التفريغ
طيب مشايخ الغرر الغرر كما يقول شيخ الاسلام هو مجهول العاقبة. هو مجهول العاقبة. بمعنى ان الجهالة التي تكون في اول العقد او في اوسطه هذه ليست مؤثرة اذا ال الى العلم - 00:00:03ضَ
ولذلك عبارة رحمه الله يعني عبارة ممتلئة فقها. لما قال مجهولة ومستورة العاقبة فلابد ان يؤول الامر في العقد الى جهالة. فاذا ال الى علم لا يخلو من حالتين. ان يؤول الى العلم عند التعاقد او قبل - 00:00:18ضَ
او يؤول الى العلم بعد التعاقد فان كان ال الى العلم في الصورة الاولى وهو ما يكون الى ما قبل التعاقد فيكون عندئذ من آآ الجهالة المغتفرة لان جهالة عارظة وقد ال العقد الى العلم واظرب لكم مثال مثل البيع بسعر - 00:00:33ضَ
احيانا تبيع انت بسعر السوق وانت ما تعرف سعر السوق. لكن مثل هذا يؤول الى العلم وايضا لا يترتب عليه ضرر. بخلاف ما لو بعت بمؤشر متغير في مؤشر وهذا ما يسمى بالمرابحة بربح متغير. لو ان شخص باع سلعة وكان الثمن هذا على مدى عشر سنوات وقال لان الزمن طويل - 00:00:51ضَ
والفائدة قد تتفاوت فانا سابيع عليك بمؤشر والمؤشرات في السايبر ولايبر مؤشرات كثيرة في السوق تقيس طبعا للاسف منطلقة من سعر تقيس الفائدة المتوسطة في السوق. فالسنة الاولى والله الربح اربعة بالمئة. السنة الثانية ارتفع المؤشر سبعة بالمئة. السنة الثالثة نزل - 00:01:15ضَ
اثنين بالمئة هذا ما يسمى بالمؤشر المتغير هنا نقول ان هذه الجهالة نعم تؤول الى العلم عند آآ يعني مرور الاجل لكن ذلك بعد العقد وبالتالي فيما يظهر لي لا تفترق هذه عن الملامسة والمنابذة ونحوها من انواع بيوع الجاهلية لانه وان كانت تعلم الملامسة - 00:01:35ضَ
المبيع او بنبذه على الارض او بالحصاة ووصولها الى حد معين في آآ يعني المبيع اللي هو الارض هذا وان كان يا ولي العلم لكنه يؤول بعد العقد وبالتالي الشأن دائما اظبطها هذي فيما يؤول الى العلم وما لا يؤول هو العقد. فما كان قبل التعاقد فهو اولان - 00:02:00ضَ
الى العلم آآ غافر للجهالة. وما كان بعد التعاقد فلا قيمة لاوله الى العلم بعد اذ لان العقد وقع على غضب وقع على غرار ولذلك هذه الصورة اردت التنبيه بها لانه يشكل عند البعض حتى كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تجويزه - 00:02:24ضَ
سورة البيع بسعر السوق وما يريد البيع بسعر السوق بعد العقد يريد عند التعاقد. ولذلك لا يصح ابدا يعني تخريج القول بجواز المرابعة ربح متغير عنده رحمه الله تعالى على صورة البيع بسعر السوق او على قول البيع بسعر السوق. طيب عندنا تعريف - 00:02:45ضَ
الغرر اذا هو واضح والغرر من حيث اقسامه ينقسم الى كثير ومتوسط ويسير القرار اليسير مغتفر اجماعا حكاه النووي وغيره اليسير والكثير محرم اجماعا وليس محرما فحسب بل هذا يورث العقد البطلان - 00:03:05ضَ
والاشكال هو في المتوسط بينهما من رآه يسيرا اجازه ومن رآه كثيرا منعه. اظرب لكم مثال مختصر البوفيه المفتوح اللي يقول بان البوفيه المفتوح مثلا عبارة عن غرر كثير قال بتحريم هذا العقد وقد قال به بعض اشياخنا - 00:03:27ضَ
والذي يقول انه يسير لانك انت تدفع مبلغ معين. والمطعم الذي آآ يعني يتيح لك هذا البوفيه ومنفعة الاكل منه. هو في الحقيقة قاس مقدار اكل متوسط الناس نعم سيأتي آآ لهوم يلتهمه الصحون وما فيها ويأتي شخص اي نعم - 00:03:47ضَ
اه رشيق رقيق يأكل كما تأكل يعني صاغر الطير. ولذلك يقال بأن هذا اه في الحقيقة يتراوح عندئذ اليسير والكثير. وانه متى تقرر عندنا كما مثلا في هذه الصورة الحاقه باليسير - 00:04:07ضَ
اغتفر ومتى لم يتقرر يتقرر ذلك حرم ومن ذلك عقد التأمين كما قلنا قبل قليل فمن قال بان عقد التأمين جائز هو نحى هذا المنحى وقال ان التأمين يميل الى الغرر اليسير اكثر من ميله الى الكثير لكنهم جميعا متفقون على انه اذا - 00:04:28ضَ
ان الغرر كثير عندنا جميعا فاننا نقول بمنعه والصور الواردة في بيوع الغرر من مثل بيع حبل الحبلة وبيع الملامسة المنافذة وبيع الحصاة وغيرها كلها دالة على مثل هذا المعنى والاصل في حديث ابي هريرة نهى عن بيع الغرر - 00:04:49ضَ
والشاهد في اشتراط كونه كثيرا حتى يكون مؤثرا قوله بيع الغرر فاظاف البيع الى الغرر قال الباجي ووصف او فاظاف البيع الى الغارة فعلم منه ان الغرر غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به يعني - 00:05:12ضَ
ما قال عن بيع فيه غرر او عن غرض في بيع وانما قال عن بيع الغرار. حتى تعلم ان الغرر الكثير هو المعتبر. ولذلك اتفقوا مثلا على جواز آآ عقد السقاية لو اراد الشخص ان يستقي او يشرب من قربة فيدفع ماء ويمكن يشرب كثير ويمكن يشرب قليل. اتفقوا على - 00:05:30ضَ
عقد جواز اه دفع الاجرة لصاحب الحمام المغتسل كانوا يغتسلون في حمامات وبعض الناس يسبح على ما قالوا بطشت وبعضهم حضارة فيتفاوت الناس في هذا اتفقوا مثلا على جواز استئجار الدار شهرا هذه محل اتفاق استأجرت دار شهرا بينما الشهر قد يكون - 00:05:50ضَ
خمسة وعشرين يوما قد يكون ثلاثين يوما. كل هذه الصور للغرر اليسير المغتفر. الشأن كما ذكرنا في الكثير او فيما البس بين الكثير القليل. حكمه لا يصح معه العقد لا يصح معه العقد عندئذ للنهي وما نهي عنه آآ يعود الاصل على المنهي عنه آآ بالفساد والنهي هنا - 00:06:10ضَ
نفسه ما هو لامن خارج عنه اه او نحو ذلك. وذكر هنا المؤلف اه او المعيار ظوابط الغرظ ان يكون الغرض كثيرا اه عفوا ان يكون الغرر في عقد معاوظة مالية - 00:06:38ضَ
ان يكون الغرر في عقد معاوظة مالية العقود على على نوعين نوع ايش؟ معاوظات والنوع الثاني تبرعات وهناك الحقيقة نوع ثالث. وهو عقود الارفاق. عقود الارفاق فاما قوله ان يكون في عقد معاوضة فيريد اخراج عقد الارفاق فلذلك يجيزون يجيزون الرهن عفوا يجيزون - 00:06:53ضَ
آآ الغرر في بعظ عقود الارفاق نريد ايظا اخراج ماذا؟ اخراج ما كان من عقود التبرعات الجمهور يمنعون الغرر في كل المالكية والمعيار في مثل هذه المادة وفي عدد من المواد الحقيقة يختار مذهب المالكية ومذهبهم كما يقول شيخ الاسلام في المعاملات اجود المذاهب فان مالك - 00:07:17ضَ
يقول كان يأخذ من سعيد ابن المسيب وسعيد آآ من افقه الناس في البيوع ولذلك يمتاز مذهب المالكية الحقيقة التوازن اه في النظر ومذهبهم في الشروط حتى يعتبر من اوسع المذاهب. وان كان مذهب الحنابلة اوسع من المالكية في الشروط. واظيق المذاهب ولا يزعل عليه الاخوة آآ الشافعية - 00:07:39ضَ
الشروط حتى ان الشافعية مثلا لو جيتوا للشركات وستأتون لها آآ مبحثهم في الشركات صفيحات لانهم اصلا يبطلون اكثر اه شروط الشركات لا سيما الجعلية منها. اذا لابد ان يكون في عقد معاوضة. لماذا؟ لانه كما يقرر اهل العلم واشار اليه القرافي - 00:08:06ضَ
في عقود المعاوظات او في عقود التبرعات يراد يقول بذل المال واهلاكه. فعندئذ لا ينظر فيه الى التعادل بين الثمن والمثمن. انت يا اخي تبرع لشخص بمبلغ معين وقلت خذ هذي الظرف. او اعطيته هدية لا - 00:08:26ضَ
ما يؤثر هذا عليه شيئا وهو مستفيد وان تريد اصلا بذل المال واهلاكه من غير معاوضة او مقابلة بخلاف المعارضات المعاوظات هذي ترى قاعدة مهمة جدا قررها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وانا اقترح عليكم جميعا لمن لم يفعل ان يقرأ الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى - 00:08:46ضَ
الجزء التاسع والعشرين من يضاف اليه الثلاثين فسيخرج ب خلاصة فقه شيخ الاسلام رحمه الله في البيوع فمما قرر هناك انه معيار معيار وهذا التعبير مني المعاملات المشروعة هو العدل - 00:09:07ضَ
فحيث ما وجدت العدل فاعلم ان المعاملة مشروعة يقول وحيثما وجدت الظلم طبعا كلامه فاعلم ان المعاملة ممنوعة وجمع هذا ما ذكره ابن العربي في اية يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فهذه - 00:09:26ضَ
اية شقها الاول قاعدة في البيوع الممنوعة وهو اكل المال بالباطل ويجمعه الظلم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الشق الثاني من هذه الاية قاعدة في البيوع المشروعة اذ ان التراضي ان التراضي لا يكون ناشئا الا عن عدل. لا يمكن للتراضي ان يكون على وفق الظلم - 00:09:45ضَ
فاذا تبين لك هذا تبين لك كما يقول شيخ الاسلام ان عامة ما منع منه يعود الى الظلم وعامة ما اجيزه يقوم على العدل ان يكون قرروا في المعقود عليه اصالة - 00:10:11ضَ
يعني عندك العقد اما ان يكون اصالة او تبع عندك نخل مثلا جميل لما انا اجي اشتري منك النخلة هذي ايش رأيكم؟ نخلة ولا شوشة النخلة هذي الان اذا اردت شرائها منك وفيها ثمر. جيد - 00:10:24ضَ
الثمر هذا لم يبدو صلاحه بعد ان كان العقد وقع على النخل ان كان العقد وقع على النخل والثمر لم يبدو صلاحه فيكون العقد عندئذ جائزا لانه وقع على المعقود عليه على سبيل الغرر تبعا - 00:10:46ضَ
لكن لو اني انا اردت اشتري النخل نفسه اردت اشتري النخل ففي مثل هذه الصورة شراء عندئذ هذا آآ النخل عفوا الثمر وهو لم يبدو صلاحه بعد من قبيل بيوع الغرر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر - 00:11:07ضَ
حتى يبدو صلاحها لماذا؟ للغرظ نهى البائع والمبتاع. مع انه في الحديث الثاني في الصحيح من باع نخلا قد ابرت ثمرتها لمن للبائع ماشي هنا لكن قال الا ان يشترط - 00:11:28ضَ
المبتاع فلو ان المشتري لهذا النخل الذي عليه ثمر قد ابر ولم يبدو صلاحه. قال يا فلان انا اريد الثمر مع النخل توافقت مع ان الثمر لم يبدو صلاح وبعد جاز - 00:11:42ضَ
ليش؟ لان العقد وقع عليه طبعا اذا هذا شرط اساسي ان يكون الغرر في المعقود عليه اصالة. فلو انك ابرمت عقد وظيفي مع شركة والشركة ذي وظعت من ظمن البنود انه - 00:11:56ضَ
الشركة بالتأمين الصحي. طبعا التأمين الصحي في شركة تأمين تجاري يقال نرجع الى هذه القاعدة العقد وقع بينك وبين شركة التأمين التجاري ولا بينك وبين شركة التوظيف؟ شركة التوظيف. فما كان من غرر في عقد التأمين - 00:12:10ضَ
لم يقع اصلا وهو عقدك معهم وانما وقع تبعا فعندئذ هذا المعيار يعالج مثل هذه الحالة الا تدعوا الحاجة المعتبرة شرعا الى العقد المشتمل على غرر يعني هذا معلوم ذكروا منه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لاحظ اللفظ حتى يبدو - 00:12:28ضَ
ولذلك الفقهاء هو مذهب الحنابلة لو انه بدا صلاح بعظ الثمر وبقي صلاح سائره سواء في النخلة نفسها قالوا وهذا محل اتفاق او في البستان نفسه من الجنس نفسه يعني ما هو العنب؟ لا وانما الثمر والتمر - 00:12:50ضَ
عندهم ذاك لم يبدو صلاحه يجوز بيعه ليش؟ لان الحاجة العامة داعية الى هذا يعني لو قلنا للناس ما آآ يباع الا الثمر الذي بدأ صلاحه ثمرة ثمرة. لربما ترتب على هذا - 00:13:10ضَ
اخر الثمر اول الثمر عند صلاح اخره هذا صعب ولذلك القصد دائما من بدو الصلاح هو امن العاهة والعاهة عادة تعم. فاذا سلمت اوائل الثمر فمعناها ان الباقي آآ يغلب على الظن سلامته. الشرط الاول - 00:13:27ضَ
ان يكون الغرض في عقد معاوضة مالية او معناها؟ طيب الشرط الثاني ان يكون الغرر كثيرا وهذا كله بيناه الغرر اليسير يعني يقول ما يكاد يخلو منه عقد كما ذكرنا مثل بيع الدار الان لما تبيع العقار اي عقار - 00:13:46ضَ
ما تعلم عن اساساته انت ولا تدري بالظبط عن حال مثلا ادوات السباكة داخل الجدران الى اخره هذا كله ممن يقال من الحاجة او ما يعني المشقة داعية الى تجويزه. او يقال آآ كما ذكرنا انه مما آآ هو من - 00:14:03ضَ
الغراري اليسير طيب اذا انتقلنا الى الغرر المفسد في اه صيغة العقد. مجال الغرر في عقود المعوظات المالية هو ما يكون في صيغة العقد او في محله او في شروطه - 00:14:23ضَ
الغرر المفسد الذي يكون في صيغة العقد ابرز مثال لهذا النوع هو ما ذكره هنا من الجمع بين بيعتين في بيعة. الجمع بين بيعتين في بيعة صورة هذا طبعا الجمع بين بيعتين في بيعه اختلف فيها الفقهاء - 00:14:39ضَ
وهنا اشير ان كان للمشايخ اي اضافة ايضا او تعليق الى ان الجمع بين البيعتين في بيعة يفترق عن اشتراط عقد في عقد وانا لاحظت الخلط بينهما. المذهب يصححون الجمع بين - 00:15:05ضَ
البيعتين او العقدين في عقد لكنهم لا يصححون كما هو مذهب الائمة الاربعة اشتراط عقد في عقد فلا بد من ان تفرق والفرق ان العقدين في عقد من غير اشتراط. بينما اشتراط العقد في عقد كما هو ظاهر مع الالتزام - 00:15:20ضَ
ولذلك يقال انه العبارة الادق الحقيقة لو قيل اشتراط عقد في عقد بنفس الصيغة لكنهم هم هنا لما قالوا بيعتين في بيعة مثلوا بمثال صحيح وهو ما اذا كان العقدان احدهما بثمن حال والاخر مؤجل من غير من غير تعيين لاي من الثمانين - 00:15:37ضَ
وهذا يا اخوان وهذه الفائدة من الشيخ نزار اخذتها آآ قبل سنوات يمكن نسيها هو لكن لا زلت اذكرها اه سر اتفاق الائمة على عدم جواز آآ اشتراط صلح الحطيطة او بمعنى اخر بيع الحطيطة لانه ليس صلحا في العقد - 00:16:01ضَ
انه لو جاءك البائع وقال لك ارويها بسند يا شيخ نازل لو جاءك البائع الان وقال لك شف انا سابيع عليك هذه السلعة مرابحة فان عجلت لي الثمن فلك من الخصم هذا القدر عن كل سنة - 00:16:25ضَ
يكون اتفق معي على ثمانين او اكثر من ذلك بحسب السنوات من غير ان نحسم العقد على اي منها. ولذلك يكون غرظا فالعقد قد يكون مئة وعشرة وقد يكون مئة وعشرين قد يكون مئة وثلاثين وقد يكون مئة واربعين - 00:16:41ضَ
واضح؟ وهذا من اشكالات غير الغرر الربا. لان الاصل اذا افترقنا على ثمنين او اكثر من غير ان نتفق على اي منها الاصل ما هو الثمن الاقل اوكسهما احسنت او الربا اللي هو انقصهما او الربا من باع بيعتين ولذلك جابوا المثال هذا من باع بيعتين في بيعة يعني ثمانين - 00:17:00ضَ
فله اوكسهما الاقل. فانا لو قلت لك ابيعك السلعة هذي بتسعين. اه حالة او مئة مؤجلة وافترقنا ما اتفقنا. فاما ان يكون الثمن تسعين والا فان انتقالنا الى المئة معناها وقوعنا في الربا لان العقد استقر على الاقل ثم انتقلنا على الاكثر وهذا من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهي صورة - 00:17:22ضَ
وهكذا العينة. ولذلك العينة بيعتان في بيعة. احدهما انت لما تأتي الان الى مشتري عفوا الى بائع معرظ عنده فتقول انا بشتري منك السيارة هذي جيد اه بمئة الف مؤجلة. باعها عليك بكم؟ مئة الف مؤجلة. ثم - 00:17:51ضَ
اليه ان تحتاج نقد كاش. ما معك؟ قلت ابيعها عليك الان بتسعين الف؟ قال نعم دفع لك التسعين الفا راعي المعرض اللي بايعك السيارة وطالبك هو بماذا بالمئة استفاد هو الفرق العشرة وانت استفدت الكاش - 00:18:11ضَ
يقال هنا ما جاء في النص آآ وهو وان يعني ضعف اسناده عند البعض لكن معناه صحيح ومتفق مع القواعد. من باع بيعتين في بيعة عندنا بيعة مؤجلة بازيد. وعندنا بيعة كاش باقل. فله اوكسهما. يقال لراعي المعرظ - 00:18:31ضَ
اذا كنت تريد الخروج من الربا ما لك الا التسعين اذا اخذت المئة فستقع عندئذ في الصورة الربوية هذا المقصد هنا ويلاحظ ان هذه الصورة جمعت بين بين العلتين علة الربا وعلة الغرر بيوع يقول يتم ابرامها بما يحصل التردد في المعقود عليه يعني - 00:18:52ضَ
ايضا من الصيغ اه العقد الفاسدة ما يكون فيه اه تردد احيانا في صيغة العقد نفسه. صيغة العقد سواء تردد مثلا اه خذ معي يعني التردد او اه تعليق العقد - 00:19:16ضَ
تعليق العقد نفسه وهذا للاسف موجود في آآ بعظ صور آآ البيوع في يعني ماذا يمكن ان اعبر عنه في الاسواق المالية ويمكنكم الرجوع بحيلكم المرجع ويعتبر في يعني ما اطلعت عليه من افضل المراجع في بابه احكام التعامل في - 00:19:32ضَ
الاسواق المالية المعاصرة الدكتور مبارك السليمان وذكر فيه ايضا بعض سور الغرر وهذا البحث جاء في جزئين طبعته دار كنوز اشبيلية وهي وهو رسالة دكتوراه الحقيقة لكنها في بابها يعني من امثل الرسائل - 00:19:57ضَ
الغرر في محل العقد الغرر في محل العقد اه يقول لك الغرر في المبيعة والعين المؤجرة وذلك اذا يعني كان الغرر ناشئا عن الجهل بجنس المعقود عليه مثل بيع سلعة دون بيان ما هي ويترتب على هذا جهالة - 00:20:16ضَ
المعقود عليه ويترتب على عفوا جهال الجنس المعقود عليه آآ انه آآ يجهل ما يدرى اي نوع ويجهل او تجهل صفته ايضا وهذا له صور وتطبيقات معاصرة كثيرة والتعبير يا اخوة بالجهالة يفرقون بينه وبين الغرر لان الغرر اعم من الجهالة. كل مجهول فيه غرر لكن ليس كل بيع - 00:20:33ضَ
قرار مجهول يعني لو باعك شخص مثلا سيارة مسروقة صفاتها معروفة ومعك استمارتها ومعك ما هي مجهولة صح ولا لا؟ لكن اذا الغرر هنا صار في ماذا في يعني اه القدرة على التسليم - 00:21:05ضَ
فلذلك لا يظن ان ان الغرر يترادف مع الجهالة فمن الجهالة ما يكون غير مؤثر كما لو كانت يسيرة كما لو كانت العلم كما لو كان الغرر في الحصول لا في الصفة كل هذه الانواع اه ليست من الجهالة عند الاطلاق - 00:21:18ضَ
الغرر في الثمن او الاجرة او في مقدارهما آآ من تطبيقاتها لو باعه من غير ان يحدد ثمن اه او مثلا باعه بربح متغير كما اه ذكرنا او غير ذلك من الصور - 00:21:38ضَ
ومن الحالات الغرر الناشئ عن الجهل الاجل. الغرر الناشئ عن الجهل بالاجل. فالاجل في بيوع الاجل يجب ان يكون معلوما يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى مسمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيف الي يسرف في كيل معلوم وزن - 00:21:57ضَ
الى اجل الى اجل معلوم. لماذا؟ لان الفقهاء متفقون على ان الاجل له وقع في الثمن كما انهم متفقون على تحريم المعاوضة عن الاجل انتبه الفرق بين الاتفاقين. متفقون على - 00:22:21ضَ
ان الاجل له وقع في الثمن. كما انهم متفقون على تحريم المعاوضة على الاجل. عجيب. شلون الاجل له وقع في الثمن ولا يجوز المعاوضة على الاجل انا اخبرك كيف اذا وقعت المعاوضة على الاجل ابتداء - 00:22:37ضَ
صار هذا هو محل اتفاق التحريم وهي الربا الربا فكرته الاساسية معوض على الاجل يعني انا اشتريت منك سلعة او اشتريت من فلان سلعة باعها علي ثم جاء الاجل استحق الثمن فلم يكن لدي وفاء - 00:22:54ضَ
قال لي آآ اؤجلك وتزيدني تقضي او تربي فاذا لاحظ انه احدث معاوضة على ايش؟ مجرد الاجل انتهت السلعة الان وثمنها. فصار صار صارت المعاوظة على هذا الاجل محرمة لان الزمن لا يستقل بالمعاوظة - 00:23:12ضَ
لكن لو اني اشتريت منك بيع تقسيط ولذلك هذا اللي اشكل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كان يرى تحريم بالتقسيط كتب عبد الرحمن عبد الخالق اه في ذلك كتابا تابع فيه شيخه وقرر ايضا تحريم الفصل في تحريم بيع الاجل - 00:23:31ضَ
وحرم بيع التقسيط لعل من يعني الاسباب لديهم عدم اه يعني عدم رؤية الفرق بين الصورتين ما هو بنقول عدم اتظاح قد يكون متظحا الفرق انه في بيع التقسيط النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو - 00:23:52ضَ
كان يشتري البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اشتري البعير يأخذون البعير كاش نقدا يعني حالا عفوا حاضرا عينا ويؤدونه الى ابل الصدقة كم هذا اصل في بيوع الاجل وفي كون الزمن له اثر - 00:24:10ضَ
خذ معي الاصل الثاني السلم السلام بالاتفاق مشروع وبالاتفاق السلم ايضا في تطبيقه صورته في بيعه وهو اجل ها اقل من لو كان حاضرا ايش تستفيد ان تدفع ثمن كامل معجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ في مجلس العقد الا ان هذا الثمن ايش؟ اقل. كما ان ذاك يستفيد - 00:24:32ضَ
تعجيل تأجيل السلعة فهو يأخذ الثمن يستفيد منه في اه تهيئة تلك السلعة ويؤخرها لاحظ انه الاجل زيادة ونقصا زيادة كما في بيع التقسيط البعير بالبعيرين ونقصا كما في بيع السلم - 00:24:59ضَ
كان له اثر يعني اذا سحبت الزمن انتصرت الاجل نقص الثمن واذا زدت الزمن وكان له وقع في العقد زدت الثمن وبالتالي لا ينبغي ان يقال بان الاجل لا اثر له في الثمن انما - 00:25:16ضَ
الفكرة في ان الاجل يكون تابعا للسلعة. فالعقد لا يقع عليه وانما يقع على السلعة. فان اشتملت السلعة على اجل كان عندئذ ذلك مسوغا لزيادة هذا العقد هذا يا اخوة في الشريعة كثير - 00:25:36ضَ
اضرب لكم عليه مثال ايضا محل اتفاق لدى الفقهاء مع انه المثال ذاك صارخ لو اشتريت ناقة ليست حاملا فلها ثمن فاذا كانت تلك الناقة حاملا اتفق الفقهاء على جوازي فيما اعلم - 00:25:55ضَ
قد اكون واهما يصححون لي المشايخ على جوازي زيادة ثمنها لاجل حملها الم ينه عن بيع حبل الحبل؟ نعم. نهي عن ذلك على سبيل الاصالة لكنه ان وقع تبعا من المعلوم ان الناقة الحامل اثمن - 00:26:14ضَ
مثل انت ما لو اشتريت سيارة اجمل لن تكون كمثل السيارة التي اقل مواصفات وبالتالي يراعى في الشريعة هذا كثيرا يراعى في الشريعة هذا كثيرا ولذلك اعلم انك اذا ما كان معك قاعدة يغتفر في التوابع. ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا. ما لا يثبت استقلالا - 00:26:33ضَ
الشتاء تصطدم باشكالات كثيرة من هذا المعنى عجيب هذي فيها ربا من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. طيب اذا اشتريت انت مملوك ومعه اشتريتم نقود والنقود هذي عشرة الاف وهو يملك عشرين الفا اخذت عشرة بعشرين ربا اه لكنه الشراء للاصل - 00:26:57ضَ
وهذا تقعد لما ذكره ايضا قبل قليل. فانا بودي ان نتصور هذا حتى لا يعني يكون لدينا اشكال في التطبيق. القرار ماشي عن الجهل بالاجل هذا معلوم آآ يقول لك هنا نعم يغتفر الغرر في تأجيل الثمن الى المواسم المعروفة مثل الى الحصاد - 00:27:21ضَ
اه معنى الحصاد يمكن يقدم شوي ويتأخر شوي لكنه هذا مغتفر. هذا مغتفر في مثل هذه الحالة. الغرر الناشئ عن القدرة اه عن عدم قدرة على التسليم. لاحظوا ان هذا الغرر ليس لجهالة في المبيع نفسه وانما لجهالة في زمنه. عفوا في حصوله يسمونه في حصوله. فقد - 00:27:43ضَ
وقد لا تتمكن. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله استثنى في مثل هذه الصورة الا لقادر عليه. يعني مثل ما اللون شخص ما يستطيع يسلم السلعة لانها عنده غاصب لها هذا الغاصب قوي لكن باعها على من هو اقوى منه فاستلم منه هذه السلعة يعني آآ مكنته فعندئذ يجوز - 00:28:03ضَ
البيع في مثل هذه الصورة او تباع على من هو آآ على من هي عنده نعم. يقول الغرام الناشئ عن بيع الانسان ما ليس عنده الاصل في هذا حديث حكيم - 00:28:28ضَ
وهو حديث عظيم جدا وهو اصل ودائما اوصي نفسي والاخوة في اثناء التعلم لفقه المعاملات ان نعنى بالاصول. اصول المعاملات من جهة الاستدلال المشايخ اه محدودة محدودة ولذلك جمعها بعضهم يعني الدكتور خالد الباث اللي جمعها في كتاب احاديث النهي عن البيوع. فجمع كل ما جاء من - 00:28:39ضَ
احاديث مشتملة على نهي في البيوع رسالة ماجستير. لكنها في الحقيقة من جهة الاصول اقل ولذلك تستطيع ان تقول ان حديث حكيم هذا من اكبر اصول البيوع الممنوعة. ليش ما نقول البيوع المشروعة؟ ما نحتاج الاصل في - 00:29:02ضَ
مشروعة. اذا انت دائما تحتاج الاستدلال على المنع. بناء على ان الاصل ايش؟ هو الحل واذا كان الاصل هو الحل. واختلفت انا واياك يا شيخ ابراهيم في حكم عقد من الذي يجب عليه ان يستدل؟ انت قلت محرم وانا جائز - 00:29:19ضَ
انت لانك خالفت الاصل والبينة يا شيخ هنا على من؟ على من؟ خالف الاصل. فاللي خالف الاصل هو الذي يلزم بالاستدلال عندئذ كما هو مقرر قضاء يقول شيخ الاسلام كلمة رائعة جميلة في الجزء الذي احلتكم عليه. انه لو تعاقد اثنان - 00:29:37ضَ
عقدا لا يعلمان حله ولا حرمته واضح ما سألوا لا هيئة شرعية ولا جهة افتاء مرعية. فقاموا تعاقدوا بعقد وهم ما يدرون عن حكمه يقول فاني لا اعلم احدا من المسلمين - 00:29:57ضَ
يقول بتحريم هذا العقد اذا لم يكن مشتملا على ممنوع. يعني وطلع بقدرة قادر ها العقد سليم ما يقول احد ابدا ان هذا العقد مع كونهم تعاقدوا من غير نظر الى حله وحرمته غير مشروع. يقول ما اعرف احد يقول ببطلانه - 00:30:12ضَ
لانه قائم على الاصل وهو ماذا؟ الحل متى قلنا بان الاصل هو الحل لم نتطلب عندئذ دليلا على مثل هذا على مثل هذا الاصل. طيب لا تبع ما ليس عندك يا مشايخ. ايضا شيخ الاسلام - 00:30:30ضَ
له كلام جميل جدا سواء في هذا الجزء او في تفسير ايات اشكلت في المقصود من لا تبع ما ليس عندك. لاحظ النص ما قال لا تبع ما لا تملك. وان كانت جاءت رواية - 00:30:45ضَ
لكن حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك وهذا فيه اشارة على انه ولو كان مملوكا لك لكنك لا تقدر على تسليمه كما في هذه الصورة فهو داخل في النهي لكونه - 00:30:59ضَ
لذلك قال لا تبع ما ليس عندك وقال رحمه الله ان المراد من هذا ليس ما لا تملكه ليس ما لا تملكه اذ قد يكون المملوك عندك محرما. لما ذكرنا من عدم قدرتك مثلا على التسليم - 00:31:13ضَ
او يكون البيع على صفة السلام فانت لا تملك السلعة الان ولذلك جاء في البخاري آآ لما سألوا الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين - 00:31:34ضَ
اكان اصلهم عند فكان اصله عندهم قالوا ما كنا نسألهم ما ندري عنهم. عندهم ثمر ولا ما عندهم. نبرم معهم عقد السلام وقد يكون معدوما ولذلك الجمهور يقولون بان عقد السلام على خلاف القياس - 00:31:49ضَ
على خلاف القياس لانه بيع معدوم. مشتمل على غرر وانما اجيز للحاجة. بينما يرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه على وفق القياس كلام رائع هذا ابن تيمية الحقيقة انه اسس يعني لنظرية في العقد اه او في البيع - 00:32:06ضَ
اه مبهرة. نعم قد يكون اه متفقا مع الجمهور في مسائل وقد يختلف معهم في مسائل اخرى. وان كنت اقول كما يقول غيري ايضا ان قول الجمهور له هيبة وانك لا تتجاوز قول الجمهور من غير ما تريث ولو قال بخلافهم شيخ الاسلام رحمه الله على جلاله - 00:32:26ضَ
وهذه كلمة يرددها كان شيخنا عبد الكريم الخضير كثيرا قول الجمهور له هيبة نعم قد تتجاوز المذهب لكن لما يصير مالك واحمد والشافعي ومحني. ترى من النادر انهم يجتمعون على امر مرجوح - 00:32:50ضَ
ولكن هذا لا يعني شيخ الاسلام لم يبدع في القول الثاني. فنحن لا نتحدث عن كونه راجحا او مرجوحا نحن نتحدث عن فلسفته في يعني فقه البيوع ومدى اعماله للقواعد. فهو يقول لا تبع ما ليس عندك - 00:33:07ضَ
لا لا يشمل غير المملوك او غير الموجود لان هذا يصدق على السلم والسلام على وفق القياس لماذا يقول لانه بيع موصوف في الذمة وبيع الموصوف في الذمة وان لم يكن موجودا عند التعاقد - 00:33:22ضَ
الا انه في حالة ما لو كان ذلك ثمنا يجوز فليكن كذلك اذا كان مثمنا. تصورتوا؟ يعني انت الان لما تشتري سلعة وتقول بمئة الف ريال. هل عينت المئة الف - 00:33:39ضَ
على الطاولة وقلتها الخمس مئات ذي ولا انت المئة الف هذي يعني ستدفعها فهي موصوفة في الذمة. الموصوف في الذمة عند الفقهاء اذا لا يراد به المؤجل. انتبهوا. انتبهوا لاني لاحظت ان ثم خلط كبير يراد به غير المعين - 00:33:54ضَ
عندنا يا مشايخ مؤجل يقابله حاضر وموصوف في الذمة حتى ولو قيل في الذمة يقابله ماذا يقابله معين. لذلك قد يكون موصوف في ذمة حالا. وهم احيانا يشترطون. يقولون موصوف في الذمة حال. وهذا كلام الشافعي في السلم الحال. الشافعي اجاز - 00:34:12ضَ
الحال مع ان الموصوف فيه قد اشترط حلوله وهو موصوف في الذمة. وكان له كلمة جميلة جدا الشافعي في الام. قال اذا كان السلم مؤجلا جائزا فهو معجلا اجوز. يعني اذا الثمن مع التأجيل مع او المثمن مع التأجيل. يجوز فلن يكون ذلك مع التعجيل من باب اه - 00:34:31ضَ
من باب اولى انا اردت من هذا الشيخ الاسلام قال انه هذا الحديث يتركز على معنى عدم القدرة على التسليم لشيء معين سواء كان آآ مملوكا لك او لم يكن مملوكا او لم يكن مملوكا لك - 00:34:54ضَ
وبالتالي يقال انه عدم القدرة على التسليم هي ما يشير اليها هذا الحديث ابتداء فما كان موصوفا في الذمة لا يشمله مثل هذا الحديث الا اذا كان ممن لا يستطيع - 00:35:14ضَ
ما يستطيع تحضيره او ايجاده مثل ما لو اسلم في مثلا بطيخ في غير وقته. ولا بتسليم اه ثمر يعني آآ عند جذاذة او ثمر مخزن ثمر السنة هذي تسليمه في الشتاء بينما هو في الصيف التمر. هنا يقال ان هذا ايضا من قبيل بيع ما ليس عندك - 00:35:30ضَ
الغرر الناشي عن بيع ما لم يقبض حقيقة او حكما بع ما لم يقبض حقيقة وحكما هذا ايضا متضمن لغرر لان هو الحقيقة انه ليس متضمن الغرر فحسب ايضا متضمن لربح ما لم يضمن - 00:35:54ضَ
قد ذكرت قبل قليل ان القاعدة الرابعة من قواعد المعنى الكبرى او العلة الرابعة منها هي ربح ما لم يضمن. وقد كتب الدكتور خالد السليمان كتابا طبعته ايضا دار كنوز - 00:36:11ضَ
اشبيلية اسمه العلل الاساسية المنع للمعاملات المالية. العلل الاساسية في المنع للمعاملات المالية خالد السليمان ضمنها هذه العلل وزيادة. فهناك علل اخرى مثل القمار على من فرق بينها وبين الغرر وعندي انها داخلة في - 00:36:23ضَ
الغرر وانا اؤكد يا مشايخ تراكم اذا حصرتوا علل المنع او قواعد المنع اتضح لكم عندئذ كما يقال الطريق اظبط قواعد المنع حتى ما يتعلق بالبيعتين في بيعه. اشتراط عقد في عقد منفعة في قرض اللي هي تعتبر حتى قواعد فرعية - 00:36:44ضَ
اه حسبتها مرة على عجل هكذا فوجدتها في بحر العشرين فقط يعني القواعد الكبرى مع القواعد المتفرعة عنها انت لا تتحدث عن مئات القواعد. ما الذي يضيرك لو كانت ثلاثين او اربعين؟ انك تظبطها وتتصورها وتستحضر امثلتها وتطبقها على - 00:37:03ضَ
المعاصرة ستجد انك اختصرت وقت كثير. لانه ترى متابعة الجزئيات والعقود والتفاصيل. هذي للمتخصص منهكة. كيف بغيره ارسلها لكم موجودة مشجرة عندي جاهزة اه في عموما على الشبكة وهذا ما هو بتسويق اه يعني لكنه فيه عندي القواعد الحاكمات للمنع في المعاملات موجودة على الشبكة - 00:37:22ضَ
ما معنى الكلام عليها؟ واخرى عقود التمويل دورتان موجودتان في آآ الشبكة لمن شاءها يعني المراجعة لاننا الحقيقة هضبنا بعض الامور فبع ما لم يقبض هو من ربح ما لم يضمن. وفي الوقت نفسه ايضا فيه غرر لانه قد تستطيع تسليمه - 00:37:50ضَ
ذلك اه الشيء المعدوم وقلنا ان هذا ليس على سبيل الاطلاق. كما ذكرنا اذا كان موصوفا في الذمة اه يمكن تسليمه عند الاجل فلا يكون من ذلك عندنا سلمكم الله الغرر الناشي عن عدم رؤية محل العقد بيع العين الغائبة - 00:38:10ضَ
لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ورؤية. ولذلك اشترطوا فيه العلم ومن المعلوم ان الجهالة آآ لا يمكن انتبهوا لا يمكن تحقق الرضا مع وجودها ولذلك المشايخ ايضا تدبرت - 00:38:29ضَ
او تأملت وجدت ان آآ الشرط الاكبر الذي تعود اليه جملة الشروط في اه اه عقد البيع والرضا وانت اذا رأيت الكتاب والسنة الا ان تكون تجارة عن تراض انما البيع عن تراض ليش - 00:38:48ضَ
لانه لا القدرة ولا العلم ولا غيرها من الشروط يمكن ان تتحقق اه مع عدم وجود الرضا مع عدم وجود الرضا ولذلك اذا ما كان الشيء معلوما لا يمكن ولو ادعى الشخص انه راضي وكيف ترضى وانت ما تدري لا عن الثمن او المثمن آآ - 00:39:06ضَ
اه طيب. هنا طبعا اه ذكر انه يجوز بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة قبل وقت العقد. نعم بشرط الا تتغير. يعني بعض الاعيان اذا بيعت تتغير مع الوقت اه وبعضها ثابت مثل الجمادات ونحوها. فالرؤية المتقدمة على العقد جائزة بشرط عدم التغير. ايضا البيع على الانموذج يعني نموذج - 00:39:26ضَ
معين من البضاعة انت ما شفت البضاعة كلها لكن البضاعة كلها بمثل هذه القطعة فعندئذ وهذا اللي عليه العمل. اثر الغرر على عقود التوثيقات هذا اللي ذكرناه قبل قليل. وحنا عبرنا عنها بعقود يمكن الارفاق هذا غير دقيق. الارفاق داخلة في التبرعات. اعتذر هو سبق لسان. اذا عندنا - 00:39:50ضَ
عقود توثيقات وعقود معاوظات وعقود تبرعات. عقود المعاوظات مثل البيع والايجارة يعني يمكن ان ان نعبر عن آآ آآ ايضا عقد مثلا آآ الجعالة نعم احسنتم يا شيخ وايضا من هذا العقود لكن عقود التوثيقات مثل الرهن والظمان والكفالة الرهن والظمان - 00:40:10ضَ
الكفالة فالغرر في الرهن يجوز عندهم يقولون كالحنابلة حتى ينصون على هذا كنت مع الاخوة في الرهن قريب فنصوا على ان المراد من من الرهن هو الاستيفاء عند تعذر الوفاء - 00:40:37ضَ
فاذا كان ثم غرر فيه فلا يؤثر على اصل العقد وانما يؤثر على الاستيفاء. فيصححونه عند عند اذن وهذا من دقتهم في النظر الى محل المنع اه اثر الغرر على عقد الكفالة كذلك قال هنا وقرر اه انه يجوز في الكفالة من الغرم ما لا يجوز في البيع اه - 00:40:55ضَ
لانه ليس مقصودا كما ذكرنا وهو عقد تبعي للتوثيق ومثله كذلك الرهن كما تقدم وايضا لانها قائمة على التبرع الكفالة والضمان قائمة على التبرع. ولذلك ترى الائمة الاربعة متفقون على عدم جواز الاخذ اخذ الاجر على الظمان. لماذا يا مشايخ - 00:41:18ضَ
لانه يترتب عليه ربا ولاولا لان العقد تبرع وارفاق فيخرج به عن موضع له. ثانيا يترتب عليه ربا. لانك اذا اذا ضمنت ضمنك شخص ثم اندفع عنك اه خمسين الفا للداهن ثم بيرجع عليك بالخمسين زيادة على الاجر هذا خمسة الاف مثلا صار رجع عليك بخمسة وخمسين - 00:41:37ضَ
خلف آآ عندنا كذلك الوكالة يقال فيها ما قيل من انها عقد تبعي وآآ هذا طبعا دائما الكلام على الوكالة يخلط فيه مع الايجارة كل ما اطلق الفقهاء من كلام - 00:42:00ضَ
للوكالة ويريدون بها ما لم تشتمل على عوظ ان اشتملت على عوظ كما هو الحال غالبا الان وش تصير تجارة تصير في حكم ادارة الاعمال لان الاجارة نوعان اعمال واعيان. اثر الغرر في الشروط آآ العقد يفسد اذا تطرق - 00:42:18ضَ
الغرر الى شرط من آآ الشروط آآ فيه آآ سواء مثل شرط خيار بوقت مجهول ما فيه تحديد الوقت آآ او مثلا بيع الدنيا الا ان تعلم لو قال مثلا ابيعك هذه الماشية الا او هذه السيارات الا بعضها هذا من بيع الدنيا لكن لو قال ابيعك هذه السيارات الى هذه السيارة - 00:42:37ضَ
علمت فلا يكون عندئذ من ذلك. اسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم وان يغفر لنا اجمعين. وان يتقبل منا ومنكم. انه جواد كريم. الوقت انتهى اللي بيمشي اظنه يا شيخ مسموح ومرخص. واللي عنده اسئلة او اضافة او تعديل فمعنى خمس دقائق اضافية - 00:43:02ضَ
نعم ها ابشر هذي طيب نشوف بس اذا في اسئلة على مباشرة نعم اذا بتنزل صور او شي كان احد يمديه يشوفها ايه شركات تأمين اسلامي ولا تجاري الفائض ان كان من اسلامي يرجع لحساب التأمين. ان كان - 00:43:24ضَ
اذا كانت ايش تقليدي لانه كسب غير مشروع ما تصورت كيف اذا كان مختلط لا لا هو اصل عقد التأمين نفسه. التأمين التقليدي اصله غير مشروع. سمي الشيخ نعم وربح ما لم يضمن - 00:43:51ضَ
نعم يغمى ربح ما لم يضمن نعم احسنت حنا قلنا اذا هي بالشرط تكون عندئذ من البيعتين في بيعة ويكون هذا من الغرر. لما يدرى اي الاسعار ثبت عند ولذلك اهل الحديث - 00:44:15ضَ
على ان المراد بالبيعتين في بيعة قالوا كما انا اشار الترمذي ان يبيع بثمنين من غير ان يتفقا على احدهما اما اذا ما اتفقنا يكون صلح. اذا والله جيت للراجح. الراجحي كان يرفض يكتب البنوك الاسلامية كلها ترفض تكتب في عقد المرابحة لانه اذا سدد العميل سدادا مبكرا - 00:44:34ضَ
تم اسقاط ارباح السنوات اللائقة ما يكتب. بس يقول تعال ما نختلف. اذا والله انت متحمس كذا جيت بعد سنة وقلت اه للموظف انا بسدد الان حق بسم الله السنة الثانية والثالثة نشيلها عنك خلاص - 00:44:53ضَ
يحسب عليك ربح سنة واحدة. هذا من الصلح. هذه الحطيطة معي الشرط يترتب علينا ذكرنا. الجمهور يمنعونها صلحا. الجمهور يعني غير الشرط هذا الائمة الاربعة وحتى شيخ الاسلام يمنعه. هم - 00:45:06ضَ
لا يلزم لان البنوك قد لا قد لا تلتزم بمثل هذه الصورة. وان كان وارد هذا يعني نعم كل سنة خلاص يبدأ الحسابي فيما يعني يبدأ يحسب ما للمحفظة وما عليها والباقي يرحل للسنة القادمة - 00:45:28ضَ
يحتاج هذا الى خفض؟ ايه يرحل ويخفضون اقساط التأمين. الشيخ عندك في اضافة؟ اي شيء تطبيق شيء طيب شيخ سم نعم يسمونه تأمين تبادلي محرم جوازه لانه لا يراد به المرابح الربح عندئذ ها - 00:45:54ضَ
مخزن للثروة بمعنى انها يعني اه النقد اه قيمته فيه يعني النقد قيمته فيه اذا عندك مئة الف هذي ثروة. فهو مخزن لثروة محل للثروة نعم ايه هي واضحة الصورة هذي - 00:46:32ضَ
فاذا كانت المهارة لها اثر في التحديد نعم عندئذ الغرر يكون يسيرا اما اذا كانت لا قائمة على الحظ في الغالب وقد يأتي ماهر يكون الغشيم احسن منه كيف يكون غرض؟ لا اذا كانت متقاربة في الثمن فالامر عندئذ - 00:47:12ضَ
يعني يبدو في مثل هذه الصورة كانت محل اشكال يقول ممنوع غرر ولو ولو اختلفت السلع تخريجا على ما ذكره الشيخ مم كان الوقت يمكن ما تطلع بشيء قصدي الشيخ وهو صحيح هذا - 00:47:33ضَ
اي نعم اذا قوله والراجح. نعم يا شيخ ايه نعم ايوه احسنت وقت العقد لا يمكن اصلا تصحيح يعني هذا القول الا على هذا المذهب الان انعقد الان بسعر السوق الان - 00:48:01ضَ
انا بسألك هل انت ستبيع باقل من سعر السوق او باكثر بسعر السوق ولذلك قالوا انه وهذا مما يؤكد كلامنا السابق ونؤكد اللي بيمشي لا يرتغى لذلك قالوا ان البيع بسعر السوق - 00:48:30ضَ
هو في الحقيقة هو مصلحة الطرفين وهو مقتضى العدل بينهما ولو لم يقل ذلك فالاصل ان يبيع بذلك. فلذلك لا غرر فيه بخلاف ما لو قلت والله ببيعك بما سيبيعك به فلان جاري. هذا اللي ما ندري عنه - 00:48:48ضَ
صورت بعض بعض الفقهاء اجاز قال اذا ابيعك بما باعك به فلان المعروف بالحذق والتجارة وكذا يمكن اه شراي الشيخ اذا اقصد كان هذا يعني من اهل الخبرة يبيع عادة يعني بما لا يغبن - 00:49:05ضَ
اه بمثله البائع والمشتري تصحيح وجيه ولا اقول في ذلك شيئا. نعم في شي مشاية انت عاد عندك من كتب السابقين يعني هو شف اه الحقيقة من ادق من اشار اليه وجمع فيه - 00:49:27ضَ
واشار الى بعض اقوال الائمة في يعني فيما لا اذكر الان الدكتور سامي السويلم دكتور سامي السويلم في اه جوابه على بحث الدكتور يوسف الشبيلي في بيع المرابحة بربح متغير للدكتور يوسف يرى الجواز - 00:50:02ضَ
اجاب عليه الدكتور سامي وذكر الفرق وذكر يعني تخريج او اه المذاهب الاربعة في هذا وحرر كلام شيخ الاسلام الدكتور كلاهما طبعا عينان في رأس هما من فرسان المعاملات بالنسبة للديون يعد الدكتور سامي السويلم هذه للفائدة من يعني كبار المتخصصين - 00:50:21ضَ
في فقه الديون ولذلك اي بحث له متصل بالديون عادة يكون رأسا في بابه لذلك مثلا بيع الكالئ بالكالة تدليلا وتعليلا وجود على الشبكة وله موقع في عدة ابحاث وانا انصحكم ببحث لا بكتاب له جديد - 00:50:46ضَ
اه اسمه اه عقود التمويل عقود التمويل اظنه مقدمة كذا في عقود التمويل اذا احد اطلع عليه منكم. انا قرأت والله مرتين فصول احسنت اصول التمويل الاسلامي كذا كتاب صغير يعني - 00:51:06ضَ
مية وسبعين صفحة حجم المتوسط لكنه عميق صحيح لما طبعوه انصحكم بها الكتاب وموجود على الشبكة صورة تمويل ممتاز جدا ويجيب عن كثير من الاسئلة المتعلقة بالتقعيد - 00:51:26ضَ