بلغة الوصول إلى علم الأصول (مكتمل)
بلغة الوصول إلى علم الأصول -المجلس الحادي والعشرون- (الأخير)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الحادي والعشرون وان شاء الله تعالى وبعونه توفيقه يكون المجلس الاخير - 00:00:01
من مجالس شرح كتاب ولغة الوصول قد وصلنا الى باب ترتيب الادلة والترجيح المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الادلة والترجيح ترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فصاعدا الترصيف هو جعل كل واحد - 00:00:16
من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما ترتيب وجعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما قال ترتيب الادلة والترجيح الترجيح لا يكون الا عند التعارض - 00:00:42
والتعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة او على سبيل التمام تعارض هو تقابل الدليلين على سبيل التمانع هو التعارض والترجيح هو تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة - 00:01:12
هو تقديم احد وطريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة اذا عرفنا الان الترتيب والتعارض والترجيح الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما والتعارض هو تقابل الدليلين على سبيل التمانع - 00:01:43
والترتيب والترجيح هو تقديم احد طريقي الحكم الاختصاص بقوة في الدلالة رحمه الله يقدم الاجماع على غيره قدم الاجماع على غيره بعصمته من الخطأ وامنه من النسخ والتأويل اذا تعارض الاجماع مع غيره - 00:02:05
قدم الاجماع لانها اقوى من جهة انه معصوم عن الخطأ و من النسخ والتأويل وهذا وهذا يقال في الاجماع القطعي وهذا يقال في الاجماع القطعي يرحمك الله واما الاجماع الظني - 00:02:31
فهل يقدم مطلقا ابن تيمية رحمه الله اشار الى قضية وهي اولا انه لا يعلم اجماع قطعي مخالف لنص لا يعلم اجماع قطعي مخالف لنص واما الاجماع الظني فينظر ان علم ان لم يعلم مستنده - 00:02:51
فلا يقدم على الناس قل لان السلف ما كانوا يقدمون شيئا لا يعلمونه سندا ما كانوا يأخذون باجماع لا يعلمونه سندا لانه يقول ان هذا غير غير يعني هذا الاجماع الذي لا يعلم سنده - 00:03:16
الواقع هذا يا جماعة يعني اشبه مع الضعيف يعني واما ان علم مستنده ينظر في هذا المستند هم ينظر في هذا المستند والحديث المعارض ان كان هناك حديث او الدليل المعارض - 00:03:34
فان كان مستند الاجماع اقوى من هذا الدليل قدم الاجماع على المستند الى هذا المستند وان كان الدليل ذاك اقوى من من هذا المستند قدم الدليل فصار التعارض في الحقيقة بين ماذا وماذا - 00:03:51
بين النص والنفس انقل بين الادلة لاجماع دليل قل بين النص والنص هذا يقال في اجماع الظن وشخص ينتقد على من يطلق عبارة تقديم الاجماع اه على سائر الادلة مطلقا هكذا - 00:04:06
ينتقد عليه ويقول اما من يقول ان الاجماع نفي في ذاته ناسخ فهذا يعني آآ قد اخطأ خطأ عظيما يعني يشير الى بعض المعتزلة ونحو ذلك واما من يقول انه يدل على ناسخ - 00:04:21
او يدل على نص معارظ فعلى الكلام الذي ذكرناه هم هذا يقول فهذا الكلام معه اسهل هذا الكلام معه اسهل يعني يقول هو هو شيخ الاسلام يقول هكذا وهو ان لم يصب الا انه يبين له خطأه - 00:04:40
وان يعني كأنه يقول لا ينبغي ان يطاق الكلام هكذا بل ينبغي ان يفصل يفرق بينما كان معلوما مستند وما لم يكن معلوما مستند وهكذا فاذا قلنا الاجماع مقدم على الناس مطلقا نقصد الاجماع قطعي - 00:04:57
بالاجماع القطعي وهل يعلم هل له مثال؟ يا جماعة قطعي انت قد تعارض مع نص شخص يقول لا يفيد لهم قل لا يوجد يا جماعة قطعي معارض لنص ما تعرفون القطعية والظنية هذه - 00:05:13
يعني ايظا امور آآ قد يختلف فيها قد قد يقال في بعظ اجماعاتنا قطعية وقد يختلف ما ما ظابط القطعي متى يكون الجماعة قطعيا يقول عنصريون يقررون ذلك يقولون اذا نقل بالتواتر هم - 00:05:27
ولم يقع فيه شرط مختلف فيه. هم. هذا هكذا يكون اجماع قطعيا يعني لابد ان يكون مثلا ان لا يكون سكوتيا لان السكوت مختلف فيه ان لا يكون قبل انقراض العصر لان قبل انقراض العصر مختلف فيه بعد انقراض العصر ما في اشكال - 00:05:42
الا يكون اه اجماع الاكثر لان اجماع الاكثر مختلف فيه وهكذا هذي شروط مختلف فيها. ان وقع اي شرط مختلف فيه صار اجماعة ظنية مباشرة او نقل بي او نقل بي الاحد. طبعا هذا يقلل يقلل يعني - 00:05:58
هكذا هو الاجماع القطعي في الواقع يعني يعني اذا اردنا ان نحكيه لا نكاد نحكيه الا في اه ما يعلم من ان الدين بالضرورة تقريبا طيب يقدم الاجماع على غيره ثم الكتاب - 00:06:16
يعني الكتاب يقدم على غيره هو يساويه متواتر السنة يعني ثم المتواتر على غيره. هم ثم خبر الواحد ثم القياس يعني خبر واحد مقدم على القياس الخبر الواحد مقدم على القياس طبعا ما الاجماع؟ ما مثال الاجماع المقدم على غيره؟ قالوا مثال الاجماع على منع بيع امهات الاولاد - 00:06:32
على حديث ابي سعيد كنا نبتاعهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك اجماع ما احكي في في منع بيع امهات الاولاد من اللي حكى ها علي لما قال - 00:06:51
رأيي ورأي عمر امهات الاولاد ان لا يباعن ثم يعني رأيت اه ان ايوب عناء فقال عبيده السلماني رأيك في الجماعة؟ اي نعم احب الي من رأيك اه وحدك في الفرقة - 00:07:08
المهم هذا هو مثاله وهكذا هنا مثلوا بهذا يا جماعة على منع بيع امهات الاولاد على حديث ابي سعيد كنا نبتعهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ثم القياس - 00:07:25
والتصرف في عموم وخصوص ونحوهما سبقا يعني ماذا نصنع اذا تعارض العموم مع الخصوص والاطلاق مع التقييد ونحوه يقدم العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد ونحو ذلك هم - 00:07:36
ورجحان الدليل لقوة الظن المستفاد منه. يعني متى يكون هذا الدليل؟ متى ان نقول ان هذا الدليل راجح اذا وجد ظن مستفاد منه هذا وفيه ظن ارجح من هذا وهكذا يكون الترجيح بين الادلة - 00:07:54
برجحان الظنون وانكر الباقلان ترجيح الادلة كالبينات وهو ضعيف يعني الباقلاني يقول لا يوجد ترجيح بين الادلة لا يوجد ترجيح من الادلة اه لان الظنون متساوية. لان الظنون متساوية. كالبينات. كيف كالبينات؟ يقول ان البينة - 00:08:07
التي تأتي اذا جاء المدعي ببينة تامة يعني شاهدين في قضية تحتاج الى شاهدين لو جاء المدعى عليه بيبينة فيها ثلاث اربع او اربع شهود ما ما في تعارض يقدم بيانات المدعي - 00:08:27
عندنا نظام في الشهادة ما يعني لا تؤثر بالزيادة هنا على ايش؟ مع ان هنا الزيادة تورث ايش غلبت الظن لكن مع ذلك لا تقدم. ما في تعارض بين البينات - 00:08:42
اه وكذلك لو جاء في نفس المدعي يعني وان لم يكن هذا صورة تعارض اه بيبين فيها شاهدين ليس كما لو اتى بثلاثة او اربعة المهم انه يثبت فيه الحكم - 00:08:55
طيب يقول وهو ضعيف لماذا هو ضعيف يد زمر اولا هل البينات نحن نسلم انه لا يقع فيها الترجيح لا لا نسلم البينات فيها ترجيح البينات ينشأ الترجيح يعني قد يكون اه كلاهما اه يعني يأتي ببينة كلاهما تتوجه اليه البينة - 00:09:07
في صور خاصة طيب وآآ فتكون بينات هذا اقوم بيانات هذا والشيء الثاني اه ان يعني البينة التي تكون برجل اه وامرأتين ليست كبينة رجلين مثلا هم وهكذا الظنون هنا اقوى من الظنون هنا - 00:09:36
ثم انه لو سلمنا انه لا ترجح في البينات في الشهادة بخصوص الشهادة لان فيها خاصة تعلمون ان الشهادة لها احكام خاصة هي التي جعلت اننا نقدم بينة المدعي ثم بينت المدعى عليه وهكذا - 00:10:02
او ثم اه نحيل نوجه اليمين الى المدعى عليه وهكذا وعليكم السلام جزاك الله خير بخصوص قضية الشهادة فلا نسلم الاطلاق لان الشهادة فيها شوكة تعبد وطبعا متى يمكن استعمال الترجيح بين البينات - 00:10:17
قبل مضي الحكم لكن لو مضى الحكم باحداهما لا لا نستعمل الترجيح وهذا هذا ماخذ الباقلاني قال لو انه لو اننا رجحنا بين البيانات انتقضت الاحكام يمكن واحد يحكم ببينة ثم يأتي الاخر - 00:10:34
بينة ها؟ معارضة لبينة الاول فينقض القاضي الحكم ثم يعيد يحكم بين الثانية يقول لا نحن لا نقول هذا في فيما مضت فيه الاحكام بل قبل ذلك يمكن ان نستعمل الترجيح لا اشكال - 00:10:48
الطوفي رحمه الله يقول واحسب ان الباقلاني قال هذا القول ثم رجع عنهم يقول هذا بعيد ضعيف جدا لا يعني لا يتصور ان الباقي الان يتمسك به هذا القول قالوا مورد الترجيح مورد الترجيح يعني ما ما المكان الذي يقع فيه الترجيح؟ وهو ما ما الشيء الذي يقع في الترجيح؟ قال الادلة الظنية - 00:11:04
الادلة الظنية يعني الزلة القطعية ما في ترجيح لماذا؟ لانه ما يتعارض قاطعان ما يتعارض قاطعا لان تعارض القاطعين يلزم منه محال لان كل قاطع يلزم ثبوت موجبه. واذا ثبت موجب النافي وثبت موجب المثبت - 00:11:24
آآ عارظة صار تناقظ تناقض قال كالفاظ النصوص والمعاني المعقولة ونحوه يعني هذه الادلة الظنية كالفاظ النصوص الفاو النصوص النصوص ايات والاحاديث والمعاني المعقولة ونحو نحو الاقيس القرائن والتنبيهات والاستصحاب هم تعارض الاصل والظاهر ونحو ذلك - 00:11:43
هذا التي يقع فيها الترجيح ولا مدخل له في المذاهب ولا في القطعيات. في القطعيات ذكرناه ولا مدخل له في المذاهب. ما معنى هذا الكلام يقول لا مدخل للترجيح بين المذاهب لا يقال مذهب فلان ارجح من مذهب فلان - 00:12:09
كيف هذا؟ اليس هذا مشهورا بين العلماء ان يقولوا ذلك ها المؤلف يقول لا ترجيح في المذاهب بل ترجيح بين ادلة المذاهب طيب وقال بعضهم يقع الترجيح من المذاهب والخلاف لا في غيره - 00:12:27
لان من قال لا يقع الترجيح بين المذاهب من غير تمسك بدليل يقتضي الرجحان يقصد هم لا يرجح مجموع مذهب على مجموع مذهب ومن قال يجوز الترجيح بين المذاهب قال باعتبار هم - 00:12:44
مسائل جزئية باعتبارها مسائل جزئية يعني يمكن ان يقع ترجيح باعتباره بعض المسائل فيقال مذهب فلان في مسألة كذا ارجح من مذهب فلان في هذه المسألة واضح؟ اذا الخلاف لفظي بين من يقول لا ترجح بين المذاهب - 00:13:08
من يقول الترجيح طبعا هو نقل الخلاف عن الجبائي المعتزلي قال انه يجوز الترجيح من المذاهب ولكن عند التحرير خلاف يكون خلاف لفظيا قال والفاظ النصوص المتعارضة يجمع بينهما قال بينهما باعتبار ان المتعارض اثنان يعني - 00:13:23
واحد مقابل واحد او بينها ان قلنا انها اكثر ان امكن كيف يكون الجمع نحمل بعضها على بعض ان امكن مثلا عام نحمله على خاص او تنزيلها على زماني ان هذا في في وقت وهذا في وقت - 00:13:45
مثل مثلا صلاة النافلة النوافل اه ذوات اه او غير ذوات الاسباب نقول النوافل هذي في غير اوقات النهي والاحاديث هذه متعلقة بقراءة النهي عن احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر - 00:14:09
اه او حالين او غير ذلك المقصود انه يجمع بنا ان امكن الجمع اما ان يكون بحمل بعضها على بعض او بتنزيل كل واحد في محل والا يعني ان لم يمكن الجمع ان علم التاريخ فالثاني ناسخ - 00:14:27
ان علم التاريخ فالثاني ناسخ هذا واضح. علم التاريخ ان الثاني موعدك اذا المقصود هذا اذا اذا حصلت المعارضة التامة الثاني نسخ الاول ثاني ناسخ الاول يعني المتأخر نسخ المتقدم. وان جهل - 00:14:42
بالترجيح لماذا قدمنا للجمع لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما حنفي يعكسون يقدمون الترجيح قبل الجمع فالترجيح ما يشار اليه الا بعد الجمع والنسخ ان لم ان علم التاريخ. قال والمرجح اللفظي - 00:15:01
الان ننتقل الى المرجح انواع المرجحات قال اما من جهة سند او متن او قرينة فالاول وش هو الاول من جهة السند يقدم متواترا على احد هذا واضح اذا تعارض متواتر مع الاحاد - 00:15:27
يقدم المتواتر لانه اقوى والاكثرون رواة على الاقل يعني تعارض عندنا حديثان حديث يرويه جماعة وحديث يرويه واحد او اثنان فيقدم من اكثر الرواة وقد نص الامام احمد عليه فقال في فسخ الحج الى العمرة - 00:15:42
وقد ذكر له حديث بلال ابن الحارث بلال بن حارث سئل اه سأل النبي روى حديثا ها اهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:06
آآ لما امرهم بفسخ الحج الى العمرة العمرة يعني بالتمتع قال اه لناس عامة ام لنا خاصة؟ قال لكم خاصة هذا حديث بلال ابن عارف قال الامام احمد يعني احد عشر صحابيا - 00:16:18
يروون من احد عشر صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون الفسخ اين يقع منهم بلال ابن الحارث يعني يرون الفسخ عامة يعني ليس خاصة قل احد عشر صحابي يربون الفسخ. اين يقع منهم بلال ابن الحارث - 00:16:38
فهذا في تقديم الرواء الاكثر رواة على ها الاقل قال ومنعه الحنفية كالشهادة حقيقة ما هو الحقول الحنفية ترخي من الحنفية ولا مشهور عنه؟ ترخي كالشهادة يعني يقول الشهادة لا يترجح فيها جانب احد المتداعيين على الاخر بكثرة بينته كما تقدم البينات - 00:16:56
قل لا يترجح جانب احد المتداعيين على الاخر بكثرة بينته. بل يكون البين المدعي ولو قلت واليمين على من انكر وهكذا وقد سبق تضعيفه يعني عند قول الباقلاني لما تكلم عن البيانات عند قول الباقلاني - 00:17:18
ومسند على مرسل يعني المسند مقدم على المرسل هذا هو عنده هذا قول الجمهور بعضهم يعكس يقول مرسل اقوى من المسند لماذا اولا لماذا المسند مقدم على مرسل انه متصل وهذا ها - 00:17:38
اي نعم طيب وبعضهم يعكس لماذا هم نعم يقولون لانه لم يرسل الا وهو جاز ذلك اما اذا اسند فقد احال الى غيره هذا هذه علة جيدة لكن لا شك ان - 00:18:03
الاتصال يعني غلبت الظن فيه اكثر قال الا مرسل الصحابي شو معنى الا مرسل الصحابي يعني يقدم على المسند او يتساوى يتساوى ويجوز ان يقدم يعني هذا يعني مرسل الصحابي يعامل كالمسند - 00:18:27
صار صحابي يعامل كالمسند لانهم صار صحابي ما يضر ارسال الصحابي لا لا يضر فيعامل كالمسند فاما انه يقدم عليه بحسب القرائن او يعارضه ويطلب المرجح او يعارضه ويطلب المرجح - 00:18:47
ومرفوع على موقوف المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الموقوف لان لا شك ان غلبة الظن بنص بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه اكثر من اه حصولها - 00:19:00
قول الصحابي الذي قد يكون اجتهادا منه قد يصيب وقد لا يصيب المرفوع قول المعصوم والموقوف قول الصحابي والمتصل على المنقطع ومتصل على منقطع مثل اه لان الاتصال صفة كمال - 00:19:15
في الحديث الاتصال سورة كمال توجب زيادة الظن عكسه في الانقطاع وهذا مثل كلام عن المسند والمرسل لما نوصل للمرسل لان المرسل عند الاصوليين منقطع على ان جمهور الرسلين يرون حجية المراسيل حجية المراسيل. ومتفق عليه في ذلك على ما اختلف فيه - 00:19:32
يعني ما اتفق ما اتفق على انه مسند ها اولى مما اختلف في هل هو مسند مرسل او هل هو مرفوع او موقوف مقدم ما اتفق على انه مرفوع اولى مما اه اختلف في رفعه ووقفه وهكذا - 00:19:52
ورواية متقن واتقن وضابط واضبط وعالم واعلم وورع واورع وتقي واتقى على ضدهم. يعني ما يحصل فيه غلبة الظن. ما يحصل فيه غلبة الظن في هذه الاشياء رواية مالك وسفيان وشعبة - 00:20:12
على غيرهم من اقرانهم. هم دائما يقدمون لرواية مالك وسفيان على غيرهم من الاقرب نقرانهم لانهم اتقن هم وهكذا ضابط واضبط وعالم واعلم. عالم اعلم يقولون كرواية فقهاء الصحابة قدم على غيرهم - 00:20:31
من الصحابة هذا غير قضية اذا كان رويه فقيها لان ذاك تعارض بقياسي مع الخبر الواحد هم يقولون اذا رواه اذا كان الحديث رواه عمر مثلا هم اه يقدم على حديث رواه مثلا على سبيل المثال - 00:20:46
آآ ممن لم يكن مشهورا بالفتية من الصحابة يعني ايا كان من الصحابة وهكذا من الخلفاء كما سيأتي قال وصاحب القضية وملابسها على غيره. هذان هاتان مسألتان صاحب القضية على غيره - 00:21:05
يقدم حديث ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال على حديث ابن عباس انه تزوجها وهو محرم لانها هي صاحبة القضية ميمونة وملابسها. من الذي كان ملابس القضية نفس قصة ميمونة؟ ابو رافع - 00:21:25
ها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو وهما حلالان وكنت السفيرة بينهما كنت السفيرا بينهما وكذلك هنا يقولون يقدم المشافه على غير المشافه كيف يقولون تقدم رواية القاسم ابن محمد - 00:21:41
ابن ابي بكر عن عائشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا على حديث الاسود عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا لماذا قدمنا رواية القاسم ابن محمد على رواية الاسود - 00:22:04
لان قاسم محمد يدخل على عائشة لانها عمته هم واما الاسود فهو اجنبي عنها ما هو اجنبي عنها فهي تقدم روايته على رواية الاسود هكذا ومنتظمة ورواية منتظمة على مضطربة المقصود بالرواية المنتظمة - 00:22:28
هي التي آآ يعني مضبوطة الالفاظ مضبوطة الالفاظ متسقة الالفاظ ما فيها نقص مخل او زيادة مملة كما يقولون على المضطربة على المضطربة ويمثلون لذلك لما رواه مالك وسفيان عن الزهري عن سالم عن عن سالم - 00:22:49
ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه برفع اليدين الان مالك وسفيان يروون حديثا عن الزهري عن سالم عن عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر - 00:23:14
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه احد منكبيه اذا تبا الى افتتاح الصلاة واذا كبر للركوع اذا رفع من الركوع هذا الحديث مقدم على من على رواية سفيان - 00:23:30
عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراءة سفيان عن يزيد وهذا هو محل الشهد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود - 00:23:45
قال سفيان كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر ثم لا يعود ثم دخلت الكوفة فسمعته يرويه ويزيد ها ولا يعود. فقال احد الرواة يزيد آآ رواه يزيد ويزيد يزيد - 00:24:02
ها رواه يزيد ويزيد يزيد يزيد في الحديث فهنا الرواية المضطربة المنتظمة على المضطربة المنتظمة على المضطربة ومتأخرة على متقدمة. رواية ابي هريرة آآ وغيره في نقض الوضوء بمس الذكر مقدم على حديث - 00:24:22
ها طلق رواية ابي هريرة وبشرى بنقض الوضوء مثل ذكر على حديث طلق بن علي هم لان طرق علي قد قيل انه او قد جاء في بعض يعني الاثار او بعض انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وهو في اول الهجرة - 00:24:44
اول الهجرة ثم رجع الى قومه وهو يروي احاديث قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ورواية متقدم الاسلام ومتأخره او متأخره سواء يقول الرواية المتأخرة اولى من ان تقدم على الرواية المتقدمة - 00:25:03
رواية في اخر الاسلام او تقدم على الرواية التي يقال اما رواية متأخر الاسلام متقدمه فسواء لماذا؟ يقولون السباء ايهما في الصحبة استوائي المتقدم في الاسلام والمتأخر في الاسلام في الصحبة ولانه يمكن ان هذا المتأخر في الاسلام ان يتحمله وهو كافر - 00:25:30
من التحمل جائز وهو كافر. هذا قول. والقول الثاني انه تقدم اه رواية هم المتأخر الاسلام قالوا اه كما اه يعني ولذلك فرح كان التابعين يفرحون برواية جرير عبد الله البجلي لحديث مسح الخفين. قرأت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح - 00:25:51
على خفيه قال ابراهيم النخاعي كانوا كان يعجبهم هذا الحديث لانه كان بعد نزول المائدة حتى لا يقول قائل ماذا؟ ان اية الماء داية الوضوء نسخت كل شيء قبلها او لا شيء بعدها يعني - 00:26:16
فتقدم الولايات المتأخر اسلام تقدم روايات متأخر الاسلام لانه يروي اخر الامرين لانه يروي اخر الامرين. قالوا في تقديم رواية الخلفاء الاربعة على غيرها روايتان المذهب تقدم فان قدمت قدمت رواية اكابر الصحابة - 00:26:32
يعني ان قدمنا ان راعينا الفضل لاحظ هو يقول الان قدم رواية الخلفاء الاربعة لغيره ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد الى اخره - 00:26:55
فاذا راعينا الفضل الخلفاء الاربعة سنراعي الفضل عموما في الصحابة فسيكون اكابر الصحابة روايتهم مقدمة على اه صغار الصحابة وهكذا يعني هذا مبني على انذاك انتهينا من من المرجحات بالنسبة الى السند - 00:27:07
ثم قال والثاني يعني المرجح من جهة المتن قال مبناه دلالة العبارة يعني في الدلالات ترجع في الدلالات قال فترجح اجلها فادلها فالنص على الظاهر لماذا يقدم الناس على الظاهر - 00:27:27
ها ما يحتملهم عنا واحدا على الظهر قال والظاهر مراتب يعني حتى الظاهر ليس مرتبة واحدة. مراتب باعتبار لفظه وقرينته. فيقدم اقواها فاقواها بحسب قوة دلالته وضعفها يعني يقولون مثلا - 00:27:44
اه حديث الشفعة فيما لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت وصرفت الطرق فلا شفعة هذا دلالته قوية جدا لماذا لانه دل بالمنطوق على الاثبات والنفي. هم الشفعة فيما لم يقسم صح؟ ما مفهومه - 00:28:04
نعم شوفت في ماء في ماء لم يقسم اذا ما قسم لا شفعة فيه هذا مفهوم طيب هذا المفهوم صرح به فيما بعده ماذا قال؟ فاذا وقعت الحدود اسير في الطرق فلا شفعة - 00:28:31
يعني هنا المفهوم من من الجملة الاولى صرح به في في الجملة الثانية فهذا الان الدلالة اقوى من لو جاء حديث الشفعة في من لم يقسم فقط لانه يحتمل ان يدخل فيه شيء من اه مما لا يقسم شفعة الجار وغير ذلك. اية حال - 00:28:46
هنا المفهوم صرح به. المفهوم صرح به. وهكذا وهكذا آآ يعني تقدم الدلالة يعني الاقوى في الاقوى الظاهر الظاهر الذي معه آآ قرينة اقوى من الظاهر الذي ليس معه قرينة - 00:29:03
اه طيب في الذهن مثال نعم آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا الظاهر انه تفرق بالابدان ويحتمل تفرق الاقوال لكن معه قرينة ابن عمر فعل ابن عمر - 00:29:22
هذا يرجح ها الظاهر انه تفرق بين الابدان وان كان هذا المثال سيأتينا في موضع اخر قال والمختلف لفظا فقط على متحدة يعني المختلف في اللفظ يعني الذي روي بالفاظ مترادفة ومعناه واحد - 00:29:56
يقول هذا يقدم على ما روي بلفظ واحد فقط لماذا قال لشهرته يعني الذي الذي ترادفت الفاظه معناها انه هو مشهور معناه انه رواه اكثر من صحابي رواه اكثر من صحابي فشهرته - 00:30:15
جعلته اقوى من الذي روي بلفظ واحد فقط قال وعوعرظ بانه نوع اضطراب يعني عرظ كيف تقدمون للمختلف لفظا المختلف على المتحد اليس المتحد اولى نوع اضطراب ونحن نقول هنا ايش؟ ما الجواب - 00:30:32
ان الاختلاف هذا فيه ايش باللفظ فقط الاختلاف ليس في المعنى ها الاختلاف ليس في المعنى نحن الان نتكلم عن ما هو ما اتحد لفظه ما ما اختلف لفظا لكنه متحد في - 00:30:53
بالمعنى نعم قال على متحده على متحده اللفظ يعني قال وذو الزيادة على غيره يعني زيادة الثقة اذا تعارض عندنا حديثان واحدهما فيه زيادة ثقة يقدم زيادة ثقة وتقدم هذا. مثلا تقديم رواية الصاع - 00:31:07
بزكاة الفطر بالبر خاصة طبعا هو الخلاف وقع في البر على من روى نصف صاع اكثر وتقديم رواية من روى سبع تكبيرات بالعيد على من روى اربع وهكذا والمثبت على النافي - 00:31:24
يقدم المثبت على النافل لماذا؟ لان معه زيادة علم قال الا اذا استند اه اول شي ما المثال المثبت على النافل بلال حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة صلى هم يقدم على حديث اسامة انه لم يصلي - 00:31:39
هذا مثبت مقدم على الناس. قال الا اذا استند الى علم بالعدم لا الى عدم علم اسامة هنا رضي الله عنه استند الى عدم علم انه لم يعلم انه صلى - 00:31:58
لو فرضنا ان اسامة كان مع بلال هو دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والفرق ان بلال دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم واسامة لم يدخل فلو دخل وقال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا الان السند الى علم بالعدم ولا عدم علم - 00:32:11
علم بالعدم هنا تعارظ يطلب مرجح تعارضا ويطلب مرجح لان علم العلم بالعدم علم واما عدم العلم جهل عدم العلم جهل قال لا الى عدم علم فيستويان يعني ويطلب مرجح ويطلب المرجح. قال مشتمل على حظر ووعيد - 00:32:27
يقدم على ايش على ما لم يشتمل على حظر المواعيد هو الان يعني يعني محرم عندنا امامها اربعة احكام اما تقديم المحرم على المباح طبعا هم يقولون القاعدة اصلا الاصل احتياط - 00:32:50
طيب تقديم المحرم على المبيح واضح لماذا؟ لان ملابسة المحرم فيها اثم والمباح لا حرج في في تركه طيب تقديم المحرم على المندوب والواجب لماذا لان دفع المفسدة مقدم على - 00:33:10
المصلحة هذا في بالنسبة للمندوب والواجب الواجب خاصة لان الشريعة قائلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فكأن الاهتمام - 00:33:32
ولو بوجه ما بترك المنهي آآ مقدم على او اولى من فعل المأمور يا شيخ الاسلام ابن تيمية له ابن رجب ابن رجب يعني ذكر كلاما دخلوا السلام اظن انه ليس هذا كلام يعني يطلق - 00:33:48
بل قد يقال ان الاهتمام بالاوامر في الشريعة اولى من نواهي طيب بالنسبة لتقديم المحرم على الكراهة لو تعارض شيء يقتضي الكرامة وشي يقتضي التحريم الاحتياط فيه كلاهما مطلوب الترك - 00:34:05
وهذا فيه لوم وهذا ليس فيه لون نقول نقدم وهكذا قال وناقل عن حكم اصل عن غيره بالاصح ناقل عن حكم الاصل يعني البراءة. او او الاصل يعني الاستصحاب على غيره - 00:34:27
مثل اه تقديم حديث مسجد ذكر نقض الوضوء من مسجد ذكر على ها على انما احاديث الطلق انما هو بضعة منك لان حديث مثل ذكر نقول مثل ذكر آآ ناقل عن الاصل - 00:34:46
وكذلك نقض الوضوء بلحم الابل ها ناقل عن الاصل وهكذا. ما يكون ناقلا عن الاصل يقدم على ما هو موافق لي الى الاصل. قال في الاصح لان منهم من يقول انه يقدم - 00:35:00
انا مبقي على الموافق للاصل. قال لا مسقط حد وموجب حرية في الاصح يعني المسقط للحد والموجب للحرية لا لا يقدمان على ما يعارضهما يعني لو تعارض عندنا حديث مسقط للحج وحديث مثبت للحد - 00:35:10
يقول ان الراوي لا فرط عنده ان يروي حديث مسقطا للحج وحديثا مثبتا للحد هذي هذي رواية بالنسبة للراوي وهو يروي ماء هذا لغى يروي ما بلغه فهذا لا فرق بالنسبة للراوي - 00:35:29
طبعا هذي المسألة فرضها في في اي شيء ان يتعارض امر آآ يعني آآ دليل مثبت ودليل نافي وليس تعارف الاثبات مع مع الاصل لان تعارض الاثبات مع الاصل تقدمت في - 00:35:47
مسألة الناقل ان تقدم في مسألة المعاقل فمنا العلماء من يقول انه لا يقدم يعني المسقط على الحد يعني مسقط الحد والموجب الحرية وشو وشو الموجب الحرية تعارظ ماذا وماذا - 00:36:01
موجب لحرية مبقي عبودية هذا هو المقصود يعني يقولون اه مثلا في الرجم اه في نعم في رجم الزاني اه اذا كان يعني هم ذكروا ان اه طبعا هذا ذكروه في جانبي انه - 00:36:20
يقدم اه المثبت حتى للحج قالوا ان انه اذا اذا زنى المحصن ايجلد ويرجم هل نقول انه آآ مع حديث ماعز مثلا رجل فقط هم وآآ هل هل فيه جلد؟ ليس فيه جلد هذا مسقط لي - 00:36:46
للجد وهكذا يقولون هل يجمع بينهما او او نأخذ المسقط هكذا يقول لا لا تقديم بينهما لا تقديم بينهم وقيل يقدم المسقط لماذا وهو وهو الاشهر وهو القول الاكثر وهو المذهب ايضا. لماذا؟ يقولون لانه موافق للاصل - 00:37:11
هم ولحديث ادرأوا الحدود بالشبهات يقول قائل ما هي الشبهة الان حديث متعارض مع حديث وين الشبهة يقول الان نحن عندنا هو هو متى نحن نقول ان ادرأوا الحدود بالشبهات - 00:37:31
اذا ثبت عندنا حد ثبت هم وردت شبهة متعلقة بشرط من شروط الحج متعلقة بالفاعل الى اخره بجهلنا الحد ثابت لكن فرض المسألة التي عندنا لا تعارض مثبت حد و - 00:37:53
مش قطر الحيض الحد ما ثبت اصلا تعارض حديثان واضح الفرق بين المسألتين واضح الفرق؟ المسألة المسألة التي دايما يطرح فيها يعني او الحدود بالشبهات حد ثابت طرأت عليه شبهة - 00:38:11
اما هنا المسألة هي تعارض بين حديث مثبت فاين الشبهة؟ قالوا الشبهة التعارف الشبهة التعارض فيقدم للمسقط احتياطا يقدم المسقط احتياطا قال وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله لان القول له انص القول له صيغة تدل بنفسها. هم - 00:38:30
اما فعله عليه الصلاة والسلام فانه لا يدل بنفسه بل بامن الخارج وهو وجوب اتباعه ووجوب اتباعه. ثمان فعله عليه الصلاة والسلام يدخله الاحتمال احتمال الخصوص ونحو ذلك النص لا يدخله الا بمخصص - 00:38:54
بمخصص وهكذا الثالث الثالث ترجيح الثالث ماذا ترجيح من جهة القوائم من جهة القرائن قال ترجيح غير غير مخصوص عليه يعني عموم غير مخصوص على عموم مخصوص هذا المقصود به غير مخصوص عليه يعني عموم غير مخصوص - 00:39:09
على العموم مخصوص لماذا ايش الهلال لا لسه قناة العصر اذا دخله التخصيص ضعف واختلف فيه هل يبقى دال ما بقي؟ هل يبقى عمومه او لا يبقى العموم المخصوص اضعف من العموم الذي لم يخص - 00:39:34
ومتلقن بقبول على ذي نكارة حديث متلقن بالقبول على حديث دخلته دخله النكير النكير اما في دلالته او في صحته او في نحو ذلك وما قل نكيره على ما كثر. يعني اذا افترضنا انه تعارض حديثا كلاهما قد دخله النكير فما قل فيه النكير - 00:39:55
المقدم على ما كثر فيه النكير وهذا واضح وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي. ومعنى عقليا على غيره. ان عضد احدهما اه كتاب اخر وسنة قدم الاب في رواية الى اخره. قالوا ما عضده عموم الكتاب؟ يعني الان اذا تعاضد هذا الدليل مع دليل خارجي - 00:40:13
مثل ماذا دعمون كتاب قالوا مثل تعارض حديث عائشة في التغليس على حديث ابي رافع في الاسفار يعني حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس وحديث ابي رفع كان النبي حديث ابي رافع استبشروا بالفجر فانه اعظم الاجر - 00:40:32
يقدم حديث عائشة لماذا؟ لانه عضده ايات المسابقة بالخيرات. سابقوا ها؟ سارعوا الى مغفرة من ربكم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومن المحافظة يعني مبادرة اليها وهكذا هذا عدده عموم الكتاب او سنة - 00:40:50
عموم سنة مثل قالوا مثل الحديث لا نكاح الا بولي يقدم على حديث الثيب بنفسه احق بنفسها يعني قد يظهر التعارف فيقدم هذا على هذا لماذا؟ لان حديث الانكح لابن ولي - 00:41:05
اه قد عضده حديث اخر وهو ايش؟ اي ما امرأة نكحات بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل او قياس شرعي قالوا يقدم خبر نقض الوضوء قبر بطلان الصلاة هو وراه داه قطني - 00:41:17
بطلان الصلاة بالقهقهة الصلاة فقط على خبر بطلان الصلاة والوضوء القهقهة في الصلاة لماذا؟ قالوا لان القياس ان ما ينقض ان ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض في في داخلها لانهم الحنفية يقولون ان القهقهة في الصلاة تبطل ها - 00:41:36
نصراوي الوضوء طيب لو قهقه خارج الصلاة ما يبطل الوضوء فنقول لا يقدم خبر للقهقهة تبطل الصلاة فقط على حديث القهقاه تبطل الصلاة والوضوء قال فان عضد اه نعم او معنى عقلي على على غيره فان عوض احدهما كتاب والاخر - 00:41:58
سنة قدم الاول في رواية يعني قدم ما عضده الكتاب لانها اقوى من حيث يعني انه متواتر وذلك من حيث انه يعني اشرف والثاني في اخرى لماذا؟ يقدم ما عرضه السنة قال اذ السنة مبينة للكتاب يعني فيه خلاف؟ هل يقدم ما عضده الكتاب او يقدم عضده سنة؟ قيل يقدم ما عضده الكتاب - 00:42:20
وقيل لو قدم عضد السنة لانها مبينة وغير ذي سبب اه او وغيري لانه ترجيحه ترجيح غير ذي سبب عليه يعني ما ورد ابتداء يقدم على الوارد على سبب ما ورد ابتداء يقدم على الوالد على سبب - 00:42:43
مثل ماذا؟ هم كان الموضع ذكره حديث ايهما ايهابه دبر في بطنه فقط طهور يقدم على حديث الا تنتفعوا من الميت بهاب ولا عصب مع انها حديث يوم ايهاب وارد على سبب يعني حديث ميمون لما رأى - 00:43:03
قالت حلال ما ورد ابتداء الموارد على السبب لماذا لان الوارد على سببه يحتمل الخصوص احتمال الخصوص. وما عمل به الخلفاء الراشدون في رواية وهي المذهب. مذهب ما عمل به الخلفاء الراشدون - 00:43:29
يقدم على ما لم يعملوا به ما لم يعمل به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. وما لم يخالفه فبحال راويه على ما خلفه على ما خالف. يعني رواية رواية رواها الراوي ولم يخالفها تقدم على رواية رواه الراوي - 00:43:45
قال فها لماذا؟ قالوا للشبهة شبهة في مخالفته يعني لماذا خالف؟ فيه شبهة فيعني يكون الظن في الاول اقوى. ولا يرجح بقول اهل المدينة والكوفة طبعا في قول ولا المذهب انه يرجح - 00:44:05
اه طبعا الكوفة لا يرجح اما اه اما اه بقول اهل المدينة فان الامام احمد يقول يرجح بعمله المدينة يقول ما رووه وعملوا به اصح ما يكون. الامام احمد يقول ما رووه وعملوا به - 00:44:22
اصح ما يكون في وفي عبارة قال آآ فهو الغاية فهو الغاية تقدم املؤها قال ويعضد ويقدم ما عضده تفسير راوي الخبر او وجه ترجيح آآ على غيره من الاحتمالات - 00:44:37
يعني مثل احاديث التفرق والابدان يعني ابن عمر فسره بايش حديث بيعان بالخيار ابن عمر فسره بي بالتفرق والابدان يقدم على ما خالفه وهكذا وايضا ابو برزة قال ما اراكما تفرقتما وهو ايضا من رواة الحديث - 00:44:53
والقي انتهينا من آآ من جهة المتن قال والقياس اه من اما من جهة يعني المرجح القياسي اما من جهة الاصل او العلة والقرينة. فيقدم حكم الاصل حكم اصل ثابت اجماعا لماذا؟ حكم اصل ثالث اجماعا - 00:45:11
يعني اه قياس مستند الى اصل ثابت اجماع مجمع عليه او او ثابت اجماع دليل ثابت اجماع لعصمته قالوا لعصمته يقولون ما مثله؟ يقولون كقولهم ما صح من الفاسق صح من الاخرس كاليمين - 00:45:34
قياس الفاسق على قياس عفوا اه ما صح من الفاسق قياسها على اليمين ارجح من قياسها على الشهادة يعني من الالفاظ المقصود لماذا؟ قالوا لان اليمين من الاخرس مجمع عليها. على على جوازها. واما شهادة الاخرس فمختلف - 00:45:50
وثابت بقرآن او تواتر او تواتر سنة على ثابت باحادها وهذا واضح هذا واضح المتواتر يقدم على الثابت والاحاد يعني قياس ثابت آآ اصله بقرآن او تواتر سنة الى اخره - 00:46:12
وبمطلق نص على ثابت بقياس يعني حكم اصل ثبت بمطلق النص مقدم على حكم اصل ثبت القياس وهذا واضح لا شك ان نص مقدم على القياس ولان الثابت في القياس قد يكون فيه شبهة يعني آآ - 00:46:26
وخطأ ونحذر. والمقيس على اصول اكثر على غيره يعني نقيس على عدة اصول حكم نقيس على عدة اصول مقدمة على ما قيس على اصل واحد لماذا؟ قالوا لان كثرة الاصول شواهد بالصحة. كثرة الاصول شواهد بالصحة. وقياس اصل - 00:46:45
يعني عام لم يخص على خلافه. هنا لابد ان نقيد عام وقياس اصل عام لم يخص على خلافه كما تقدم العام الذي اه لم يخص يقدم على العام الذي خص كذلك هنا في القياس. القياس على اصل لم يخص - 00:47:06
يقدم على الاصل الذي خص بانه اظعف وتقدم علة مجمع عليها ومنصوصة على خلافهما. واضح. المجمع عليها تقدم على المختلف فيها. والمنصوصة تقدم على ها المستنبطة وثابتة عليتها تواترا على احد وهذه ايضا واضح - 00:47:25
مثلا لان المتواتر مقدم على الاحد او مناسبة على ضدها. يعني العلة المناسبة قدم على العلة غير المناسبة. تذكرون مسلك المناسبة تكلمنا عن المناسبة وان مسلك المناسبة وهي التي يترتب على التعليل بها مصلحة ونحو ذلك. لماذا - 00:47:44
يقولون لاختصاصها بزيادة قبول في العقول ان العقول يعني تتقبلها اكثر من العلة الاخرى لان العقول يعني اه يعني تميل اليها والى اعتردتم المصلحة فيها اكثر من العلة التي ليست مناسبة وناقلة على مقررة نفس الكلام في النص العلة الناقلة عن الاصل - 00:48:05
قدم على المكرر الاصل وحاظر على مبيحة نفس الكلام. ومسقط الحد وموجب العتق والاخف حكما على خلاف فيه كالخبر. يعني هذي كلها كما تقدم هم في هل تقدم المستطيل الحد او لا تقدم؟ هل تقدم الموجبة للعتق؟ او الموجب للحرية - 00:48:26
لكن الاخف حكما هل هذه ذكرت ما ذكرت الاخف حكما تقدم العلة الاخف على اكثر على الاشد طبعا في خلاف هل تقدم المقتضية للخفة لانه ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:48:43
او تقدم مقتضية للتغليظ مم لانها احتياط وهكذا ها ان كان مقصود الحظر مبيح واظح ان كان مقصود الحظر مبيح نعم لكن الحاظرة المبيحة تقدم نص عليها قالوا حاضر على مبيحة - 00:48:59
قال والوصفية الاتفاق عليها الاعانة الاسمية يعني الوصفية المشتقة العلة التي آآ يعني الوصفية تقدم على العلة آآ الاسمية لان التعديل باللقب ضعيف او مختلف فيه. وان كان المذهب هو مذهب تجاوزت عليه باللقب على تفصيل ذكرناه - 00:49:16
في المذهب يعني آآ والمردود الى اصل قاسى الشارع عليه على غيرها كقياس الحج على الدين والقبلة على المظمظة والمردودة علة مردودة الى اصل قاس الشارع عليه وشو الاصل اللي قاسى الشارع عليه هنا - 00:49:32
بهذه الامثلة قياس الحج على الدين الدين اصل صح يقولون آآ قياس الحج على الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاس الحج على الدين ولم يقس الحج على الصلاة مثلا - 00:49:52
اولا نقص الحج على غير الدين. يقول من حيث ان الحج اه يجزئ القضاء فيه كالدين اه وهكذا والقبلة على المظمظة ولم يقسها على مثلا آآ الجماع مثلا في في ابطال الصيام - 00:50:06
ولماذا يقولون مردود الى الاصل قاس الشارع عليها تقدم على غيرها؟ يقول انه اذا اذا كان الشارع هو الذي قاس فمعلوم ان هذي العلة ها؟ تكون ايش يعني احرى بالصحة بل هي الاصح بل هي - 00:50:24
الاصح والمطردة على غيرها انقلب صحتها وش المطردة ها لأ المضطر الغير منعكسة اي ان توجد يعني اه كلما وجد وجد. هم هذا هو المطاردة وآآ ان قيل اه طبعا هي التي يعني اه توجد في جميع الصور ان قيل بصحتها يعني ان قيل بصحة المطردة فقط - 00:50:38
دون المنعكسة قيل بالصحة المضطردة دون المنعكسة هذا المقصود يعني المطالب تقدم على اه المنتقضة هذا طبيعي والمنعكسة. طبعا المنعكسة ما تكون منعكسة الا وهي مطردة ما تكون منعكسة فقط تكون منعكسة مضطربة - 00:51:04
طيب اذا تعارضت المضطردة مع مع المنعكسة وش تقدم المنعكسة لانها مطردة منعكسة وهكذا ان اشترط العكس ان اشترط العكس هو مش صحيح قال اذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول. العلة العقلية مع المعلول كل - 00:51:26
ما وجدت وجدت وجد المعلول وكلما انتفت انتفى المعلول فهذي لا شك انها في الطرد والعكس موجودة هذي اقوى. هذه اقوى المهم ماذا؟ ان المنعكسة مقدمة على المطردة والمتعدية والقاصرة ان قيل بصحتها يعني ايش؟ القاصرة - 00:51:47
ديان حكما بقيام الدليل على صحتها. كلاهما طبعا القاصرة متى تكون اه اذا كانت منصوصة هذي بالاجماع واذا كانت مستنبطة فيها خلاف وقيل تقدم القاصرة قدم القاصرة على ها المتعدية لمطابقتها النص في موردها وامن صاحبها من يقول ما دام انها قاصرة ما نحن ذكرنا ما فوائد العلة القاصرة انها مقتصرة على النص - 00:52:06
وانها هذا او ان الذي يعلل به الحكم هذا فقط وان هذا لا يرد فيه الخطأ خلاص ما ما لانه ما يعني اذا لم تقبل الاجتهاد معناه ان نسبة الخطأ فيها كان ايش؟ اقل - 00:52:32
وقيل المتعدية لكثرة فوائدها متعدي حاليا لان هي الاصل في في التعليم وتقدم لنا ان ما الفائدة في قاسمات اللي ذكرناه وما ذكرناه وكان نقاشا بيني وبين غيري لما نقول التعرير بالعلة القاصرة او المتعدية. اصلا لما نقول علة قاصرة - 00:52:44
هو الخلاف بين الفريقين هل تسمى علة ولا تسمى علة من سمع الله او لا سمع الله وان سميناها علة ففوائدها ما ذكر انها تفيد قصر النص عليها وتفيد انه لا يجوز تعديتها الى اخره - 00:53:02
واطمئنان القلب الى انها حكم معلل وليس تعبديا. طيب وقيل المتعدية لكثرة فوائدها. ما مثال القصر المتعدية؟ يقولون كالتحليل بالوزن اكثر فوائد من هذي عدم تعدية اكثر فوائد من التعليل بالثمانية لانه - 00:53:16
قاصرة على قاصرة فبالنسبة لي الذهب والفضة. فاذا علمنا بالوزن دخلت كل الموزونات دخلت كل الموزونات وان قلنا الثمانية اقتصرنا على الذهب والفظة وهكذا فعلى هذا ترجح الاكثر فروعا على الاقل - 00:53:33
يعني ان كانت اكثر فروعا فهي ارجح ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. كلما كثرت اوصاف العلة قلت سرورها فلما نقول اه في القتل في علة القصاص القتل العمد العدوان - 00:53:50
بمحدد ها فتقل الفروع ولا تكثر لثقل لكن اذا قلنا القتل العمد العدوان ستكره الفروع. لو قلنا القتل العمد فقط بدون عدوان زادت الفروع وهكذا. فاذا كانت اه ذات وصف اولى من ذات وصفين وذات الوصفين - 00:54:07
هاك اولى من ذات ثلاث اوصاف وهكذا ورد بان ذات الوصفين قد تكون اكثر فروعا هذا فرض هذا فرض ولكن الاصل انها ذات الوصف اكثر ثم قال ولا مدخل للكلام في القاصرة - 00:54:22
والمتعدية في ترجيح الاقليسة. يعني لا يقال القياس المستند الى علة متعدية ارجح من قياس مستند الى قاصرة لا هذا قياس وقياس هذا مستند الى علة وهذا مستند الى علة لا لا يرجح بالنظر الى عللهما بل يكون الترجيح بنفس العلل - 00:54:36
مقياس واحد وهكذا وهكذا قياس واحد. وانما فائدته امكان القياس يعني فائدة الترجيح بين العلل في القياس الواحد. امكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين وعدمه بتقديم تقديم القاصر لك الثمانية فيها يعني الان - 00:55:00
نحن نريد ان نقيس الربوية في الربويات. ما هي علة الربا في الذهب والفضة ان قلنا انها المتعدية قسنا هم ان قلنا هي الوزن وقشنا كله موزون وان قلنا هي الثمنية - 00:55:17
اقتصر اللفظ على على محلها واضح؟ يعني هذه فائدة التعارض بين العلة المتعدية والعلة القاصرة قال وعدم تقدير تقديم القاصرات كالثمانية فيهما اذ القاصر لا يتعدى محل محله ليقاس عليه هذه فائدة التعارض بين التي - 00:55:33
وقاصرة. قالوا يقدم الحكم الشرعي المقصود ما علته حكم شرعي. لان العلة قد تكون حكما شرعيا. قد تكون وصفا قد تكون آآ الى اخره يعني عدة اشياء في العلة يقدم ما علته الحكم الشرعي واليقين - 00:55:54
المقصود باليقين النفي مم اليقين النفي اللي هو ما علته نفي على ما علته الوصف الحسي والاثباتي عند قوم عند قومه هم لو قلنا فرض يسن فيه التثليث هذا تعليل بالحكم الشرعي - 00:56:12
اذا قلنا مسح يسن فيه التثليث او لا يسن في التثليث هذا تعليم بايش؟ بالوصف بالوصف الحسي عندنا التعليم بالحكم ان نقول فرظ فيسن فيه كذا. عبادة فيسن فيه كذا او فيجب فيه كذا. هذا تعريف الحكم - 00:56:31
هم التعليم بالوصف ان يقال مسح فيسن فيه كذا او فيجب فيه كذا. هذا التعليل بالوصف الحسي وقيل الحق التسوية اذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك سواء كانت حكما شرعيا او الوصف العبرابي بدليل العلة العبرة بدليل - 00:56:50
العلة لماذا يقدم الحكم الشرعي على الوصف الحسي؟ هم يعني على القول الاول لان حكم شرعي الشرع اولى بالظنية باعتبار ان الحكم الشرعي دل عليه دليل وكذا فهو اولى من من الاستناد الى الاوصاف الحسية التي ليست هي في حد ذاتها قد دل عليها دليل - 00:57:09
قال نعم. والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشهيد قال والمؤثر على الملائم يعني اه يقدم المؤثر على الملائم الوصف المؤثر هو ماذا ما ظهر تأثير نعم عينه في اه ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم او في جنس الحكم - 00:57:31
هم يقدم على الملائم والملائم ما هو ما ظهر تأثير جنسي في عين الحكم و الغريب والملام على الغريب. الغريب ما ظهر التأثير الجنسي والجنس والمناسب على الشبه المناسب ما هو - 00:58:14
الذي ترتب على التعليق به مصلحة او ما اشتمل الوصف الوصف المناسب هو الذي اشتمل اه اه او ترتب على التعليم مصلحة او اشتمل على مصلحة يقدم على الشبه لانه ما يعني كان يعني مشتملا على المصلحة مصلحة للحكم - 00:58:35
اظهر في اه من الذي يكون اشباه من اشباه يقع فيها الاجتهاد كثيرا ها في الحاق بعظها ببعظ وقد لا يظهر مصلحة في الفلوس الشبهي وتفاصيل الترجيح كثيرة. يعني هل هذه هي كم مرجحة؟ لا - 00:58:55
رجحت كثيرة لم يذكرها وغيره ممن ذكر اكثر منه لم يذكر يعني التفاصيل ترجيح كثيرة فالظابط فيه انه متى اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة ظن رجح به - 00:59:15
ان يحصل غلبة ظن في احد الطرفين باي وجه من الوجوه المعتبرة باي وجه من الوجوه المعتبرة. وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن ووجه الرجحان في اكثر هذه الترجيحات بين - 00:59:38
يعني المؤلف يقول انا في كثير منها ما عللت لم اذكر ما ما هو وجه الرجحان فيها الا في بعضها فقط فلهذا اهملنا ذكره اختصارا والله تعالى اعلم تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:54
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره - 01:00:11
اللهم لك الحمد على ما يسرت على ما يسرته من اتمام هذا الكتاب اللهم اني انا نسألك ان تنفعنا بما سمعنا وبما قلنا اللهم انا نسألك ان تنفعنا بهذه المجالس - 01:00:23
اللهم انا نسألك ان تنفعنا بهذا الكتاب اللهم انا نسألك ان تغفر لنصنف هذا الكتاب وان ترفع درجاتهم وان تجزيه عنا خير الجزاء اللهم اجعلنا اجعل مجالسنا شاهدة لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا. اللهم اجعلها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلها - 01:00:35
العلم النافع وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن استفدنا منه واستفاد منا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما - 01:00:54
ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لهما وضيعوا من حقك. واغفر لنا ما ضيعنا من حقهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمال. اللهم لا تعقنا - 01:01:12
للعلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه المانع. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم يا مقلب عيوبنا على يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف - 01:01:30
وصرف قلوبنا على طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنة سلام في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير يا مشايخ الله يحسن اليكم - 01:01:48
- 01:02:10
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الحادي والعشرون وان شاء الله تعالى وبعونه توفيقه يكون المجلس الاخير - 00:00:01
من مجالس شرح كتاب ولغة الوصول قد وصلنا الى باب ترتيب الادلة والترجيح المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الادلة والترجيح ترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فصاعدا الترصيف هو جعل كل واحد - 00:00:16
من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما ترتيب وجعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما قال ترتيب الادلة والترجيح الترجيح لا يكون الا عند التعارض - 00:00:42
والتعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة او على سبيل التمام تعارض هو تقابل الدليلين على سبيل التمانع هو التعارض والترجيح هو تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة - 00:01:12
هو تقديم احد وطريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة اذا عرفنا الان الترتيب والتعارض والترجيح الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما والتعارض هو تقابل الدليلين على سبيل التمانع - 00:01:43
والترتيب والترجيح هو تقديم احد طريقي الحكم الاختصاص بقوة في الدلالة رحمه الله يقدم الاجماع على غيره قدم الاجماع على غيره بعصمته من الخطأ وامنه من النسخ والتأويل اذا تعارض الاجماع مع غيره - 00:02:05
قدم الاجماع لانها اقوى من جهة انه معصوم عن الخطأ و من النسخ والتأويل وهذا وهذا يقال في الاجماع القطعي وهذا يقال في الاجماع القطعي يرحمك الله واما الاجماع الظني - 00:02:31
فهل يقدم مطلقا ابن تيمية رحمه الله اشار الى قضية وهي اولا انه لا يعلم اجماع قطعي مخالف لنص لا يعلم اجماع قطعي مخالف لنص واما الاجماع الظني فينظر ان علم ان لم يعلم مستنده - 00:02:51
فلا يقدم على الناس قل لان السلف ما كانوا يقدمون شيئا لا يعلمونه سندا ما كانوا يأخذون باجماع لا يعلمونه سندا لانه يقول ان هذا غير غير يعني هذا الاجماع الذي لا يعلم سنده - 00:03:16
الواقع هذا يا جماعة يعني اشبه مع الضعيف يعني واما ان علم مستنده ينظر في هذا المستند هم ينظر في هذا المستند والحديث المعارض ان كان هناك حديث او الدليل المعارض - 00:03:34
فان كان مستند الاجماع اقوى من هذا الدليل قدم الاجماع على المستند الى هذا المستند وان كان الدليل ذاك اقوى من من هذا المستند قدم الدليل فصار التعارض في الحقيقة بين ماذا وماذا - 00:03:51
بين النص والنفس انقل بين الادلة لاجماع دليل قل بين النص والنص هذا يقال في اجماع الظن وشخص ينتقد على من يطلق عبارة تقديم الاجماع اه على سائر الادلة مطلقا هكذا - 00:04:06
ينتقد عليه ويقول اما من يقول ان الاجماع نفي في ذاته ناسخ فهذا يعني آآ قد اخطأ خطأ عظيما يعني يشير الى بعض المعتزلة ونحو ذلك واما من يقول انه يدل على ناسخ - 00:04:21
او يدل على نص معارظ فعلى الكلام الذي ذكرناه هم هذا يقول فهذا الكلام معه اسهل هذا الكلام معه اسهل يعني يقول هو هو شيخ الاسلام يقول هكذا وهو ان لم يصب الا انه يبين له خطأه - 00:04:40
وان يعني كأنه يقول لا ينبغي ان يطاق الكلام هكذا بل ينبغي ان يفصل يفرق بينما كان معلوما مستند وما لم يكن معلوما مستند وهكذا فاذا قلنا الاجماع مقدم على الناس مطلقا نقصد الاجماع قطعي - 00:04:57
بالاجماع القطعي وهل يعلم هل له مثال؟ يا جماعة قطعي انت قد تعارض مع نص شخص يقول لا يفيد لهم قل لا يوجد يا جماعة قطعي معارض لنص ما تعرفون القطعية والظنية هذه - 00:05:13
يعني ايظا امور آآ قد يختلف فيها قد قد يقال في بعظ اجماعاتنا قطعية وقد يختلف ما ما ظابط القطعي متى يكون الجماعة قطعيا يقول عنصريون يقررون ذلك يقولون اذا نقل بالتواتر هم - 00:05:27
ولم يقع فيه شرط مختلف فيه. هم. هذا هكذا يكون اجماع قطعيا يعني لابد ان يكون مثلا ان لا يكون سكوتيا لان السكوت مختلف فيه ان لا يكون قبل انقراض العصر لان قبل انقراض العصر مختلف فيه بعد انقراض العصر ما في اشكال - 00:05:42
الا يكون اه اجماع الاكثر لان اجماع الاكثر مختلف فيه وهكذا هذي شروط مختلف فيها. ان وقع اي شرط مختلف فيه صار اجماعة ظنية مباشرة او نقل بي او نقل بي الاحد. طبعا هذا يقلل يقلل يعني - 00:05:58
هكذا هو الاجماع القطعي في الواقع يعني يعني اذا اردنا ان نحكيه لا نكاد نحكيه الا في اه ما يعلم من ان الدين بالضرورة تقريبا طيب يقدم الاجماع على غيره ثم الكتاب - 00:06:16
يعني الكتاب يقدم على غيره هو يساويه متواتر السنة يعني ثم المتواتر على غيره. هم ثم خبر الواحد ثم القياس يعني خبر واحد مقدم على القياس الخبر الواحد مقدم على القياس طبعا ما الاجماع؟ ما مثال الاجماع المقدم على غيره؟ قالوا مثال الاجماع على منع بيع امهات الاولاد - 00:06:32
على حديث ابي سعيد كنا نبتاعهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك اجماع ما احكي في في منع بيع امهات الاولاد من اللي حكى ها علي لما قال - 00:06:51
رأيي ورأي عمر امهات الاولاد ان لا يباعن ثم يعني رأيت اه ان ايوب عناء فقال عبيده السلماني رأيك في الجماعة؟ اي نعم احب الي من رأيك اه وحدك في الفرقة - 00:07:08
المهم هذا هو مثاله وهكذا هنا مثلوا بهذا يا جماعة على منع بيع امهات الاولاد على حديث ابي سعيد كنا نبتعهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ثم القياس - 00:07:25
والتصرف في عموم وخصوص ونحوهما سبقا يعني ماذا نصنع اذا تعارض العموم مع الخصوص والاطلاق مع التقييد ونحوه يقدم العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد ونحو ذلك هم - 00:07:36
ورجحان الدليل لقوة الظن المستفاد منه. يعني متى يكون هذا الدليل؟ متى ان نقول ان هذا الدليل راجح اذا وجد ظن مستفاد منه هذا وفيه ظن ارجح من هذا وهكذا يكون الترجيح بين الادلة - 00:07:54
برجحان الظنون وانكر الباقلان ترجيح الادلة كالبينات وهو ضعيف يعني الباقلاني يقول لا يوجد ترجيح بين الادلة لا يوجد ترجيح من الادلة اه لان الظنون متساوية. لان الظنون متساوية. كالبينات. كيف كالبينات؟ يقول ان البينة - 00:08:07
التي تأتي اذا جاء المدعي ببينة تامة يعني شاهدين في قضية تحتاج الى شاهدين لو جاء المدعى عليه بيبينة فيها ثلاث اربع او اربع شهود ما ما في تعارض يقدم بيانات المدعي - 00:08:27
عندنا نظام في الشهادة ما يعني لا تؤثر بالزيادة هنا على ايش؟ مع ان هنا الزيادة تورث ايش غلبت الظن لكن مع ذلك لا تقدم. ما في تعارض بين البينات - 00:08:42
اه وكذلك لو جاء في نفس المدعي يعني وان لم يكن هذا صورة تعارض اه بيبين فيها شاهدين ليس كما لو اتى بثلاثة او اربعة المهم انه يثبت فيه الحكم - 00:08:55
طيب يقول وهو ضعيف لماذا هو ضعيف يد زمر اولا هل البينات نحن نسلم انه لا يقع فيها الترجيح لا لا نسلم البينات فيها ترجيح البينات ينشأ الترجيح يعني قد يكون اه كلاهما اه يعني يأتي ببينة كلاهما تتوجه اليه البينة - 00:09:07
في صور خاصة طيب وآآ فتكون بينات هذا اقوم بيانات هذا والشيء الثاني اه ان يعني البينة التي تكون برجل اه وامرأتين ليست كبينة رجلين مثلا هم وهكذا الظنون هنا اقوى من الظنون هنا - 00:09:36
ثم انه لو سلمنا انه لا ترجح في البينات في الشهادة بخصوص الشهادة لان فيها خاصة تعلمون ان الشهادة لها احكام خاصة هي التي جعلت اننا نقدم بينة المدعي ثم بينت المدعى عليه وهكذا - 00:10:02
او ثم اه نحيل نوجه اليمين الى المدعى عليه وهكذا وعليكم السلام جزاك الله خير بخصوص قضية الشهادة فلا نسلم الاطلاق لان الشهادة فيها شوكة تعبد وطبعا متى يمكن استعمال الترجيح بين البينات - 00:10:17
قبل مضي الحكم لكن لو مضى الحكم باحداهما لا لا نستعمل الترجيح وهذا هذا ماخذ الباقلاني قال لو انه لو اننا رجحنا بين البيانات انتقضت الاحكام يمكن واحد يحكم ببينة ثم يأتي الاخر - 00:10:34
بينة ها؟ معارضة لبينة الاول فينقض القاضي الحكم ثم يعيد يحكم بين الثانية يقول لا نحن لا نقول هذا في فيما مضت فيه الاحكام بل قبل ذلك يمكن ان نستعمل الترجيح لا اشكال - 00:10:48
الطوفي رحمه الله يقول واحسب ان الباقلاني قال هذا القول ثم رجع عنهم يقول هذا بعيد ضعيف جدا لا يعني لا يتصور ان الباقي الان يتمسك به هذا القول قالوا مورد الترجيح مورد الترجيح يعني ما ما المكان الذي يقع فيه الترجيح؟ وهو ما ما الشيء الذي يقع في الترجيح؟ قال الادلة الظنية - 00:11:04
الادلة الظنية يعني الزلة القطعية ما في ترجيح لماذا؟ لانه ما يتعارض قاطعان ما يتعارض قاطعا لان تعارض القاطعين يلزم منه محال لان كل قاطع يلزم ثبوت موجبه. واذا ثبت موجب النافي وثبت موجب المثبت - 00:11:24
آآ عارظة صار تناقظ تناقض قال كالفاظ النصوص والمعاني المعقولة ونحوه يعني هذه الادلة الظنية كالفاظ النصوص الفاو النصوص النصوص ايات والاحاديث والمعاني المعقولة ونحو نحو الاقيس القرائن والتنبيهات والاستصحاب هم تعارض الاصل والظاهر ونحو ذلك - 00:11:43
هذا التي يقع فيها الترجيح ولا مدخل له في المذاهب ولا في القطعيات. في القطعيات ذكرناه ولا مدخل له في المذاهب. ما معنى هذا الكلام يقول لا مدخل للترجيح بين المذاهب لا يقال مذهب فلان ارجح من مذهب فلان - 00:12:09
كيف هذا؟ اليس هذا مشهورا بين العلماء ان يقولوا ذلك ها المؤلف يقول لا ترجيح في المذاهب بل ترجيح بين ادلة المذاهب طيب وقال بعضهم يقع الترجيح من المذاهب والخلاف لا في غيره - 00:12:27
لان من قال لا يقع الترجيح بين المذاهب من غير تمسك بدليل يقتضي الرجحان يقصد هم لا يرجح مجموع مذهب على مجموع مذهب ومن قال يجوز الترجيح بين المذاهب قال باعتبار هم - 00:12:44
مسائل جزئية باعتبارها مسائل جزئية يعني يمكن ان يقع ترجيح باعتباره بعض المسائل فيقال مذهب فلان في مسألة كذا ارجح من مذهب فلان في هذه المسألة واضح؟ اذا الخلاف لفظي بين من يقول لا ترجح بين المذاهب - 00:13:08
من يقول الترجيح طبعا هو نقل الخلاف عن الجبائي المعتزلي قال انه يجوز الترجيح من المذاهب ولكن عند التحرير خلاف يكون خلاف لفظيا قال والفاظ النصوص المتعارضة يجمع بينهما قال بينهما باعتبار ان المتعارض اثنان يعني - 00:13:23
واحد مقابل واحد او بينها ان قلنا انها اكثر ان امكن كيف يكون الجمع نحمل بعضها على بعض ان امكن مثلا عام نحمله على خاص او تنزيلها على زماني ان هذا في في وقت وهذا في وقت - 00:13:45
مثل مثلا صلاة النافلة النوافل اه ذوات اه او غير ذوات الاسباب نقول النوافل هذي في غير اوقات النهي والاحاديث هذه متعلقة بقراءة النهي عن احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر - 00:14:09
اه او حالين او غير ذلك المقصود انه يجمع بنا ان امكن الجمع اما ان يكون بحمل بعضها على بعض او بتنزيل كل واحد في محل والا يعني ان لم يمكن الجمع ان علم التاريخ فالثاني ناسخ - 00:14:27
ان علم التاريخ فالثاني ناسخ هذا واضح. علم التاريخ ان الثاني موعدك اذا المقصود هذا اذا اذا حصلت المعارضة التامة الثاني نسخ الاول ثاني ناسخ الاول يعني المتأخر نسخ المتقدم. وان جهل - 00:14:42
بالترجيح لماذا قدمنا للجمع لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما حنفي يعكسون يقدمون الترجيح قبل الجمع فالترجيح ما يشار اليه الا بعد الجمع والنسخ ان لم ان علم التاريخ. قال والمرجح اللفظي - 00:15:01
الان ننتقل الى المرجح انواع المرجحات قال اما من جهة سند او متن او قرينة فالاول وش هو الاول من جهة السند يقدم متواترا على احد هذا واضح اذا تعارض متواتر مع الاحاد - 00:15:27
يقدم المتواتر لانه اقوى والاكثرون رواة على الاقل يعني تعارض عندنا حديثان حديث يرويه جماعة وحديث يرويه واحد او اثنان فيقدم من اكثر الرواة وقد نص الامام احمد عليه فقال في فسخ الحج الى العمرة - 00:15:42
وقد ذكر له حديث بلال ابن الحارث بلال بن حارث سئل اه سأل النبي روى حديثا ها اهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:06
آآ لما امرهم بفسخ الحج الى العمرة العمرة يعني بالتمتع قال اه لناس عامة ام لنا خاصة؟ قال لكم خاصة هذا حديث بلال ابن عارف قال الامام احمد يعني احد عشر صحابيا - 00:16:18
يروون من احد عشر صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون الفسخ اين يقع منهم بلال ابن الحارث يعني يرون الفسخ عامة يعني ليس خاصة قل احد عشر صحابي يربون الفسخ. اين يقع منهم بلال ابن الحارث - 00:16:38
فهذا في تقديم الرواء الاكثر رواة على ها الاقل قال ومنعه الحنفية كالشهادة حقيقة ما هو الحقول الحنفية ترخي من الحنفية ولا مشهور عنه؟ ترخي كالشهادة يعني يقول الشهادة لا يترجح فيها جانب احد المتداعيين على الاخر بكثرة بينته كما تقدم البينات - 00:16:56
قل لا يترجح جانب احد المتداعيين على الاخر بكثرة بينته. بل يكون البين المدعي ولو قلت واليمين على من انكر وهكذا وقد سبق تضعيفه يعني عند قول الباقلاني لما تكلم عن البيانات عند قول الباقلاني - 00:17:18
ومسند على مرسل يعني المسند مقدم على المرسل هذا هو عنده هذا قول الجمهور بعضهم يعكس يقول مرسل اقوى من المسند لماذا اولا لماذا المسند مقدم على مرسل انه متصل وهذا ها - 00:17:38
اي نعم طيب وبعضهم يعكس لماذا هم نعم يقولون لانه لم يرسل الا وهو جاز ذلك اما اذا اسند فقد احال الى غيره هذا هذه علة جيدة لكن لا شك ان - 00:18:03
الاتصال يعني غلبت الظن فيه اكثر قال الا مرسل الصحابي شو معنى الا مرسل الصحابي يعني يقدم على المسند او يتساوى يتساوى ويجوز ان يقدم يعني هذا يعني مرسل الصحابي يعامل كالمسند - 00:18:27
صار صحابي يعامل كالمسند لانهم صار صحابي ما يضر ارسال الصحابي لا لا يضر فيعامل كالمسند فاما انه يقدم عليه بحسب القرائن او يعارضه ويطلب المرجح او يعارضه ويطلب المرجح - 00:18:47
ومرفوع على موقوف المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الموقوف لان لا شك ان غلبة الظن بنص بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه اكثر من اه حصولها - 00:19:00
قول الصحابي الذي قد يكون اجتهادا منه قد يصيب وقد لا يصيب المرفوع قول المعصوم والموقوف قول الصحابي والمتصل على المنقطع ومتصل على منقطع مثل اه لان الاتصال صفة كمال - 00:19:15
في الحديث الاتصال سورة كمال توجب زيادة الظن عكسه في الانقطاع وهذا مثل كلام عن المسند والمرسل لما نوصل للمرسل لان المرسل عند الاصوليين منقطع على ان جمهور الرسلين يرون حجية المراسيل حجية المراسيل. ومتفق عليه في ذلك على ما اختلف فيه - 00:19:32
يعني ما اتفق ما اتفق على انه مسند ها اولى مما اختلف في هل هو مسند مرسل او هل هو مرفوع او موقوف مقدم ما اتفق على انه مرفوع اولى مما اه اختلف في رفعه ووقفه وهكذا - 00:19:52
ورواية متقن واتقن وضابط واضبط وعالم واعلم وورع واورع وتقي واتقى على ضدهم. يعني ما يحصل فيه غلبة الظن. ما يحصل فيه غلبة الظن في هذه الاشياء رواية مالك وسفيان وشعبة - 00:20:12
على غيرهم من اقرانهم. هم دائما يقدمون لرواية مالك وسفيان على غيرهم من الاقرب نقرانهم لانهم اتقن هم وهكذا ضابط واضبط وعالم واعلم. عالم اعلم يقولون كرواية فقهاء الصحابة قدم على غيرهم - 00:20:31
من الصحابة هذا غير قضية اذا كان رويه فقيها لان ذاك تعارض بقياسي مع الخبر الواحد هم يقولون اذا رواه اذا كان الحديث رواه عمر مثلا هم اه يقدم على حديث رواه مثلا على سبيل المثال - 00:20:46
آآ ممن لم يكن مشهورا بالفتية من الصحابة يعني ايا كان من الصحابة وهكذا من الخلفاء كما سيأتي قال وصاحب القضية وملابسها على غيره. هذان هاتان مسألتان صاحب القضية على غيره - 00:21:05
يقدم حديث ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال على حديث ابن عباس انه تزوجها وهو محرم لانها هي صاحبة القضية ميمونة وملابسها. من الذي كان ملابس القضية نفس قصة ميمونة؟ ابو رافع - 00:21:25
ها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو وهما حلالان وكنت السفيرة بينهما كنت السفيرا بينهما وكذلك هنا يقولون يقدم المشافه على غير المشافه كيف يقولون تقدم رواية القاسم ابن محمد - 00:21:41
ابن ابي بكر عن عائشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا على حديث الاسود عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا لماذا قدمنا رواية القاسم ابن محمد على رواية الاسود - 00:22:04
لان قاسم محمد يدخل على عائشة لانها عمته هم واما الاسود فهو اجنبي عنها ما هو اجنبي عنها فهي تقدم روايته على رواية الاسود هكذا ومنتظمة ورواية منتظمة على مضطربة المقصود بالرواية المنتظمة - 00:22:28
هي التي آآ يعني مضبوطة الالفاظ مضبوطة الالفاظ متسقة الالفاظ ما فيها نقص مخل او زيادة مملة كما يقولون على المضطربة على المضطربة ويمثلون لذلك لما رواه مالك وسفيان عن الزهري عن سالم عن عن سالم - 00:22:49
ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه برفع اليدين الان مالك وسفيان يروون حديثا عن الزهري عن سالم عن عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر - 00:23:14
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه احد منكبيه اذا تبا الى افتتاح الصلاة واذا كبر للركوع اذا رفع من الركوع هذا الحديث مقدم على من على رواية سفيان - 00:23:30
عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراءة سفيان عن يزيد وهذا هو محل الشهد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود - 00:23:45
قال سفيان كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر ثم لا يعود ثم دخلت الكوفة فسمعته يرويه ويزيد ها ولا يعود. فقال احد الرواة يزيد آآ رواه يزيد ويزيد يزيد - 00:24:02
ها رواه يزيد ويزيد يزيد يزيد في الحديث فهنا الرواية المضطربة المنتظمة على المضطربة المنتظمة على المضطربة ومتأخرة على متقدمة. رواية ابي هريرة آآ وغيره في نقض الوضوء بمس الذكر مقدم على حديث - 00:24:22
ها طلق رواية ابي هريرة وبشرى بنقض الوضوء مثل ذكر على حديث طلق بن علي هم لان طرق علي قد قيل انه او قد جاء في بعض يعني الاثار او بعض انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وهو في اول الهجرة - 00:24:44
اول الهجرة ثم رجع الى قومه وهو يروي احاديث قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ورواية متقدم الاسلام ومتأخره او متأخره سواء يقول الرواية المتأخرة اولى من ان تقدم على الرواية المتقدمة - 00:25:03
رواية في اخر الاسلام او تقدم على الرواية التي يقال اما رواية متأخر الاسلام متقدمه فسواء لماذا؟ يقولون السباء ايهما في الصحبة استوائي المتقدم في الاسلام والمتأخر في الاسلام في الصحبة ولانه يمكن ان هذا المتأخر في الاسلام ان يتحمله وهو كافر - 00:25:30
من التحمل جائز وهو كافر. هذا قول. والقول الثاني انه تقدم اه رواية هم المتأخر الاسلام قالوا اه كما اه يعني ولذلك فرح كان التابعين يفرحون برواية جرير عبد الله البجلي لحديث مسح الخفين. قرأت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح - 00:25:51
على خفيه قال ابراهيم النخاعي كانوا كان يعجبهم هذا الحديث لانه كان بعد نزول المائدة حتى لا يقول قائل ماذا؟ ان اية الماء داية الوضوء نسخت كل شيء قبلها او لا شيء بعدها يعني - 00:26:16
فتقدم الولايات المتأخر اسلام تقدم روايات متأخر الاسلام لانه يروي اخر الامرين لانه يروي اخر الامرين. قالوا في تقديم رواية الخلفاء الاربعة على غيرها روايتان المذهب تقدم فان قدمت قدمت رواية اكابر الصحابة - 00:26:32
يعني ان قدمنا ان راعينا الفضل لاحظ هو يقول الان قدم رواية الخلفاء الاربعة لغيره ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد الى اخره - 00:26:55
فاذا راعينا الفضل الخلفاء الاربعة سنراعي الفضل عموما في الصحابة فسيكون اكابر الصحابة روايتهم مقدمة على اه صغار الصحابة وهكذا يعني هذا مبني على انذاك انتهينا من من المرجحات بالنسبة الى السند - 00:27:07
ثم قال والثاني يعني المرجح من جهة المتن قال مبناه دلالة العبارة يعني في الدلالات ترجع في الدلالات قال فترجح اجلها فادلها فالنص على الظاهر لماذا يقدم الناس على الظاهر - 00:27:27
ها ما يحتملهم عنا واحدا على الظهر قال والظاهر مراتب يعني حتى الظاهر ليس مرتبة واحدة. مراتب باعتبار لفظه وقرينته. فيقدم اقواها فاقواها بحسب قوة دلالته وضعفها يعني يقولون مثلا - 00:27:44
اه حديث الشفعة فيما لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت وصرفت الطرق فلا شفعة هذا دلالته قوية جدا لماذا لانه دل بالمنطوق على الاثبات والنفي. هم الشفعة فيما لم يقسم صح؟ ما مفهومه - 00:28:04
نعم شوفت في ماء في ماء لم يقسم اذا ما قسم لا شفعة فيه هذا مفهوم طيب هذا المفهوم صرح به فيما بعده ماذا قال؟ فاذا وقعت الحدود اسير في الطرق فلا شفعة - 00:28:31
يعني هنا المفهوم من من الجملة الاولى صرح به في في الجملة الثانية فهذا الان الدلالة اقوى من لو جاء حديث الشفعة في من لم يقسم فقط لانه يحتمل ان يدخل فيه شيء من اه مما لا يقسم شفعة الجار وغير ذلك. اية حال - 00:28:46
هنا المفهوم صرح به. المفهوم صرح به. وهكذا وهكذا آآ يعني تقدم الدلالة يعني الاقوى في الاقوى الظاهر الظاهر الذي معه آآ قرينة اقوى من الظاهر الذي ليس معه قرينة - 00:29:03
اه طيب في الذهن مثال نعم آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا الظاهر انه تفرق بالابدان ويحتمل تفرق الاقوال لكن معه قرينة ابن عمر فعل ابن عمر - 00:29:22
هذا يرجح ها الظاهر انه تفرق بين الابدان وان كان هذا المثال سيأتينا في موضع اخر قال والمختلف لفظا فقط على متحدة يعني المختلف في اللفظ يعني الذي روي بالفاظ مترادفة ومعناه واحد - 00:29:56
يقول هذا يقدم على ما روي بلفظ واحد فقط لماذا قال لشهرته يعني الذي الذي ترادفت الفاظه معناها انه هو مشهور معناه انه رواه اكثر من صحابي رواه اكثر من صحابي فشهرته - 00:30:15
جعلته اقوى من الذي روي بلفظ واحد فقط قال وعوعرظ بانه نوع اضطراب يعني عرظ كيف تقدمون للمختلف لفظا المختلف على المتحد اليس المتحد اولى نوع اضطراب ونحن نقول هنا ايش؟ ما الجواب - 00:30:32
ان الاختلاف هذا فيه ايش باللفظ فقط الاختلاف ليس في المعنى ها الاختلاف ليس في المعنى نحن الان نتكلم عن ما هو ما اتحد لفظه ما ما اختلف لفظا لكنه متحد في - 00:30:53
بالمعنى نعم قال على متحده على متحده اللفظ يعني قال وذو الزيادة على غيره يعني زيادة الثقة اذا تعارض عندنا حديثان واحدهما فيه زيادة ثقة يقدم زيادة ثقة وتقدم هذا. مثلا تقديم رواية الصاع - 00:31:07
بزكاة الفطر بالبر خاصة طبعا هو الخلاف وقع في البر على من روى نصف صاع اكثر وتقديم رواية من روى سبع تكبيرات بالعيد على من روى اربع وهكذا والمثبت على النافي - 00:31:24
يقدم المثبت على النافل لماذا؟ لان معه زيادة علم قال الا اذا استند اه اول شي ما المثال المثبت على النافل بلال حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة صلى هم يقدم على حديث اسامة انه لم يصلي - 00:31:39
هذا مثبت مقدم على الناس. قال الا اذا استند الى علم بالعدم لا الى عدم علم اسامة هنا رضي الله عنه استند الى عدم علم انه لم يعلم انه صلى - 00:31:58
لو فرضنا ان اسامة كان مع بلال هو دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والفرق ان بلال دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم واسامة لم يدخل فلو دخل وقال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا الان السند الى علم بالعدم ولا عدم علم - 00:32:11
علم بالعدم هنا تعارظ يطلب مرجح تعارضا ويطلب مرجح لان علم العلم بالعدم علم واما عدم العلم جهل عدم العلم جهل قال لا الى عدم علم فيستويان يعني ويطلب مرجح ويطلب المرجح. قال مشتمل على حظر ووعيد - 00:32:27
يقدم على ايش على ما لم يشتمل على حظر المواعيد هو الان يعني يعني محرم عندنا امامها اربعة احكام اما تقديم المحرم على المباح طبعا هم يقولون القاعدة اصلا الاصل احتياط - 00:32:50
طيب تقديم المحرم على المبيح واضح لماذا؟ لان ملابسة المحرم فيها اثم والمباح لا حرج في في تركه طيب تقديم المحرم على المندوب والواجب لماذا لان دفع المفسدة مقدم على - 00:33:10
المصلحة هذا في بالنسبة للمندوب والواجب الواجب خاصة لان الشريعة قائلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فكأن الاهتمام - 00:33:32
ولو بوجه ما بترك المنهي آآ مقدم على او اولى من فعل المأمور يا شيخ الاسلام ابن تيمية له ابن رجب ابن رجب يعني ذكر كلاما دخلوا السلام اظن انه ليس هذا كلام يعني يطلق - 00:33:48
بل قد يقال ان الاهتمام بالاوامر في الشريعة اولى من نواهي طيب بالنسبة لتقديم المحرم على الكراهة لو تعارض شيء يقتضي الكرامة وشي يقتضي التحريم الاحتياط فيه كلاهما مطلوب الترك - 00:34:05
وهذا فيه لوم وهذا ليس فيه لون نقول نقدم وهكذا قال وناقل عن حكم اصل عن غيره بالاصح ناقل عن حكم الاصل يعني البراءة. او او الاصل يعني الاستصحاب على غيره - 00:34:27
مثل اه تقديم حديث مسجد ذكر نقض الوضوء من مسجد ذكر على ها على انما احاديث الطلق انما هو بضعة منك لان حديث مثل ذكر نقول مثل ذكر آآ ناقل عن الاصل - 00:34:46
وكذلك نقض الوضوء بلحم الابل ها ناقل عن الاصل وهكذا. ما يكون ناقلا عن الاصل يقدم على ما هو موافق لي الى الاصل. قال في الاصح لان منهم من يقول انه يقدم - 00:35:00
انا مبقي على الموافق للاصل. قال لا مسقط حد وموجب حرية في الاصح يعني المسقط للحد والموجب للحرية لا لا يقدمان على ما يعارضهما يعني لو تعارض عندنا حديث مسقط للحج وحديث مثبت للحد - 00:35:10
يقول ان الراوي لا فرط عنده ان يروي حديث مسقطا للحج وحديثا مثبتا للحد هذي هذي رواية بالنسبة للراوي وهو يروي ماء هذا لغى يروي ما بلغه فهذا لا فرق بالنسبة للراوي - 00:35:29
طبعا هذي المسألة فرضها في في اي شيء ان يتعارض امر آآ يعني آآ دليل مثبت ودليل نافي وليس تعارف الاثبات مع مع الاصل لان تعارض الاثبات مع الاصل تقدمت في - 00:35:47
مسألة الناقل ان تقدم في مسألة المعاقل فمنا العلماء من يقول انه لا يقدم يعني المسقط على الحد يعني مسقط الحد والموجب الحرية وشو وشو الموجب الحرية تعارظ ماذا وماذا - 00:36:01
موجب لحرية مبقي عبودية هذا هو المقصود يعني يقولون اه مثلا في الرجم اه في نعم في رجم الزاني اه اذا كان يعني هم ذكروا ان اه طبعا هذا ذكروه في جانبي انه - 00:36:20
يقدم اه المثبت حتى للحج قالوا ان انه اذا اذا زنى المحصن ايجلد ويرجم هل نقول انه آآ مع حديث ماعز مثلا رجل فقط هم وآآ هل هل فيه جلد؟ ليس فيه جلد هذا مسقط لي - 00:36:46
للجد وهكذا يقولون هل يجمع بينهما او او نأخذ المسقط هكذا يقول لا لا تقديم بينهما لا تقديم بينهم وقيل يقدم المسقط لماذا وهو وهو الاشهر وهو القول الاكثر وهو المذهب ايضا. لماذا؟ يقولون لانه موافق للاصل - 00:37:11
هم ولحديث ادرأوا الحدود بالشبهات يقول قائل ما هي الشبهة الان حديث متعارض مع حديث وين الشبهة يقول الان نحن عندنا هو هو متى نحن نقول ان ادرأوا الحدود بالشبهات - 00:37:31
اذا ثبت عندنا حد ثبت هم وردت شبهة متعلقة بشرط من شروط الحج متعلقة بالفاعل الى اخره بجهلنا الحد ثابت لكن فرض المسألة التي عندنا لا تعارض مثبت حد و - 00:37:53
مش قطر الحيض الحد ما ثبت اصلا تعارض حديثان واضح الفرق بين المسألتين واضح الفرق؟ المسألة المسألة التي دايما يطرح فيها يعني او الحدود بالشبهات حد ثابت طرأت عليه شبهة - 00:38:11
اما هنا المسألة هي تعارض بين حديث مثبت فاين الشبهة؟ قالوا الشبهة التعارف الشبهة التعارض فيقدم للمسقط احتياطا يقدم المسقط احتياطا قال وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله لان القول له انص القول له صيغة تدل بنفسها. هم - 00:38:30
اما فعله عليه الصلاة والسلام فانه لا يدل بنفسه بل بامن الخارج وهو وجوب اتباعه ووجوب اتباعه. ثمان فعله عليه الصلاة والسلام يدخله الاحتمال احتمال الخصوص ونحو ذلك النص لا يدخله الا بمخصص - 00:38:54
بمخصص وهكذا الثالث الثالث ترجيح الثالث ماذا ترجيح من جهة القوائم من جهة القرائن قال ترجيح غير غير مخصوص عليه يعني عموم غير مخصوص على عموم مخصوص هذا المقصود به غير مخصوص عليه يعني عموم غير مخصوص - 00:39:09
على العموم مخصوص لماذا ايش الهلال لا لسه قناة العصر اذا دخله التخصيص ضعف واختلف فيه هل يبقى دال ما بقي؟ هل يبقى عمومه او لا يبقى العموم المخصوص اضعف من العموم الذي لم يخص - 00:39:34
ومتلقن بقبول على ذي نكارة حديث متلقن بالقبول على حديث دخلته دخله النكير النكير اما في دلالته او في صحته او في نحو ذلك وما قل نكيره على ما كثر. يعني اذا افترضنا انه تعارض حديثا كلاهما قد دخله النكير فما قل فيه النكير - 00:39:55
المقدم على ما كثر فيه النكير وهذا واضح وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي. ومعنى عقليا على غيره. ان عضد احدهما اه كتاب اخر وسنة قدم الاب في رواية الى اخره. قالوا ما عضده عموم الكتاب؟ يعني الان اذا تعاضد هذا الدليل مع دليل خارجي - 00:40:13
مثل ماذا دعمون كتاب قالوا مثل تعارض حديث عائشة في التغليس على حديث ابي رافع في الاسفار يعني حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس وحديث ابي رفع كان النبي حديث ابي رافع استبشروا بالفجر فانه اعظم الاجر - 00:40:32
يقدم حديث عائشة لماذا؟ لانه عضده ايات المسابقة بالخيرات. سابقوا ها؟ سارعوا الى مغفرة من ربكم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومن المحافظة يعني مبادرة اليها وهكذا هذا عدده عموم الكتاب او سنة - 00:40:50
عموم سنة مثل قالوا مثل الحديث لا نكاح الا بولي يقدم على حديث الثيب بنفسه احق بنفسها يعني قد يظهر التعارف فيقدم هذا على هذا لماذا؟ لان حديث الانكح لابن ولي - 00:41:05
اه قد عضده حديث اخر وهو ايش؟ اي ما امرأة نكحات بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل او قياس شرعي قالوا يقدم خبر نقض الوضوء قبر بطلان الصلاة هو وراه داه قطني - 00:41:17
بطلان الصلاة بالقهقهة الصلاة فقط على خبر بطلان الصلاة والوضوء القهقهة في الصلاة لماذا؟ قالوا لان القياس ان ما ينقض ان ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض في في داخلها لانهم الحنفية يقولون ان القهقهة في الصلاة تبطل ها - 00:41:36
نصراوي الوضوء طيب لو قهقه خارج الصلاة ما يبطل الوضوء فنقول لا يقدم خبر للقهقهة تبطل الصلاة فقط على حديث القهقاه تبطل الصلاة والوضوء قال فان عضد اه نعم او معنى عقلي على على غيره فان عوض احدهما كتاب والاخر - 00:41:58
سنة قدم الاول في رواية يعني قدم ما عضده الكتاب لانها اقوى من حيث يعني انه متواتر وذلك من حيث انه يعني اشرف والثاني في اخرى لماذا؟ يقدم ما عرضه السنة قال اذ السنة مبينة للكتاب يعني فيه خلاف؟ هل يقدم ما عضده الكتاب او يقدم عضده سنة؟ قيل يقدم ما عضده الكتاب - 00:42:20
وقيل لو قدم عضد السنة لانها مبينة وغير ذي سبب اه او وغيري لانه ترجيحه ترجيح غير ذي سبب عليه يعني ما ورد ابتداء يقدم على الوارد على سبب ما ورد ابتداء يقدم على الوالد على سبب - 00:42:43
مثل ماذا؟ هم كان الموضع ذكره حديث ايهما ايهابه دبر في بطنه فقط طهور يقدم على حديث الا تنتفعوا من الميت بهاب ولا عصب مع انها حديث يوم ايهاب وارد على سبب يعني حديث ميمون لما رأى - 00:43:03
قالت حلال ما ورد ابتداء الموارد على السبب لماذا لان الوارد على سببه يحتمل الخصوص احتمال الخصوص. وما عمل به الخلفاء الراشدون في رواية وهي المذهب. مذهب ما عمل به الخلفاء الراشدون - 00:43:29
يقدم على ما لم يعملوا به ما لم يعمل به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. وما لم يخالفه فبحال راويه على ما خلفه على ما خالف. يعني رواية رواية رواها الراوي ولم يخالفها تقدم على رواية رواه الراوي - 00:43:45
قال فها لماذا؟ قالوا للشبهة شبهة في مخالفته يعني لماذا خالف؟ فيه شبهة فيعني يكون الظن في الاول اقوى. ولا يرجح بقول اهل المدينة والكوفة طبعا في قول ولا المذهب انه يرجح - 00:44:05
اه طبعا الكوفة لا يرجح اما اه اما اه بقول اهل المدينة فان الامام احمد يقول يرجح بعمله المدينة يقول ما رووه وعملوا به اصح ما يكون. الامام احمد يقول ما رووه وعملوا به - 00:44:22
اصح ما يكون في وفي عبارة قال آآ فهو الغاية فهو الغاية تقدم املؤها قال ويعضد ويقدم ما عضده تفسير راوي الخبر او وجه ترجيح آآ على غيره من الاحتمالات - 00:44:37
يعني مثل احاديث التفرق والابدان يعني ابن عمر فسره بايش حديث بيعان بالخيار ابن عمر فسره بي بالتفرق والابدان يقدم على ما خالفه وهكذا وايضا ابو برزة قال ما اراكما تفرقتما وهو ايضا من رواة الحديث - 00:44:53
والقي انتهينا من آآ من جهة المتن قال والقياس اه من اما من جهة يعني المرجح القياسي اما من جهة الاصل او العلة والقرينة. فيقدم حكم الاصل حكم اصل ثابت اجماعا لماذا؟ حكم اصل ثالث اجماعا - 00:45:11
يعني اه قياس مستند الى اصل ثابت اجماع مجمع عليه او او ثابت اجماع دليل ثابت اجماع لعصمته قالوا لعصمته يقولون ما مثله؟ يقولون كقولهم ما صح من الفاسق صح من الاخرس كاليمين - 00:45:34
قياس الفاسق على قياس عفوا اه ما صح من الفاسق قياسها على اليمين ارجح من قياسها على الشهادة يعني من الالفاظ المقصود لماذا؟ قالوا لان اليمين من الاخرس مجمع عليها. على على جوازها. واما شهادة الاخرس فمختلف - 00:45:50
وثابت بقرآن او تواتر او تواتر سنة على ثابت باحادها وهذا واضح هذا واضح المتواتر يقدم على الثابت والاحاد يعني قياس ثابت آآ اصله بقرآن او تواتر سنة الى اخره - 00:46:12
وبمطلق نص على ثابت بقياس يعني حكم اصل ثبت بمطلق النص مقدم على حكم اصل ثبت القياس وهذا واضح لا شك ان نص مقدم على القياس ولان الثابت في القياس قد يكون فيه شبهة يعني آآ - 00:46:26
وخطأ ونحذر. والمقيس على اصول اكثر على غيره يعني نقيس على عدة اصول حكم نقيس على عدة اصول مقدمة على ما قيس على اصل واحد لماذا؟ قالوا لان كثرة الاصول شواهد بالصحة. كثرة الاصول شواهد بالصحة. وقياس اصل - 00:46:45
يعني عام لم يخص على خلافه. هنا لابد ان نقيد عام وقياس اصل عام لم يخص على خلافه كما تقدم العام الذي اه لم يخص يقدم على العام الذي خص كذلك هنا في القياس. القياس على اصل لم يخص - 00:47:06
يقدم على الاصل الذي خص بانه اظعف وتقدم علة مجمع عليها ومنصوصة على خلافهما. واضح. المجمع عليها تقدم على المختلف فيها. والمنصوصة تقدم على ها المستنبطة وثابتة عليتها تواترا على احد وهذه ايضا واضح - 00:47:25
مثلا لان المتواتر مقدم على الاحد او مناسبة على ضدها. يعني العلة المناسبة قدم على العلة غير المناسبة. تذكرون مسلك المناسبة تكلمنا عن المناسبة وان مسلك المناسبة وهي التي يترتب على التعليل بها مصلحة ونحو ذلك. لماذا - 00:47:44
يقولون لاختصاصها بزيادة قبول في العقول ان العقول يعني تتقبلها اكثر من العلة الاخرى لان العقول يعني اه يعني تميل اليها والى اعتردتم المصلحة فيها اكثر من العلة التي ليست مناسبة وناقلة على مقررة نفس الكلام في النص العلة الناقلة عن الاصل - 00:48:05
قدم على المكرر الاصل وحاظر على مبيحة نفس الكلام. ومسقط الحد وموجب العتق والاخف حكما على خلاف فيه كالخبر. يعني هذي كلها كما تقدم هم في هل تقدم المستطيل الحد او لا تقدم؟ هل تقدم الموجبة للعتق؟ او الموجب للحرية - 00:48:26
لكن الاخف حكما هل هذه ذكرت ما ذكرت الاخف حكما تقدم العلة الاخف على اكثر على الاشد طبعا في خلاف هل تقدم المقتضية للخفة لانه ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:48:43
او تقدم مقتضية للتغليظ مم لانها احتياط وهكذا ها ان كان مقصود الحظر مبيح واظح ان كان مقصود الحظر مبيح نعم لكن الحاظرة المبيحة تقدم نص عليها قالوا حاضر على مبيحة - 00:48:59
قال والوصفية الاتفاق عليها الاعانة الاسمية يعني الوصفية المشتقة العلة التي آآ يعني الوصفية تقدم على العلة آآ الاسمية لان التعديل باللقب ضعيف او مختلف فيه. وان كان المذهب هو مذهب تجاوزت عليه باللقب على تفصيل ذكرناه - 00:49:16
في المذهب يعني آآ والمردود الى اصل قاسى الشارع عليه على غيرها كقياس الحج على الدين والقبلة على المظمظة والمردودة علة مردودة الى اصل قاس الشارع عليه وشو الاصل اللي قاسى الشارع عليه هنا - 00:49:32
بهذه الامثلة قياس الحج على الدين الدين اصل صح يقولون آآ قياس الحج على الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاس الحج على الدين ولم يقس الحج على الصلاة مثلا - 00:49:52
اولا نقص الحج على غير الدين. يقول من حيث ان الحج اه يجزئ القضاء فيه كالدين اه وهكذا والقبلة على المظمظة ولم يقسها على مثلا آآ الجماع مثلا في في ابطال الصيام - 00:50:06
ولماذا يقولون مردود الى الاصل قاس الشارع عليها تقدم على غيرها؟ يقول انه اذا اذا كان الشارع هو الذي قاس فمعلوم ان هذي العلة ها؟ تكون ايش يعني احرى بالصحة بل هي الاصح بل هي - 00:50:24
الاصح والمطردة على غيرها انقلب صحتها وش المطردة ها لأ المضطر الغير منعكسة اي ان توجد يعني اه كلما وجد وجد. هم هذا هو المطاردة وآآ ان قيل اه طبعا هي التي يعني اه توجد في جميع الصور ان قيل بصحتها يعني ان قيل بصحة المطردة فقط - 00:50:38
دون المنعكسة قيل بالصحة المضطردة دون المنعكسة هذا المقصود يعني المطالب تقدم على اه المنتقضة هذا طبيعي والمنعكسة. طبعا المنعكسة ما تكون منعكسة الا وهي مطردة ما تكون منعكسة فقط تكون منعكسة مضطربة - 00:51:04
طيب اذا تعارضت المضطردة مع مع المنعكسة وش تقدم المنعكسة لانها مطردة منعكسة وهكذا ان اشترط العكس ان اشترط العكس هو مش صحيح قال اذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول. العلة العقلية مع المعلول كل - 00:51:26
ما وجدت وجدت وجد المعلول وكلما انتفت انتفى المعلول فهذي لا شك انها في الطرد والعكس موجودة هذي اقوى. هذه اقوى المهم ماذا؟ ان المنعكسة مقدمة على المطردة والمتعدية والقاصرة ان قيل بصحتها يعني ايش؟ القاصرة - 00:51:47
ديان حكما بقيام الدليل على صحتها. كلاهما طبعا القاصرة متى تكون اه اذا كانت منصوصة هذي بالاجماع واذا كانت مستنبطة فيها خلاف وقيل تقدم القاصرة قدم القاصرة على ها المتعدية لمطابقتها النص في موردها وامن صاحبها من يقول ما دام انها قاصرة ما نحن ذكرنا ما فوائد العلة القاصرة انها مقتصرة على النص - 00:52:06
وانها هذا او ان الذي يعلل به الحكم هذا فقط وان هذا لا يرد فيه الخطأ خلاص ما ما لانه ما يعني اذا لم تقبل الاجتهاد معناه ان نسبة الخطأ فيها كان ايش؟ اقل - 00:52:32
وقيل المتعدية لكثرة فوائدها متعدي حاليا لان هي الاصل في في التعليم وتقدم لنا ان ما الفائدة في قاسمات اللي ذكرناه وما ذكرناه وكان نقاشا بيني وبين غيري لما نقول التعرير بالعلة القاصرة او المتعدية. اصلا لما نقول علة قاصرة - 00:52:44
هو الخلاف بين الفريقين هل تسمى علة ولا تسمى علة من سمع الله او لا سمع الله وان سميناها علة ففوائدها ما ذكر انها تفيد قصر النص عليها وتفيد انه لا يجوز تعديتها الى اخره - 00:53:02
واطمئنان القلب الى انها حكم معلل وليس تعبديا. طيب وقيل المتعدية لكثرة فوائدها. ما مثال القصر المتعدية؟ يقولون كالتحليل بالوزن اكثر فوائد من هذي عدم تعدية اكثر فوائد من التعليل بالثمانية لانه - 00:53:16
قاصرة على قاصرة فبالنسبة لي الذهب والفضة. فاذا علمنا بالوزن دخلت كل الموزونات دخلت كل الموزونات وان قلنا الثمانية اقتصرنا على الذهب والفظة وهكذا فعلى هذا ترجح الاكثر فروعا على الاقل - 00:53:33
يعني ان كانت اكثر فروعا فهي ارجح ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. كلما كثرت اوصاف العلة قلت سرورها فلما نقول اه في القتل في علة القصاص القتل العمد العدوان - 00:53:50
بمحدد ها فتقل الفروع ولا تكثر لثقل لكن اذا قلنا القتل العمد العدوان ستكره الفروع. لو قلنا القتل العمد فقط بدون عدوان زادت الفروع وهكذا. فاذا كانت اه ذات وصف اولى من ذات وصفين وذات الوصفين - 00:54:07
هاك اولى من ذات ثلاث اوصاف وهكذا ورد بان ذات الوصفين قد تكون اكثر فروعا هذا فرض هذا فرض ولكن الاصل انها ذات الوصف اكثر ثم قال ولا مدخل للكلام في القاصرة - 00:54:22
والمتعدية في ترجيح الاقليسة. يعني لا يقال القياس المستند الى علة متعدية ارجح من قياس مستند الى قاصرة لا هذا قياس وقياس هذا مستند الى علة وهذا مستند الى علة لا لا يرجح بالنظر الى عللهما بل يكون الترجيح بنفس العلل - 00:54:36
مقياس واحد وهكذا وهكذا قياس واحد. وانما فائدته امكان القياس يعني فائدة الترجيح بين العلل في القياس الواحد. امكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين وعدمه بتقديم تقديم القاصر لك الثمانية فيها يعني الان - 00:55:00
نحن نريد ان نقيس الربوية في الربويات. ما هي علة الربا في الذهب والفضة ان قلنا انها المتعدية قسنا هم ان قلنا هي الوزن وقشنا كله موزون وان قلنا هي الثمنية - 00:55:17
اقتصر اللفظ على على محلها واضح؟ يعني هذه فائدة التعارض بين العلة المتعدية والعلة القاصرة قال وعدم تقدير تقديم القاصرات كالثمانية فيهما اذ القاصر لا يتعدى محل محله ليقاس عليه هذه فائدة التعارض بين التي - 00:55:33
وقاصرة. قالوا يقدم الحكم الشرعي المقصود ما علته حكم شرعي. لان العلة قد تكون حكما شرعيا. قد تكون وصفا قد تكون آآ الى اخره يعني عدة اشياء في العلة يقدم ما علته الحكم الشرعي واليقين - 00:55:54
المقصود باليقين النفي مم اليقين النفي اللي هو ما علته نفي على ما علته الوصف الحسي والاثباتي عند قوم عند قومه هم لو قلنا فرض يسن فيه التثليث هذا تعليل بالحكم الشرعي - 00:56:12
اذا قلنا مسح يسن فيه التثليث او لا يسن في التثليث هذا تعليم بايش؟ بالوصف بالوصف الحسي عندنا التعليم بالحكم ان نقول فرظ فيسن فيه كذا. عبادة فيسن فيه كذا او فيجب فيه كذا. هذا تعريف الحكم - 00:56:31
هم التعليم بالوصف ان يقال مسح فيسن فيه كذا او فيجب فيه كذا. هذا التعليل بالوصف الحسي وقيل الحق التسوية اذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك سواء كانت حكما شرعيا او الوصف العبرابي بدليل العلة العبرة بدليل - 00:56:50
العلة لماذا يقدم الحكم الشرعي على الوصف الحسي؟ هم يعني على القول الاول لان حكم شرعي الشرع اولى بالظنية باعتبار ان الحكم الشرعي دل عليه دليل وكذا فهو اولى من من الاستناد الى الاوصاف الحسية التي ليست هي في حد ذاتها قد دل عليها دليل - 00:57:09
قال نعم. والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشهيد قال والمؤثر على الملائم يعني اه يقدم المؤثر على الملائم الوصف المؤثر هو ماذا ما ظهر تأثير نعم عينه في اه ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم او في جنس الحكم - 00:57:31
هم يقدم على الملائم والملائم ما هو ما ظهر تأثير جنسي في عين الحكم و الغريب والملام على الغريب. الغريب ما ظهر التأثير الجنسي والجنس والمناسب على الشبه المناسب ما هو - 00:58:14
الذي ترتب على التعليق به مصلحة او ما اشتمل الوصف الوصف المناسب هو الذي اشتمل اه اه او ترتب على التعليم مصلحة او اشتمل على مصلحة يقدم على الشبه لانه ما يعني كان يعني مشتملا على المصلحة مصلحة للحكم - 00:58:35
اظهر في اه من الذي يكون اشباه من اشباه يقع فيها الاجتهاد كثيرا ها في الحاق بعظها ببعظ وقد لا يظهر مصلحة في الفلوس الشبهي وتفاصيل الترجيح كثيرة. يعني هل هذه هي كم مرجحة؟ لا - 00:58:55
رجحت كثيرة لم يذكرها وغيره ممن ذكر اكثر منه لم يذكر يعني التفاصيل ترجيح كثيرة فالظابط فيه انه متى اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة ظن رجح به - 00:59:15
ان يحصل غلبة ظن في احد الطرفين باي وجه من الوجوه المعتبرة باي وجه من الوجوه المعتبرة. وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن ووجه الرجحان في اكثر هذه الترجيحات بين - 00:59:38
يعني المؤلف يقول انا في كثير منها ما عللت لم اذكر ما ما هو وجه الرجحان فيها الا في بعضها فقط فلهذا اهملنا ذكره اختصارا والله تعالى اعلم تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:54
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره - 01:00:11
اللهم لك الحمد على ما يسرت على ما يسرته من اتمام هذا الكتاب اللهم اني انا نسألك ان تنفعنا بما سمعنا وبما قلنا اللهم انا نسألك ان تنفعنا بهذه المجالس - 01:00:23
اللهم انا نسألك ان تنفعنا بهذا الكتاب اللهم انا نسألك ان تغفر لنصنف هذا الكتاب وان ترفع درجاتهم وان تجزيه عنا خير الجزاء اللهم اجعلنا اجعل مجالسنا شاهدة لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا. اللهم اجعلها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلها - 01:00:35
العلم النافع وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن استفدنا منه واستفاد منا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما - 01:00:54
ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لهما وضيعوا من حقك. واغفر لنا ما ضيعنا من حقهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمال. اللهم لا تعقنا - 01:01:12
للعلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه المانع. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم يا مقلب عيوبنا على يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف - 01:01:30
وصرف قلوبنا على طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنة سلام في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير يا مشايخ الله يحسن اليكم - 01:01:48
- 01:02:10
بلغة الوصول إلى علم الأصول (مكتمل)
بلغة الوصول إلى علم الأصول -المجلس الحادي والعشرون- (الأخير)