الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على النبي الامين واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احبتنا الكرام الى حلقة جديدة من برنامج الاستفتاء يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. يسعد بكم دائما واسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان باسمكم وباسم فريق العمل نرحب - 00:00:00
بضيفنا. اهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن. يا مرحبا اهلا وسهلا بك وبجميع الاخوة المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة. اه شيخنا نبدأ هذه الحلقة بسؤال وصلنا - 00:00:30
اه عن المقصود شيخنا باختلاف الفتوى باختلاف الزمان واختلاف المكان. دائما ما نسمع هذا الامر. هل من توضيح لهذا الاختلاف آآ هل له قواعد معينة او له ضابط معين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه - 00:00:45
ومن اهتدى بهداه اما بعد. اللهم صلي هذه قاعدة ذكرها جمع من الاصوليين وجمع من الفقهاء رحمنا الله واياهم فقالوا ان فتوى تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان وهذه القاعدة هي معروفة عند اهل العلم ويضبطونها بضابط - 00:01:10
وذلك ان الشريعة في اصلها ثابتة وواضحة وبينة الشريعة في حقيقتها لا تختلف فاذا اتيت مثلا الى مسائل الصلاة او مسائل الحج او مسائل الصيام فهي في حقيقتها واحدة واحكامها واحدة لا تختلف باختلاف الزمان - 00:01:31
ولا باختلاف المكان ولكن هناك قضايا اجتهادية وقضايا ليس فيها نص محدد قاطع هذه نعم تختلف فيها الحال فاذا اختلفت الحال او اختلف الزمان ولذلك بعض الفقهاء وهذا كثير عند الحنفية يقولون الاختلاف بين ائمتهم - 00:01:54
في هذه المسألة ليس اختلاف في الحكم انما هو اختلاف في الحال يعني الزمان اختلف او المكان اختلف. هم. كما ذكرتم شيخنا ان هذه الامور يعلمها العلماء فالبعض من العامة ينظر يقول الدين اختلف الان - 00:02:16
وين الفتاوى هذي من قبل؟ هذا خطأ. الجاهل لا يجوز له ان يطعن في اهل العلم. العلماء لهم اجتهادات هم يأخذون من الشريعة والعامي يجب عليه ان يرجع الى العلماء كما قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تجد بعض عامة المسلمين - 00:02:31
يظنون انهم وصلوا الى درجة الفهم والاجتهاد فيفتون وهم ما وصلوا الى شيء. الشريعة تحتاج الى في فهمها الى اصول وضوابط الان لو ان طالب علم اه اه درس لمدة ثلاث سنوات او خمس سنوات المشايخ يقولون ما يفتي هذا ولا يحل له ان يفتي. لان هذه ليست كافية في ان يكون - 00:02:51
مجتهدا. وغاية ان ينقل الفتوى اذا علم الواقع غلب او تيقن ان هذه الفتوى مطابقة لهذه الواقعة. اما اذا كان الواقع يحتاج الى اجتهاد فهو ايضا لا يجوز له ان ينقل الفتوى لان الفتوى انما تنقل في امر واضح وبين. ولهذا الصور ليس هذا - 00:03:14
الان التفصيل فيها والله اعلم. ايضا هنا سؤال عن آآ هل يشرع للانسان آآ طلبا للاجر وطلبا للزيادة في الثواب ان يعني آآ يأخذ العبادة بمشقة اكثر ربما مثلا لو كان مثلا يذهب اه الى الى مثلا العمرة مثلا - 00:03:39
يريد الطريق مثلا يقول افضل اني اذهب بالسيارة وهو يتيسر له مثلا الطائرة او غير ذلك من السكن البعيد مثلا او غير ذلك حتى او انه يوقع العمرة مثلا في شدة الحر في النهار - 00:04:04
وهو يستطيع ان يوقعها في الليل. فهل آآ من يفعل ذلك آآ هل له اجر في هذه المشقة؟ او هل هي مقصودة بذاتها؟ نعم المشقة ليست مقصودة بذاتها في التكاليف الشرعية - 00:04:18
ولكن المشقة غالبا تصاحب التكليف. يعني ما في فعل الا وفيه مشقة لكن المشقة اما ان تكون مشقة اه معتادة نعم او مشقة خارجة عن الطبيعة لكنها من لازم حصول العبادة او مشقة متكلفة والسؤال عن المشقة - 00:04:33
المتكلفة التي ليست من اصل العبادة وليست من ضرورة العبادة والا من ضبط العبادة مثل المريض مثلا. قد يشق عليه ان يصلي آآ حتى جالسا هو عليك يلزمه ان يصلي اما جالسا او قائما او مضطجعا بحسبه. مع وجود المشقة لكنه لا يحل له ان يترك الصلاة. ولو ان يصلي - 00:04:53
بالايماء مع وجود المشقة لكنه يلزمه ان يصلي. ولا يجوز له ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. يعني بعض المرضى الان تجده انا رأيته بعيني تجده اذا صار في المشفى مثلا يقول لا اصلي لاني مريض. هم - 00:05:13
فيترك الصلاة ثلاثة ايام او اربعة ايام حتى يشفى او يعمل العملية ثم يصليها فيما بعد. هذا لا يجوز. بل يجب ان يصلي ولو على فراش المرض ولكن يتقي الله يتقي الله عز وجل ما استطاع كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:05:28
المقصود ان المشقة التي ليست من النوع الاول ولا من الثاني انما هي مشقة متكلفة هذا الشرع لا يأمر بها بل لا يريدها ولا يحبها بل ينهى عنها. قال الله عز وجل قل ما سألتكم من اجر وما انا من المتكلفين. فالتكلف في شريعة الله - 00:05:49
ليس مطلوبا البتة. التكلف المقصود الزائد عن الوضع الطبيعي مر النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم موضعا في المسجد فرأى حبلا فقال لمن هذا؟ قالوا زينب تصلي قائمة فاذا تعبت استمسكت بهذا الحبل حتى تصلي قائمة - 00:06:09
وقال عليه الصلاة والسلام ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليقعد. صلي جالسا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعظ الليل جالسا عليه الصلاة والسلام لما حطمه الناس وكبرت سنه عليه الصلاة والسلام و - 00:06:34
التكلف الشريعة غير مطلوب انما هذا كان موجودا في آآ دين آآ النصرانية وهذه كما قال الله عز ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم فالله عز وجل ما كتبها وما فرضها عليهم لكنهم تكلفوا وهي لا شك ان الغلو في الدين ولكن المتكلفة - 00:06:53
تأتي ضمن العبادة هذي يثاب عليها الانسان كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما امر ان تذهب الى العمرة بعد الحج وقد رأت انها - 00:07:13
ان ما اعتمرت مع انها كانت قارنة لكن رأت او ارادت ان تفعل كصويحباتها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بعمرة مفردة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى التنعيم وقال لها وتعتمر وقال لها اجرك على قدر نصبك فهذا نصب غير متكلف - 00:07:27
هذا نصب ولذلك لو ان المسلم في بيته له للمسجد طريقان هو المسجد واحد لكن من هنا طريق يأخذ مثلا عشر دقايق ومن هنا طليط يأخذ اربع دقايق فهل هو مأمور ان يذهب مع الطريق الابعد؟ الجواب لا - 00:07:47
لكن لو اه ولا يشرع له اصلا ان يتكلف الا بعد. هم. ولا يقول اريد زيادة الخطوات. لان هذا فيه فيه كلفة وفيه تكلف. لكن لو قال اريد ان امشي لان هذا يساعدني على المشي والرياضة فلا بأس لا حرج لكن يذهب لانه ابعد - 00:08:10
هذا لا يشرع والله اعلم. هم. ايضا هنا سؤال عن اه كيفية التفريق بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صلي اه من باب التشريع وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة - 00:08:29
وهل للانسان اذا علم مثلا ان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض افعاله فعله عادة فتابعه عليه هل له الاجر في ذلك نعم بالنسبة افعال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها الاصوليون رحمنا الله واياهم وكتبوا فيها مؤلفات - 00:08:44
آآ قديما وحديثا فافعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تكون افعال جبلية. فهذه لا تفيد التشريع مثل ما يتعلق بالعادات العادات التي ليس لها اي شوب عبادات مثل نوع الاكل الذي يأكله لا طريقة الاكل طريقة الاكل كونه مثلا يأكل عليه بيمينه - 00:09:04
هذه دلة الشريعة على انها مأمور بها. لكن نوع الاكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبان اللي نسميه نحن القرع او هو نوع من انواعه - 00:09:29
هل من السنة ان الانسان يأكل الدب ويحب الدب؟ لا هل يثاب لو اكل الدب ايضا لا يثاب لان هذا ما هو عبادة لكن لو اكل الدبان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يثاب على المحبة - 00:09:44
لان هذا فيه زيادة محبة لكنه لا يؤمر بذلك ولا يثاب على ذات الفعل انما يثاب على ما قام بقلبه من المحبة التي دعته الى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر - 00:10:04
حتى في الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول فيه كان ابن عمر ينزل فيبول. هذا لا ثواب فيه لكن ابن عمر من شدة محبته للنبي وسلم يقول لعل خفا يطأ على خف. يعني يقول لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة - 00:10:21
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا مثاب على محبته العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اه وهكذا في صور كثيرة لكن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الاصوليين يفيد فائدة - 00:10:39
وهذه الفائدة هي الاباحة هذا اقل ما يفيده فكون النبي اكل الارنب او اكل الدبان او اكل الدجاج او اكل ما اشبه هذا. هذا يفيدنا الاباحة. هم. فهو هنا يدل على جواز هذا الفعل - 00:10:55
آآ اكل لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الظب لكن هنا دلت قرينة بل تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام. وليس بمكروه. ولهذا لما سأله خالد احرام هو؟ قال لا - 00:11:13
ولكنه لم يكن بارظ قومي فاجد نفسي تعافوا فهذا تصريح واحيانا قرائن تدل على ان الفعل المقصود به الجبلة وليس المقصود به التشريع والله اعلم طبعا هناك العلماء يختلفون فيها بحسب الدلائل والقرائب التي تحف بها. فبعضهم يقول مثلا لبس العمامة بعضهم يقول سنة - 00:11:27
بعضهم يقول لا هذا من المباحات هذي يعني شيخنا اللي تعصب على الرأس. نعم المقصود بالعمامة التي اللباس الذي يدار. هم. اكوارا على الرأس هذه العمامة المعروفة عند العرب وهي اما ان تكون اه محنكة يعني مدارة تحت الحنك او تكون ذات دؤابة يكون فيها ذئابة في الخلف - 00:11:51
هو الذيل هذه عمائم العرب وكما يسمونها هي تيجان العرب فبعض العلماء يرى الاستحباب وبعضهم يرى انها فقط مباحة ليست لا تصل الى درجة الاباحة والله اعلم. نعم. هنا سؤال عن تكرار شيخنا المكروه. مع العلم بكراهته - 00:12:14
اه هل يدخل هذا في حيز المحرم؟ او انه مهما كرر المكروه فانه لا يصل الى اه المحرم. نعم بالنسبة للفعل المكروه المكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ويثاب تاركه ولا يعاقب او ولا يستحق العقاب - 00:12:33
فاعله فالفعل المكروه اذا تركه المسلم اثيب على الترك لانه عامل بالشريعة فهو مثاب على تركه له. فاذا ارتكبه لم يكن عليه اثم ولكنه اذا كان في ضمن عبادة يكون ينقص من ثوابها مثل مكروهات في الصلاة مثلا او المكروهات في الطهارة تنقص من ثواب الطاعة - 00:12:53
تنقص من ثواب الصلاة كلما كملت صلاتك كلما كان ثوابك اعظم فاذا كرر المسلم المكروه مرة او مرتين هذا لا يفيده ان يكون محرما. فلا يجعل التكرار الفعل محرما يبقى هو مكروه ولا يتعدى الى درجة الكراهية ما لم - 00:13:21
يصل الى درجة الاستهانة بالشريعة فاذا صار مستهينا بالشريعة فهو يأثم على الاستهانة لا على فعل المكروه والله اعلم. هنا سؤال من الاخ انس شيخنا يسأل اه بعض القصص التي اه تروى عن الصحابة وعن التابعين اه بعظها فيها كلام من جهة الصحة مثلا - 00:13:44
نقتصد مثلا آآ اه اسلام عمر او قصة كذلك هجرته اه رواية مثل هذه القصص هل يأثم الانسان في روايتها؟ وهو يعلم انها روايات ظعيفة اه بالنسبة القصص التي ترد في كتب السير وفي كتب التراجم وما اشبه ذلك. اذا كانت لا تحمل - 00:14:08
سلبا لهذا الصحابي ولا ذما له فلا بأس بروايته ما لم اشتد ضعفها بان تكون موظوعة. هم. او منكرة جدا اما الذي جرى عليه اهل العلم انهم لا يشددون في هذا الباب - 00:14:36
لذلك كتب السير وكتب التراجم وكتب اخبار الصحابة وكتب تواريخ الاسلام فيها كثير من القصص التي لا يدقق فيها العلماء اهل الحديث الا اذا كانت تحمل مسلبة لهذا الصحابي او فيها شحناء وبغظ بين الصحابة - 00:14:53
او خصومات فهذا يدقق فيها فاذا كانت ظعيفة ترد. واذا كانت صحيحة يلتمس لهم فيها العذر. اما اذا كانت تحمل منقبة او مجرد خبر مثل اسلام هذا الصحابي عن طريق كذا او اسلم عن طريق كذا وليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. او يؤخذ منها حكم من الاحكام فلا حرج - 00:15:14
ان شاء الله في روايتها. ولذلك ثبت عن احمد وغيره رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. انهم كانوا يشددون في باب الاحكام. هم. وكانوا يسهلون في باب القصص وما اشبه ذلك. من الروايات وهذا اللي عليه عمل اكثر العلماء قديما. رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. المهم لا - 00:15:34
منها حكم من الاحكام ولا يستدل بها في الاحكام الشرعية والله اعلم. مهم. هذا يقول ارى من الاخوة في الله المتحابين فيه ابراما بينهم ان من نجا منهم يوم القيامة يشفع للبقية. ويظل هذا وعدا يتذاكرونه بينهم. فهل فعلهم هذا مشروع - 00:15:54
اه يسأل هذا الاخ عن انه بعض الاحبة في الله يعاهد بعضهم بعضا انه يشفع له في يوم القيامة. فهل في هذا اصل في الكتاب او اصل في السنة نقول لا نعلم لذلك اصلا لا في الكتاب - 00:16:16
ولا في السنة ولذلك لا يشرع هذا الفعل ولا ينبغي له ان يفعل هذا لانه لو كان خيرا لفعله اصحاب رسول الله صلى الله نسلم فيما بينهم وانما كانوا يتعاهدون في الدنيا على طاعة الله عز وجل وعلى الجهاد في سبيله وعلى الجلوس لطاعة الله عز وجل فيذكر بعضهم بعضا. كما كان - 00:16:37
بعضهم يقول لبعض تعال بنا نؤمن ساعة هذا هو الوالد عنهم رضي الله تعالى اما فيما يتعلق بامر الاخرة امر الاخرة امر مختلف ولا يشرع للانسان ان يعد احدا بهذا او ان يواعده على هذا. لانه لن يشفع احد لاحد يوم القيامة الا باذن الله - 00:16:59
عز وجل. والشفاعة يوم القيامة لا تكون الا باذن رب العالمين جل في علاه. ولا تكون ايضا الا لمن رضي الله عز وجل عنه وهو الموحد. اما ان يتواعدوا على هذا فلست اعلم له اصلا لا في الكتاب ولا في السنة والشيء الذي ليس له اصل في الكتاب. ولا في السنة - 00:17:20
سيكون غير مشروع ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض السلف انهم كانوا يقولون استكثروا من الاخوان. هم. فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة وهذا الحديث يعني يروى عن النبي وسلم باسناد لا يصح - 00:17:40
وهو ضعيف ويروى عن بعض السلف ومرادهم انه اذا صار لك مئة اخ لعل احدهم ان يكون له شفاعات يعطيه الله عز وجل شفاعات فيشفع لك فتكون انت يعني اذا قصرت بك اعمالك يكون عندك من يشفع لك من اصحابك ومن اخوانك لكن ليس معناها انهم يتعاهدون او ما يتعاهدون هذا - 00:17:58
ليس له اصل والله اعلم. ايضا يقول نحن مجموعة طلبة نتدارس كتاب الله عز وجل ونعرضه على شيخنا ويحدث ان يخط الشيخ بالقلم الرصاص اه تحت بعض الكلمات عند عرظنا تنبيها على اخطائنا. سمعنا مؤخرا انه لا يجوز اه - 00:18:19
ان نضع خطا تحت اي القرآن وان لا نكتب على صفحاته شيئا فهل ما سمعناه صحيح ام لا؟ اه كتاب الله عز وجل والمصحف الذي كتب فيه كلام الله عز وجل يجب تعظيمه - 00:18:36
ولا تجوز اهانته باي نوع من الاهانة ولذلك حتى انكر بعض السلف ان يقال مصيحف لما فيه من الاهانة لكتاب الله عز وجل اه جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله واياه انه كان يقول لا تقولوا مشيجد ولا مصيحف. هم. عظموا ما عظم الله عز وجل - 00:18:53
ومن ذلك من تعظيم كتاب الله عز وجل ان لا يكتب عليه شيء ولذا كره السلف ان يكتب على كتاب الله عز وجل وعلى المصحف اي شيء حتى ان بعضهم كره كتابة الاعشار - 00:19:16
وهي الان اللي نسميها الان الاحزاب نص الحزب وربع الحزب وربع الثمن وما اشبه ذلك والعدد الاجزاء كرهها بعض السلف اجازها من غير كراهة اخرون لما فيها من المصلحة والفائدة - 00:19:31
وكل هذا من باب تعظيم كتاب الله عز وجل. كل هذا ولذلك ينبغي ترك اي خط او كتابة على كتاب الله عز وجل الا ما كان فيه تعظيم لكتاب الله عز وجل كم مثل كتابة التفسير مثلا لكن لا يصل هذا الى درجة التحريم - 00:19:47
لكن نقول الاولى تركه او نقول يكره ولا ينبغي فعله. ولذلك ننصح ننصح هذا المعلم الفاضل وعلماء القرآن كلهم فضلاء وكلهم مباركون نسأل الله ان يسددهم وان يبارك لهم فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري - 00:20:03
من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهم داخلون في هذه الخيرية نقول فهم تعظيما لكتابه لا تخططوا لكن ظع لك لكل طالب ورقة مثلا تكتب فيها الكلمة التي اخطأ فيها او ما اشبه ذلك - 00:20:23
او باي اسلوب من الاساليب هذا هو الاولى هذا هو الاولى والاحسن والاكمل تعظيما لكتاب الله عز وجل والله اعلم هنا يسأل عن معنى قول العلماء الحديث ضعيف. لكن معناه صحيح - 00:20:43
وهل يؤخذ اه بما جاء فيه من الاحكام في هذه الحال ام لا؟ احسنتم. الحديث الظعيف هو الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهو الحديث الذي فقد شرطا فاكثر من شروط الحديث الحسن - 00:20:58
ان يكون في اسناده انقطاع او في اسناده رجل آآ فاسق او في اسناده رجل ضعيف الحفظ ليس بضابط لحفظه او ما اشبه ذلك من اسباب ضعف الاسانيد فالحديث الضعيف او يكون قد يكون الضعف بسبب المتن بان يكون فيه شذوذ او فيه نكارة في متنه. فالحديث الضعيف هو الذي - 00:21:16
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولهم حديث ضعيف. اما قولهم ولكن معناه صحيح المقصود انه مع ضعف ثبوته وظعف اسناده او ظعف متنه هو غير ثابت - 00:21:46
لكن معناه والحكم الذي دل عليه ثابت في الكتاب او ثابت في السنة او ثابت باجماع العلماء سيكون النص ضعيف لكن المعنى ثابت بدلائل اخرى. اما من كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح او قاعدة شرعية صحيحة دل عليه - 00:22:04
الكتاب والسنة والاجماع هذا معنى كلام العلماء واوظح مثال اوظح مثال ممكن ان نمثل به على هذا الحديث المشهور حديث ابي امامة رظي الله تعالى عنه عند ابن ماجة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث صحيح في اصله - 00:22:25
جاء من طرق صحيحة. لكن جاء عند ابن ماجة زيادة قال الا ما الا ما غلب على لونه بنجاسة تحدث فيه او الا ما غير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه. هم - 00:22:44
فقوله الا ما غير لونه او طعمه او ريحه بنجاس تحدث فيه هذا النص باتفاق العلماء ظيف هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رشدين بن سعد وغيره - 00:23:05
فهي ظعيفة من حيث الاسناد لكن اجمع العلماء على انها صحيحة المعنى فالماء الطهور اذا حدثت فيه نجاسة تغيرت لونه او غيرت طعمه او غيرت ريحه صار نجسا باجماع العلماء كما نقله آآ ابن المندد في كتابه الاوسط وغيره - 00:23:20
فهذا الحديث ضعيف الاسناد لكنه صحيح المعنى. وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث قال الحديث مع ضعف اسناده لكنه صحيح المعنى عند جميع العلماء وباتفاق الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين والله اعلم. اللهم امين. لكن لا يستدل به في - 00:23:43
انما يستدل بالاصول التي دلت عليها. الله اعلم يقول اهدي الي سيف مرصع بالذهب والاحجار الكريمة. لكنني ترددت في قبوله تحرجا من حكمه الشرعي. فما حكم تزيين السيوف مثل هذا - 00:24:05
اه نادي الاحجار وهذا الذهب. اما تزيين السيف بالاحجار الكريمة فلا بأس به ولا اعرف الان احد من اهل العلم يمنع من هذا. لكن يعني لا ينبغي ان يبالغ ويغالى في هذا حتى يوصل الى درجة السرف - 00:24:21
الشرف ممنوع في الجملة واما تزيين السيف بالذهب. فقد رخص كثير العلماء في الاشياء اليسيرة من اه تزيين السلاح ونحوها فيما يتعلق الذهب وقد جاءت فيه عدة احاديث في بعضها كلام وبعضها لا بأس به في تزيين طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم الفضة مثلا - 00:24:40
وقاس عليها بعض العلماء الذهب وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان في شيبه سيفه ذهب وفضة في اسناده كلام يسير لكن ايضا جاء هذا عن بعض الصحابة كابي بكر وعمر وغيره. فالعلماء يرخصون رحمة الله عليهم في تزيين السيف بالذهب وبخاصة ان له فائدة - 00:25:08
طبعا هذه الفائدة لا توجد في زماننا لكن هي في اصل الموضوع وهو ان الذهب لا يصدأ والسيف يقاتل به. فاذا كان من نحاس قد يصدأ بسبب بسبب الدماء او بسبب الماء او ما اشبه ذلك. فلذلك تكون طبيعة السيف مثلا وهو مقبض السيف اذا كان من ذهب ويكون يسيرا - 00:25:28
ما يكون كثيرا فلا بأس به عند العلماء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين والله اعلم. هنا السؤال يا شيخ نريد توجيه منكم لانها اه انتشر عند بعض اوساط الناس اه لان الان اصبحت اه سهولة تسجيل المكالمات سهولة الارسال سهولة التصوير وغيره. يقول اه هذا الاخ يقول له هدى الله صديقي - 00:25:50
ندمت مؤخرا انه يقوم بتسجيل مكالمات اه زملائنا ومتى ما يحدث خلاف يسمعني اياها كاثبات براءة له فما حكم تسجيل لها دون علمهم؟ وما حكم عرضها علي وقد كانت احاديث خاصة بينهم؟ طبعا الاصل انه لا يجوز هذي لينا من خصوصية - 00:26:13
الناس وهذه فيها نوع من يعني فضح الاخرين فيما يتعلق بما هو خاص بهم. وايضا فيها تجاوز فوز لحد الامانة لان الذي يتحدث معك وقد جاء عن النبي قال المجالس في الامانة المكاتمة المكالمة فيما بينك وبينهم في حكم المجلس فهي امانة فيما بينكم - 00:26:32
فلا يجوز ان تفضحه بان تتكلم بخصائصه فكيف ان تسجلها؟ فلذلك ينبغي بل يجب على آآ جميع المسلمين ان يحذروا من مثل هذا لكن اذا كان شيئا مهما وشيئا حسنا واردت ان ان تسجل له وتستأذنه فان اذن لك فلا حرج. ولهذا ايضا نحذر - 00:26:52
من التسجيل للعلماء. بعض الناس يتكلم مع العالم بكلام خاص وقد يتكلم عن شخص معين بينه وبينه والعالم قد يتكلم على هذا الشخص بسلب او ايجاب او ينصح فيما ثم ينشرها في الانترنت او ينشرها في اليوتيوب لا شك انها - 00:27:12
هذا لا يجوز الا ان يستأذن هذا العالم وكذلك في المجالس العامة تجد بعظ الناس يرفع الجوال ويبدأ يصور فلا يجوز ان ان تسجل فظلا ان تنشر الا باذن صاحبها. لان هذي من الحقوق الخاصة. هذي من الحقوق الخاصة. ولا يجوز للانسان ان يتعدى حقوق الاخر - 00:27:30
وهذه ايضا نوع من تضييع الامانات. والواجب على المسلم ان يحفظ الامانة. وبخاصة فيما يتعلق بالاشرار فهذه اشد امانة واشد خصوصية من غيرها والله اعلم. مهم. شيخنا وضع الجوال مثلا على المكبر مثلا وهو يكون في مكان فيتصل عليه الشخص فيضعه على المكبر - 00:27:50
ويرد عليه مع آآ عدم علم ذاك انها علم كبر ربما يكون بينه وبينه شيء خاص او لا يريد الناس حتى يسمعون ما بينهم. هذا يختلف باختلاف الاحوال قال والناس فان كان مثلا امرأة فلا ينبغي ان ان ان ان يضع المكبب حيث يسمعها الناس المرأة صوتها بعض العلماء يقول انه - 00:28:10
عورة وان كان الصحيح ليس بعورة لكنه قد يكون فتنة وهي تتحدث بحاجتها وقد تكون حاجة خاصة هذا ينبغي ان تسمعوه للناس واما الرجل فان كان حديثا خاصا فلا يجوز وان كان شيئا عاما ليس سؤال عام يعني يسأل في الطهارة ولا يسأل في الصلاة ولا يسأل في الحج ولا في الصيام سؤال عام ليس خاص فلا بأس لا حرج لا حرج - 00:28:30
في هذا مؤمن كان يسأل سؤالا خاصا قضايا خاصة له او اسرار لاسرته حتى بعضهم يقول لك لا تقول لاحد كانه يعرفك وكأنك تعرفه بعض الناس كلمنا يا الله لا نعرفه ولا نعرف من يكون. صحيح. يقول لا تقول ترى هذا بيني وبينك طيب على متى عرفتك حتى حتى بعضهم يرسل رسالة ويقول بيني وبينك ولازم تحذفها - 00:28:50
اصلا انا لا اعرفك ولا ادري من انت حتى يعني والعلماء الحمد لله يعني وطلاب العلم لن يعني هم يأتيهم الالاف من الرسائل لا يفعلون مثل هذا لكن بعض الناس من شدة خوفه وحرصه على ان هذا الامر يكون خاص جدا ويكون مستورا يقول لك مثل هذا الكلام فلا شك انه اذا ائتمنك - 00:29:10
ايضا يجب عليك ان ان تعمل بامانته ولا تقول له والله انا لا لا استطيع ان اتحمل هذه الامانة دعها عندك ولا تخبرني بها ولذلك ان استكتمك سرا وجب عليك ان ان تكتمه. واذا كنت غير كاتم له فقل له لا استطيع ان اسمع هذا السر - 00:29:30
ضعه عند غيري فانا رجل لا استطيع الكتمان. هم. والله اعلم. اه هنا السؤال عن تعمد شيخنا الخطأ في تلاوة القرآن للتعليم كثيرا ما يحدث لتعليم آآ الصبيان. فقد يخطئ ثم حتى يردوا عليه والعكس. والله لا ارى ان هذا جائزا - 00:29:49
قد تكون مسألة اجتهادية قد يجتهد بعض طلبة العلم او بعض لكن انا لا ارى ان هذا يجوز لان خلاف تعظيم كتاب الله عز وجل وكتاب الله يجب تعظيمه تتعمد الخطأ في كتاب الله عز وجل هذا لا يجوز وان كان قصدك التعليم - 00:30:08
ولكن التعليم له الف طريق ليس له الا هذا الطريق فيه طرق كثيرة جدا فلا ينبغي ان تتعمد هذا الطريق مع انه فيه طرق كثيرة للتعليم الطالب يقرأ ويخطئ وتصحح له - 00:30:24
ويمكن ان تصحح الخطأ بخطأ الطلاب ليس بخطأك انت ايها المعلم والطلاب يخطئون. فاذا اخطأ الطالب تعيد قراءته لا تصحح له في المرة الاولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مع المسيء في صلاته لم يصحح له في المرة الاولى ولا الثانية انما بعد الثالثة. لكي يتعلم - 00:30:38
فقل له اعد وهذا افضل بالنسبة للمعلم انك اذا علمته من اول مرة قد لا ينتبه للخطأ. صحيح. وانا اذكر مرة اني صليت الفجر في سفر مع امام فاخطأ في قراءة الفاتحة - 00:30:56
فرددت عليه فلم ينتبه وقرأ مرة ثانية خطأ. فرددت عليه مرة اخرى فتابعني من غير ان يشعر بالخطأ حقيقة لانه سألني بعد الصلاة قال لي جزاك الله خير رديت علي وانا ما فهمت الخطأ ما هو؟ فقلت له يا ابني الخطأ كذا وكذا - 00:31:12
اه توي انتبه الان فلذلك يعني تنبيه بالخطأ هذا جيد. واذا امكن ان تجعله هو الذي يكتشف الخطأ فهذا من ناحية تربوية افضل في التعليم هذا افضل لكن اذا اعياه الامر - 00:31:34
رد مرتين وثلاث الى الثلاث السنة الى الثلاث لا تزيد عن هذا علمه اخبره بالخطأ اما اقرأ له بالصواب او قل له انتبه اه الخطأ في الحرف الفلاني مثلا حتى ينتبه للخطأ فلعله ان يعدله. والله اعلم. هنا سؤال عن اه المركبات الكيميائية المستخرجة - 00:31:50
من اصول نجسة او محرمة كالدم المسفوح وغيره. والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالشكل الكامل. هل يجوز استخدامها المركبات الكيميائية اما ان تستخدم في اكل او شرب كعلاجات او ما اشبه ذلك او مع اطعمة او ما اشبه ذلك او - 00:32:10
تستخدم في اشياء خارجة عن الاكل وعن الشرب. فان كانت خارجة عن الاكل والشرب فينظر ان كانت يحكم عليها بانها نجسة فلا يجوز استعمال النجاسة الا للضرورة الا للضرورة. اما ان كانت اكلا وشربا فان كان اذا اكله صار عرفا اكلا لهذا النجس او شاربا لهذا النجس بحيث انه يرى - 00:32:31
ويكون يعني ظاهرا هذا ايضا لا يجوز استعماله في اكل وشرب كشرب الدم مثلا لا يجوز ان تشرب دما او ما تشرب او تشرب دم مختلط بغيره. وهكذا اذا كان خمرا ولا يزال مؤثرا. فهذا لا يجوز ان يعني مسكرا فلا يجوز ايضا - 00:32:52
ان يشرب لكن اذا ذهب اشكاره فيجوز ان يشرب اذا ذهب مع غيره اذا اه اه زال اسكاره لكثرة او بغلبة غيري عليه فلا حرج في ذلك والله اعلم لقوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر ما اسكر كثيره فقد - 00:33:12
حرام فدل على ان القليل اذا لم يكن مسكرا فانه لا يكون محرما لانه قد ذهب اه اه مادة التحريم التي والاحكام تدور مع العلل والله اعلم. اه هنا سؤال عن اه انه كان يعمل بفتوى خصم الدين من الزكاة لسنوات طويلة - 00:33:32
فكان يخصم آآ ما عليه من زكاة ويخرج الباقي والان لما علم الخلاف آآ في هذه المسألة آآ شك في صحة زكاته طوال السنوات التي مضت فماذا عليها الان؟ اه اه مفهوم هذه المسألة وصورتها ان المسلم اذا كانت - 00:33:52
عليه زكاة كعشرة الاف ريال وهو يطلب فلانا مالا خمسة الاف مثلا يسقطها عنه ويحتسبها من زكاته ذهب خمسة الاف اسقطها منه احتسبها زكاة ويبقى عليه خمسة الاف يدفعها في زكاة من زكاة ماله هل - 00:34:12
هذا مجزئ في الزكاة عامة العلماء وجمهور الفقهاء ونقله بعضهم شبه اتفاق العلماء انه لا يصح الاسقاط من اسقاط دين واحتسابه من الزكاة. وذهب قلة من العلماء الى جواز هذا وبعضهم ذهب الى التفصيل في هذه المسألة. آآ - 00:34:32
فقال يجوز الاسقاط اذا كان كانت الزكاة زكاة دين اما اذا كانت زكاة عين فلا يجوز وهذا يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض اهل العلم. والصحيح مذهب الجمهور انه لا يصح الاسقاط من الزكاة - 00:34:52
واحتسابه من الزكاة. لان الله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة ولم يقل اسقط من اموالهم فلا بد من الاخذ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم ويقول ترد الى شراء فقرائهم فهي اخذ وعطاء - 00:35:09
ولان الاسقاط نوع من المال مولدات اكثر لا يسقطون اصلا انما يسقطون دينا لا يستطيعون استعادته. فهو نوع من المال الخبيث لانه مال يسمونه الفقهاء المال الذي لا يمكن قد لا يمكن استعادته لا تمكن استعادته. فلذلك بعضهم لا يسقطها الا اذا ايس من اعادة - 00:35:23
سيكون نوع من داخل في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فلذلك الصحيح انه لا يجوز انه لا يجوز الاسقاط. لكن ما حكم الذي كان يعمل بتلك الفتوى؟ اذا كان قد عمل بفتوى عالم - 00:35:46
ثم رأى ان الصواب في غيرها فما مضى من عمله صحيح ان شاء الله تعالى ويستأنف في الزكوات الماضية يدفعها دفعا ولا يسقطها اسقاطا والله اعلم. اها هنا السؤال عن شيخنا الاجير اه عندما اه لا - 00:36:06
اه يكمل عمله فهل يستحق نصف الاجرة او انه لا يستحق الاجرة لانه لم يكمل العمل المتفق عليه كاملا. نعم واضح صورة المسألة ان شخصا استأجر اجيرا اما في بناء او في عمل خاص سياقة سيارة او في آآ سفر معين اراد ان - 00:36:24
سيارات اجرة ان يذهب به في سفر فاذا لم يفي الاجير بالعمل يعني صلح له نصف العمل مثلا او ذهب به الى نصف الطريق او عمل عنده نصف شهر وقد اتفق معه على شهر - 00:36:52
فهل يستحق شيئا من الاجرة؟ او لا يستحق اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ذهب بعض العلماء الى انه لا يستحق شيئا من الاجرة لماذا؟ قال لانه لم يفي بالعقد - 00:37:11
ويجب عليه ان يفي بالعقد والاجرة عقد لازم ما دام اتفقت انا وانت فيجب عليك ان تجب العقد فانت لم تفي بهذا العقد فلا تستحق شيئا انما استأجرتك تبني لي جدارا او غرفة او حماما انت لم تفعل شيئا من - 00:37:28
انت بنيت نص جهة ليس ليس حماما وليس هذا غرفة. هذا جزء. فانت لم تفي بالعقد فلا شيء لك وهذا هو المشهور في مذهب اصحابنا الحنابلة رحمة الله تعالى علينا وعليهم اجمعين - 00:37:44
والقول الثاني ذهب اليه الجمهور وهو انه له اجر ما عمله انه قد عمل واتى ببعض العمل وقد اتعب نفسه واجهدها واخذ من جهده ومن وقته ولا يجوز ان تضيع عمله - 00:38:01
لانه قد ادى شيئا فمن الظلم ان تبخسه بعض حقه وان لم يتم لك والحقيقة ان هذه المسألة فيها بعض الاشكالات ولذلك يعني ينبغي ابتداء ان نقول انهما ينبغي ان يصطلحا. مهم. ينبغي ان يصطلحا - 00:38:20
اصطلح على شيء فالحمد لله فان لم يصطلحا على شيء ينبغي ان يترافع الى من يحكم بينهما وهو القاضي الشرعي او القاضي الذي اتفقا على انه يحكم بينهما من العلماء. وان لم يكن قاضيا رسميا. ولو قال له والله الشيخ فلان يحكم - 00:38:38
خلاص يقبل ان يحكم ويحكم بينهم ان لم يفعلا لا هذا ولا هذا. واستفتى نبي الفتوى فالاقرب والله اعلم بعد ان نلاحظ الامر الاول انه قد يكون العمل اذا فعل نصفه - 00:38:56
او ربعها ربعه ربعه او ثلثه لا ينفع شيئا البتة بل يكون مضرا بصاحبه يعني بنى جدار مثلا. وهذا الجدار غير نافع غير صالح لو اتى باخر سيهدم الجدار يقول لا يمكن ان اكمل لا بد من هدمه - 00:39:16
ولابد ان احفر من جديد ليس له شيء من الاجرة في هذه الحالة لانه الان اصابه باظرار اذهب عليه نصف شهر يمكن. اذهب عليه جزء من المال في نفقة البلوك ونفقة الاسمنت فهو هنا قد يؤمر بدفع نفقات - 00:39:35
هذه الاضرار وهذه النقطة الثانية المهمة ايضا في هذا الباب وهي النظر الى الظرر الحاصل لانهم قد يتضرر المستأجر يعني مثل شخص استأجر صاحب سيارة ليذهب به في الى مثل الطائف او الى مكة - 00:39:53
في نص الطريق في البر وقفوه وقالوا انزل الله يجزاك خير ماني موصلك ابا ارجع انا. حصل لي ظرف وبرجع يتركه في البر هذا ضار عظيم. صحيح. قد يموت قد يصاب بامراض وقد يصاب بعاهات وقد يصاب بعطش شديد يفقده بعض اعضاءه او امراض وقد يكون مصاب بامراض سكر او فهذا فيه ضرر - 00:40:14
عظيم يتحمله هذا الشخص فلابد من ملاحظة هذين الامرين ان العمل يمكن اكماله فبهذه الحالة نقول اما ان يعطى نسبة من الاجر يصطلحان عليها او يحكمان من يحكم بينهما. يقال والله هذا العمل آآ قيمته الثلث يأخذ الثلث. قيمته النص يأخذ او يعطى - 00:40:35
على مأمأ الشيخ اسامة ابن تيمية وبعض اهل العلم اجرة المثل لا الاجرة التي تكلم عليها لان الاجرة التي آآ اتفق عليها بطل عقدها بترك العمل ثم قد تكون اعلى من المعتاد - 00:41:00
قد تكون اقل من المعتاد بحسب الاتفاق الذي بينهما فيقال انه يعطى اجرة مثله اذا عمل مثل هذا العمل. وهذه تختلف وفيه من يحكم فيها من اهل الخبرة هذا هذا اقرب ما يقال اما ان يعطى نسبة من العقد المتفق عليه بمراعاة ما تقدم ذكره - 00:41:15
او آآ اجرة المثل في هذا العمل الذي قام به. اما القول بانه لا يعطى شيء فهذا الحديث قول شديد هذا قول شديد وينبغي التفصيل طبعا في صور عديدة لكل حادثة حديث ولكل صورة نظر - 00:41:37
والفقيه والعالم والمفتي ينظر اه والقاضي ايضا ينظر في كل مسألة بنظر خاص ويجتهد فيما يكون هو اقرب الى عدل هذه الشريعة المباركة والله اعلم. شيخنا على ذكر هذه المسألة البعض مثلا آآ يستأجر اجيرا فيقول له تكثر هذه عند بعض - 00:41:54
من يعملون مثلا في السباكة مثلا والكهرباء وغيرها والاشياء المنزلية يقول اه ما راح نختلف والمشكلة انه بيختلفوا عنكم ويقول ما راح نختلف وبعد ما ينتهون هو يقول مثلا المبلغ الفلاني وصاحب العمل يقول لا المبلغ مبالغ فيه - 00:42:14
فيعطيه مثلا ما يستحقه او ما هو معروف انه تكلفة مثلا اربعين ريال خمسين ريال وذاك ربما يخرج وهو يدعي عليه ويقول انك لم تعطني حقي فمثل هذي مثلا لو لم يتفقا - 00:42:35
من البداية على اجرة معينة واختلف بعد ما انتهى. طبعا الذي ينبغي انهما يتفقا على اجرة خاصة اذا كان العمل واضحا ومحددا. تفعل هكذا وهذا وهذا وانتهى. احيانا لا يكون العمل غير واضح. يبي له حفر - 00:42:51
بلا ترتيبات معينة تجد اثناء العمل فهذا يصعب الاتفاق فيه على هذا العمل وبعضهم ياخذها قطوعه او يومية مثلا يقول انا اشتغل اليوم بكذا. وكل ما كان الاجر محددا فهو اولى. وبعض العلماء يرى ان هذا شرطا - 00:43:08
وبعض العلماء يسهل في هذا ويقول بحسب ما تعرف عليه الناس. اها. فتكون الاجرة بحسب العرف. فلا بأس بهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان كان خلاف مشهور في المذهب - 00:43:23
لابد من التحديد. فالصحيح انه لا بأس. لا بأس ان ان لا يحدد وتكون الاجرة بحسب العرف. بحسب عرف الناس فاذا آآ طلب آآ الاجير اجرة عالية ليست له هذه - 00:43:36
وهكذا لو اعطاه المستأجر اجرة ناقصة بخلاف العرف المشهور فيجب عليه ان يعطيه اكثر من هذا. طيب ماذا لو اختلف طبعا ينبغي ان يصطلحا ونقول انت تنازل عن بعض حقك ويتنازل عن بعض حقه حتى تصطلح - 00:43:54
والصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن فيه استحلال لما حرم الله او تحريم لما احل الله عز وجل. لكن اذا لم يصطلحا يقول له تعال انا واياك نروح خبرة - 00:44:10
تعال معي يا يقول لها اغصبه على شيء يقول بيضيع وقتي نقول انت اللي ضيعت وقتك انك ما شاردته انت تتحمل تقول تعال معي نروح للسباكين اذا قضيت سباكة نروح للنجارين اذا قضيت نجارة تعال نروح لواحد او اثنين - 00:44:22
نقول له والله العمل حصل كذا وكذا صلح لي كذا وكذا وكذا كم تتوقعون تكون اجرته؟ بيقول لك والله هذا مثلا خمس مئة بيقول لك هذا سبع مئة خلاص تأخذون العدل بينهما - 00:44:38
تجمعون المبلغ وتبصمونه على اثنين. اذا هم ثلاثة تجمعون المبلغ وتقسمونه على ثلاثة. وهكذا بحيث يأخذ العدل الوسط الذي اتفق عليه الذي يعني تقارب كلام اهل خبرتي. فاذا اتفقوا اختلفوا واحد قال خمس مئة واحد قال سبع مئة. فالمجموع الف ومئتين يصير ست مئة ريال. وهكذا - 00:44:52
كانوا ثلاثة واحد قال خمس مئة واحد قال ست مئة وواحد قال سبع مئة نجمعهم نجمعنا ثلاثة وهكذا فيكون الحكم لاهل الخبرة او يتفقان على واحد يقول والله اكبر واحد عندنا في المنطقة من النجارين هو فلان او من السباكين فلان نروح انا وياك له وانت حاكم اليه - 00:45:12
والله اني بقول نعطيك اياه. اها. نعم والله اعلم. اشكركم الشيخ عبد الرحمن في خدمة جزاك الله خير. شكرا لكم انتم احبتنا الكرام وصلنا بكم الى في حلقتنا حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:29
- 00:45:46
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على النبي الامين واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احبتنا الكرام الى حلقة جديدة من برنامج الاستفتاء يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. يسعد بكم دائما واسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان باسمكم وباسم فريق العمل نرحب - 00:00:00
بضيفنا. اهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن. يا مرحبا اهلا وسهلا بك وبجميع الاخوة المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة. اه شيخنا نبدأ هذه الحلقة بسؤال وصلنا - 00:00:30
اه عن المقصود شيخنا باختلاف الفتوى باختلاف الزمان واختلاف المكان. دائما ما نسمع هذا الامر. هل من توضيح لهذا الاختلاف آآ هل له قواعد معينة او له ضابط معين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه - 00:00:45
ومن اهتدى بهداه اما بعد. اللهم صلي هذه قاعدة ذكرها جمع من الاصوليين وجمع من الفقهاء رحمنا الله واياهم فقالوا ان فتوى تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان وهذه القاعدة هي معروفة عند اهل العلم ويضبطونها بضابط - 00:01:10
وذلك ان الشريعة في اصلها ثابتة وواضحة وبينة الشريعة في حقيقتها لا تختلف فاذا اتيت مثلا الى مسائل الصلاة او مسائل الحج او مسائل الصيام فهي في حقيقتها واحدة واحكامها واحدة لا تختلف باختلاف الزمان - 00:01:31
ولا باختلاف المكان ولكن هناك قضايا اجتهادية وقضايا ليس فيها نص محدد قاطع هذه نعم تختلف فيها الحال فاذا اختلفت الحال او اختلف الزمان ولذلك بعض الفقهاء وهذا كثير عند الحنفية يقولون الاختلاف بين ائمتهم - 00:01:54
في هذه المسألة ليس اختلاف في الحكم انما هو اختلاف في الحال يعني الزمان اختلف او المكان اختلف. هم. كما ذكرتم شيخنا ان هذه الامور يعلمها العلماء فالبعض من العامة ينظر يقول الدين اختلف الان - 00:02:16
وين الفتاوى هذي من قبل؟ هذا خطأ. الجاهل لا يجوز له ان يطعن في اهل العلم. العلماء لهم اجتهادات هم يأخذون من الشريعة والعامي يجب عليه ان يرجع الى العلماء كما قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تجد بعض عامة المسلمين - 00:02:31
يظنون انهم وصلوا الى درجة الفهم والاجتهاد فيفتون وهم ما وصلوا الى شيء. الشريعة تحتاج الى في فهمها الى اصول وضوابط الان لو ان طالب علم اه اه درس لمدة ثلاث سنوات او خمس سنوات المشايخ يقولون ما يفتي هذا ولا يحل له ان يفتي. لان هذه ليست كافية في ان يكون - 00:02:51
مجتهدا. وغاية ان ينقل الفتوى اذا علم الواقع غلب او تيقن ان هذه الفتوى مطابقة لهذه الواقعة. اما اذا كان الواقع يحتاج الى اجتهاد فهو ايضا لا يجوز له ان ينقل الفتوى لان الفتوى انما تنقل في امر واضح وبين. ولهذا الصور ليس هذا - 00:03:14
الان التفصيل فيها والله اعلم. ايضا هنا سؤال عن آآ هل يشرع للانسان آآ طلبا للاجر وطلبا للزيادة في الثواب ان يعني آآ يأخذ العبادة بمشقة اكثر ربما مثلا لو كان مثلا يذهب اه الى الى مثلا العمرة مثلا - 00:03:39
يريد الطريق مثلا يقول افضل اني اذهب بالسيارة وهو يتيسر له مثلا الطائرة او غير ذلك من السكن البعيد مثلا او غير ذلك حتى او انه يوقع العمرة مثلا في شدة الحر في النهار - 00:04:04
وهو يستطيع ان يوقعها في الليل. فهل آآ من يفعل ذلك آآ هل له اجر في هذه المشقة؟ او هل هي مقصودة بذاتها؟ نعم المشقة ليست مقصودة بذاتها في التكاليف الشرعية - 00:04:18
ولكن المشقة غالبا تصاحب التكليف. يعني ما في فعل الا وفيه مشقة لكن المشقة اما ان تكون مشقة اه معتادة نعم او مشقة خارجة عن الطبيعة لكنها من لازم حصول العبادة او مشقة متكلفة والسؤال عن المشقة - 00:04:33
المتكلفة التي ليست من اصل العبادة وليست من ضرورة العبادة والا من ضبط العبادة مثل المريض مثلا. قد يشق عليه ان يصلي آآ حتى جالسا هو عليك يلزمه ان يصلي اما جالسا او قائما او مضطجعا بحسبه. مع وجود المشقة لكنه لا يحل له ان يترك الصلاة. ولو ان يصلي - 00:04:53
بالايماء مع وجود المشقة لكنه يلزمه ان يصلي. ولا يجوز له ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. يعني بعض المرضى الان تجده انا رأيته بعيني تجده اذا صار في المشفى مثلا يقول لا اصلي لاني مريض. هم - 00:05:13
فيترك الصلاة ثلاثة ايام او اربعة ايام حتى يشفى او يعمل العملية ثم يصليها فيما بعد. هذا لا يجوز. بل يجب ان يصلي ولو على فراش المرض ولكن يتقي الله يتقي الله عز وجل ما استطاع كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:05:28
المقصود ان المشقة التي ليست من النوع الاول ولا من الثاني انما هي مشقة متكلفة هذا الشرع لا يأمر بها بل لا يريدها ولا يحبها بل ينهى عنها. قال الله عز وجل قل ما سألتكم من اجر وما انا من المتكلفين. فالتكلف في شريعة الله - 00:05:49
ليس مطلوبا البتة. التكلف المقصود الزائد عن الوضع الطبيعي مر النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم موضعا في المسجد فرأى حبلا فقال لمن هذا؟ قالوا زينب تصلي قائمة فاذا تعبت استمسكت بهذا الحبل حتى تصلي قائمة - 00:06:09
وقال عليه الصلاة والسلام ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليقعد. صلي جالسا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعظ الليل جالسا عليه الصلاة والسلام لما حطمه الناس وكبرت سنه عليه الصلاة والسلام و - 00:06:34
التكلف الشريعة غير مطلوب انما هذا كان موجودا في آآ دين آآ النصرانية وهذه كما قال الله عز ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم فالله عز وجل ما كتبها وما فرضها عليهم لكنهم تكلفوا وهي لا شك ان الغلو في الدين ولكن المتكلفة - 00:06:53
تأتي ضمن العبادة هذي يثاب عليها الانسان كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما امر ان تذهب الى العمرة بعد الحج وقد رأت انها - 00:07:13
ان ما اعتمرت مع انها كانت قارنة لكن رأت او ارادت ان تفعل كصويحباتها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بعمرة مفردة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى التنعيم وقال لها وتعتمر وقال لها اجرك على قدر نصبك فهذا نصب غير متكلف - 00:07:27
هذا نصب ولذلك لو ان المسلم في بيته له للمسجد طريقان هو المسجد واحد لكن من هنا طريق يأخذ مثلا عشر دقايق ومن هنا طليط يأخذ اربع دقايق فهل هو مأمور ان يذهب مع الطريق الابعد؟ الجواب لا - 00:07:47
لكن لو اه ولا يشرع له اصلا ان يتكلف الا بعد. هم. ولا يقول اريد زيادة الخطوات. لان هذا فيه فيه كلفة وفيه تكلف. لكن لو قال اريد ان امشي لان هذا يساعدني على المشي والرياضة فلا بأس لا حرج لكن يذهب لانه ابعد - 00:08:10
هذا لا يشرع والله اعلم. هم. ايضا هنا سؤال عن اه كيفية التفريق بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صلي اه من باب التشريع وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة - 00:08:29
وهل للانسان اذا علم مثلا ان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض افعاله فعله عادة فتابعه عليه هل له الاجر في ذلك نعم بالنسبة افعال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها الاصوليون رحمنا الله واياهم وكتبوا فيها مؤلفات - 00:08:44
آآ قديما وحديثا فافعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تكون افعال جبلية. فهذه لا تفيد التشريع مثل ما يتعلق بالعادات العادات التي ليس لها اي شوب عبادات مثل نوع الاكل الذي يأكله لا طريقة الاكل طريقة الاكل كونه مثلا يأكل عليه بيمينه - 00:09:04
هذه دلة الشريعة على انها مأمور بها. لكن نوع الاكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبان اللي نسميه نحن القرع او هو نوع من انواعه - 00:09:29
هل من السنة ان الانسان يأكل الدب ويحب الدب؟ لا هل يثاب لو اكل الدب ايضا لا يثاب لان هذا ما هو عبادة لكن لو اكل الدبان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يثاب على المحبة - 00:09:44
لان هذا فيه زيادة محبة لكنه لا يؤمر بذلك ولا يثاب على ذات الفعل انما يثاب على ما قام بقلبه من المحبة التي دعته الى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر - 00:10:04
حتى في الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول فيه كان ابن عمر ينزل فيبول. هذا لا ثواب فيه لكن ابن عمر من شدة محبته للنبي وسلم يقول لعل خفا يطأ على خف. يعني يقول لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة - 00:10:21
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا مثاب على محبته العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اه وهكذا في صور كثيرة لكن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الاصوليين يفيد فائدة - 00:10:39
وهذه الفائدة هي الاباحة هذا اقل ما يفيده فكون النبي اكل الارنب او اكل الدبان او اكل الدجاج او اكل ما اشبه هذا. هذا يفيدنا الاباحة. هم. فهو هنا يدل على جواز هذا الفعل - 00:10:55
آآ اكل لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الظب لكن هنا دلت قرينة بل تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام. وليس بمكروه. ولهذا لما سأله خالد احرام هو؟ قال لا - 00:11:13
ولكنه لم يكن بارظ قومي فاجد نفسي تعافوا فهذا تصريح واحيانا قرائن تدل على ان الفعل المقصود به الجبلة وليس المقصود به التشريع والله اعلم طبعا هناك العلماء يختلفون فيها بحسب الدلائل والقرائب التي تحف بها. فبعضهم يقول مثلا لبس العمامة بعضهم يقول سنة - 00:11:27
بعضهم يقول لا هذا من المباحات هذي يعني شيخنا اللي تعصب على الرأس. نعم المقصود بالعمامة التي اللباس الذي يدار. هم. اكوارا على الرأس هذه العمامة المعروفة عند العرب وهي اما ان تكون اه محنكة يعني مدارة تحت الحنك او تكون ذات دؤابة يكون فيها ذئابة في الخلف - 00:11:51
هو الذيل هذه عمائم العرب وكما يسمونها هي تيجان العرب فبعض العلماء يرى الاستحباب وبعضهم يرى انها فقط مباحة ليست لا تصل الى درجة الاباحة والله اعلم. نعم. هنا سؤال عن تكرار شيخنا المكروه. مع العلم بكراهته - 00:12:14
اه هل يدخل هذا في حيز المحرم؟ او انه مهما كرر المكروه فانه لا يصل الى اه المحرم. نعم بالنسبة للفعل المكروه المكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ويثاب تاركه ولا يعاقب او ولا يستحق العقاب - 00:12:33
فاعله فالفعل المكروه اذا تركه المسلم اثيب على الترك لانه عامل بالشريعة فهو مثاب على تركه له. فاذا ارتكبه لم يكن عليه اثم ولكنه اذا كان في ضمن عبادة يكون ينقص من ثوابها مثل مكروهات في الصلاة مثلا او المكروهات في الطهارة تنقص من ثواب الطاعة - 00:12:53
تنقص من ثواب الصلاة كلما كملت صلاتك كلما كان ثوابك اعظم فاذا كرر المسلم المكروه مرة او مرتين هذا لا يفيده ان يكون محرما. فلا يجعل التكرار الفعل محرما يبقى هو مكروه ولا يتعدى الى درجة الكراهية ما لم - 00:13:21
يصل الى درجة الاستهانة بالشريعة فاذا صار مستهينا بالشريعة فهو يأثم على الاستهانة لا على فعل المكروه والله اعلم. هنا سؤال من الاخ انس شيخنا يسأل اه بعض القصص التي اه تروى عن الصحابة وعن التابعين اه بعظها فيها كلام من جهة الصحة مثلا - 00:13:44
نقتصد مثلا آآ اه اسلام عمر او قصة كذلك هجرته اه رواية مثل هذه القصص هل يأثم الانسان في روايتها؟ وهو يعلم انها روايات ظعيفة اه بالنسبة القصص التي ترد في كتب السير وفي كتب التراجم وما اشبه ذلك. اذا كانت لا تحمل - 00:14:08
سلبا لهذا الصحابي ولا ذما له فلا بأس بروايته ما لم اشتد ضعفها بان تكون موظوعة. هم. او منكرة جدا اما الذي جرى عليه اهل العلم انهم لا يشددون في هذا الباب - 00:14:36
لذلك كتب السير وكتب التراجم وكتب اخبار الصحابة وكتب تواريخ الاسلام فيها كثير من القصص التي لا يدقق فيها العلماء اهل الحديث الا اذا كانت تحمل مسلبة لهذا الصحابي او فيها شحناء وبغظ بين الصحابة - 00:14:53
او خصومات فهذا يدقق فيها فاذا كانت ظعيفة ترد. واذا كانت صحيحة يلتمس لهم فيها العذر. اما اذا كانت تحمل منقبة او مجرد خبر مثل اسلام هذا الصحابي عن طريق كذا او اسلم عن طريق كذا وليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. او يؤخذ منها حكم من الاحكام فلا حرج - 00:15:14
ان شاء الله في روايتها. ولذلك ثبت عن احمد وغيره رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. انهم كانوا يشددون في باب الاحكام. هم. وكانوا يسهلون في باب القصص وما اشبه ذلك. من الروايات وهذا اللي عليه عمل اكثر العلماء قديما. رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. المهم لا - 00:15:34
منها حكم من الاحكام ولا يستدل بها في الاحكام الشرعية والله اعلم. مهم. هذا يقول ارى من الاخوة في الله المتحابين فيه ابراما بينهم ان من نجا منهم يوم القيامة يشفع للبقية. ويظل هذا وعدا يتذاكرونه بينهم. فهل فعلهم هذا مشروع - 00:15:54
اه يسأل هذا الاخ عن انه بعض الاحبة في الله يعاهد بعضهم بعضا انه يشفع له في يوم القيامة. فهل في هذا اصل في الكتاب او اصل في السنة نقول لا نعلم لذلك اصلا لا في الكتاب - 00:16:16
ولا في السنة ولذلك لا يشرع هذا الفعل ولا ينبغي له ان يفعل هذا لانه لو كان خيرا لفعله اصحاب رسول الله صلى الله نسلم فيما بينهم وانما كانوا يتعاهدون في الدنيا على طاعة الله عز وجل وعلى الجهاد في سبيله وعلى الجلوس لطاعة الله عز وجل فيذكر بعضهم بعضا. كما كان - 00:16:37
بعضهم يقول لبعض تعال بنا نؤمن ساعة هذا هو الوالد عنهم رضي الله تعالى اما فيما يتعلق بامر الاخرة امر الاخرة امر مختلف ولا يشرع للانسان ان يعد احدا بهذا او ان يواعده على هذا. لانه لن يشفع احد لاحد يوم القيامة الا باذن الله - 00:16:59
عز وجل. والشفاعة يوم القيامة لا تكون الا باذن رب العالمين جل في علاه. ولا تكون ايضا الا لمن رضي الله عز وجل عنه وهو الموحد. اما ان يتواعدوا على هذا فلست اعلم له اصلا لا في الكتاب ولا في السنة والشيء الذي ليس له اصل في الكتاب. ولا في السنة - 00:17:20
سيكون غير مشروع ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض السلف انهم كانوا يقولون استكثروا من الاخوان. هم. فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة وهذا الحديث يعني يروى عن النبي وسلم باسناد لا يصح - 00:17:40
وهو ضعيف ويروى عن بعض السلف ومرادهم انه اذا صار لك مئة اخ لعل احدهم ان يكون له شفاعات يعطيه الله عز وجل شفاعات فيشفع لك فتكون انت يعني اذا قصرت بك اعمالك يكون عندك من يشفع لك من اصحابك ومن اخوانك لكن ليس معناها انهم يتعاهدون او ما يتعاهدون هذا - 00:17:58
ليس له اصل والله اعلم. ايضا يقول نحن مجموعة طلبة نتدارس كتاب الله عز وجل ونعرضه على شيخنا ويحدث ان يخط الشيخ بالقلم الرصاص اه تحت بعض الكلمات عند عرظنا تنبيها على اخطائنا. سمعنا مؤخرا انه لا يجوز اه - 00:18:19
ان نضع خطا تحت اي القرآن وان لا نكتب على صفحاته شيئا فهل ما سمعناه صحيح ام لا؟ اه كتاب الله عز وجل والمصحف الذي كتب فيه كلام الله عز وجل يجب تعظيمه - 00:18:36
ولا تجوز اهانته باي نوع من الاهانة ولذلك حتى انكر بعض السلف ان يقال مصيحف لما فيه من الاهانة لكتاب الله عز وجل اه جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله واياه انه كان يقول لا تقولوا مشيجد ولا مصيحف. هم. عظموا ما عظم الله عز وجل - 00:18:53
ومن ذلك من تعظيم كتاب الله عز وجل ان لا يكتب عليه شيء ولذا كره السلف ان يكتب على كتاب الله عز وجل وعلى المصحف اي شيء حتى ان بعضهم كره كتابة الاعشار - 00:19:16
وهي الان اللي نسميها الان الاحزاب نص الحزب وربع الحزب وربع الثمن وما اشبه ذلك والعدد الاجزاء كرهها بعض السلف اجازها من غير كراهة اخرون لما فيها من المصلحة والفائدة - 00:19:31
وكل هذا من باب تعظيم كتاب الله عز وجل. كل هذا ولذلك ينبغي ترك اي خط او كتابة على كتاب الله عز وجل الا ما كان فيه تعظيم لكتاب الله عز وجل كم مثل كتابة التفسير مثلا لكن لا يصل هذا الى درجة التحريم - 00:19:47
لكن نقول الاولى تركه او نقول يكره ولا ينبغي فعله. ولذلك ننصح ننصح هذا المعلم الفاضل وعلماء القرآن كلهم فضلاء وكلهم مباركون نسأل الله ان يسددهم وان يبارك لهم فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري - 00:20:03
من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهم داخلون في هذه الخيرية نقول فهم تعظيما لكتابه لا تخططوا لكن ظع لك لكل طالب ورقة مثلا تكتب فيها الكلمة التي اخطأ فيها او ما اشبه ذلك - 00:20:23
او باي اسلوب من الاساليب هذا هو الاولى هذا هو الاولى والاحسن والاكمل تعظيما لكتاب الله عز وجل والله اعلم هنا يسأل عن معنى قول العلماء الحديث ضعيف. لكن معناه صحيح - 00:20:43
وهل يؤخذ اه بما جاء فيه من الاحكام في هذه الحال ام لا؟ احسنتم. الحديث الظعيف هو الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهو الحديث الذي فقد شرطا فاكثر من شروط الحديث الحسن - 00:20:58
ان يكون في اسناده انقطاع او في اسناده رجل آآ فاسق او في اسناده رجل ضعيف الحفظ ليس بضابط لحفظه او ما اشبه ذلك من اسباب ضعف الاسانيد فالحديث الضعيف او يكون قد يكون الضعف بسبب المتن بان يكون فيه شذوذ او فيه نكارة في متنه. فالحديث الضعيف هو الذي - 00:21:16
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولهم حديث ضعيف. اما قولهم ولكن معناه صحيح المقصود انه مع ضعف ثبوته وظعف اسناده او ظعف متنه هو غير ثابت - 00:21:46
لكن معناه والحكم الذي دل عليه ثابت في الكتاب او ثابت في السنة او ثابت باجماع العلماء سيكون النص ضعيف لكن المعنى ثابت بدلائل اخرى. اما من كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح او قاعدة شرعية صحيحة دل عليه - 00:22:04
الكتاب والسنة والاجماع هذا معنى كلام العلماء واوظح مثال اوظح مثال ممكن ان نمثل به على هذا الحديث المشهور حديث ابي امامة رظي الله تعالى عنه عند ابن ماجة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث صحيح في اصله - 00:22:25
جاء من طرق صحيحة. لكن جاء عند ابن ماجة زيادة قال الا ما الا ما غلب على لونه بنجاسة تحدث فيه او الا ما غير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه. هم - 00:22:44
فقوله الا ما غير لونه او طعمه او ريحه بنجاس تحدث فيه هذا النص باتفاق العلماء ظيف هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رشدين بن سعد وغيره - 00:23:05
فهي ظعيفة من حيث الاسناد لكن اجمع العلماء على انها صحيحة المعنى فالماء الطهور اذا حدثت فيه نجاسة تغيرت لونه او غيرت طعمه او غيرت ريحه صار نجسا باجماع العلماء كما نقله آآ ابن المندد في كتابه الاوسط وغيره - 00:23:20
فهذا الحديث ضعيف الاسناد لكنه صحيح المعنى. وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث قال الحديث مع ضعف اسناده لكنه صحيح المعنى عند جميع العلماء وباتفاق الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين والله اعلم. اللهم امين. لكن لا يستدل به في - 00:23:43
انما يستدل بالاصول التي دلت عليها. الله اعلم يقول اهدي الي سيف مرصع بالذهب والاحجار الكريمة. لكنني ترددت في قبوله تحرجا من حكمه الشرعي. فما حكم تزيين السيوف مثل هذا - 00:24:05
اه نادي الاحجار وهذا الذهب. اما تزيين السيف بالاحجار الكريمة فلا بأس به ولا اعرف الان احد من اهل العلم يمنع من هذا. لكن يعني لا ينبغي ان يبالغ ويغالى في هذا حتى يوصل الى درجة السرف - 00:24:21
الشرف ممنوع في الجملة واما تزيين السيف بالذهب. فقد رخص كثير العلماء في الاشياء اليسيرة من اه تزيين السلاح ونحوها فيما يتعلق الذهب وقد جاءت فيه عدة احاديث في بعضها كلام وبعضها لا بأس به في تزيين طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم الفضة مثلا - 00:24:40
وقاس عليها بعض العلماء الذهب وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان في شيبه سيفه ذهب وفضة في اسناده كلام يسير لكن ايضا جاء هذا عن بعض الصحابة كابي بكر وعمر وغيره. فالعلماء يرخصون رحمة الله عليهم في تزيين السيف بالذهب وبخاصة ان له فائدة - 00:25:08
طبعا هذه الفائدة لا توجد في زماننا لكن هي في اصل الموضوع وهو ان الذهب لا يصدأ والسيف يقاتل به. فاذا كان من نحاس قد يصدأ بسبب بسبب الدماء او بسبب الماء او ما اشبه ذلك. فلذلك تكون طبيعة السيف مثلا وهو مقبض السيف اذا كان من ذهب ويكون يسيرا - 00:25:28
ما يكون كثيرا فلا بأس به عند العلماء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين والله اعلم. هنا السؤال يا شيخ نريد توجيه منكم لانها اه انتشر عند بعض اوساط الناس اه لان الان اصبحت اه سهولة تسجيل المكالمات سهولة الارسال سهولة التصوير وغيره. يقول اه هذا الاخ يقول له هدى الله صديقي - 00:25:50
ندمت مؤخرا انه يقوم بتسجيل مكالمات اه زملائنا ومتى ما يحدث خلاف يسمعني اياها كاثبات براءة له فما حكم تسجيل لها دون علمهم؟ وما حكم عرضها علي وقد كانت احاديث خاصة بينهم؟ طبعا الاصل انه لا يجوز هذي لينا من خصوصية - 00:26:13
الناس وهذه فيها نوع من يعني فضح الاخرين فيما يتعلق بما هو خاص بهم. وايضا فيها تجاوز فوز لحد الامانة لان الذي يتحدث معك وقد جاء عن النبي قال المجالس في الامانة المكاتمة المكالمة فيما بينك وبينهم في حكم المجلس فهي امانة فيما بينكم - 00:26:32
فلا يجوز ان تفضحه بان تتكلم بخصائصه فكيف ان تسجلها؟ فلذلك ينبغي بل يجب على آآ جميع المسلمين ان يحذروا من مثل هذا لكن اذا كان شيئا مهما وشيئا حسنا واردت ان ان تسجل له وتستأذنه فان اذن لك فلا حرج. ولهذا ايضا نحذر - 00:26:52
من التسجيل للعلماء. بعض الناس يتكلم مع العالم بكلام خاص وقد يتكلم عن شخص معين بينه وبينه والعالم قد يتكلم على هذا الشخص بسلب او ايجاب او ينصح فيما ثم ينشرها في الانترنت او ينشرها في اليوتيوب لا شك انها - 00:27:12
هذا لا يجوز الا ان يستأذن هذا العالم وكذلك في المجالس العامة تجد بعظ الناس يرفع الجوال ويبدأ يصور فلا يجوز ان ان تسجل فظلا ان تنشر الا باذن صاحبها. لان هذي من الحقوق الخاصة. هذي من الحقوق الخاصة. ولا يجوز للانسان ان يتعدى حقوق الاخر - 00:27:30
وهذه ايضا نوع من تضييع الامانات. والواجب على المسلم ان يحفظ الامانة. وبخاصة فيما يتعلق بالاشرار فهذه اشد امانة واشد خصوصية من غيرها والله اعلم. مهم. شيخنا وضع الجوال مثلا على المكبر مثلا وهو يكون في مكان فيتصل عليه الشخص فيضعه على المكبر - 00:27:50
ويرد عليه مع آآ عدم علم ذاك انها علم كبر ربما يكون بينه وبينه شيء خاص او لا يريد الناس حتى يسمعون ما بينهم. هذا يختلف باختلاف الاحوال قال والناس فان كان مثلا امرأة فلا ينبغي ان ان ان ان يضع المكبب حيث يسمعها الناس المرأة صوتها بعض العلماء يقول انه - 00:28:10
عورة وان كان الصحيح ليس بعورة لكنه قد يكون فتنة وهي تتحدث بحاجتها وقد تكون حاجة خاصة هذا ينبغي ان تسمعوه للناس واما الرجل فان كان حديثا خاصا فلا يجوز وان كان شيئا عاما ليس سؤال عام يعني يسأل في الطهارة ولا يسأل في الصلاة ولا يسأل في الحج ولا في الصيام سؤال عام ليس خاص فلا بأس لا حرج لا حرج - 00:28:30
في هذا مؤمن كان يسأل سؤالا خاصا قضايا خاصة له او اسرار لاسرته حتى بعضهم يقول لك لا تقول لاحد كانه يعرفك وكأنك تعرفه بعض الناس كلمنا يا الله لا نعرفه ولا نعرف من يكون. صحيح. يقول لا تقول ترى هذا بيني وبينك طيب على متى عرفتك حتى حتى بعضهم يرسل رسالة ويقول بيني وبينك ولازم تحذفها - 00:28:50
اصلا انا لا اعرفك ولا ادري من انت حتى يعني والعلماء الحمد لله يعني وطلاب العلم لن يعني هم يأتيهم الالاف من الرسائل لا يفعلون مثل هذا لكن بعض الناس من شدة خوفه وحرصه على ان هذا الامر يكون خاص جدا ويكون مستورا يقول لك مثل هذا الكلام فلا شك انه اذا ائتمنك - 00:29:10
ايضا يجب عليك ان ان تعمل بامانته ولا تقول له والله انا لا لا استطيع ان اتحمل هذه الامانة دعها عندك ولا تخبرني بها ولذلك ان استكتمك سرا وجب عليك ان ان تكتمه. واذا كنت غير كاتم له فقل له لا استطيع ان اسمع هذا السر - 00:29:30
ضعه عند غيري فانا رجل لا استطيع الكتمان. هم. والله اعلم. اه هنا السؤال عن تعمد شيخنا الخطأ في تلاوة القرآن للتعليم كثيرا ما يحدث لتعليم آآ الصبيان. فقد يخطئ ثم حتى يردوا عليه والعكس. والله لا ارى ان هذا جائزا - 00:29:49
قد تكون مسألة اجتهادية قد يجتهد بعض طلبة العلم او بعض لكن انا لا ارى ان هذا يجوز لان خلاف تعظيم كتاب الله عز وجل وكتاب الله يجب تعظيمه تتعمد الخطأ في كتاب الله عز وجل هذا لا يجوز وان كان قصدك التعليم - 00:30:08
ولكن التعليم له الف طريق ليس له الا هذا الطريق فيه طرق كثيرة جدا فلا ينبغي ان تتعمد هذا الطريق مع انه فيه طرق كثيرة للتعليم الطالب يقرأ ويخطئ وتصحح له - 00:30:24
ويمكن ان تصحح الخطأ بخطأ الطلاب ليس بخطأك انت ايها المعلم والطلاب يخطئون. فاذا اخطأ الطالب تعيد قراءته لا تصحح له في المرة الاولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مع المسيء في صلاته لم يصحح له في المرة الاولى ولا الثانية انما بعد الثالثة. لكي يتعلم - 00:30:38
فقل له اعد وهذا افضل بالنسبة للمعلم انك اذا علمته من اول مرة قد لا ينتبه للخطأ. صحيح. وانا اذكر مرة اني صليت الفجر في سفر مع امام فاخطأ في قراءة الفاتحة - 00:30:56
فرددت عليه فلم ينتبه وقرأ مرة ثانية خطأ. فرددت عليه مرة اخرى فتابعني من غير ان يشعر بالخطأ حقيقة لانه سألني بعد الصلاة قال لي جزاك الله خير رديت علي وانا ما فهمت الخطأ ما هو؟ فقلت له يا ابني الخطأ كذا وكذا - 00:31:12
اه توي انتبه الان فلذلك يعني تنبيه بالخطأ هذا جيد. واذا امكن ان تجعله هو الذي يكتشف الخطأ فهذا من ناحية تربوية افضل في التعليم هذا افضل لكن اذا اعياه الامر - 00:31:34
رد مرتين وثلاث الى الثلاث السنة الى الثلاث لا تزيد عن هذا علمه اخبره بالخطأ اما اقرأ له بالصواب او قل له انتبه اه الخطأ في الحرف الفلاني مثلا حتى ينتبه للخطأ فلعله ان يعدله. والله اعلم. هنا سؤال عن اه المركبات الكيميائية المستخرجة - 00:31:50
من اصول نجسة او محرمة كالدم المسفوح وغيره. والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالشكل الكامل. هل يجوز استخدامها المركبات الكيميائية اما ان تستخدم في اكل او شرب كعلاجات او ما اشبه ذلك او مع اطعمة او ما اشبه ذلك او - 00:32:10
تستخدم في اشياء خارجة عن الاكل وعن الشرب. فان كانت خارجة عن الاكل والشرب فينظر ان كانت يحكم عليها بانها نجسة فلا يجوز استعمال النجاسة الا للضرورة الا للضرورة. اما ان كانت اكلا وشربا فان كان اذا اكله صار عرفا اكلا لهذا النجس او شاربا لهذا النجس بحيث انه يرى - 00:32:31
ويكون يعني ظاهرا هذا ايضا لا يجوز استعماله في اكل وشرب كشرب الدم مثلا لا يجوز ان تشرب دما او ما تشرب او تشرب دم مختلط بغيره. وهكذا اذا كان خمرا ولا يزال مؤثرا. فهذا لا يجوز ان يعني مسكرا فلا يجوز ايضا - 00:32:52
ان يشرب لكن اذا ذهب اشكاره فيجوز ان يشرب اذا ذهب مع غيره اذا اه اه زال اسكاره لكثرة او بغلبة غيري عليه فلا حرج في ذلك والله اعلم لقوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر ما اسكر كثيره فقد - 00:33:12
حرام فدل على ان القليل اذا لم يكن مسكرا فانه لا يكون محرما لانه قد ذهب اه اه مادة التحريم التي والاحكام تدور مع العلل والله اعلم. اه هنا سؤال عن اه انه كان يعمل بفتوى خصم الدين من الزكاة لسنوات طويلة - 00:33:32
فكان يخصم آآ ما عليه من زكاة ويخرج الباقي والان لما علم الخلاف آآ في هذه المسألة آآ شك في صحة زكاته طوال السنوات التي مضت فماذا عليها الان؟ اه اه مفهوم هذه المسألة وصورتها ان المسلم اذا كانت - 00:33:52
عليه زكاة كعشرة الاف ريال وهو يطلب فلانا مالا خمسة الاف مثلا يسقطها عنه ويحتسبها من زكاته ذهب خمسة الاف اسقطها منه احتسبها زكاة ويبقى عليه خمسة الاف يدفعها في زكاة من زكاة ماله هل - 00:34:12
هذا مجزئ في الزكاة عامة العلماء وجمهور الفقهاء ونقله بعضهم شبه اتفاق العلماء انه لا يصح الاسقاط من اسقاط دين واحتسابه من الزكاة. وذهب قلة من العلماء الى جواز هذا وبعضهم ذهب الى التفصيل في هذه المسألة. آآ - 00:34:32
فقال يجوز الاسقاط اذا كان كانت الزكاة زكاة دين اما اذا كانت زكاة عين فلا يجوز وهذا يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض اهل العلم. والصحيح مذهب الجمهور انه لا يصح الاسقاط من الزكاة - 00:34:52
واحتسابه من الزكاة. لان الله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة ولم يقل اسقط من اموالهم فلا بد من الاخذ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم ويقول ترد الى شراء فقرائهم فهي اخذ وعطاء - 00:35:09
ولان الاسقاط نوع من المال مولدات اكثر لا يسقطون اصلا انما يسقطون دينا لا يستطيعون استعادته. فهو نوع من المال الخبيث لانه مال يسمونه الفقهاء المال الذي لا يمكن قد لا يمكن استعادته لا تمكن استعادته. فلذلك بعضهم لا يسقطها الا اذا ايس من اعادة - 00:35:23
سيكون نوع من داخل في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فلذلك الصحيح انه لا يجوز انه لا يجوز الاسقاط. لكن ما حكم الذي كان يعمل بتلك الفتوى؟ اذا كان قد عمل بفتوى عالم - 00:35:46
ثم رأى ان الصواب في غيرها فما مضى من عمله صحيح ان شاء الله تعالى ويستأنف في الزكوات الماضية يدفعها دفعا ولا يسقطها اسقاطا والله اعلم. اها هنا السؤال عن شيخنا الاجير اه عندما اه لا - 00:36:06
اه يكمل عمله فهل يستحق نصف الاجرة او انه لا يستحق الاجرة لانه لم يكمل العمل المتفق عليه كاملا. نعم واضح صورة المسألة ان شخصا استأجر اجيرا اما في بناء او في عمل خاص سياقة سيارة او في آآ سفر معين اراد ان - 00:36:24
سيارات اجرة ان يذهب به في سفر فاذا لم يفي الاجير بالعمل يعني صلح له نصف العمل مثلا او ذهب به الى نصف الطريق او عمل عنده نصف شهر وقد اتفق معه على شهر - 00:36:52
فهل يستحق شيئا من الاجرة؟ او لا يستحق اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ذهب بعض العلماء الى انه لا يستحق شيئا من الاجرة لماذا؟ قال لانه لم يفي بالعقد - 00:37:11
ويجب عليه ان يفي بالعقد والاجرة عقد لازم ما دام اتفقت انا وانت فيجب عليك ان تجب العقد فانت لم تفي بهذا العقد فلا تستحق شيئا انما استأجرتك تبني لي جدارا او غرفة او حماما انت لم تفعل شيئا من - 00:37:28
انت بنيت نص جهة ليس ليس حماما وليس هذا غرفة. هذا جزء. فانت لم تفي بالعقد فلا شيء لك وهذا هو المشهور في مذهب اصحابنا الحنابلة رحمة الله تعالى علينا وعليهم اجمعين - 00:37:44
والقول الثاني ذهب اليه الجمهور وهو انه له اجر ما عمله انه قد عمل واتى ببعض العمل وقد اتعب نفسه واجهدها واخذ من جهده ومن وقته ولا يجوز ان تضيع عمله - 00:38:01
لانه قد ادى شيئا فمن الظلم ان تبخسه بعض حقه وان لم يتم لك والحقيقة ان هذه المسألة فيها بعض الاشكالات ولذلك يعني ينبغي ابتداء ان نقول انهما ينبغي ان يصطلحا. مهم. ينبغي ان يصطلحا - 00:38:20
اصطلح على شيء فالحمد لله فان لم يصطلحا على شيء ينبغي ان يترافع الى من يحكم بينهما وهو القاضي الشرعي او القاضي الذي اتفقا على انه يحكم بينهما من العلماء. وان لم يكن قاضيا رسميا. ولو قال له والله الشيخ فلان يحكم - 00:38:38
خلاص يقبل ان يحكم ويحكم بينهم ان لم يفعلا لا هذا ولا هذا. واستفتى نبي الفتوى فالاقرب والله اعلم بعد ان نلاحظ الامر الاول انه قد يكون العمل اذا فعل نصفه - 00:38:56
او ربعها ربعه ربعه او ثلثه لا ينفع شيئا البتة بل يكون مضرا بصاحبه يعني بنى جدار مثلا. وهذا الجدار غير نافع غير صالح لو اتى باخر سيهدم الجدار يقول لا يمكن ان اكمل لا بد من هدمه - 00:39:16
ولابد ان احفر من جديد ليس له شيء من الاجرة في هذه الحالة لانه الان اصابه باظرار اذهب عليه نصف شهر يمكن. اذهب عليه جزء من المال في نفقة البلوك ونفقة الاسمنت فهو هنا قد يؤمر بدفع نفقات - 00:39:35
هذه الاضرار وهذه النقطة الثانية المهمة ايضا في هذا الباب وهي النظر الى الظرر الحاصل لانهم قد يتضرر المستأجر يعني مثل شخص استأجر صاحب سيارة ليذهب به في الى مثل الطائف او الى مكة - 00:39:53
في نص الطريق في البر وقفوه وقالوا انزل الله يجزاك خير ماني موصلك ابا ارجع انا. حصل لي ظرف وبرجع يتركه في البر هذا ضار عظيم. صحيح. قد يموت قد يصاب بامراض وقد يصاب بعاهات وقد يصاب بعطش شديد يفقده بعض اعضاءه او امراض وقد يكون مصاب بامراض سكر او فهذا فيه ضرر - 00:40:14
عظيم يتحمله هذا الشخص فلابد من ملاحظة هذين الامرين ان العمل يمكن اكماله فبهذه الحالة نقول اما ان يعطى نسبة من الاجر يصطلحان عليها او يحكمان من يحكم بينهما. يقال والله هذا العمل آآ قيمته الثلث يأخذ الثلث. قيمته النص يأخذ او يعطى - 00:40:35
على مأمأ الشيخ اسامة ابن تيمية وبعض اهل العلم اجرة المثل لا الاجرة التي تكلم عليها لان الاجرة التي آآ اتفق عليها بطل عقدها بترك العمل ثم قد تكون اعلى من المعتاد - 00:41:00
قد تكون اقل من المعتاد بحسب الاتفاق الذي بينهما فيقال انه يعطى اجرة مثله اذا عمل مثل هذا العمل. وهذه تختلف وفيه من يحكم فيها من اهل الخبرة هذا هذا اقرب ما يقال اما ان يعطى نسبة من العقد المتفق عليه بمراعاة ما تقدم ذكره - 00:41:15
او آآ اجرة المثل في هذا العمل الذي قام به. اما القول بانه لا يعطى شيء فهذا الحديث قول شديد هذا قول شديد وينبغي التفصيل طبعا في صور عديدة لكل حادثة حديث ولكل صورة نظر - 00:41:37
والفقيه والعالم والمفتي ينظر اه والقاضي ايضا ينظر في كل مسألة بنظر خاص ويجتهد فيما يكون هو اقرب الى عدل هذه الشريعة المباركة والله اعلم. شيخنا على ذكر هذه المسألة البعض مثلا آآ يستأجر اجيرا فيقول له تكثر هذه عند بعض - 00:41:54
من يعملون مثلا في السباكة مثلا والكهرباء وغيرها والاشياء المنزلية يقول اه ما راح نختلف والمشكلة انه بيختلفوا عنكم ويقول ما راح نختلف وبعد ما ينتهون هو يقول مثلا المبلغ الفلاني وصاحب العمل يقول لا المبلغ مبالغ فيه - 00:42:14
فيعطيه مثلا ما يستحقه او ما هو معروف انه تكلفة مثلا اربعين ريال خمسين ريال وذاك ربما يخرج وهو يدعي عليه ويقول انك لم تعطني حقي فمثل هذي مثلا لو لم يتفقا - 00:42:35
من البداية على اجرة معينة واختلف بعد ما انتهى. طبعا الذي ينبغي انهما يتفقا على اجرة خاصة اذا كان العمل واضحا ومحددا. تفعل هكذا وهذا وهذا وانتهى. احيانا لا يكون العمل غير واضح. يبي له حفر - 00:42:51
بلا ترتيبات معينة تجد اثناء العمل فهذا يصعب الاتفاق فيه على هذا العمل وبعضهم ياخذها قطوعه او يومية مثلا يقول انا اشتغل اليوم بكذا. وكل ما كان الاجر محددا فهو اولى. وبعض العلماء يرى ان هذا شرطا - 00:43:08
وبعض العلماء يسهل في هذا ويقول بحسب ما تعرف عليه الناس. اها. فتكون الاجرة بحسب العرف. فلا بأس بهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان كان خلاف مشهور في المذهب - 00:43:23
لابد من التحديد. فالصحيح انه لا بأس. لا بأس ان ان لا يحدد وتكون الاجرة بحسب العرف. بحسب عرف الناس فاذا آآ طلب آآ الاجير اجرة عالية ليست له هذه - 00:43:36
وهكذا لو اعطاه المستأجر اجرة ناقصة بخلاف العرف المشهور فيجب عليه ان يعطيه اكثر من هذا. طيب ماذا لو اختلف طبعا ينبغي ان يصطلحا ونقول انت تنازل عن بعض حقك ويتنازل عن بعض حقه حتى تصطلح - 00:43:54
والصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن فيه استحلال لما حرم الله او تحريم لما احل الله عز وجل. لكن اذا لم يصطلحا يقول له تعال انا واياك نروح خبرة - 00:44:10
تعال معي يا يقول لها اغصبه على شيء يقول بيضيع وقتي نقول انت اللي ضيعت وقتك انك ما شاردته انت تتحمل تقول تعال معي نروح للسباكين اذا قضيت سباكة نروح للنجارين اذا قضيت نجارة تعال نروح لواحد او اثنين - 00:44:22
نقول له والله العمل حصل كذا وكذا صلح لي كذا وكذا وكذا كم تتوقعون تكون اجرته؟ بيقول لك والله هذا مثلا خمس مئة بيقول لك هذا سبع مئة خلاص تأخذون العدل بينهما - 00:44:38
تجمعون المبلغ وتبصمونه على اثنين. اذا هم ثلاثة تجمعون المبلغ وتقسمونه على ثلاثة. وهكذا بحيث يأخذ العدل الوسط الذي اتفق عليه الذي يعني تقارب كلام اهل خبرتي. فاذا اتفقوا اختلفوا واحد قال خمس مئة واحد قال سبع مئة. فالمجموع الف ومئتين يصير ست مئة ريال. وهكذا - 00:44:52
كانوا ثلاثة واحد قال خمس مئة واحد قال ست مئة وواحد قال سبع مئة نجمعهم نجمعنا ثلاثة وهكذا فيكون الحكم لاهل الخبرة او يتفقان على واحد يقول والله اكبر واحد عندنا في المنطقة من النجارين هو فلان او من السباكين فلان نروح انا وياك له وانت حاكم اليه - 00:45:12
والله اني بقول نعطيك اياه. اها. نعم والله اعلم. اشكركم الشيخ عبد الرحمن في خدمة جزاك الله خير. شكرا لكم انتم احبتنا الكرام وصلنا بكم الى في حلقتنا حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:29
- 00:45:46