محاضرات د. طلال بن سليمان الدوسري

برنامج المعايير الشرعية - اليوم السادس - د طلال الدوسري | المعيار 40 توزيع الربح

طلال الدوسري

ننتقل الى معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية الحسابات الاستثمارية ايها الاخوة هي من اهم المنتجات القائمة على اساس المضاربة يمكن ان تقوم على اساس الوكالة بالاستثمار ويمكن ان تقوم على اساس - 00:00:01ضَ

المضاربة لكن يبدو ان غالب الحسابات الاستثمارية قائمة على اساس المضاربة الحسابات الاستثمارية بينما الصناديق الاستثمار ها طريقة استثمارية اغلبها قائمة على اساس الوكالة للاستثمار بل انا سألت احد اه المدراء في - 00:00:24ضَ

اكبر الشركات المالية في المملكة عندنا قال يمكن بنسبة خمسة وتسعين بالمئة قائمة على اساس الوكالة بالنسبة للصناديق طبعا الامر سهل بامكانك ان تطلع على نشرة الاصدار مثلا وترى في ضوابط هذه الملتزمة مع المضاربة او مع الوكالة فتعرف هل هي قائمة على اساس - 00:00:53ضَ

المضاربة هي قائمة على اساس الوكالة لكن كما قلت بان الحسابات الاستثمارية اغلبها او كثير منها قائم على اساس المضاربة. وهذا المعيار هو خاص بالحسابات الاستثمارية التي على اساس المضاربة - 00:01:13ضَ

المعيار ويتضمن حسابات الاستثمار وتحقق الارباح واستحقاق الربح وتوزيع الربح واحكام اخرى لحسابات الاستثمار. هذا ما يتضمنه المعيار اولا نطاق المعيار يتناول المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على اساس المضاربة - 00:01:35ضَ

بالاضافة الى مبادئ شروط وشروطه واستحقاقه واحكام توزيع الربح وما يتوقف عليه تحقق الارباح مثل تحديد المصروفات التي تحمل على الحسابات الاستثمارية والمخصصات والاحتياطيات ولا يتناول المعيار حسابات الاستثمار القائمة على اساس الوكالة - 00:02:00ضَ

الاستثمار كما قلت يمكن ان تقوم الحسابات على اساس الوكالة الاستثمار هذا المعيار يختص بالحسابات القائمة على اساس المضاربة حسابات الاستثمار تعريفها المبالغ التي التلقاها المؤسسة من المستثمرين على اساس المضاربة - 00:02:27ضَ

هذي الحسابات هي في الاصل نشأت بديل عن ماذا نعم الوديعة هي اجل في مبروك الربوية فهذه الحسابات نشأت مدينة عن هذه الحسابات الوديعة لاجل يعني بفائدة ربوية وانواعها اما ان تكون مطلقة واما ان تكون مقيدة - 00:02:52ضَ

مقيدة انه احيانا يكون الحساب مقيد في مجال معين. او في مشروع معين واحيانا يكون مطلق كما سبق معنا فيما يتعلق في المضاربة من حيث العصب طيب المساواة في الفرص بين - 00:03:23ضَ

اموال المساهمين واموال الحسابات الاستثمارية الان المصرف مثلا والمؤسسة المالية هم يستثمرون اموالهم التي تمثل اموال المساهمين وايضا يستثمرون اموال غيرهم بالمضاربة عبر حسابات الاستثمار اليس كذلك الاصل انه لا بد من المساواة - 00:03:40ضَ

الفرص بين اموال المساهمين واموال الحسابات الاستثمارية. لماذا الاصل المساواة يا اخوان اذا قال طيب انا ساستثمر في اموالي بهذا المجال لكن اموال الاستثمارية سيستثمرها في هذا المجال كلها تحقق الربح. لماذا قلنا الاصل المساواة - 00:04:09ضَ

لماذا نقول بان الاصل هو المساواة الفرص بين اموال الحسابات الاستثمارية واموال المساهمين هذا يعود الى شرط المصلحة لماذا؟ اموال المساهمين الاصل انه لم نستثمر لن يستثمروها الا فيما يرون انه الاصلع - 00:04:36ضَ

بما ان هذا المجال هو الاصلح اذا يلزمك ان تساوي من تصرفت عنه بالوكالة المضاربة فتعامله بما ترى انه الاصلح لا ان تجعل الاصلح لصالحك وما دونه لصالح من تستثمر بالنيابة عنهم - 00:05:01ضَ

واضح يا اخوان طيب اذا اراد ان يستثمر اه في فرص اقل للفرص التي يستثمر بها يستثمر اموال اصحاب الحسابات في فرص العائد المتوقع منها اقل فلابد ان يفصح هنا ابل - 00:05:22ضَ

لاصحاب الحسابات الاستثمارية انهم اصحاب الحق اذا شاء واقروه على ذلك واذا لم يشاءوا لم يجروا العقد بينهم. طبعا هذا هذا الشرط افصاح يا اخوان يتأكد جدا جدا اذا كانت الحسابات - 00:05:44ضَ

او اذا كانت الصناديق الاستثمارية قائمة على اساس الوكالة للاستثمار لا على اساس المضاربة لماذا لماذا يتأكد؟ نعم كيف نعم الوكالة للاستثمار سيأخذ اجرا يقتص من رأس الماء بمعنى ليس اذا تحققت الخسارة تحققت على الجميع واذا تحقق الرب تحقق للجميع - 00:06:02ضَ

وربما يدعوه ضمانه لاجله الذي يمثل العائد المستحق الى التهاون في استثمار المال فيما يحقق الفرصة الاكبر اليس كذلك؟ بينما في المضاربة اذا تصرف هذا التصرف يفوت على نفسه ايضا حقا وان كان مصلحته في تقديم ما له الخاص الذي لا يشاركه فيه - 00:06:28ضَ

طيب الفرق بين الحسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه الان البنوك عندها حسابات استثمارية وحسابات استثمار وعندها حسابات الجارية المشهورة التي ربما كل واحد معنا عنده حساب فما الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه - 00:06:53ضَ

تأملوا يا اخوان كل واحد اذا كان معه ورقة او شي يسجل الفروق التي يلاحظها ثم يفرزها فيميز الفرق الرئيسي عن الفروق الفرعية طيب وانتم تكتبون بكلمكم باختصار عن مسألة الفروق - 00:07:21ضَ

من اهم الملكات التي ينبغي ان يعنى بها طالب العلم الفروق لا ان يقرأ في الكتب ويأخذ الفروق وانما يستخرجها بنفسه ثم يعلمه على كلام اهل العلم لماذا اقول هذي من اهم الملكات - 00:07:44ضَ

نعم هو كما قال من جهة ان المشتغل بالفروق اساس التفريق يقوم على ادراك الاوصاف المؤثرة عن الاوصاف غير المؤثرة فيكون لديه حس عال في التدقيق والتمييز اليس كذلك اذا اكتسب هذه الملكة - 00:08:05ضَ

يكتسبها ايضا في تحقيق المناط لانه اذا اراد ان يقارن بين الواقعة وبين المشروع يكون عنده نظر دقيق في النظر في مدى تطابق الاوصاف في المشروع وفي الواقع. فيكون تحقيق المناط بشكل - 00:08:27ضَ

صح ولا يا اخوان هذا موضوعنا الحقيقة مهم جدا لكن انا ما احب اخرج عن هالموضوع الى موضوع الملكات الفقهية لكن طيب احد الجماعة طيب انا لما اقول احسنت شيخ عبد الرحمن لما قلت بانه - 00:08:45ضَ

عندنا فرق رئيسي وفروق متفرعة في امر يدقق فيه الفقهاء المتقدمون والمعاصرون لا يكاد يدققون فيه الان لما المعاصرون يتكلمون في الفروق ايش يجمعون في الغالب يجمعون الفروق في الاحكام - 00:09:42ضَ

يقول لك مثلا الفرق بين الجعانة كذا كذا كذا الفرق مثلا بين المسعى الخفين والمسعى على الجبائر كذا كذا صح ولا لا الإخوان بينما لما ترجع مثلا للفروق من القرافي او ترجع للفرق - 00:10:04ضَ

محمد الجويلي ما يصلح كذا ماذا يعمل لا هو يذكر الوصف الفارق لماذا اختلفت احكام المضارب عن احكام الاجارة والوصفة الفارق هو النظر الفقهي اما الفروق في الاحكام هذي يمكن يدركها اي شخص دقيق الملاحظة حتى وان كان عامي - 00:10:24ضَ

الفرق بين الصورتين صح ولا لا فانت اذا جمعت الفروق ميز الفروق في الاحكام عن الفروق في الاوصاف المؤثرة في الاحكام الفرق المؤثر في الفروع فالفرق اه في الصفة في الغالب هو فرق واحد - 00:10:55ضَ

وهو الذي ينشئ الفروق الاحكام يعني الان مثلا في الحسابات الاستثمارية والحساب الجاري مثل ما تفضل الشيخ ابرز فرق او الفرق الرئيسي في الوصف وان هذا الحساب الجاري قرض والحساب الاستثماري مضاربة او وكان بالاستثمار - 00:11:13ضَ

اليس كذلك ثم اي فرق بين المضاربة والقرض ينجر هنا فيكون فرقا بين الحساب الجاري والحساب الاستثماري يعني القول بان الحساب الجاري مضمون والحساب الاستثماري غير مضمون هذا فرق في الحكم نتج عن الفرق في الحقيقة ان هذا قرظ وهن هذا - 00:11:35ضَ

اليس كذلك طيب باختصار الوقت نذكر بعض الذي ذكر عندكم هنا على وجه الردة ايجاز الفرق الاول من جهة ضمان المبلغ المدفوع كما قلت انا احب ان تجعلون الفرق رقم واحد - 00:12:00ضَ

والفرق في الحقيقة ان هذا قرظ وهذا مضاربة فهذا الفرق في الحقيقة هو الذي انتج الفرق صح ولا لأ ؟ طيب القرض مضمون الحساب الجاري المضمون والمضاربة ليست مضمونة وبناء عليه حساب استثمار ليس - 00:12:21ضَ

مضمونة صح من جهة المشاركة بالربح اذا استثمر البنك اموال الحسابات الجارية يختص بالربح لان القرض مضمون في ذمته اليس كذلك اما ارباح الحسابات الاستثمارية فهي مشتركة بحسب الاتفاق اليس كذلك - 00:12:43ضَ

طيب حسابات الادخار تأخذ حكم ايهما نعم حساب الادخار قد يكون استثماري وقد يكون له حكم الجاري قد يكون حساب يعني استثماري وقد يكون حسابا جاريا بحسب طبيعة الاتفاق فيه - 00:13:05ضَ

طيب جواز الرسوم عن فتح الحساب الاستثماري حكم الرسوم على فتح الحساب الجاري يعني يكون البنك يقول ما تفتح حساب جاري الا مقابل مثلا مئة ريال. شو الحكم نعم ليش ما يجوز الشيخ ماجد؟ - 00:13:33ضَ

طيب هو الحقيقة انه لا ينبغي لكنه جائز ليس قرضا جر نفعا هو قرض هي منفعة للمقترض وليس للمقرض والمنفع المحرم لتأويل الربا هي المنفعة المشترطة المطلق ذا والبنكي هو في الصورة - 00:14:06ضَ

مقترب لكن ما ينبغي لانه متربح من اموالهم انت حكم شرعي لو انه فتحنا لو اخذ رسوم ما نقول هذا ربا ترى هذا يجر على مسائل كثيرة مثلا بحكم انه يخصم - 00:14:27ضَ

اه يأخذ نسبة الى قلة الحساب الجاري عن نسبة معينة مسائل كثيرة طيب الحساب الاستثماري هو الان يقول يجوز الرسوم على فتح الحساب الاستثماري ايش الفرق اذا يا اخوان هو المعيار هل اجاز الرسوم مطلقا - 00:14:43ضَ

وانما بحسب التكلفة الفعلية وبمبلغ المقطوع ليش نقول مبنى مقطوع يا اخوان موضوع التكلفة الفعلية موضوع مهم من ابرز ما يبين لك ان هل هذي تكلفة فعلية وليست تكلفة فعلية؟ انه اذا كان المبلغ يتفاوت بحسب المال هذا قطعا ليس تكلفة - 00:15:09ضَ

يعني لما تكون التكلفة على السحب البطاقة الائتمانية لما تسحب الف تختلف عن لما تسحبه خمس الاف هذا قطعا ما له علاقة بالتكلفة الفعلية هو مبلغ مقطوع ليس شرط وانما هو توضيح لشرط ان يكون بالتكلفة - 00:15:36ضَ

الفعلية طيب في ثلاث مصطلحات في الموضوع هذا ما له علاقة لك الا تتكرر في العقود تأملوها انتم ولاحظوا الفرق بينها. عندنا الاجرة عندنا اجرة المثل وعندنا التكلفة الفعلية هذي تلد معكم في كل المسائل يعني في مواظع كثيرة في البطاقات في الحسابات في غيرها - 00:15:52ضَ

هل هذه المصطلحات الثلاثة متساوية؟ لا طيب فالحساب الاستثماري قائم على اساس ماذا يا اخوان المضاربة ما المحظور الذي ينشأ لو اجزنا للبنك ان يأخذ مالا كيفما شاء على الحساب - 00:16:18ضَ

ما المشكلة نعم دراهم معدودة الذي حكي الاجماع عليه هو في الحقيقة انه دخل معه في مضاربة على اشتراط دراهم معدودة الممثلة في تكلفة فتح الحساب اليس كذلك لكن تجوز قدر التكلفة الفعلية لانه في الحقيقة ما اخذ دراهم وانما هو الذي تكلفه - 00:16:42ضَ

يا اخوان ماخذ منع جواز اخذ الرسوم مطلقا دون تقييد وهذا الايراد لا يرد على الحسابات الجارية. اليس كذلك طيب جواز اخذ الرسوم مع الاذاعة اليدوي دون التحويل ايضا هو متفرعا هذا الفرق السابق - 00:17:05ضَ

الاذاعة اليدوي فيه كلفة يحتاج الى موظفين وما شابه اليس كذلك لا يجوز ان يأخذ رسوما بقدر التكلفة بخلاف التحويلا لا يتكلف هذه الامور فلا يأخذ عليه رسوما انه اخذ رسوما سيكون قد اشترط دراهم معدودة في المضاربة وهذا لا يجوز - 00:17:28ضَ

بالاجماع الاحتفاء بالقبض الحكم في التحويل بين الحسابات كما قلت لكم هذا يقيد بما سبق في معيار المضاربة المضاربة تكون انه اطلق منع تحويل الدين الذي في ذمته المضارب الى رأس مال المضاربة اطلق المنع اليس كذلك - 00:17:52ضَ

وهنا اجاز التحويل من حساب جاري الى حساب استثماري على ان يكون الربح فيما يستقبل الله فيما مضى لا يكون ربح فائت على فترة ماضية هذا واضح طيب تحويل المبالغ التي اصحابها الى حساب الخيرات - 00:18:18ضَ

يعني احيانا تعرفون الحسابات تستثمر الاموال في في وعاء واحد فربما ينشأ اموال ويخرج اه مجموعة ويدخل مجموعة وربما ينشأ اموال يجهل اصحابها. فهذه الاموال هي في المال مجهول صاحبه - 00:18:37ضَ

كما هو معروف في اللقطة ويحول الى حساب الخيرات بمعنى يختص به البنك فيأخذه لنفسه وانما يوضع في حساب الخيرات طبعا لو تبينا فيما بعد صاحب هذا المال يعاد ويستحسن ان ينص في العقد خروجا من الاشكال والخلاف - 00:19:03ضَ

على ان ما لا يمكن ايصال لصاحبه او يتعثر ذلك فانه يحول الى حساب الخيرات خروجا من الاشكال والنزاع طيب الرجوع الى اصحاب الحسابات في حال تغيير الشروط اشعارات سبق بان المضاربة المقيدة - 00:19:25ضَ

لا يختص احد طرفيها بالتعديل القيود ما دامت مضاربة لازمة اليس كذلك بناء عليه فليس اصحاب اه ليس للمصرف ان يغير في الشروط او ما شابه ذلك دون الرجوع الى اصحاب الحسابات - 00:19:53ضَ

الرجوع اليهم بشكل مباشر قد يكون متعذرا ولهذا يقوم ارسال الاشعارات وتنبيهات التغيير اه التنبيه المباشر ويكون هذا مشترطا في العقد في اصل العقد فتح الحساب الاستثماري يكون هذا مشترط في اصله بحيث يكون قاطعا للنزاع - 00:20:17ضَ

اما الحساب الجاري او يستثمر الماء بنفسه هو يفعل فيهما يشاء وانما هو يضمن المال لصاحب الماء جواز النص على حجية مستندات المؤسسة وبيناتها يعني هذي مسألة فيما لو نشأ نزاع - 00:20:40ضَ

اه مثلا في اثبات التعدي والتفريط او التقصير وما يترتب عليه من نشوء الضمان من عدمه. يجوز ان ينص على ان مستندات المؤسسة وبياناتها حجة طبعا هذه القضايا سيأتي فيها تفصيل ان شاء الله اكثر في - 00:21:04ضَ

اه معيار الاخير معيار ضمان مدير الاستثمار الاثبات على صاحب الحساب في دعوة التعدي والتقصير الان صاحب الحساب من هو المضارع اه رب المال والمؤسسة العامل او المضارب فاذا تلف المال كليا او جزئيا - 00:21:21ضَ

فلا يضمن البنك بصفته مضاربا الظمان مطلقا لانه يريد امانة. وانما يضمن اذا تعدى او فرط وخالف الشروط اليس كذلك طيب على من يقع عبء اثبات التعدي والتفريط يعني هل يقول - 00:21:49ضَ

المضارب هل يقول رب المال المؤسسة انت مفرط حتى تثبت لي العكس لا انا عبء اثبات على صاحب الحساب في الدعوة والتعدي والتفصيل وهذا مجمع عليه عند الفقهاء بان عبء الاثبات - 00:22:12ضَ

اثبات التعدي والتفريط في يد الامانة اجمع الفقهاء على ان عبء الاثبات هو على من يدعي التعدي والتفريط لا على من فيهما بناء على ان الاصل هو التعدي والتفريط وعدمه - 00:22:36ضَ

الاصل عنه طبعا هل هل الجزئية هذي في اذهانكم وقارنوها فيما ذكره معيار ضمان مدير الاستثمار وهل ما قدر هنا وما قرر هناك او ثمة فرق هو الآن قد يكون المقصود قد يكون عندك حسابا قد يكون عندك حساب جانبي - 00:22:51ضَ

الحساب الجاري تكييفه انها قرض المؤسسة اليس كذلك؟ البنك فهل يجوز ان تجعل رأس المال دينا في ذمة المضارع لما تحول احيل المصرف عن المال الذي عنده في الحساب الجاري هو في الحقيقة جعلت ماذا جعلت الدين الذي في ذمته رأس مال للمضاربة - 00:23:26ضَ

لكن هذا جائز كما قلت بناء على ان التذرع في هذه الصورة الى الربا بعيد جدا لانه بامكانك ان تسحب المبلغ مباشرة بناء عليه هذا جائز طيب شروط تحقق الربح سلامة رأس المال وهذي سبقت معنا في - 00:23:56ضَ

المضاربة وبناء عليه كما يؤخذ قبل تحقق ذلك فهو تحت الحساب اللي سأل عنها احد الزملا قبل الصلاة يعني احيانا يوزع المصرف اموال قبل تنظيط الحقيقي او الحكمي يعني يحتاج موزع وكل شهر مبالغ - 00:24:14ضَ

فما حكم هذه المبالغ هذي تعتبر تحت الحساب ايش معنى تحت الحساب انها قرض من المصرف لرب المال سواء كان مضاربا او موكلا بالاستثمار طيب في مسألة ستأتي معنا لكن اشير اليها هنا. ما الحكم لو شرط عليه - 00:24:48ضَ

في العقد ان يوزع ارباح تحت الحساب ليست نهائية وانما تحت الحساب اه بمعدل كذا كل شهر واضح ولا مو واضح الصورة اش حكمها فرظ نوزع الراحة لشهر الاول تحت الحساب بحيث اننا اذا صفينا في الاخير - 00:25:19ضَ

ها لان هو خلاص يكون مدينا بها ما في مشكلة اذا ما تحقق الربح يكون مدينا بها هو لا يظمن بحيث يقول لو ما تحقق ارباح ساعود اليك واقول ارجع المبالغ التي - 00:25:43ضَ

اخذتها نعم هذا ما دامه مشروطا ونحن قلنا ان هذا الذي يؤخذ تحت الحساب هو قرض فهو في الحقيقة شرط للقرض في المضاربة او شرط للقرض في الوكالة باستثمار وهذا ممنوع بالاجماع بخلاف ما لو جرى ذلك دون ما - 00:26:04ضَ

شرط في اصل العقد اقف هنا يا اخوانا طيب ما له نعم هذا الذي يأخذه الف ريال كل شهر هو مبالغ تحت الحساب اذا كان مشروطا في اصل العقد هذا قرض ما يجوز - 00:26:28ضَ

لكن لو بعد ما اجروا العقد وانتهوا قال استأذنك اني اخذ انا كل شهر دين من مال المضاربة الف ريال اذا اذن بذلك لا اشكال جاء عنه قرض لم يشرط - 00:26:59ضَ

طيب من فوض استثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار يعتبر جزءا من رأس المال وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا من الزمرة الاولى من احكام الربح وشروطه اليس كذلك احد عنده سؤال على ما مضى - 00:27:15ضَ

ترى يا اخوان في المضاربة وفي الوكالة على حد سواء اهم مسألتين ينبغي تحقيق القول فيهما مسألة الربح والاجرة ومسألة الضمان لاننا اذا اخذلنا بهذين الامرين تحول تحولت المضاربة او الوكالة الى عقد ربوي مغلف بصورة - 00:27:44ضَ

لا بد اهم ما ينبغي ان نعتني بمسألة الربح مسألة احكام الضمان في المضاربة وفي الاجارة الوكالة بالاستثمار ايضا احكام الاجرة واحكام طيب بناء على انه لابد ان يكون الربح - 00:28:04ضَ

مشتركا بين رب المال والمضارب فلا يجوز ان يشترط لاحدهما ربح احد المالين او احد الفترتين او احد الصفقتين يعني ما يقول مثلا سنجعل المضاربة على فترات كل شهر فترة - 00:28:34ضَ

كما تحققه المضاربة في شهر محرم لرب المال. وما تحققه في شهر صفر للمضارع لان لماذا يمنع هذا؟ لانه ربما يحصل الربح في احد الشهرين دون الاخر فيحصل الغرر والعقد مبدأه على - 00:28:57ضَ

تنتهي فترة آآ فترة فترة الاستثمار مثلا في ثلاثين صفا رب المال فوض المؤسسة استثمار المال بعد انتهاء الفترة هذا المبلغ المستثمر يعتبر جزءا من رأس الماء انه لما انتهت الفترة - 00:29:16ضَ

اجرينا تنظير حكمي الربح تحول من كون ربحا الى جزء من رأس واضح يا اخوان طيب تنظيم الحقيقي والحكمي تنظيم شروط تحقق الربح اولا سلامة رأس المال ثانيا التنظيظ الحقيقي او الحكمي - 00:29:50ضَ

وهذا سبق معنا المراد بالتنظيف ويشمل تغطية المصروفات والمصروفات على ثلاثة انواع اما ان تكون اه توظيف ارصدة حسابات الاستثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة بمعنى كل عملية من العمليات - 00:30:11ضَ

تتكلف هذا المبلغ هذا يغطى من رأس المال قبل توزيع وكذلك المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار الخاصة احيانا خاصة بحساب معين اين شاء تطلب والعمل خارج آآ الاستثمار المباشر؟ اي مبلغ - 00:30:41ضَ

يخصم توزيع الربح لانه وجب في رأس المال وليس واجبا في الاصل على المؤسسة المضارع لكن لاحظوا قال المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار دون النشاط الخاص بالمؤسسة كما قلت لكم لانه النشاط الخاص بالمؤسسة - 00:31:10ضَ

هذا تتحمل تكاليفه المؤسسة نفسها موظفين او ما شابه لا يتحملوا حسابات الاستثمار سواء كانت على اساس المضاربة او على اساس الوكالة كذلك تتحمل حسابات الاستثمار مصروفات الاعمال الواجبة على المضارع - 00:31:31ضَ

ثمة مسألة اظنها ستأتي وهي الفقهاء ينصون على ما هو واجب على المضارب من النفقات وما هو واجب على رب المال اليس كذلك وما هو واجب على رب المال وكذلك في الوكالة للاستثمار ما هو واجب على الموكل وما هو واجب على - 00:31:51ضَ

الوكيل سؤال اطرحه عليكم يبقى معلقا حتى نصل الى موضعه او اجيب عنه اذا ما وقفنا عليه وهو ما حكم تحميلي احد الطرفين ما وجب عليه على الاخر بالشرط يقول يشقط في العقد بان هذه النفقات التي في الاصل واجبة على المظارب - 00:32:18ضَ

يتحملها رب المال او العكس واضح هذا موجود نبقى الى ان نصل اليه او اجيب عن هذا السؤال كذلك آآ يعني سواء كانت مصروفات ادارة الاستثمار او ادارة المتابعة والمحاسبة كل هذي مصروفات هي واجبة على المظارب من حيث الاصل فلا يحملها - 00:32:43ضَ

اه كذلك ثمة امر ثالث تنظيم تغطية المصروفات وامر ثالث اظنه ما ذكر في العرض وهو اقتطاع المخصصات الاحتياطية مثل مخصص الديون المشكوك فيها ايش معنى هذا طبعا الحسابات او الصديق الاستثماري تتعامل بعدة - 00:33:12ضَ

عمليات وبعضها عمليات بالاجل اليس كذلك نسبة من هذي العمليات يكون لا مشكوك في تحصيلها لانه قد لا يوفي المدينة اليس كذلك؟ ففي كل عمليات البنك يقتطعون مخصصات في هذه الديون المشقوق - 00:33:38ضَ

في تحصيله حتى لا يصبحون اه او لا تلحقهم الخسارة من هذه الجهة وكذلك الارباح لا توزع الا بعد تغطية هذه المخصصات طيب نعم هي تقطع من رأس المال وارباح قبل توزيعه - 00:34:00ضَ

الربح. بمعنى بحيث انه لم اذا اقتطعت لم يتحقق الربح لا يوزع مثل ما قلنا في التنظيم وتغطية المصروفات طيب عندنا احتياطي مخاطر الاستثمار احتياطي مخاطر الاستثمار يكون اقتطاعها بعد استخراج نصيب - 00:34:28ضَ

المظاهر بان هذا الامر متعلق برأس المال فقط اللي هو رب المال فلا يلحق المضارب شيء بانقطاع هذه التصرفات بمعنى انه اذا اخذ نصيبه من الربح نقتطع حينئذ مخصصات لمخاطر - 00:34:56ضَ

الاستثمار نعم وهي مؤسسة المصرف المؤسسة لان الاستثمار لصالح رب المال فلا يقتطع شيء من ربح المضارب لصالح رب واضح اما الديون المشكوك فيها لو لم نقتطع مخصصاتها لربما اخذ رب الماء اخذ المضارب ربحه كاملا - 00:35:14ضَ

ثم تبين بعد ذلك عجز في تحصيل الرأس المال لاحقا واضح يا اخوان طيب كذلك مراعى جبر الخسارة من العمليات من ارباح العمليات الاخرى. لان ارباح فترة اخرى فترة فلا ينظر لكل عملية بمفردها - 00:35:56ضَ

وانما ينظر الى كل فترة العمليات في الفترة الواحدة يجبر او تجبر خسارة اه ما يحصل فيها من خسارة في ربح الاخرى لا يقسم ربح على اساس كل عملية وانما يقسم الربح على اساس كل - 00:36:15ضَ

فترة التي يقوم عليها التنظيم الحكم وكذلك توزيع ربح العمليات الممتدة على كامل المدة لانه احيانا في عمليات تأخذ مدة اه يعني بكامل الفترات لا لفترة معينة استحقاق الربح نلاحظ كما قلت ان هذه الشروط سبقت - 00:36:37ضَ

في معيار المضاربة اشتراط العلم بنسبة بنسبته عند ابرام العقد وهذا سبق معنا والاصل ان يكون بالنص فلو فاذا لم يوجد النص الذي عليه العمل انه بالعرف وهو ربح المثل هو مسمى ربح - 00:37:08ضَ

المثل اليس كذلك جواز جواز تفاوت النسب وتوحيدها يعني يجوز ان يدخل البنك مع العميل الف على اساس نسبة معينة من الارباح سيكون مع العميل الف الف خمسين خمسين ومع العميل باء خمسين اربعين ستين - 00:37:26ضَ

فلا يلزم ان يكون اساس توزيع الارباح مع جميع العملاء واحدة واضح يا اخوان اشتراك مبلغ مقطوع مفسد المضاربة وهذه المسألة سبقت معناه وان هذا يؤول الى ضمان رأس مال المضاربة بشكل جزئي اذا كان المبلغ المقطوع مشترط لرب المال - 00:37:49ضَ

ويقول الى القطع في الربح في اذا كان مشترطا للمضارب وسبق كلام المنذر بان العلماء اجمعوا على تحريم اشتراط دراهم معلومة او كذا في المضاربة الا اذا اتفق على اختصاص احدهما ذات ارباح نسبة معينة وعن مؤشر معين وهذا - 00:38:14ضَ

سبق معنا ايضا وجه الجواز هو ان هذا الشرط لا يقطع المشاركة في الربح اليس كذلك عدم جواز توزيع الربح على اساس اختصاص احدهما بربح فترة او بعض الاعيان او صفقة وهذا ايضا سبق نظيره معنا - 00:38:36ضَ

معيار المضاربة ثبات يعني يجوز ان يتفقا على نسبة في فترة ونسبة مختلفة في فترة اخرى جواز الاتفاق على تخصيص جزء من ارباح لطرف ثالث هذا ما سبق في معيار المضاربة يعني - 00:38:57ضَ

هل يجوز ان يتفق رب المال مع المضارب تخصيص عشرة بالمئة من الارباح لصالح مثلا جهة خيرية او لصالح طرف اخر الجواب نعم لان الحق لا يعدهما المساهمين ليس المراد بهم ملاك - 00:39:19ضَ

المصرف او المؤسسة المالية اما هنا المراد فرض ان المصرف انت فتحت فيه حساب وانا فتحت فيه قد يتعامل معك على نسبة معينة ويتعامل معي على نسبة معينة ما الاشكال في هذا - 00:39:59ضَ

ما في اي اشكال هو الاصل المساواة لكن لو حصل يعني ليس الاصل مساواة وانما الاصل هو الاتفاق الذي يتفقون عليه. لانه قد يراعي في ذلك مثلا كثرة المال وقلته - 00:40:16ضَ

قد يراعي مثلا آآ اعتبارات متعددة انت الان لما تتعامل باي معاملة مع عدة اطراف هل يلزم ان يكون نسبة الربح او البيع الذي تبيع به على فلان هو عين الذي تبيعه على الطرف الاخر؟ لا يلزم - 00:40:30ضَ

هنا الكلام في نسبة الربح. وهناك الكلام في الفرص الاستثمارية كذلك هناك هناك ايضا احسنت ولا يجوز له ان يخص العميل الف بفرص العميل بقى لانه لو فعل ذلك لم يكن متصرفا بالمصلحة لكلا - 00:40:48ضَ

الطرفين اليس كذلك طيب استثمار المبالغ المحتجزة لغرض السيولة هل يجوز ان تستثمر المبالغ المحتجزة لغرض السيولة تعرفون احيانا تشترط نسبة معينة على البنك ان تبقى مخصصة للسيولة بحيث انه ما يستثمرها او يستثمرها استثمارات سريعة صح ولا لا - 00:41:08ضَ

الغرض انه لو احتاج احد السحب تكون فيه اموال كافية فهذه المبالغ اذا لم تستثمر فلن يتحقق ربح والامر واضح هل يجوز استثمارها؟ نعم يجوز استثمارها. طيب اذا استثمرت ماذا يعمل بها - 00:41:43ضَ

يختص البنك بعائدها بناء على ان الاصل انها محتجزة للسيولة لأ ما دام انها استثمرت تظن او يضمن العائد منها الى وعاء الاستثمار فيشتركون فيه في الربح بحسب الاتفاق الجاري بينهم - 00:41:59ضَ

يا اخوان طيب توزيع الربح تطبيق حساب النمر ايش معنى حساب النمر يا اخوان المصطلح هذا يرد كثيرا في يعني اه في المضاربة وفي في صيغ كثيرة من المعاملات بنفس الحساب مثلا يستخدم في - 00:42:21ضَ

القروض المتبادلة لا يستخدم معيار المدة فقط ولا معيار المبلغ فقط المعيارين معا فالفكرة قائمة على معادلة وهي المبلغ المدة الزمنية واحد استثمر الف ريال لمدة سنة يستحق من الربح - 00:42:59ضَ

ما استثمر مقدار ما استثمر الفين ريال لمدة نصف واضحة سورة المعادلة لانه هذي الحسابات احد يدخل واحد يطلع اختيار ما يستحقه كل شخص مبني على هذه الطريقة في هذا الحساب وهي التي جرى عليها العمل عند المعاصرين وهي اقرب - 00:43:30ضَ

تحقيق العدالة باعتبار المبلغ اضافة الى المدة المعادلة المبلغ المدة الزمنية هي على حسب الفترات. اذا افترضنا انه الفترة شهر لا تقل عن شهر فشخص استثمر مدتين مبلغ خمس مئة ريال يكون خمس مئة في اثنين الف - 00:43:56ضَ

شخص استثمر مدة واحدة بالف الف في واحد الف فنصيبهما في الربح اي نعم بالنسبة واضح يا اخوان مثل مثلا في القروض المتبادلة شخص اقرب الف ريال لمدة سنة تساوي شخص اقرب الفين ريال لمدة - 00:44:31ضَ

او كما قلت لكم يرد معكم في عدة انواع من المعاملات المصرفية وهو قائم على ان هذه الطريقة من اقرب الطرق الى تحقيق العدالة بين اطراف المعاملة جواز وظع معدل متوقع للربح - 00:44:53ضَ

هذه مسألة مهمة وهي هل يجوز ان يتضمن العقد معدلا متوقعا للربح بحيث يقول والله يتوقع ان يكون الارباح السنوية عشرة بالمئة مثلا نعم يجوز والاصل انه لا بد ان تكون بناء على دراسات حتى ما يكون فيها تغرير - 00:45:14ضَ

الطرف الاخر هذا واضح هنا يا اخوان فاذا كانت بناء على اساس دراسات هل تكون هذه او هذا الربح المتوقع ملزما لأ لماذا لو كان ملزما اصبح ارض نبوي مقنع بغلاف المضاربة او الوكالة بالاستثمار صح - 00:45:42ضَ

بعض بعض المعاصرين وقد قال بعضهم لا هذا مضمون لاننا نضمنه حينئذ بناء على تفريطه لانه لما وضع نسبة للربح ولم يستطع تحقيقها اذا هو مفرط هذا لا يصح. وهذا الذي سار عليه المعيار انه يجوز ان يوضع معدل متوقع للربح وكما قلت ان الاصل يكون - 00:46:11ضَ

انه بناء على دراسات الجدوى ما يكون فيه تغيير ثم اذا لم يحصل فهو ليس اه يعني ليس ملزما قد يستفاد منه في توزيع المبالغ تحت الحساب لكن يبقى ليس - 00:46:41ضَ

ملزما وتوزيع مبلغ حساب ليس نهائيا كما توزيع مبالغ تحت الحساب وهذي سبقت معناه في الغالب هذه تكون على اساس الربح من المتوقع يعني طريقة توزيع مبالغ تحت الحساب تكون على اساس - 00:46:56ضَ

الربح المتوقع النص على المباركة والتبرع بما يبقى بعد التصفية هذا ينبغي ان ينص عليه حتى نخرج من الاشكال الذي سبق معنا في اذا يعني بقي مال لم يعرف مستحقه - 00:47:14ضَ

وهذا ايضا مهم حتى في مسألة حساب النمر لانه حساب وليس انه لا يلزم ان يكون مثلا الربح المحقق في الفترة او في هذا الفترة وعين الربح المحقق في الفترة - 00:47:29ضَ

الثانية فكل هذه العمليات هي عمليات تقريبية ولهذا يستحسن او ينبغي ان ينص فيها على المبارأة والتبرع بما يبقى بعد التصفية قال توزيع الربح بعد تنظير يكون وفق شروط سبقت معنا - 00:47:45ضَ

بحيث انه سلامة رأس المال الى اخره لا التوزيع النهائي قاعد ربح متحقق اما ما سبق ذلك فهو يعتبر مبالغ تحت الحساب تعتبر قرظ بحيث انها لو لم تتحقق فعلا - 00:48:04ضَ

يعود او تعود المؤسسة بصفتها مضاربا على رب المال باخذ هذه المبالغ لانها قرار نعم هذي هذي سبق انه لا يكون مشروطا حتى لا يكون قرظ مشروط في عقد المضاربة - 00:48:26ضَ

الافصاح في حال تنازل المساهمين بصفتهم مضاربا عن حصة ارباح من اصحاب الحسابات الجارية. يعني لابد ان يفصح المساهم والملاك المصرف او ملاك المؤسسة المالية اذا تنازلوا عن جزء من ارباحهم - 00:48:49ضَ

لاصحاب الحسابات الاستثمارية. لماذا يلزمهم الافصاح ما يلحق الضربة يعني جاهم مبلغ زايد تنازل لهم ما الذي ما ينقصهم يعني يفيدهم ما ينقصهم نعم نعم هذا التنازل ما تكييفه هذا هبة - 00:49:06ضَ

الا اذا كان هناك مبالغ تحت الحساب ديون فيعتبر واضح طيب ايش الاشكال يا شيخ طيب اذا كانت في متى الهبة لابد لها من قبول الموهوب صح ولا لا القتل لا يريد ان يقبل هبة لا يريد ان ان يقبل هبة من احد - 00:49:50ضَ

من حقه ان يخبر هل هذا ما له مستحق او هبة من غيره واضح طيب في احد عنده يا اخوان شيء في معيار في توزيع الربح كيف يكون التقرير هو صحيح لكن ما الذي يلحقه من الضرر - 00:50:24ضَ

الحق ان تعود المسألة الهبة اخوانا الموهوب لابد ان يقبل لا لو كان هذا الشرط لكان مشطوطا ان يفصح ويعلن عنها لعموم لا هو هذه المخصصات ايا كانت اذا انتهت المضاربة بشكل نهائي - 00:51:03ضَ

شيلنا تسجيل حقيقي توسع هي يعني مخصصة لغرض ما ينشأ عن المخاطر في فترات لاحقة اتفضل يا شيخ نعم هذه وانا اقول احيانا تجد مسائل يجمع عليها الفقهاء المتقدمون او يكادون - 00:51:57ضَ

ثم يأتي بعض المعاصرين يقول يعني هذه المسألة ليس فيها محذور والامثلة كثيرة بل فيها مصلحة والحق لا يعدوه متنازل عن حقه وهذا في الغالب لم يرتقي الى مرتبة الوصول الى فهم الاشكال حتى يجيب عن الاشكال - 00:52:39ضَ

بمعنى لم يفهم اصلا لماذا الفقهاء مثلا في المضاربة يا جماعة لا يجوز تحميل احدهما مصروفات الاخر بالشرط قد يقول شخص لماذا لماذا لانه مثل ما تفضلت شيخ هذا يقول - 00:53:01ضَ

الى ضمان بعض المال اذا كان المحمل هو المضارب والى رمان شيء من الربح اذا كان المحمل هو رب يعني مثلا المصروفات التي تجب رب المال مقدارها مثلا خمسة الاف - 00:53:23ضَ

وحملها المضارب بالشرط طبعا المضارب انما تحمل لانه طمع في الربح لاحقا لو تحقق لو حصل بان المضاربة خسرت سيكون المضارب قد ضمن خمسة الاف المال تتحقق بانه ضمان جزئي لرأس - 00:53:45ضَ

المال وهذا لا يجوز بالاجماع اما اذا كان المحمل هو حتى لو ربحت خاسرة من الربح وايضا لمست الربح وعدم هذا غلط غير واضح لو ربح الامر اسهل وفي المقابل لو ان - 00:54:17ضَ

المضارب حملت النفقات التي عليه على رب المال كان يقول المصرف الموظفين الذين عندي رواتبهم ما الذي يحصل يحصل ان هذه المصاريف تعتبر قدرا زائدا على رأس المال فلو انه عند التصفية ما حقق الا رأس المال - 00:54:43ضَ

ستكون حقيقة هذه المصاريف ارباح استأثر بها المضارب بانه حملها ولم يخسر شيئا واضح يا اخوان طيب هل هذا الكلام الذي قلناه ينطبق على الوكالة بالاستثمار قال له بعد هذا المعلق لين نصل للوكالة - 00:55:17ضَ

الاستثمار يعني هل نقول في الوكالة ان الاستثمار انه لا يجوز ان يحمل الموكل الوكيل ما ليس واجبا عليه والعكس حملة واضح السؤال نترك هذه المسألة الى الوكالة بالاستثمار كما قلت انه التعامل مع الوكالة باستثمارات سنبدأ بها الان يحتاج الى تدقيق - 00:55:43ضَ

فهي تلحق في بعض احكامها بالمضاربة وفي بعض احكامها بالاجارة بعض احكامها بالجهالة تحتاج الى تدقيق قبل الالحاق او عدم الالحاق سؤال يا اخوان - 00:56:06ضَ