التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (باب صدقة الفطر) 24/5/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 129
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب صدقة الفطر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع - 00:00:00ضَ
من تمر او صاع من شعير على العبد والحل والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه ولابن عدي من وجه اخر والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن ابي سعيد الخدري - 00:00:20ضَ
الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صائم من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية اوصى عن من اقط قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن - 00:00:40ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا زكاة الفطر او صدقة البترول الزكاة تسمى صدقة وان صدق الصدقة عيد الفطر يعتبر انك من ضابط الشيء - 00:01:00ضَ
سببه الشيء الى وقته او وقت الفطر من رمضان والفطر من رمضان يكون متى بغروب اخر يوم بغروب اخر يوم من رمضان يدخل وقت الفطر ولهذا قال الفقهاء انما يجب على من كان - 00:01:36ضَ
من اهل وجوبها فمن ولد له مولود قبله بعد غروب الشمس خلاص ما عليه تجد على كل من كان من اهل وجوبها قبل غروب الشمس اسلم الكافل بعد غروب الشمس - 00:02:09ضَ
والدليل على زكاة الفطر هذه الاحاديث حديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعم من تمر او صاع من شعير ليس هذا على وجه تخصيص بالتمر والشعير - 00:02:34ضَ
كانه على سبيل المثال انهم كانوا يخرجون من من خمسة اشياء على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين تجب على المسلم وعن المسلم صغيرا كان او كبيرا ذكر او انثى حرا او عبد - 00:03:13ضَ
وهي متعلقة يبدل الانسان بشخصه من كان يقدر على عليها ومن الذي يقدر عليها؟ قال الفقهاء من فظل له صاع فظل له صاع عن قوته وقوت عياله هذه يومه وليلته - 00:03:56ضَ
يعني هذا اخر شيء من فظل له صاع اما من لا ينبغي ما عنده الا ما يأكله في ذلك اليوم فلا تتعلق بملكه النصاب ما يقال انتهاكات الفطر انما تجب على من يملك نصاب. لا - 00:04:29ضَ
ليس لها تعلق الغنى تجب على انا الغني والفقير. الفقير الفقير الذي لا تجب عليه زكاة المال لكنه مستطيع لاخراجها المعدم الذي لا يقدر على صح ما يجب عليه يتدين - 00:04:58ضَ
وفي الحديث صدقة الفطر للصائم من اللغو فبها خير وفي هذا الحديث ما يدعى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن جاء بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذا حديث ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير - 00:05:29ضَ
على العبد قد يكون فرض بمعنى قدر وقد يكون فرض يعني اوجب لكن الوجوب نستفيده من قوله على على الذكر والانثى الى اخره فرض رسول الله احتمل انه بمعنى قدر الصدقة الفطر صاعا يكون المقصود التقدير بالصح - 00:06:07ضَ
نعم من تمرين او صاحب من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يعني امر بان تخرج يوم العيد - 00:06:31ضَ
تخرج يوم العيد قبل الصلاة. هذا هو وقتها الافضل ويجوز اخراجها قبل ذلك في يوم او يومين كما كان الصحابة يفعلون ذلك كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين هذا وقت جواز - 00:06:49ضَ
ووقت الفضيلة اخراجه يوم العيد قبل الصلاة نعم احسن الله اليكم من يقول تقدم الى عامين وكذا تقدم ايش؟ عامين كالزكاة ما ابو حنيفة ليس ولابن ابي من وجه اخر والدار قطني واسناده ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم يعني ارى انه ساكتين عن - 00:07:17ضَ
طواف بالسؤال سؤال الناس فاذا اعطي الواحد منهم صدقة استعنى بها في ذلك اليوم او نوم عن الطواف في هذا اليوم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا حديث ابي سعيد الخدري به - 00:07:55ضَ
ذكر انهم كانوا يخرجون على يد رسول الله من من خمسة من شعير من تمر ومن زبيب ومن طعام وابو سعيد يقول لا ازال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا - 00:08:13ضَ
لما او جاء عن معاوية ان المد من البر الجيد من السمراء المدين وانه يجزي في زكاة الفطر نصف يجزي منها يعني والداني لانها جيدة هذا رأيي رآه معاوية ومن وافقه - 00:08:36ضَ
وابو سعيد يقول لا لا اخرجها الى كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا كانه يرد على هذا الرأي وما قاله هو الصواب لان الرسول فرضها - 00:09:10ضَ
من تمر او صاع من شعير او صاع من اوصى من زبيب هكذا كان قال العلماء البطل يجب اخراجها من قوت البلد ومنهم من خص بهذه الخمسة المذهب بالحنابلة ان انه يجب اخراجها من هذه الخمسة - 00:09:35ضَ
من بر من شعير من تمر من زبيب من اقط هذا فيه نزعة ظاهرية والصواب انه يجب اخراجها او يجوز اخراجها من غالب قوت البلد ولهذا العمل الجاري الان يخرج من الرز لانه هو غالب قوت البلد - 00:10:00ضَ
ولا يتعين اخراجها من هذه الخمسة بل لو قيل انه لا يجزي لا يجزي اخراجها من الشعير بل كان له وجه لانه ليس بقوت الشعير لا يتخذ الا علف للدواب - 00:10:29ضَ
الان بعد حديث ابي سعيد نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجه وصححه - 00:10:51ضَ
الحاكم باب صدقة التطوع. على كل حال في هذا الحديث فيعني الحكمة من زكاة الفطر وهي انها طهرة للصائم من الله والرفث الذي يعني يقع من الانسان وهو صائم فبها هذا تطهير له وسبب لمغفرة الله له - 00:11:14ضَ
سبب من الاسباب وهي طعمة للمساكين قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة قبل الصلاة في ذلك اليوم او قبل ذلك اليوم فهي زكاة صحيحة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعلم بذلك انه لا يجوز تأخيرها الى بعد الصلاة - 00:11:37ضَ
سبحان الله عكس الاضحية. فالاضحية من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم فيجب يعني تأخير ذبح الاضحية الى ما بعد الصلاة. وزكاة الفطر بخلاف ذلك يجب تقديمها على الصلاة من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - 00:12:03ضَ
لكن من نسي اخراجها كما يقع كثيرا من وكل شخصا ثم غره فلم يخرجها قبل الصلاة فانه يخرجها ولا حرج عليه لانه لم يفرط ولم يتعمد تأخيره اما من تعمد تأخيرها فانه يخرجها ويستغفر الله - 00:12:39ضَ
يخرجها ويستغفر الله. نعم. احسن الله اليكم من اللغو والرفث. الرفث والكلام الفاحش جماع اي نعم الان بعض المؤسسات ما يسمى بالمؤسسات الخيرية تأخذ الصدقات زكاة الفطر قبل بيومين ثم - 00:13:03ضَ
انها تؤخر اداءها تأخذها وتؤديها في في الوقت لانهم في الحقيقة نواب عن نواب عن المتصدقين وكيل والوكيل قائم مقام موكله لا يجوز لهم تأخيرها عن تسليمها الا ان يكون هناك فقراء مفوضين لهم ثم يخصصون لكل واحد مفوضين لهم - 00:13:27ضَ
ان يقبضوا زكاة الفطر لهم. افرضها في غير المضرة لو فوضك الفقير انك تأخذ من يعطيك له تأخذها فأنت نائب عنه تأخذ الصدقة ولك تسليم للفقير لابد ان يكون ان تكون وكيلا للفقير تقبض عليه وتبقى عندك حتى - 00:14:09ضَ
حتى يرجع او حتى تجده ولو كان هم مخصصين عندهم قائمة باسماء الفقراء والمساكين يقولون هذه لهؤلاء وكذا. خلاص ايه بس يأخذون منهم تفويضا شفهي فيما لكنهم يخصصون لكل واحد - 00:14:37ضَ
يعني الزكاة الفطر اللي عندهم يوزعونها يعني بقدر استحقاقاتهم او بقدر حاجاتهم يقبضون باسم هؤلاء يقبضون لمئة لالف فقير عندهم يعطونها لهم انشاء تدريجا لكن لابد ان تكون يعني يعرفون ان كل واحد له كذا عندهم - 00:14:57ضَ
يعني من من او من الكيلو وات نعم من بعد محمد نعم هات احسن الله اليكم طول الشهر ما يفوت الا بالرؤية الامر واسع على امر سهل يعني يومين ثلاثة الامر فيه - 00:15:35ضَ
شيخ في بلاد المسلمين مثلا اكثر حاجة والله الفقهاء يقولون انه يجب اخراجها في البلد يعني في البلد الذي يكون فيه الفقير والمسائل هذه يعني ما فيها نصوص تمنع احسن الله اليكم الان في الرياض مثلا - 00:16:01ضَ
يكاد يوجد فقير بما يجد قوت يومه هو شرط انه ما يجد قوت في ابوه الله يهديك. لكن هل هذا شرط انه ما يجد قوت يومه؟ لا تدفع للفقير له - 00:16:33ضَ
الفقير يجي قوت يومه واسبوع بعد ابنه فقير من اهل الصدقة من اهل الزكاة ممن يعطى الزكاة اعطي صدقة الفطر وعليه ان يخرج هو. وعليه ان يخرج هو. ويجوز له ان يخرج مما يعطى. هذا سؤال يسأل عنه - 00:16:48ضَ
احسن الله اليكم اه ذكر هنا البسام على قول اه ابي سعيد اما انا فلا ازال اخرجها يعني الصاع قال وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد والجمهور. وذهب ابو حنيفة الى انه يجزي من الحنطة آآ نصف الصاع - 00:17:08ضَ
ومال ابن القيم في الهدي الى تقوية ادلة هذا الرأي. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هو قياس قول احمد في الكفارات والاحوط مذهب الجمهور الاحوط هذا نحن نحن على قول - 00:17:27ضَ
لابي سعيد نقول لا تخرج الا صاع من اي نوع من انواع نعم هذا ثابت عن شيخ الاسلام احسن الله اليكم. ها؟ هذا ثابت عن شيخ الاسلام؟ والله هذا اللي عندك. هذا مشهور كانه مشهور - 00:17:46ضَ
يقول ان هو قياس قول احمد يعني مسلا تحرير مذهب يعني ما هو بواضح ان كلمة هو قياس قول احمد في الكفارات ما ترجيح مذهبي ترجيح مذهبي ما يلزم منه انه نعم الصلاة ثلاثة كيلو - 00:18:04ضَ
والله هذا اللي جعله فتوى فتوى مشايخ اللجنة تعرفون له مناسبة قريبة انه يقدر كيلوين واربعين جرام ولعلي قلت لكم بناء على هذا التباين تباين كبير يعني اربعين جرام شي. كانوا يقولون كيلوين - 00:18:31ضَ
والله انا اقول كيلوين ونص كيلوين ونص ارجو والله اعلم ارجو ان الامر اذا كان نقلها لحاجة نعم احسن الله اليكم ابن القيم هنا يقول يعني يخرج من قوت اهل البلد ولو كان لبن او لحم او سمك - 00:18:57ضَ
فلو كان سمك يعني امور اجتهادية لكن ينبغي طعامهم ما عندهم يقول الله ما استطعت من هؤلاء هذا مقدر بالصاع السمك ثلاثة كيلو للواجد. ثلاثة كيلو غالية. ها؟ يمكن في بلد ما هو بغالي. في البلدان اللي - 00:19:28ضَ
نعم نقدا ايه لا هذا رأي البعض الائمة ولكن السنة اخراجها طعاما اخراج طعام نعم محمد ما بدأنا معه - 00:19:58ضَ