الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الله تعالى بين ما يجب للصلاة من الطهارة فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:00:00
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وفي القراءة الاخرى سبعية وارجلكم الى الكعبين هذه الاية دليل على ما يجب في القدمين من طهارة وهما الغسل في حال كون القدم مكشوفة على قراءة وارجلكم - 00:00:17
على العطف فاغسلوا وجوهكم. هم آآ والثاني المسح فيما اذا كانت القدم مستورة وذلك على قراءة المسح الخفظ وارجلكم الى الكعبين و آآ اجمعت الامة على مشروعية المسح على الخفين وجاءت به السنة - 00:00:39
وهو مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين يشمل المسح على كل ما ستر القدم مما يلبس عادة ويمشى به ذكر الفقهاء صفات له هي مستفادة من آآ عموم اوصاف الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:00
فيما يتعلق بالمسح على الخفين ثمة عدد من المسائل من المسائل ما اشرت اليه وهو مسألة وقت او مدة المسح على الخفين مدة المسح على الخفين للعلماء في الجملة قولان منهم من يرى توقيت المسح بزمن محدد وهذا قول جماهير العلماء - 00:01:22
ومنهم من يرى ان المسح على الخفين لا حد له يمسح بدون توقيت وهذا قال به جماعة من اهل العلم. متوسط قوم وقالوا ان الاصل مراعاة التوقيت الا في حالات الظرورة فيمسح بدون توقيت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:01:46
الجمهور وهو المعمول به. توقيت المسح بمدة زمنية هذه المدة الزمنية تنقسم باختلاف حال الانسان الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق المقيم يمسح يوما وليلة هكذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت المسح للمقيم - 00:02:04
يوما وليلة كما في حديث علي عند مسلم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وهذا التوقيت جاء ايضا في حديث آآ صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وهو قول عامة العلماء في التوقيت انه يفرق بين المقيم والمسافر المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها - 00:02:27
ثمة مسألة اخرى تتعلق بالتوقيت هذا بالنسبة للتوقيت الان. نعم المسألة الاخرى المتعلقة بالتوقيت متى يبدأ وقت المسح هل من لبس الخف ام من الحدث ام من المسح بعد الحدث - 00:02:52
لا خلاف بين العلماء ان المسح لا يحب تحتسب مدته من لبس الخف انما لهم في ذلك طريقان منهم من قال تبتدأ مدة مسح آآ الخفين المسح المسح على الخفين من الحدث - 00:03:07
يعني لبس انسان خف على طهارة ونقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء يبتدأ المسح من حصول الناقض وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني ان المسح يبدأ تبدأ مدته يعني اليوم والليلة. نعم. تبدأ مدته من - 00:03:27
المسح بعد الحدث نقض وضوءه الان. نعم. ولم يتوضأ الا لصلاة العشاء بعد ساعة مثلا لانه لا يحتسب من الان انما يحتسب بعد ساعة. نفرض اول مسح بعد حدث. اول اول مسح بعد حدث. هذا القول الثاني في المسألة واختاره جماعة من اهل - 00:03:46
للعلم الاول هو قول الجمهور وهو الاحوط لانه آآ يعني متفق على انه مسح في المدة الصحيحة واما الثاني ففيه خلاف بين العلماء لانه المدة التي زادت وهي ما بين الحدث - 00:04:03
والمسح بعد الحدث طالت او قصرت هذه مدة مختلف في جواز المسح فيها. بالنسبة اه لمن يقول ان المدة تبتدأ من الحدث الاقرب من هذين القولين هو حساب المدة من الحدث - 00:04:24
بمعنى انه اذا توضأ الانسان الساعة العاشرة صباحا او الساعة الثامنة صباحا مثلا. واحدث الساعة الحادية عشر صباحا فانه يمسح الى الحادي عشر من اليوم الثاني سواء صلى اربع صلوات خمس صلوات عشر صلوات لا - 00:04:39
دخلة المدة لعدد الفروض التي صلاها في مدة المسح. انما تحتسب بما قدره النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة. متى تبتدأ مدة المسح من الحدث وليس من المسح بعد الحدث على الصحيح من قولي العلماء. فاذا اخذ بهذا القول اطمئن انه من حصول الحدث يبدأ - 00:05:03
حساب المدة اربعة وعشرين ساعة اللي هي يوم وليلة. واما اذا كان مسافرا فيحسب ثلاثة ايام بلياليها. فيمسح الى ان تمضي هذه الايام الثلاثة في الى نفس الوقت من اليوم من انقضاء اليوم الثالث. نعم احسنتم - 00:05:24
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الله تعالى بين ما يجب للصلاة من الطهارة فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:00:00
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وفي القراءة الاخرى سبعية وارجلكم الى الكعبين هذه الاية دليل على ما يجب في القدمين من طهارة وهما الغسل في حال كون القدم مكشوفة على قراءة وارجلكم - 00:00:17
على العطف فاغسلوا وجوهكم. هم آآ والثاني المسح فيما اذا كانت القدم مستورة وذلك على قراءة المسح الخفظ وارجلكم الى الكعبين و آآ اجمعت الامة على مشروعية المسح على الخفين وجاءت به السنة - 00:00:39
وهو مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين يشمل المسح على كل ما ستر القدم مما يلبس عادة ويمشى به ذكر الفقهاء صفات له هي مستفادة من آآ عموم اوصاف الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:00
فيما يتعلق بالمسح على الخفين ثمة عدد من المسائل من المسائل ما اشرت اليه وهو مسألة وقت او مدة المسح على الخفين مدة المسح على الخفين للعلماء في الجملة قولان منهم من يرى توقيت المسح بزمن محدد وهذا قول جماهير العلماء - 00:01:22
ومنهم من يرى ان المسح على الخفين لا حد له يمسح بدون توقيت وهذا قال به جماعة من اهل العلم. متوسط قوم وقالوا ان الاصل مراعاة التوقيت الا في حالات الظرورة فيمسح بدون توقيت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:01:46
الجمهور وهو المعمول به. توقيت المسح بمدة زمنية هذه المدة الزمنية تنقسم باختلاف حال الانسان الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق المقيم يمسح يوما وليلة هكذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت المسح للمقيم - 00:02:04
يوما وليلة كما في حديث علي عند مسلم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وهذا التوقيت جاء ايضا في حديث آآ صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وهو قول عامة العلماء في التوقيت انه يفرق بين المقيم والمسافر المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها - 00:02:27
ثمة مسألة اخرى تتعلق بالتوقيت هذا بالنسبة للتوقيت الان. نعم المسألة الاخرى المتعلقة بالتوقيت متى يبدأ وقت المسح هل من لبس الخف ام من الحدث ام من المسح بعد الحدث - 00:02:52
لا خلاف بين العلماء ان المسح لا يحب تحتسب مدته من لبس الخف انما لهم في ذلك طريقان منهم من قال تبتدأ مدة مسح آآ الخفين المسح المسح على الخفين من الحدث - 00:03:07
يعني لبس انسان خف على طهارة ونقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء يبتدأ المسح من حصول الناقض وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني ان المسح يبدأ تبدأ مدته يعني اليوم والليلة. نعم. تبدأ مدته من - 00:03:27
المسح بعد الحدث نقض وضوءه الان. نعم. ولم يتوضأ الا لصلاة العشاء بعد ساعة مثلا لانه لا يحتسب من الان انما يحتسب بعد ساعة. نفرض اول مسح بعد حدث. اول اول مسح بعد حدث. هذا القول الثاني في المسألة واختاره جماعة من اهل - 00:03:46
للعلم الاول هو قول الجمهور وهو الاحوط لانه آآ يعني متفق على انه مسح في المدة الصحيحة واما الثاني ففيه خلاف بين العلماء لانه المدة التي زادت وهي ما بين الحدث - 00:04:03
والمسح بعد الحدث طالت او قصرت هذه مدة مختلف في جواز المسح فيها. بالنسبة اه لمن يقول ان المدة تبتدأ من الحدث الاقرب من هذين القولين هو حساب المدة من الحدث - 00:04:24
بمعنى انه اذا توضأ الانسان الساعة العاشرة صباحا او الساعة الثامنة صباحا مثلا. واحدث الساعة الحادية عشر صباحا فانه يمسح الى الحادي عشر من اليوم الثاني سواء صلى اربع صلوات خمس صلوات عشر صلوات لا - 00:04:39
دخلة المدة لعدد الفروض التي صلاها في مدة المسح. انما تحتسب بما قدره النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة. متى تبتدأ مدة المسح من الحدث وليس من المسح بعد الحدث على الصحيح من قولي العلماء. فاذا اخذ بهذا القول اطمئن انه من حصول الحدث يبدأ - 00:05:03
حساب المدة اربعة وعشرين ساعة اللي هي يوم وليلة. واما اذا كان مسافرا فيحسب ثلاثة ايام بلياليها. فيمسح الى ان تمضي هذه الايام الثلاثة في الى نفس الوقت من اليوم من انقضاء اليوم الثالث. نعم احسنتم - 00:05:24