التفريغ
فلم يخيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. مرحبا بكم اخواني واخواتي في هذا اللقاء الجديد. نستكمل - 00:00:00ضَ
ما تيسر من المسائل في هذا اللقاء ولعلي اعرج بكلام يسير عن المسألة المتقدمة انه ضاق وقت اللقاء عن اتمام الكلام عليها وهي مسألة البداءة باليمين سبق نشرت الى كلام البخاري رحمه الله وانه ذكر في صحيحه قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره وذكر حديث عائشة رضي الله - 00:01:00ضَ
او عنها وذكر اثر معلق عن ابن عمر وانه كان اذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى واذا خرج بدأ برجله الشمال وكذلك وكذلك ايضا بوب رحمه الله في كتاب اخر لعلك في كتاب الاطعمة انه ذكر كلام معناه - 00:01:28ضَ
معناها باب التسمية على الطعام وغيره. وثم البخاري رحمه الله حينما قال باب التيمم في دخول المسجد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم الحديث. وهذا منه رحمه الله آآ دليل على انه يحمل العموم - 00:01:48ضَ
على عمومه والاطلاق على اطلاق والبخاري بالتتبع لصنيعه رحمه الله في الصحيح له عناية عظيمة بالاخذ بالاطلاقات والعمومات. وهذا في الحقيقة ينفع في كثير من المظائق في كثير من المسائل - 00:02:08ضَ
قد لا يكون لها دليل خاص فتنظر فاذا هناك دليل بين من العموم الواضح الذي لا يحتاج الى تكلف وتستدل به على هذه المسألة لعمومه واطلاقه ولهذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم هو الاخذ بالعموم والاطلاق من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر كثير من العلم ان - 00:02:28ضَ
اذا من هذا لانه لا استدراك على الشرع والشارع حينما يأتي بالنصوص العامة والمطلقة لو كان هناك قيد لهذا النص او تخصيص لعمومه لم يتأخر الشارع عن بيانه. لان ما كان داخلا في عمومه او داخلا في اطلاقه - 00:02:52ضَ
فانه لا يمكن ان يخرج منه الا بدليل. ولا يمكن ان يقيد ان يقيد نص الشارع او يخصص وهو غير الشارع لا يخصص قول احد من العلم ولو كان صحابيا رضي الله عنهم فان الحجة في كلام الله سبحانه وتعالى في كلام الرسول عليه الصلاة - 00:03:12ضَ
والسلام ولان هذا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذا البخاري رحمه الله اخذ من قول عائشة رضي الله عنها الذي اضافته الى سنته عليه الصلاة والسلام ان دخول المسجد داخل في هديه عليه الصلاة والسلام وانه من اعظم - 00:03:32ضَ
اتفقنا لان من اعظم شأن دخول المسجد وكذلك على عكس الخروج منه اذا كان الدخول باليمين يكون خروج بالشمال. كذلك ايظا من شأنه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بدخوله الى بيته. بل كان عليه الصلاة والسلام اذا - 00:03:54ضَ
دخل بيته بدأ بالسواك صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عائشة في صحيح مسلم انه كان يبدأ بالسواك حينما سألها شريح بن هاني لكن التقاط كان يبدأ بالسواك بل ورد عند الطبراني زيد بن خالد الجهني انه كان اذا خرج من بيته بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام فيستاك للقاء اهله - 00:04:07ضَ
ويشتاق للقاء اصحابه عليه السلام ويستاك لصلاته عليه جاءت السنة بهذا في الصلاة الوضوء وغيرها من المواظع وكذلك بوب كما تقدم التشبيح على الطعام وعلى غيره مع انه آآ ورد في الطعام لكن اخذ من عموم هذا الخبر انه يشرع كذلك في - 00:04:27ضَ
غيره من عام وهو لعله ذكر حديث ايضا آآ حديث ابن عباس انه كان اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنبه الشيطان ما رزقتنا فان هذا الخبر او غيره المقصود - 00:04:47ضَ
انه آآ رحمه الله اخذ من هذه الاخوان في التسمية آآ على هذه الامور وعلى غيرها لانه اذا شرع في هذا فما كان مثلها او كان اولى منها بالمعنى هو اولى بالعمل به. واثر ابن عمر ذكر البخاري رحمه الله ذكر الحافظ رحمه الله انه لم - 00:05:03ضَ
عليه موصولا وفي الفتح يعني مبيض لمكانه آآ هل هو من الاصل او من كلام حافظ الله اعلم يعني هلم يعني آآ لم يعثر عليه في المخطوط او من كلامه او انه بيض الله عن المقصود ان هذا الاثر جزم به البخاري رحمه الله عن ابن عمر - 00:05:23ضَ
وجزمه عند اهل العلم يؤذن بصحته الى من جزم به اليه. ورد في حديث انس عند الحاكم من رواية في شداد بن سعيد بن طلحة الراسبي عن معاوية بن قرة عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة ان انس رضي الله عنه قال من السنة اذا دخل - 00:05:43ضَ
المسجد او دخل على المسجد ان يبدأ برجله اليمنى ان يبدأ برجله فجعله من السنة وهذا بيت شداد بن سعيد وهو من رجال مسلم وهو يتبين من ترجمته في التهذيب انه ثقة او صدوق وقد وثقه الائمة الكبار الامام احمد ويحيى بن معين والنسائي - 00:06:03ضَ
وابو خيتم وكذلك البزار انما ربما تكلم فيه بعض المتأخرين كابن حبان ومثل هذا لا يعني حينما يتكلم في هؤلاء الائمة حينما يوثقها الائمة الكبار كما يقال جاهزة القنطرة وذكر البخاري رحمه الله عن عبد الصمد الوارث انه ضعفه وهذا موضع نظر ايضا آآ وهل عبد الصمد ثم - 00:06:23ضَ
حد علمي انه ليس مشهورا بالكلام في الرواة رحمه الله. خاصة انما المعروف بالكلام في الرواة هؤلاء الائمة. الامام احمد ابو خيثمة والنسائي بل ان الامام آآ ان احدهما غضب حينما تكلم فيه من تكلم آآ وهذا يدل على شهرته وعدالته - 00:06:43ضَ
وامامة رحمه الله ولهذا قول الحافظ رحمه الله صدوق يخطئ هذا قصور آآ عن منزلته رحمه الله كأنه اخذها من ابن حبان وهذه طريقة معروفة للحافظ رحمه الله احيانا يقيد كلام الائمة الكبار بكلمة ابن حبان. وهذا في الحقيقة آآ قد يقال انه قصور بالرجل حينما - 00:07:05ضَ
مما يوثقه الائمة الكبار ثم يتكلم بن حبان فيريد الحافظ ان يجمع بين كلامهما وكلامه فيقيد بكلمة ابن حبان مثلا وهذا موضع نظر لما علم من الكلام الكثير عن توثيق ابن حبان رحمه الله وتساهله رحمه الله احيانا وتشدده احيانا - 00:07:25ضَ
اه كما هو معروف عنه رحمه الله. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الخبر واستدل به على مشروعية التيامن في دخول المسجد ما تقدم واستأنس بحديث ابن عمر وهذا يغني عن تكلف الاستدلال لهذه المسألة. ومن ذلك ايضا الدخول - 00:07:45ضَ
للبيت الدخول للبيت ايضا من شأن الانسان. ولهذا قال اهل العلم انه يسن او بعض كثير من اهل العلم يسن الدخول باليمين حينما يدخل ولهذا اذا كان الانسان حينما يلبس ملابسه يشرع له ان يبدأ باليمين كما ثبت عنه عليه الصلاة - 00:08:05ضَ
او كان اذا لبث لبس قميصا بدأ بميامنة عليه الصلاة والسلام. واللباس يستر الانسان ويسكن اليه والبيوت سكن وجعل لكم سكنا فالبيت سكن يأوي فيه ويستره والدخول فيه ايضا دخول من مفضول الى فاضل فاخذ - 00:08:25ضَ
من هذا انه يدخل بيمينه والعكس الخروج بشماله. وهذه طريقة ذكرها اهل العلم. واجروها في اشياء كثيرة. هناك مسائل يختلف فيها. هناك مسائل قد يختلف في هل هي من هذا الباب او من هذا الباب؟ وهذا لا يظر. وتقدم ان بعظ الاشياء يكون فعلها باليدين جميعا. هذا واضح - 00:08:45ضَ
منها ما يكون فعلها باحدهما فينظر ما كان باب التكريم ما كان من ضده فهو من الشمال. ومن ذلك السواك السواك اختلف فيه هل هو باليمين او بالشمال حسب العلة في هذا؟ منها العلم من يراه شيخ الاسلام رحمه الله يفصل تفصيلا في هذا يقول - 00:09:10ضَ
الابتداء بالشق الايمن الابتداء بالشق الايمن. لان البدء باليمين افضل. ليكتب. اما لاخذ السواك فهو بالشمال تأخذه بالشمال وتبدأ بشقك الايمن. مثل ما حينما يزيل الشعر يكون يبدأ يكون بالشق الايمن. يكون بالشق لكن لما كان السواك - 00:09:30ضَ
الة للتطهير والسواك مطحن فم فجمع رحمه الله بهذا وقال يكون بالشمال ويكون بداءه بالشق الايمن وهذا التفصيل موضوع نظر يحتاج الى دليل بين وثبت عند ابي داوود في حديث عائشة المتقدم كان يعجبه التيمن في تنعله وطهوره جاء عند ابي داود باسناد صحيح - 00:09:53ضَ
وسواكه وسواكه. وظاهر ان قولها وسواكه انه باليمين. لكن حمله بعضهم كشيخ الاسلام رحمه الله بالسواك جاء بشق الايمن في هذا نظر في هذا ويدل عليه ان السواك من باب التكريم مطلقا ولهذا يشرع التسوك في المسجد. لو كان باب ازالة الاذى لم يشرع التسول - 00:10:13ضَ
وكل مسجد مثل استنشاق ومثل إزالة الأذى مثل الأنف ونحو ذلك فإنه لا يكون في المسجد وهذا يبين أنه من باب التكريم كان في ضمنه تطهير. وان كان في ضمنه تطهير كذلك مثل ما تقدم في غسل الجنابة. فانه يبدأ بشقه الايمن وهو - 00:10:33ضَ
فنوع اه رفع حدث وهو رفع حدث وهو الحدث الاكبر الجنابة لكن في ظمنه تطهير وكذلك ايظا يعني يعني هل يبدأ نتف الابط؟ اه هل يكون يعني باليمين الشمال؟ هم قالوا يبدأ باليمين من جهة يعني يغلب جهة اليمين لانها افضل - 00:10:53ضَ
وعلى جهة الشمال وان كان في ظمنه ازالة اذى وهو الشعر وهو الشعر فهذا من المسائل التي وقع فيها ايظا كما تقدم كلام لاهل العلم. وهنالك مسائل مثلا اه يعني مسألة التناول حينما تريد ان تصافح تسلم بيمينك - 00:11:15ضَ
المصافحة تكون باليمين والسنة هكذا تأخذ بيمينك حينما تريد ان تتناول شيئا تناول كتابا تناول يكون باليمين لان المناولة تكون اه من باب التكريم. فتكون باليمين وهذا مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام. ولو قال ما الدليل - 00:11:35ضَ
الدليل عليه هو هذا الشيء هو هذا الشيء هذه قاعدة عامة في هذا الباب ولا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل او انها تلحق بها حتى يوصلها البعض من باب البدع لا هذه امورها واضحة ولله الحمد اه كما تقدم والاطلاقات في النصوص من خبر عائش بالادلة من قول عائشة - 00:11:55ضَ
رضي الله عنها وشواهدها من الادلة. وشواهدها من الادلة كما تقدم. ولهذا استلام الحجر النبي كان يستلم الحجر والاستلام قلوب اليمين. يعني ينظر يعني الالفاظ فيما يحفظه انها كان يستلم بيده. يظهر الولد بيمينه انا ما ادري ما اذكر شيء من هذا الان - 00:12:15ضَ
ولا تيسر لي مراجع مراجعة الاخبار. لكن الاستلام يكون باليمين. يكون استلام الحجر باليمين كما تقدم مناولة تكون باليمين. وكذلك ايضا هنالك اشياء قد يقع فيها خلاف مثلا. مثل رمي الحجر رمي الجمار - 00:12:35ضَ
رمي الحجر آآ في عند الجمرة الاولى للحاج والصغرى والوسطى والكبرى هل هو باليمين وبالشمال؟ محتمل يقال ان المعنى غير اقول لان رمي الجمار هو متعقل من جهة العموم وانه عبادة لكن من جهة التفصيل آآ هو غير معقول - 00:12:55ضَ
اشار بعضهم الى هذا وانه اذا قيل انه غير معقول يمكن يقال يرمي بيمينه شماله ويمكن يقال من جهة العموم وانها عبادة فيكون من آآ تكريم من باب تكريم من هذا الباب. وهو - 00:13:15ضَ
ان يكون من باب اليمين لانه يؤدي عبادة كما يستلم الحجر يمينه كما يناول بيمينه ويسلم بيمينه. وهكذا ما هو اكد من آآ التي امر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الاكل باليمين. ولهذا قال يأخذ ويعطي بيمينه - 00:13:32ضَ
كان يأخذ ويعطي بالاخذ والاعطاء ايضا باليمين. كل هذا يبين عموم خبر عائشة واطلاق خبر عائشة رضي الله عنها. وان ان يكون باليمين. كل هذا مما ذكرها العلم وقعدوه في هذه المسألة - 00:13:52ضَ
المسألة الاخرى في هذا اللقاء يتعلق بالعقيقة نعلم ان العقيقة مشروعة وهي نسك مشروع عند اهل العلم دلت عليها الاخبار الصحيحة لكن هنا مسألة وهو اذا كان الانسان لم يعق عنه والده لان المشروع ان يعق عنه - 00:14:12ضَ
والده سن له ان يعق عنه وهي مخاطب بها والده. اه فاذا لم يعق عنه اه ثم اراد ان يعق عن نفسه. كثير من العلم يقول يشرع له ذلك. لانه مرتهن بها. فيشرع ان يفك - 00:14:37ضَ
نفسه يشرع ان يفك نفسه بهذه العقيقة. وذكر هذه المسألة صاحب المغني رحمه الله وذكر مشروعية ذلك عن الحسن البصري وعن عطاء بن ابي طالب صباح وعللوا بهذا لانه قال عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه - 00:14:54ضَ
الحديث وقالوا الارتهان هنا هل هو بمعنى انه لا يشفع في لديه وانه محبوس هذا وهذا ذكر بعض العلم وهو مشهور مذهب او كل غلام مرتهن بعقيقته انها لتأكدها ولزومها - 00:15:19ضَ
تأكد لزوم المرهون لزوم الرهن للشيء الذي رهن به. وانه لا يفك الرهن عن هذا الشيء المرهون حتى يؤدى المال وهذا اظهر هو الذي ماله القيم رحمه الله وقال ما معناه ان جعل - 00:15:39ضَ
لها ان معناها انه لا يشفع موضع نظر. موضع نظر لكن يظهر والله اعلم ان المعنى تأكد هذه العقيقة بلزوم قولها كالشيء المرتهن الذي لا يفك عنه هذا الرهن او لا يفك عنه - 00:16:01ضَ
ما ارتهن به الا بان يؤدي ما قابل هذا الرهن او ما ارتهن فيه هذا الشيء ولهذا قال يشرع ان يزيل اه اه عنه هذا الرهن او ان يسعى في فكاك نفسه وقوهجا من هالعلم - 00:16:21ضَ
فاستدلوا ايضا بحديث رواه الطبراني في الاوسط ايضا الطحاوي رحمه الله وغيرهم من رواية عبدالله المثنى آآ آآ عن ابيه عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد البعثة عق عن نفسه قالوها - 00:16:40ضَ
هذا يدل على مشروعية العقيقة لانه عقل لكن هذا الخبر فيه ثبوت نظر وعبدالله المثنى وان رواه البخاري لكن انتقى من رواياته رحمه الله وهو ويخطئ له خطأ رحمه الله آآ ولهذا قالوا ان جافلة اخرى انه قال حدثني بعض الانس ونحو ذلك فلم يظبط الرواية - 00:17:00ضَ
ومنهم من بالغ في انكار هذا الخبر ومنهم من قواه ثبوت الخبر فيه نظر في الحقيقة ومثل هذه العقيقة حينما يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يبعد ان تخفى ولا تحفظ الا من هذا الطريق لانها لا شك آآ يعني تظهر ويذكرها الصحابة رضي الله عنهم - 00:17:20ضَ
ثم ايضا الصحابة يبادلون ذلك. اذا كان النبي عق كما قالت ولقد كان لكم فيروس اسوة حسنة. الصحابة يبادرون. كانوا يبادرون الى متابعة عليه الصلاة والسلام. فيما هو دون ذلك - 00:17:40ضَ
كم لما انه صام عليه الصلاة والسلام واصل واصلوا معه. ولما انهم واصلوا حتى يعني قال آآ واصل وقال لو امتد الهلال آآ لو واصلت بكم حتى يدع المتعمقون تعمقهم ولو وصلت وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقا - 00:17:55ضَ
من شدة اه يعني اتباعهم لهديه عليه الصلاة والسلام مع انه نهاهم لكن ظنوا ان نهيه من باب الرفق بهم اه وانهم يتحملون ولا يشق عليهم ذلك. اما هذه لا هذه عقيقة وذبيحة وقربة مالية. فلهذا - 00:18:15ضَ
لو كانت واقعة لبادر الصحابة اليها ولفعلوها رضي الله عنهم ممن اسلموا رضي الله عنهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم آآ وهذا هو الاظهر والله اعلم هذا هو الاظهر آآ كما تقدم وانها تجاوزت يعني وقتها وانه في هذه - 00:18:34ضَ
حالة لا ضرر عليه ولا اثر عليه في هذه الحال. بمعنى انه المخاطب بها هو يعني والده فاذا لم يؤده لا يؤثر على ذلك وخاصة انه لم يخاطب بهذا. وان فعلها انسان من باب الاحتياط وعق عن نفسه على هذا القول لانها مسألة كما - 00:18:54ضَ
تقدم محتملة والقولان لكل منهما حظ من النظر. وسبق الاشارة الى ان الاحتياط في هذه المسائل مشروع وخاصة ان فيها ومن جهة العقيقة بها. وهي مسألة اجتهادية خلافية. ايضا يتعلق بهذه المسألة مسألة اخرى - 00:19:14ضَ
وهي العقيقة من الابل والبقر. هل تشرع او لا تشرع؟ ولها جانب. الجانب الاول من جهة مشروعية العقيقة بالابل والبقر آآ دون الغنم دون اه الغنم. اه هذا مسألة. هل يجزئ العقيقة بها او لا؟ لان بعضها لم يقول لا تكونوا لا تكونوا من - 00:19:34ضَ
ابن والبقر ومن اهل العلم من قال تكون من الابل والبقر لقوله عليه السلام فاهريقوا عنه دما ولم يقيده عليه الصلاة والسلام. وذكر في بعض الالفاظ آآ في حديثهم كروز حديث عائشة وهو شاتان مكافئتان آآ فهذا ذكر عليه الصلاة والسلام لان هذا هو - 00:20:01ضَ
الواقع المتيسر وهو الاخف على من يدير عقيقة وقال في اللفظ الاخر فاهريقوا عنه دما. المسألة الثانية الاشتراك فيها ان يعق مثلا آآ بالبعير عن سبعة اولاد مثلا عن سبعة اولاد من الاناث مثلا او يعق بالبعير عن ثلاثة ذكور وانثى او عن ذكرين وثلاث اناث ونحو ذلك هذه مسألة - 00:20:21ضَ
اما المسألة الاولى فالاظهر والله اعلم انها تجزء انها تجزئ العقيقة لان المقصود هو اراقة الدم. وعلى هذا يمكن يقال انها افضل وذلك لان اراقة دم فيها اكثر. لكن آآ - 00:20:45ضَ
على قول اكثر انه لا يجزئ عن الغلام الا ان يذبحه بقرتين او بعيرين. لا يكفي واحد وان لم يستطع الا واحد لكن لو ان انسان يقول يعني انا لا استطيع ان اشتري بعيرين - 00:21:00ضَ
نقول في هذه الحالة الافضل ان تعق بشاتين وجهتين لانك تستضيف في الغالب ان ثم البعير يأتي بشاتين يعني ثمن الشاتين متيسر ويزيد آآ عليها هو افضل من كونك تقتصر على بعير او على بقرة لكن اذا وجدهما وضحى به وعق بهما كان اولى واكمل. هذه مسألة المسألة - 00:21:20ضَ
هذه مسألة الاشتراك. مسألة الاشتراك فيها هذا يبتني عليه. هل المقصود اراقة الدم او اللحم؟ اللي يرجح ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة ان المقصود هو اراقة الدم. ولهذا لو ظحى بقرة عن سبعة لم يحصل اراقة الا عن واحد. والبقية يكون لهم حظهم من الحظ من اللحم - 00:21:44ضَ
وقول الجمهور انه لا يشترونك الاشتراك فيها. وقول الشافعي انه يصح الاشتراك فيها. والاظهر والله اعلم انه لا يكون الاشتراك فيها بخلاف الهدي فهذا باب غير باب العقيقة. كما تقدم والمعنى اللي ذكر القيم رحمه الله في التقرب اليه سبحانه وتعالى. آآ - 00:22:04ضَ
هو المقصود باراقة الدم بشاتين اه عن غلام وشاة عن الجارية فهذا هو المعنى المقصود في هذا وهو فخر وفداء ولا يحصل الا بالتعدد لما يشرع يشرع فيه التعدد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:22:24ضَ
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فلم اخيب تعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل الذي كي تستقيم واعلم مسائل ديننا ولتسأله - 00:22:44ضَ