التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (باب الغسل وحكم الجنب) 5/7/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 36
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الباب. انت ما قرأت من شيء. ابشر. باب الغسل - 00:00:00ضَ
هو حكم الجنب في اوله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري مرتبط به وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:00:20ضَ
وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل وكل مال باب الغسل الباب مشروعية الغسل والغسل يشرع وجوبا ويشرع استحبابا - 00:00:40ضَ
وواظع من مما اورده المعلم انه لا يريد الغسل من الجنابة وفي الحقيقة لم يستوعب رحمه الله فيما تضمنه الباب لم يستوعب انواع الغسل. فانه لم يذكر فيه ذكر شيء من مما يتعلق - 00:01:10ضَ
بالغسل من الحيض. ماشي. وحكم الجنب باب الغسل وحكم الجنب من حيث ما يجب عليه حيثما يباح له وما لا يباح والجرب يقولون انه لفظي يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. رجل - 00:01:50ضَ
وامرأة الجنب هؤلاء جنب الرجال جنب وان كنتم جنبا وان كنتم جنبا يقول المؤلف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء - 00:02:40ضَ
الماء من الماء. الماء الاولى يعني ماء الغسل الماء الثاني هو المني ففي هذا اللفظ جناس كان المعنى يجب الماء اي ماء الغسل وعمر بالماء عن الغسل فكانه عبر بالشيء عن الفعل بوسيلته - 00:03:30ضَ
في اول المعنى الغسل من المني من الانزال من خروج المني وهذا بالاجماع وادلته ظاهرة الغسل من الانزال. سواء كان باجماع او بغير جماع او باحتلام فانه يجب الغسل واطلاق هذا الحديث وما في معناه - 00:04:20ضَ
يقتضي انه وكأن العبارة فيها نوع من المعنى الماء من الماء. الغسل انما يجب من من الانزال فيقتضي هذا باطلاقه انه لا يجب الغسل على من جامع ولم ينزل. وقد كان هذا في اول الامر - 00:05:20ضَ
كان الحكم ان من جامع ولم ينزل بل اكسل فلا يجب عليه انما غايته ان يجب عليه الوضوء وقد جاءت اثار تدل على ان هذا الحكم منسوخ ويدل عليه حديث ابي هريرة - 00:06:10ضَ
المذكور قال اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل في الحديث الصحيح الاخر اذا التقى الختانان قد وجب الغسل او اذا مس الختام ختان فقد وجب الغسل - 00:06:40ضَ
وهذا الحديث يدل على وجوب الغسل بمجرد الجماع وقوله جلس بين الاربع ثم جاء كناية عن الجماع. عن فصول الجماع حملو جاهدها وجاهدها وحاول ولم يفعل شيئا ولم لكن هذا يعني كأنه خرج مخرج الغالب انه اذا فعل هذا - 00:07:10ضَ
يبلغ مرامه اذا جلس بين شعبها الاربع ولا يديها ورجليها او كيت او كيت من لكن يفهم المخاطب والظمير ما قال اذا جلس بين شعب المرأة لكن عنها بالظمير لفهم المخاطب اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهز - 00:07:50ضَ
فقد وجب الغسل هكذا في في البخاري بدون وان لم ينزل وان لم ينزل حتى ولو لم تأتي هذه الرواية ولو لم ينزل فان لفظ الحديث مع النصوص الاخرى اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كافي - 00:08:30ضَ
والتقاء الختان. الختان وهذا كله انما يتحقق بقدر من الايلاج اما الالتقاء القتالين من خارج دون اي قدر من الايلاج فلا يوجب شيء. الا ان الا ان حصل انزال فالانزال يعني لا كلام في - 00:09:00ضَ
وانما فسر العلماء مس الختان الختان بالايلاج يعني فتانه وموضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة وبهذا يعلم ان للجنابة سببين الانزال والجماع. بدون انزال ولو بدون انزال. فاذا جامع وانزل فقد حصل السببان الجماع والانزال - 00:09:30ضَ
فعلمنا ان الجنابة صلب احد الامرين وان كنتم جنبا. فالجنوب هم من وجب ايه الغسل باحد السببين. الجنب من وجب عليه الغسل باعلى سببين. اما بالنزال او بالجماع وان كنتم جنبا فاضطهروا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل على هذا الحكم - 00:10:20ضَ
اعني وجوب الغسل دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع نعم الحديث الثالث وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى - 00:11:00ضَ
رجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشباب هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث ابي سعيد وهذا الحديث له سبب ان امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هل على - 00:11:30ضَ
قال نعم قال فمن اين يكون الشبع لولا ان للمرأة هذا يدل على ان للمرأة مني والجديد يتكون من مائهما من ماء الرجل والمرأة ولهذا يكون الشبه بالمولود يكون له شبه بابيه وشبه بامه - 00:12:00ضَ
ولهذا الشبه في احد الابوين سبب جاء التصنيع به في في الحديث الذي فيه ان من اليهود من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاذكار والاناث. وقال اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة - 00:12:50ضَ
اذكر باذن الله اما انه يكون ذكرا او يكون له او يكون شبهه بابيه. واذا سبق ماء المرأة ما الرجل انس باذن الله. والمراد بالاذكار اما الاذكار يعني كونه ذكرا لا انثى او انه اذكاره بان يشبه اباه - 00:13:30ضَ
وقوله اذا رأت المرأة ما يرى الرجل يعني اذا رأت في نومها في منامها انها تجامع او تجامع ورأت المني على اثر ذلك. والموجب في الاحتلام هو خروج المني. رأى الانسان الرجل او المرأة جماعا في نومه او لم يرى فالمناط - 00:14:00ضَ
هو رؤية المني لا الاحتلام. يعني لا رؤية الفعل معول على خروج المني. فقول المرأة خرج مخرج الغالب. سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال نعم - 00:14:50ضَ
فمن رأى في منامه ان انه يجامع ولم ينزل فلا غسل عليه. فالملاط هو فهذا من شواهد حديث ابي سعيد. هو من ادلة على وجوب الغسل بالانزال. اما الانزال بالاحتلام فهذا - 00:15:20ضَ
موجب للغسل باطلاق. اما خروج المني في اليقظة فشرط فيه الفقهاء ان يخرج دفقا بلذة اما اذا خرج يعني لعلة مرضية او سبب اخر فلم يخرج بدفق ولا بلذة فقالوا انه لا يوجب الغسل. لان الخروج ما هو طبيعي - 00:15:50ضَ
نعم الى هنا يا سلام وانشف به بس كده يعني ما قال فمن اين يكون الشبه هذا هو بس كن يبي راءات في منامها ما يرى الرجل والرجل اذا رأى في - 00:16:20ضَ
في منامه شيئا ولم ينزل فلا شيء. فمحمول على حديث ابن سعيد. وهذا بالاجماع ما فيه كلام ان ان مجرد احتلام ان مجرد رؤية شيء في المنام انه لا يجوز شيئا. لا يجب غسله انما يجب - 00:17:00ضَ
فالمناط هو الانزال. رأى في منامه او لم يره. وانما يعبر عن هذا يعني ذكر المنام والروح هذا خرج مخرج الغالب نعم حديث ام سلمة في الصحيحين قال نعم اذا هي رأت الماء - 00:17:20ضَ
اللفظ الصحيحين حديث جيد احسنت. قال نعم. الماء. نعم. جيد. هذا نص جميل احسنت - 00:17:40ضَ