا فيه لا تأخذوا حكمكم فرض يستحب بذله لمن يحتاجه او يعني المداينة اخذ الديون يا اخواني ينبغي التقليل منها وينبغي الانسان ان ان يتخفف منها قدر الامكان - 00:45:02
وجبريل يعني آآ خوف النبي عليه الصلاة والسلام من الدين ما زال ها والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على الميت آآ آآ المدين تكفله ابو قتادة فالديون امرها خطير - 00:45:28
اه يعني شأنها عظيم ولذلك ينبغي التقليل منها ابتداء قدر الاستطاعة ويعرف ما الذي يستدان لاجله وما الذي الان الة معاملات الناس وتجاراتهم الى ديون والسبب الطمع لو ان الناس امتنعوا عن عن الاقتراب - 00:45:45
فتحت ابواب لا تفتح للمشاركات والمضاربات هذه ما تشكل المرابحة لدى البنوك نسبتها فيما قرأت خمسة وتسعين في المئة خمسة وتسعين في المئة من عامل البنوك الاسلامية مرابعة واضح؟ اذا جيت بند المشاركة - 00:46:04
هل البنك يدخل في شراكات لا الشركات صعبة يبيلها ادارة مشاريع وسط جدول ومخاطر ولا نريد المخاطر خاطر مع ان الاربعة كبيرة لماذا لا يدخلون فيها خشية الخطر والواقع انه في المماطلة تقع عليهم مخاطر كبيرة - 00:46:27
بعدم الوفاء اليس كذلك اذا توسع في ديون الناس الصغار هؤلاء الذين سبب الراتب برهن الراتب هي يبدو ان عندهم نسبة وتناسب عندهم نسبة وتناسب ان التعثر في ديون الرواتب له نسبة معينة ولذلك لا يعتبرونه خطأ - 00:46:50
لما ساق التنسيق بين بين البنوك يعرفون هذا قد اخذ من فلان وقد اخذ من البنك الفلاني وتاريخه الائتماني كذا. واللي عنده دعاوى ضده. اه سجل الائتماني اه قوي ولا ضعيف - 00:47:09
صارت يعني اكثر ومبالغهم يسيرة والارباح فيها كبيرة ليست مثل ديون كبار الشركات او كبار الاشخاص لأ هذي فيها خطر آآ يحق للدائن طلب بيع الرهن تسييره بهذا يعني اه اه طبعا الرهن توثق الدين - 00:47:27
بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها عند تعذر الوفاء هو يشرع في كل اه كل دين وكل ما صح رهنه صح بيعه والرهن مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ويجوز اشتراط ان يكون تسييل الرهن - 00:47:59
مباشرة من غير رجوع الى اه قضاء بشرط ان يكون بلا آآ واكس ولا شطط لا يظلم ولا يتعدى لانه يتصرف في ملك غيره اهو في الرهن مرة ايه اذا كانت العين المبيعة في حالات المرابحة قائمة بحالتها - 00:48:22
قائمة بحالتها التي كانت عليها وكان المشتري مماطلا في اداء الثمن ثم افلس ثم فان البائع يحق له استرداد العين المبيعة بدل الدخول آآ في طيب ما رأيكم بهذا ما رأيك؟ مر عليكم - 00:48:48
يا جماعة مر عليكم ان الدائن يرجع في عيني انا بعت واحد سيارة سددني القسط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم اعصاب ارجع بعيني طيب هل ذكروا هذا الضابط هل ذكروا الضوابط هنا - 00:49:16
ما رأيكم شيخ؟ الرجوع في عين المال انا بعت سيارة بعته طيارة بعته منزل رجل قام بسداد بعض المديونيات التي هل ارجع اقول لا ولا هذا اسوة الغرماء جرى يمكن الرجوع - 00:49:48
يا اخواني الاجارة هل هي بيع مقسط مغطى الاجارة او هي اجارة حقيقية عيار الايجار المنتهي بالتمليك صار انها اجارة حقيقية ولا انها بيع طيب وش اثر هذا التكييف قضاء - 00:50:21
ان تعاملها ايجارة فهو لا يملك الرقبة. الرقبة للمؤجر اليس كذلك فهي ما زالت في يده. فانا لو اعسر ولا ولا فسخت العقد ورجعت به بعينه اليس كذلك افسخ العقد وارجع بعين مالي لانه اصلا هو لي - 00:50:47
ما بعد خرج مني لكن في المرابحات بعتك صح قتل بعض الاقساط ها طيب المعيار ماذا يقول في حالات المرابحة اخرجت الايجار او غيره قائمة بحالها التي كانت عليها وكان - 00:51:09
المدين مماطلا ما ادري وين المادة هذي الصراط طبعا يستدلون بحديث اذا من باع سلعة اه فوجدها ها عند رجل قد افلس فهو احق بها هذه ذكر ضوابط هذا الرجوع - 00:51:33
منها ان تكون قائمة بحالها وان يكون لم يستلم شيئا ثمنها فهو احق بها في هذه الحالة وان كان بعض العلماء يرون ان له حق الرجوع كما اختاره المعيار ولكن المعيار - 00:52:16
اه اه يعني لم يضعت تلك الظوابط فكأن المعيار اقول اذا وجدت السلعة قائمة بعينها له الرجوع وان كان قد قبض من ثمنها طيب الثمن المقبوظ اجرة او ماذا نأتي في في - 00:52:34
يلا في اشكال لانه لانه بقاعدة العبرة في العقود بمقاصدها اليس كذلك ابي الفاظية حطوا ايضا والعبرة في العقود بمآلاتها واثارها ولا تستطيع ان تعرف اخذت العقود المركبة عقود مركبة - 00:52:54
اذا اردت ان تفهم العقد انظر الى مآلاته واثاره الان ماذا تطبق؟ لا يمكن تطبق عقدين في في ولا تأخذ هذا على انه ثمن ثم ينقلب الى اجرة وايضا العبرة في العقول - 00:53:19
بي مآلاتها واثارها كيف اثر العقل تأجير المنتهي بالتمليك اتت صاعقة من السماء واحرقت السيارة من الضامن مالك الرقبة ولا قال لي اه الموعود بالتملك بعده طيب لو قلنا لا ما في تتحمل كل شي. انت يا مستأجر - 00:53:35
صار بيعا مقسط مغطى يعني مثلا اثنين اشتروا سيارات لكزس من المعرظ طلعوا فيها ثم جاءت صاعقة مثلا جت صاعقة ما ماتوا هذا نقول له راحت عليك. عليك الثمن. لانك - 00:54:01
بائع مشتري بالتقسيط تظمنها ظمان وهذا نقول له الذي يضمنه مالك العين وينفسخ لانه لا يد هذي نازلة وافة سماوية يعني لا يد لمخلوق فيها ولذلك له اثر العبرة في العقود باثارها - 00:54:19
انظر اثر العقل ثم احكم به كيف وماذا؟ عقد ازارة نزلها لا عليها احكام الايجار عقد بيع نزل عليها عقد ولو كان ولذلك كان كثير من القضاة يكيف عقد الايجار المنتهي بالتمليك انه عقد بيع تقسيط موثق - 00:54:40
في الرهن لكن توثيقته ببقاء اسم فيجريه على انه بيعه ويمضي حتى استقرت يعني بعض الاجتهادات ويبدو ان النظام خرج ايضا نظام جديد لكن ذكر حق التملك ودخل شوية لكن الصحيح انه - 00:54:58
آآ يعني نمضيه كما كما التزموا كما قعدوه فيكون عقد الايجار منتبه عقد ايجار حقيقي خلال مدة تأجير تمليك يأتي لاحقا اما بالشرط قولهم مع وعد التبليك ترى ما له معنى - 00:55:24
انا لا اريد ان ادخل على ما له معنى اما منتهي بالتمليك شرطا لانك اذا قلت وعد ثم الوعد تخليه ملزم تدخل في جمهور العلماء يرون ان الوعد يلزم بس هم فروا من عقد في عقد - 00:55:41
مع ان الصحيح ان عقد في عقد ان هي العقود التي يترتب على ماعها الوقوع في امر محرم وليس كل عقد في عقد قرب مطلق اه اه تراها طيب الان - 00:55:56
رجع لي تكفى اه الحكم الشرعي ايضا الكفيل شخص كفل شخصا ثم اعثر المكفول والكفيل غني هل يلزمه ان يبذل كفيل قيل حضوري تقصد نعم اذا كان ظامن ترى عند الشافعية يطلقون - 00:56:11
فاله والضمان بمعنى واحد عندنا العنابلة هذا احضار بدن وذاك اه ظم ذمة الى ذمة مالية ولكن عندنا كفيل في الاحضار اذا تخلف عن احضاره ينقلب الى آآ الى غارم - 00:56:39
فالمقصود بقولهم الكفيل انه في للضامن واضح والكفالة والضمان من عقود التوثيقات مثلها الرهن اه الكفالة اه يحق للدائم مطالبة اي من الكفيل او المدين وهذا في المذهب طالب من شاء منهما - 00:56:56
آآ يعني صحيح ان المطالبة تكون اذا عجز عن مطالبة الاصيل ذهب الى اه اه الى الى الكفيل لانه توثقة في الرهن وهن لا ينفذ عليه الا اذا عجز الوفاة ما يبادر - 00:57:25
في البيع. ولكن يقول له حق كما في المذهب يحق له ان يطالب ايا من الكفيل او المدين ما لم يشترط الكفيل مطالبة اولا يعني ممكن بالشرط ننتهي من المسألة الخلافية او - 00:57:43
الاطلاق وحتى لا يعني تجحف في اموال الكفلاء نقول اذا عجزت او نفذت او طلبت آآ عجزت حينئذ طالب الكفيل وآآ طبعا الواقع عندنا كثير من اهل الديون دون يطالب الكفيل قبل - 00:58:00
قبل لانه في الغالب ان الكفيل اه موسر والمكفول معسر او مجهول الحال فله ان يطالب ولذلك المؤسسة بنكية ينبغي ان تتنبه لهذا فتجعل الكفالة طالب من شاء منهما اطلبهم كفيلا قادرا على الوفا - 00:58:22
يطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة الى المدينة المماطلة. احيانا بعض الكفلاء ثري ولكنه يماطل في الوفاة فكل احكام المماطلة طبق على الكفيل لان الكفيل غارم فيجب عليه الاداء مع - 00:58:46
حق الرجوع على من ادى عنه لا حول ها ماشي بعض الفقهاء يا اخواني يجيز ان يرجع بعين ماله ما دامت العين قائمة وآآ يعني ممكن يتراجعون او او يعني كانه يفسخ العقد ويأخذ - 00:59:07
اجرة منفعة على ما انتفع به من بقيت يده وبعضهم يقول لا الضمان المقاولة والمتعهد طبعا المقاول او المتعهد بالتوريد يجوز الشرط الجزائي في الدين الذي يلزمه يعني لو لو - 00:59:39
اولب بغرامة اه الشرط الجزائي فماطل بها ينزلون عليه انه اعني واحكام المماطل اما الشرط الجزائي على المستصنع او صاحب بادروا المال فانه لا يجوز الشرط الجزائي عليه عند مماطلته - 01:00:03
ما في فرق بين ديون الدولة وديون غير الدولة كل كل ما قيل حكمه ان لا يجوز انتم دولة ولا غير بعض الناس يقول يجوز للدولة تفرض غرامات طبعا فرض الغرامات ليست من باب - 01:00:46
انما انما هي من باب العقوبات التعزيرية المالية بالمماطلة لا يجوز واضح ولو كانت المصلحة ظاهرة ولو كانت لان هذه المصلحة مصلحة مطرحة شرعا واضح مصلحة تخالف النص الشرعي لكن نقول الدولة احبس المواطن - 01:01:06
اضربي المماطل تهريب المماطل امنع الخدمات عن المواطن نفذي على اصول المواطن كلها عقوبات هل المماطلة يا اخواني هي العقوبات الزاجرة للعقوبات الجابرة ما عندنا جبر قال له ها وباة الزاجرة - 01:01:30
لا العقوبات الجابر لا نجبر نحن نعاقبه انكل به نسجنه نضربه فنظيق عليه نلازمه سوي عليهم محاصرة مطاردة لامواله تشهير به آآ نمنع عنه تحمله على المواطنة بالتضييق الفقهاء على ملازمة الغريم - 01:01:57
بعت الملازم التضييق عليه كان يلازمه يدخل معه بالبيت ادخل معه بالبيت قال ها ابد اقعد عنده لم يسددك تخيل واحد جايين الديانة عنده بالبيت هذا من باب الملازمة ونص - 01:02:26
منعه من السفر كل هذا من باب التضييق حتى لا حتى يترك هذا الخلق ما دام قادرا على الوفاة او يبيع بعض ماله فيفي يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستثمار - 01:02:44
وعقود التوريد في حال وفي حال المماطلة عن اداء مبلغ الشرط. يا اخواني الشرط الجزائي اخدتوه ظوابطه ما اخذتوا معيارة باختصار يجوز في عقود الاعمال تنفيذ الاعمال ولا يجوز في المداينات - 01:03:01
لانه فرضه في المداينات تؤدي الى الربا وفي الاعمال يحمل على سرعة الانجاز تقول يا ايها المقاول فعقدت معك ان تبني لي بيتا مليون ريال قلص العظم في شهرين وتخلص التشطيب في شهرين - 01:03:22
واضح؟ وتؤثث في شهر اذا ما خلص العظم في شهرين كل يوم عليك الفين ريال غرامة تأخير بين ريال غرامتها نخصمها من واضح ولا تتبعها انت لنا فهذه غرامة تأخير مقابل - 01:03:41
تقصير في عمل ويحمل على الانجاز واضح؟ هذا جائز ترطيب الا يؤدي الى التهديد المالي والاجحاف يعني لابد ان يكون عادلا وآآ ان يكون في انا حدود الا وقت ولا شطط - 01:03:58
في حدود الا يؤدي الى ضرر او اجحاف في ماله او الضوابط التي الشرط الجزائي في الاعمال جاهز بضوابط في الديون وما يؤدي الى زيادة الدين على المدين لا يجوز. هذا صاحب المليون افرض انه ما اعطاك الدفعة - 01:04:21
ما يجوز تقول لا والله بنام طير المليون مليون خمس الاف يوم تأخرت فيه خمسة الاف يزيد هذا يزيد في آآ بين فيؤدي الى نقف هنا كم باقي؟ باقي شيء كثير عليه - 01:04:47
ابي تنتهي ينتهي الجزاءات المعنوية للمماطلة يحق للمؤسسة ادراج اسم المدينة المماطل في قائمة العملا غير المرغوب التعامل معهم. دل عليه حديث اه اه فريد بن سويد الله عنه قال لي الواجد - 01:05:12
عرضه اللي عرظه وعقوبته لا العرظة بان يقال ان هذا ظالم مماطل يأكل اموال الناس بالباطل لا تتعاملوا معه ايها الناس ومثله ادراجه في القائمة السوداء ادراجه في القائمة السوداء يجوز - 01:05:35
انه باب كم عامة يحق للمؤسسة تتبع احوال المدينة المماطلة وتصرفاته المالية بشكل يعني بكل الوسائل المشروعة والقانونية هذا ما ذكرناه من مشروعية الملازمة في اتنين نص عليها فتتبع احواله - 01:05:56
ايضا لا مانع من قبول ما يقدمه المماطل اه المدين عند السداد من زيادة على الدين على الا تكون هناك اه مشارطة طبعا مكتوبة او ملفوظة او ملحوظة او عرف او تباطؤ على هذه الزيادة - 01:06:24
لانه اذا قدم من تلقاء نفسه فهذا من باب ابراء الذمة والتحلل من التبعة و آآ وحسن القضاء ابراء الذمة جاء في الحديث ان الرسول يقول مطل الغني ظلم جاء في الحديث الاخر من كانت له مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار - 01:06:41
ولا درهم فاذا جاك واحد ماطل شخص ثاني مليون ريال لمدة سنتين ورجع المليون وقال الله لا يحللك ولا يبيحك يا رجل يا كذا قال ابد والله ما ارضى بيني وبينك رب العالمين - 01:07:10
فراح وجاب له خمس مئة الف وقال سم هذي خمس مئة برظيك يجوز ولا ما يجوز ما اشترط هو انا انا ما يجوز ان اشترط وبدون عرف لكن انا ما ارضى - 01:07:24
انت ماطلتني وانا ما ارضى بيني وبينك رب العالمين فيوم راح وجاب له خمس مئة الف تفضل رجعه اه ما في احد عنده تحفظ ما اشترط هو لكن من باب حسن - 01:07:47
مو بحسن القاعة من باب التحلل لا لا ما ظيقت عليه بس انا انتهت المعاملة قال انا لا احلل ما يجوز قضاء ولا يجوز اه ولا يجوز ان افرض عليه ولا ان اشترط - 01:08:06
اطلب لكني انا ما طابت ما طابت نفسي الا لما اعطاني هذا المبلغ طبت بها نفسي ايه عوظني عنها الوقت يصدق عليها حديث من كانت له مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار - 01:08:23
ولد الرغم وهذه مظلمة تحلل عنها بالدينار والدرهم من غير مشانطة وكذا لو كانت ابتداء حسن القضاء او او او جبر الخاطر من غير ان نتكلم ودفع بالزيادة الملحوظ يعني بمعنى العرفي - 01:08:41
يعني اذا كان في شيء عرفي انه والله ترى اذا تأخرت فرط على البنك طيب لا ملفوظ ولا مكتوب بس صحب انه اذا زاد تراه يبي يصير يتعامل معك او اذا ما زدته ترى - 01:09:01
هذا يلحظ لحظا او عرف تعرف الناس عليه او تواطؤ على هذه الزيادة من كائنين يجوز ان تشترط المؤسسة في عقد المداينة انه عند التأخر عن السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من اي ارصدة - 01:09:14
العميل لديها هذا من باب مسألة الظفر بالحق جائتكم مرت عليكم او اول مرة الظفر بالحق يستدلون فيها لقصة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام هند مسألة النبي عليه الصلاة والسلام ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي - 01:09:32
هل يحل فيما اخذت غير علمه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالوا ان هذا ظفرت بالحق ولها حق فقط تأخذ بالمعروف وكذا ظفر بالحق طبعا يشترط له الا ينسب صاحبه الى خيانة - 01:09:58
واضح فالبنوك كانت لا تنسب الى خيانة هذا فلها ان او في هو تجميده افضل استيفاؤه في في تحكمه نظم لكن لو اشترطوا ترى كل حساباتك الجارية الموجودة في البنوك اثراء السعودية - 01:10:22
لنا حق الاستيفاء واعطنا تفويض حينئذ سيكونوا خرجوا من التابعة النظامية المماطلة تثبت ماطرة اه بتأخره وتكرار التأخر وتكرار المطالبة اذا طولب ولم يفي وهو غني ثبتت المطالبة ويقولون تثبت - 01:10:46
اذا تكرر ثلاث مرات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:11:08