نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
بقايا الأقمشة التي تبقى عند الخياط أو الخياطة، هل يجوز استخدامها أم يجب الإذن من أصحابها؟ الفوزان
التفريغ
تسأل وتقول تعمل امي خياطة. وحدث ان اعطتها جارتنا قماشا لتخيطه وتكرر ذلك عدة مرات. ولم تكن جارتنا تدفع الاجرة وحدث ايضا ان اعطتها وزارة حوالي ثلاثة اقمشة وقد نسي في الجارة امر هذه الاقمشة فخافتها والدي - 00:00:00ضَ
لنا واستعملنا تلك الملابس وسألت وسألت انا والدتي قالت ثم ذلك لانها صاحبة القماش لم تدفع النقود وقد نقلت جارتنا الى منزل اخر لا نعرفه. ولدينا ايضا من الملابس ما يبقى من الاقمشة التي لا يريدها اصحابها علما - 00:00:20ضَ
اننا لا نسعى لهم لكنهم لا يطردون الخياطة ذلك. وجهونا حول هذه الامور جزاكم الله خيرا. الواجب اعطاء القماش واذا كان لوالدتك حق عليها فانها تطلبه منها تقول لها ادفعي الاجرة تطالبها بالاجرة التي في ذمتها - 00:00:40ضَ
اتركيها قباشها. اما ان تأخذ القماش تلبسه لاولادها فهذا امر غير جائز لانه استعمال في حق الاخرين من غير اذن فالواجب ما ذكرنا ان تعطيها قماشها وان تطلب منها الاجرة او تتركها وتسامح هذا هو الواجب. الا اذا طلبت منها وامتنع. هم - 00:01:00ضَ
لطلبة الاجرة منها وامتنعت فانها تكون ظالمة ويجوز لوالدتكم ان تأخذ من القماش بقدر هذه الاجرة بقدر هذه الاجرة عن ما هي مسألة الظفر المعروف عند العلماء فاذا طلبت منها الحق الذي عليها وابت ان تعطيها يجوز القصاص منها لان تأخذ - 00:01:20ضَ
من هذا القماش بقدر هذه الاجرة وتدفع لها الزائد. نعم. جزاكم الله خيرا. كون الجارة انتقلت الى بيت اخر وهم لا يعرفون هل يتغير الحكم شيخ صالح؟ اذا تعذر معرفة آآ صاحبة القماش. نعم. فان الزائد يتصدق به. يتصدق به على المحتاج - 00:01:40ضَ
على نية من الاجر لصاحب لصاحب القرآن. نعم - 00:02:00ضَ