برنامج مسائل - المجد العلمية

برنامج مسائل الشيخ عبدالمحسن الزامل الحلقة العشرون إلى متى يعزى بالوفاة ؟

عبدالمحسن الزامل

سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا في دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب الم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب وعلى مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب - 00:00:00ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء اسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم وان يعينني واياكم على كل خير بمنه وكرمه امين - 00:00:40ضَ

كالعادة نستعرض ما تيسر من المسائل التي نتذاكرها سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على حسن قولي والعمل امين. من المسائل ايضا التي اه تحتاج الى دراسة وهي من المسائل التي اه يقع فيها خلاف - 00:01:06ضَ

والخلاف يكون سعة ورحمة اه في بعض المسائل حينما يكون الخلاف قويا فيها ومن هذه المسائل مسألة التعزية والجلوس لها اما التعزية هذه مشروعة لا خلاف في مسألة التعزية انما الخلاف في مسألة الجلوس للتعزية - 00:01:31ضَ

كره كثير من اهل العلم الجلوس للتعزية. وذهب بعض اهل العلم وهو احد رواية ان احمد رحمه الله مذهب الاحناف. وايضا هو قول من السلف انها من الامر المطلوب بل من الامر المشروع. وذلك ان التعزية السنة وتسلية المصاب سنة عموما - 00:01:53ضَ

ليس في الوفاة بل في سائر المصاعب حينما يصاب مصيبة فانه يصبر ويحتسب ومن ذلك هذه المصيبة مصيبة الموت ولا واذا كان الجلوس لها من اسباب تحصيلها كان الطريق اليها مشروعا كهذه كهذه المسألة وهي مسألة - 00:02:13ضَ

الجلوس للتعجيم خاصة اليوم في هذه الاوقات انه ربما لو قيل لا يجلس الانسان للتعزير لا يتمكن في الغالب من التعزية وربما لا يتيسر عن طريق الاتصال ربما لا يحصل المقصود لا شك ان فرق بين كونه يتصل باخيه وبين كونه يلتقي به ويقابله ويصافحه ويبتسم - 00:02:42ضَ

تسم له ويانسه فهذه امور مقصودة في التعزية لقياه لاخيه. المسلم لا تحصل بمجرد المهاتفة. فلهذا الاظهر والله اعلم في الدليل ان التعزيل جلوس التعزية الجلوس المشروع الخالي من المحاذير الشرعية لا بأس به. وقد دلت عليه ادلة - 00:03:06ضَ

وان لم تكن نصا لكنها يكفي ان تكون ظاهرة في الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عن هذا ولم يعني يقل هذا لكذا وكذا وهو قدوة واسوة عليه الصلاة والسلام من ذلك ما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام ذهب الى ابنته زينب - 00:03:26ضَ

وعجاها في ابنها اه على الخلاف في مسألة انه هل هو يعني اكرمها الله بانه ان لم يموت والمقصود انه جاءها بناء على ان ان ابنها في السياق بل من بل الامر اعظم. يعني عزاها وابنها في السياق - 00:03:46ضَ

في السياق لانها في الحقيقة مصيبة هي مصيبة في هذه الحال فعزاها. فاذا كانت الزيارة للتعزية في امر المصيبة وهي في الحقيقة شبه مرض او شدة مرض ليست وفاة فكونها في الزيارة بعد حصول الوفاة من باب لانه قال ونفسه تقعقع كانها في شأن يعني لا زال في حال الحياة. ولهذا - 00:04:03ضَ

العلمي لانه لم يمت عاد الحياة. وهذا دليل في مسألة وهو مشروعية التعزية في غير الوفاة والنبي قال قال لها بناء على ذلك يعني لو انه مات قال ان لله ما اخذ وان لله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ارسل لها بذلك فلتصبر - 00:04:27ضَ

فاصرت عليه الا ان يأتي والنبي عليه كان معه اصحابه وربما لم يشق عليهم لكن لما طلبت منه ذلك ذهب اليها عليه الصلاة والسلام ومعه اصحابه انسها صلوات الله وسلامه عليه واخذ الصبي ونفسه - 00:04:44ضَ

تقع كانها يعني في شن يعني مثل القربة البالية اليابسة التي اذا صب فيها الماء فان صوت الماء يصوت لان القربة يابسة فيصوت ويطمع له يعني من نزول الماء في هذه القربة البالية. ثم - 00:05:02ضَ

ايضا من المسائل ايضا او الادلة في الباب آآ القصة التي في غزوة مؤتة في قصة جعفر ابن رواحة رضي الله عنهم في قصة الثلاثة وكذلك اصحابه عليه الصلاة والسلام وفيه انه لما جاءه خبرهم - 00:05:22ضَ

جاءه خبرهم بوب البخاري رحمه الله معناه قال من جلس يعرف فيه الحزن. وجاء في رواية ابي داوود جلس في المسجد. باسناد صحيح انه جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن. هذا دلالة على ان الانسان حينما تنزل فيه المصيبة اذا كانت هذه المصيبة نزلت بها اصحابه عليه الصلاة والسلام. فنزول المصيبة - 00:05:48ضَ

للانسان في قرابته مثلا من والد والده من ابن ابنه ونحو اخ اخت ونحو ذلك ان هذا يكون اشد واقوى. ولهذا ربما يجلس الانسان آآ لا يتجلد يتجلد ويقال له مثلا اذهب واخرج وكذا وكذا. وكأن ليس فيك مصيبة وكأن هذا ربما يشق عليه. فقد يثقل عليه - 00:06:07ضَ

فيحتاج الى شيء من الراحة فيجلس في بيته وربما يعرف فيه الحزن فيأتيه اخوانه ولو جلس يعرف فيه الحزن فلا يتجلد الانسان تجلد شديدا ولا يضعف ضعفا شديدا بل المؤمن الصابر المحتسب الذي يعني - 00:06:35ضَ

يقبل على اخوانه يقبلون عليه بالكلمات الطيبة والعزاب اه له بما هذا المصاب فهذا هذا من الامر المشروع والحسن فيما يظهر والله واعلم اللي ما تقدم ومن ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم ايضا فعلوا ذلك. عائشة رضي الله كما في البخاري انها كانت اذا اجتمع اليها النسوة آآ - 00:06:55ضَ

يجتمع اليها في العزاء وهذا يكفي في هذا يكفي في هذا وخاصة ان ان ان هذا ودليل واضح بين دليل واضح بين في فعل عائشة رضي الله عنها وان النساء كن يجتمعن اليها. فاذا كان هذا في حق النساء - 00:07:18ضَ

وانه ليس من امر المنهي ومعلوم ما عند النساء من الضعف ففي حق الرجال من باب اولى ان يكون من الامر الذي لا محظور فيه ولهذا كان يتفرق خاصتها وبقي اذا تفرق عامة النساء وبقي خاصتها امرت - 00:07:34ضَ

شيء من تلبينة هو يعني تقول انه مما يقوي اه قلب المريض ويسلو عنه خاصة المصاب الشاهد انها رضي الله عنها كانت يأتيها من يأتيها في حال وفاة بعض قرابتها ونحو ذلك - 00:07:50ضَ

وثم بعد ذلك تخلو ببعض خاصتها رضي الله عنها. فهذه ادلة بينة وواضحة في هذه المسألة ما دام ان المال الشيء في حدود المطلوب المشروع الذي فيه التصبير والذي فيه يعني آآ - 00:08:10ضَ

التشرية. واذا كان المريض يزار ويجلس عنده ويستقبل اخوانه يعني حينما يكون اخوك مريضا ينشر ان تزوره وان تجلس عنده وان تجلس عنده. كذلك ايضا اه اخوك المصاب بمثل هذا المعنى واحد - 00:08:30ضَ

فهو هذا اصيب في نفسه او اصيب في غيره. فكما انك تزوره اذا اصيب في نفسه بمرض ونحو ذلك وتجلس عنده هذا من الشروط. كذلك ايضا اذا اصيب في غيره آآ خاصة المصيبة التي هي من اشد المصائب وهو الموت فاصابتكم مصيبة الموت فهو مصيبة - 00:08:49ضَ

عظيمة هو يشرع تسلية المسلم وزيارته و آآ هذا مثل ما تقدم من اسباب تحصيل هذا الامر المشروع. قد يشكل على هذا حديث جرير ابن عبد الله البجلي الذي رواه احمد ابن ماجة قال كنا رضي الله كنا نعد لاجتماع الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة - 00:09:09ضَ

هذا الحديث لو صح اول حديث احمد رحمه الله يقول لا اصل له وطعن فيه رحمه الله. والحديث معلول ومن صح اسناده فقد وهم لانهم من طريق هشيم ابن بشير يدلس كثيرا رحمه الله روى عن اسماعيل ابن خادم ابن خادم العنعنة والامام احمد رحمه الله جاء عنه انه لم يسمع منه جاء - 00:09:31ضَ

روي من طريق يعني اما مجهول او ضعيف نحو من ذلك رحمه الله بل قال ان معنى كلام انه لا اصل له هذه كلمة قوية في هذا الخبر. ورواها الامام احمد عن نصر بن باب عن اسماعيل بن ابي خالد وهذا نصر من باب هذا متهم. والامام احمد رحمه الله اما انه خفي عليه حاله ومثل - 00:09:54ضَ

المتابعة لا تعتبر ولا قيمة لها. ولا قيمة لها. ايضا جاء رواية عند ابن ابي شيبة عن اسماعيل ابن ابي خالد من رواية جرير من رواية جرير انه سأله عمر رضي الله عنه هل يناح عندكم؟ آآ يعني قال لا قال هل يجلس عند اذ قال - 00:10:11ضَ

آآ نعم قال نعم فقال له عمر رضي الله عنه هنه من النية هل يبين ايضا ان هذا الاثر وان كان متكلم فيه لكن هو آآ في باب بيان تفسير هذا الخبر انه ليس عند جرير رضي الله عنه يعني شيء مرفوع يستدل به ولهذا قال له عمر وكان ايضا يقول انهم يصنعون - 00:10:31ضَ

ذلك ولو كان عنده شيء من السنة على هذا لمنعهم من ذلك آآ يعني لانه علم السنة في ذلك. علم السنة في ذلك. ثم الخبر لا دلالة في لو ثبت كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت. وصنعة الطعام - 00:10:51ضَ

هذا يخالف المشروع لما ثبت في السنن من انه عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم هذا المشروع ان يصنع الطعام لهم لا انهم يصنعون الطعام للناس - 00:11:07ضَ

ان يصنع اطعام له لا ان يصنعوا الطعام للناس. ثم هذا صنعة الطعام والاجتماع والاجتماع الى الميت. هذا الامر المحظور. اما حينما تكون زيارة كما هو معتاد في الغالب على الناس انه يأتي - 00:11:22ضَ

العائد او يأتي المعزي يزور اهل الميت ثم يعزيهم بكلمة طيبة وفي الغالب انه لا يطيل جلوس الا ما كان من خاصتهم كما قالت في حديث عائشة ما كان من خاصتها. كذلك الرجال من كان من خاصتهم في الغالب يكون معهم وهم يأنسون به. هم يأنسون - 00:11:37ضَ

به كذلك ايضا حينما يزوره فانه يعزيه بكلمة طيبة ثم يخرج ثم يأتي قوم فليس اجتماع هؤلاء يدخلون هؤلاء يخرجون لكن لو كان اجتماع مثل ما يوضع في الصيوانات ونحو ذلك فيجتمع الناس يعني مثلا من - 00:11:57ضَ

ويستمرون هذا اجتماع آآ يعني على هيئة حفلات وفخر ونحو ذلك هذا هو هذا هو الذي اه على الصورة التي ذكرت في قول جرير رضي الله عنه اما حينما اه تكون على اه هذا الهدي الخفيف - 00:12:15ضَ

البين الواضح وهو الدعاء والتعزية ثم بعد ذلك الخروج ويأتي اناس ويذهب ناس فلا يظهر فيه شيء كما تقدم لكن مع مع ذلك ربما تحصل محاذير في بعض آآ مجالس التعازي قد قد يحصل شيء لكن آآ هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا - 00:12:35ضَ

على من اراده من المسائل ايضا المتعلقة بهذه المسألة وهي مسألة تحديد التعز ايضا. هذه لها ارتباط بالتي قدم يعني مشهور عند الناس شنت تعزية ثلاثة ايام وهذا في الحقيقة هو قول الجمهور. انه التعزي حدها ثلاثة ايام وانه بعد ذلك لا يعزى. وقال الجمهور - 00:12:55ضَ

انه لا تعزية بعد ثلاث الا لغائب انسان ما علم بوفاته او غائب ما وصل انما من كان حاضر فانه يعزي في هذه الثلاث هاي الثلاثة ولا يعزي بعد ذلك. واستدلوا بدليلين. دليل من جهة المعنى ودليل من جهة القياس. من جهة المعنى. يعني قياس - 00:13:18ضَ

بدليل بدليل نقلي الدليل النقلي المعنى قالوا ان المصيبة في الغالب تخف بعد ثلاث ايام. فالذي يعزي بعد اليوم الثالث اه يثير الحزن في نفس المصاب. اه فلهذا لا يشرع ذلك وهذا في الحقيقة موضع نظر. لان التعجول ليس المقصود - 00:13:38ضَ

منها مجرد تشكيل وليس المقصود منها مجرد التسلية التعزية فيها امران امر يتعلق بالمعزى وامر يتعلق بالمعزي المعزي نفسه يعني يعزي اخاه لينال الاجر ثم هو يسليه وليس المقصود التسلية لا المقصود ان يذكره - 00:13:58ضَ

بامر الموت وان الناس على هذا الطريق لانه ربما بعض الناس ايضا في الحقيقة لا يقع في نفسه حزن ولا يقع في نفسه تأثر بعض الناس يمر يمر به من مصيبة الموت بقريبة ومع ذلك لا يقع في قلبه حزن. اه وهل نقال لا يعزى؟ لا نقال التعزية مشروعة - 00:14:17ضَ

ولها مصالح وهذا يشبه في بعض المسائل حينما يكون يشرع شيء مثل عدة مطلقة مثلا مسألة آآ يعني ليست مجرد الحيض بل له معاني اخرى والا بالحيضة الواحدة يحصل استبراء يحصل الاستبراء فهذه امور - 00:14:37ضَ

مقصودة عدة وليس امرا واحدا وليس امرا واحدا. اه الدليل الثاني في هذه المسألة هو مستدل بقوله عليه الصلاة والسلام انه يقال في حديث ام حبيبة وحديث ام سلمة وكذلك اه حديث اخر ايضا اه حديث - 00:14:55ضَ

عليها عنه عليه الصلاة وزينب بن جحش ايضا انه عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على ميت اربعة اشهر وعشرا قالوا كما ان المرأة لا تزيد في الاحداث على قريبها الذي مات اه لا تحد - 00:15:15ضَ

على قرابتها الا ثلاثة ايام فاقل ان انما على الزوج اربعة اربعة اشهر وعشرة. فكذلك قالوا لا يزاد في التاسع ثلاثة ايام. وهذا قياس مع الفارق. لان قياس امر مستحب مشروع على امر مباح. لان آآ التعزية او لان الاحداد في - 00:15:39ضَ

هذه الايام الثلاثة وترك الزينة للمرأة لانه لا يعني تومر ولا تجبر على ان تكسر نفسها وان تهظم نفسها وقد اصيبت مثلا بابيها بامها باخيها باختها فهي بطبعي بطبيعها بطبيعتها يعني لا تميل الى الزينة - 00:16:03ضَ

تزين مع هذه الشدة فتجد نفسها تميل الى ترك هذا الشيء فرخص الشارع لها في هذا الشيء مثل ما رخص سارع في الهجرة بين الاخوين حينما يتنازعان في امر ليس من امور الدين لكن من امور الدنيا فلا يجبر ان يتصالح مباشرة وقال لا - 00:16:23ضَ

جزءا يهجر احدكم اخاه ولا لحظة لا. الشارع ما سمح لهم بثنتين وسبعين ساعة ثلاثة ايام لانه لا يريد ان يكسر النفوس كسرا. لان لا يمكن على ذلك وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذا الباب رخص للمرأة ان تحد هذه الايام الثلاثة في ترك الزينة. اما - 00:16:43ضَ

الواقعة من الرجل من الناس بعضه بعض اه في من اصيب اه هذه امر مشروع امر مطلوب وفيه مصالح تتعلق بالمعزي ومصالح تتعلق بالمعزى ولهذا آآ كانت آآ كان الحاقه قياسه على هذا الشيء آآ على هذه المسألة ليس قياسا مطابقا بل قياس - 00:17:03ضَ

غير مطابق وقياس مع الفاق وشرط شرط الفرع ان يكون في معنى الاصل وهذا ليس في معناه فلم يصح الحاكم فيبقى الامر على الاصل وهو مشروعية ان التعزية مشروعة اه يعني لكن لا يقال مشروعة دائما لا لو انسان بلغ عن - 00:17:29ضَ

ان رجل مثلا له علي من فلان مات والده مثلا من عشر سنوات ما يشرع له في هذه الحال اذا لقيه فانه يحصل بذلك الدعاء غفر الله لوالدك ونحو ذلك لكن آآ حينما يدعون يذكر بهذا هذا لا شك ربما يثير له احزان والاشجان - 00:17:49ضَ

انما اذا كانت قريبة الايام ونحو ذلك فهذا لا بأس به كما تقدم من المسائل ايضا اه وهي مسألة ربما بعيدة عن المسألة التي قبلها تلك المسألة في الوفاة وهذه المسألة تتعلق - 00:18:09ضَ

الحياة تلك المسألة تعلق حينما يدبر ويذهب حياته ما هو الحكم وان المسألة تتعلق بمولود جديد على في الحياة وهو اه ومشروعية التحنيك. الولد نعمة من اه الذكور والاناث. اه ولهذا اه شرعت فيه - 00:18:28ضَ

في السنة ولله الحمد. ومن المساء من الامور المشروعة من الامور المشروعة الانسان حينما يولد له مولود التحنيك. وهذا مما وقع في خلاف. هل يقال يعني الاصل مسألة في الحقيقة ان يقال هل التحنيك خاص بالنبي - 00:18:48ضَ

عليه الصلاة والسلام او انه له ولغيره نقل التحريك ثبت التحنيك عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث صحيحة بل ربما بالنظر الى طرقها وكثرة واختلاف مخارجها تكون من المتواتر. حديث - 00:19:08ضَ

ابي موسى وانس الصحيحين وحديث ايضا اسماء وحديث عائشة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالمواليد وحنكهم فحنك ابن ابي موسى ابراهيم عليه الصلاة والسلام وحنك ابن ابي طلحة في حديث انس وحنك ايضا عبد الله بن الزبير في قصة اسماء وكذلك في حديث عائشة نقلت انه - 00:19:25ضَ

يؤتى بهم وكان يحنكهم عليه الصلاة والسلام. هل التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ او هو عام؟ الاظهر هو العموم. ولهذا عمل به الامام احمد رحمه الله وغيره وآآ جاء حديث صريح في الباب. جاء حديث صريح في الباب من حديث انس رضي الله عنه في مسند احمد باسناد على شرطهما - 00:19:46ضَ

الاسناد ثلاثي اسناد ثلاثي عند احمد وهو في القصة التي في الصحيحين في قصة ابن ابي طلحة ذاك المريض ثم اللي كان مريضا ثم وفيه بعد انه آآ ابلغ النبي عليه الصلاة والسلام وان ام سليم تصنعت له قبل ان يعلم انه مات جامعها رضي - 00:20:11ضَ

عنه ثم دعا لهما النبي عليه الصلاة والسلام فحملت ثم ولدت ولم تحس باي مشقة ولا تعب بهذا المولود حتى وفيه ان ام سليم رضي الله عنها يقول انس لما جاء الى النبي عليه السلام قالت يا رسول قال يا رسول الله - 00:20:31ضَ

ان ام سليمان لان قالت له احمله الى رسول الله حتى يحنكه وقال انس يا رسول الله ان ام سليم كرهته ان ان تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:51ضَ

وهذا هو وجه الدلالة. من الخبر انها كرهت ان تحنكه. يعني ان التحنيك يكون من والدة المولود او من والده وان هذا من الامر المشروع كما تقدم. ولهذا قال انس رضي الله عنه - 00:21:07ضَ

كرهت ان تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ والنبي اقرهم على ذلك. فاخذ من هذا مشروعية التحنيك. ولما رحمه الله ايضا ولد له مولود من ام ولد له حنكه آآ رحمه الله هذه هي المسألة في هذا الباب - 00:21:27ضَ

بمسألة ايضا يسيرة آآ في هذا اللقاء وهي مسألة تتعلق بالنذر آآ لانه ربما تقع كثيرا وهو لو نذر انسان نذر من صلاة او صيام وجاء وسأل قال انني نذرت نذرا ونسيت هذا - 00:21:47ضَ

او لا ادري ما هو ما ادري وش جنس هل وصلات هل هو صيام لا يعرف جنسه نقول على قول الجمهور من نذر نذرا فلم يستطع تعيينه ففي هذه الحال اما ان يكون من الجنس من جنس النذر الذي نسيه. او من جنس النذر غير المقدور عليه - 00:22:07ضَ

وهذان وردهم وفي حديثان في في النسيان ان في كفارة يمين عن ابي هريرة وفي غير المقدور عليه ان في كفارة يمين في حديث ابن عباس وذلك ان المشكوك فيه كل معدوم ان المشكوك فيه كالمعدوم هذا هو الواجب وان كان يعلم آآ هذا النذر يعني من جهة جنس لكن يجهل - 00:22:27ضَ

بدر يعلم ان الصلاة يعلم الصوم لكن لا يدري كم ركعة كم يصوم من يوم في هذه الحالة يعمل باليقين يصلي ركعتين يصوم يوم قاعدة اليقين لا يزول بالشك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:22:47ضَ

يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك تناد في ظل منهاج نصيب على مسائل ديننا ولتسأله - 00:23:04ضَ