التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هو يعمل معلم يقول بعض الطلاب يكثر عندهم قصات الشعر وحلق بعض الشعر وترك البعض يقول واذا نصحنا احدا - 00:00:00ضَ
منهم قال انه مكروه ومن المعلوم ان المكروه لا يأثم فاعله وليس عليه شيء. يقول فماذا نقول في ذلك؟ يقول وكذلك لحية وحلقها تنصح بعضهم ويقول اكثر الناس يفعلها يعني كلهم في معصية او خطأ. ما توجيهكم حفظكم الله لكلا الحالتين - 00:00:18ضَ
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وقد ثبت في الصحيح ان النبي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع - 00:00:38ضَ
والقزع ان ان يحلق رأس بعض رأس الصبي ويترك بعضه. هكذا فسره نافع عن ابن عمر. رضي الله تعالى عنه هما فقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهي ولا نعلم له صارفا. فحيث لا يوجد له - 00:00:59ضَ
مصارف فان الاصل بقاؤه على اصل التحريم. ولذلك فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ان القزع محرم فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء ان يحلقوا بعض جوانب رأسهم ويتركوا البعض - 00:01:22ضَ
او ان يخففوا من بعض الجوانب ويتركوا البعض. وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى للقزع اربع صور ان يحلق مقدم الرأس ويترك مؤخره. او يحلق مؤخره ويترك مقدمه. او ان يحلق - 00:01:42ضَ
وتترك جوانبه او العكس بان يترك وسطه وتحلق جوانبه. ولله در الايمان ابن القيم فان جميع هذه الصور الاربعة قد رأتها عيوننا من كثير من شبابنا في هذا الزمان والعياذ بالله. فلا - 00:02:02ضَ
يجوز للانسان ذكرا كان او امرأة ان يعمد الى شعره فيحلق بعضه ويترك بعضه. واما قول وهذا الطالب هداه الله بانه مكروه. فان لفظ الكراهة والتحريم لا ينبغي ان يجري على لسان العامة. ولانها احكام شرعية - 00:02:22ضَ
والاحكام الشرعية وقف على العلماء المتأهلين. فانها من باب التوقيع عن الله عز وجل. فلا يجوز لاحد ان ان يتخوض في شيء من احكام الله عز وجل الا بعلم وبرهان. ولابد ان يبتني اي ان يبني كلامه على الادلة الواضحة الظاهرة - 00:02:42ضَ
فالحديث ثبت فيه النهي ولا صارف لهذا النهي والاصل المتقرر عند العلماء هو ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم هذا بالنسبة لشق السؤال الاول. واما بالنسبة للشق الثاني فلا جرم ان المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن - 00:03:02ضَ
يفيد الوجوب وقد ثبت امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى واكرامها وارخائها في الاحاديث صحيحة المشهورة كحديث ابي هريرة في صحيح مسلم وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وغيرها من الاحاديث - 00:03:27ضَ
التي لا تخفى على شريف علم السائل وفقه الله. فقوله اعفوا اكرموا ارخوا كلها اوامر ولا نعلم ورود صارف لها مطلقا. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ شيئا من اطراف - 00:03:47ضَ
وحيث لا صارف لهذه الاوامر عن بابها فان الاصل هو البقاء على الوجوب حتى يرد الناقل عنها فلا حق لاحد من الذكور ان يحلق لحيته مستدلا بان تربيتها مجرد امر مندوب لان الحق انه امر واجب. انه امر واجب. وقد حكى ابن حزم - 00:04:07ضَ
ونقله عنه ابن تيمية رحمه الله اجماع العلماء على حرمة حلقها ولكنهم اختلفوا في مسألة اخذ ما زاد على القبضة منها وهذا له موضع اخر. واما قول هذا الطالب هداه الله - 00:04:37ضَ
بان اكثر الناس يحلقون فان المتقرر عند العلماء ان ان القلة والكثرة ليست ميزانا لمعرفة الحق وانما ميزان معرفة الحق هو موافقة الدليل من عدمه. فما وافق الدليل فهو الحق الذي يجب قبوله وتحرم مخالفته - 00:04:56ضَ
وما خالف الدليل فانه باطل وان فعله الاكثر. وانك لو تدبرت كتاب الله عز وجل لوجدت ان الاكثرية وان الاقلية ممدوحة. كما قال الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله - 00:05:16ضَ
وكقوله عز وجل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة في القرآن مذمومة اما القلة فهي ممدوحة كقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. وكقول الله عز وجل وما امن معه الا قليل - 00:05:36ضَ
فاذا كان الاكثر على الخطأ فانه يبقى خطأ. وليس فعل الاكثر له يقلبه من خطأ الى صواب واذا كان الاقل على الحق فانه يبقى حقا. وليس كون الاقل وليس كونه قول الاقل يقلبه من حق - 00:05:56ضَ
الى باطل فان الحق والباطل انما يعرفان بالرد الى الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل والخلاصة من هذه الفتيا امران. الامر الاول ان القزع محرم في اصح قولي اهل العلم. وان تربية اللحية واكرامها - 00:06:16ضَ
وارخاءها واعفائها من الواجبات على الرجال. والله اعلم - 00:06:36ضَ