التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (باب قسم الصدقات) 1/7/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 134
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب وقسم صدقات. باب قسم الصدقات - 00:00:00ضَ
صدقة الزكاة وقسمها صرفها في مصارفها والله قسم الزكاة بين ثمانية اصناف في اية وضع الزكاة في مواضعها انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين حالهما متقاربة لكن ايهما يعني احسن حالا - 00:00:15ضَ
قيل ان الفقراء يعني اشد حاجة ولهذا قدموا والله اعلم وهذا فيما اذا ذكر الفقراء والمساكين. اما اذا ذكر المساكين او الفقراء منفردين فانه يندرج فيه الاخر فهما من الالفاظ التي اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا اجتمعا - 00:00:53ضَ
كالتقوى والبر والعاملين عليها وهم المكلفون بجباية الصدقة وكتابتها وقبضها وصرفها من من قبل من قبل ولي الامر لا من قبل متصدق الى اخره. نعم احسن الله اليكم عن ابي سعيد عن ابيكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:01:23ضَ
ان الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها. العاملين عليها. او لرجل اشتراها بماله او غارم. او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه احمد وابو داوود. وابن ماجة صححه الحاكم - 00:02:05ضَ
ثم اعل بالارسال لا تحل الصدقة لغني نعم لا تحل الصدقة لغني بل هي للفقراء كما قال الله والمساكين قال الا لخمسة لا تحل لغني تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:02:25ضَ
قال الا لخمسة كان الا لخمسة. نعم احسن الله. لعامل لعامل عليها. لعامل عليها وقلت لعامل عليه من قبل ولي الامر يعطيه مرتب يعني اجرة اجرة عمله من الساعي يبعثه الامام لجباية الصدقات من من اهلها - 00:02:51ضَ
وصرفها على مستحقيها فيعطى العامل اجرته قد يكون مرتب قد يكون مقدر يعني في كل يعني انتداب كل انتداب له يعني اجرة معينة عامل عليها او لرجل اشتراها او رجل اشتراها بماله الفقير - 00:03:20ضَ
حقه من الصدقة جلبه للسوق في ان يشتريها قول لرجل اشتراها بماله لا يضره لكن ليس للمتصدق ان يشتريها المتصدق ليس له ان يشتري صدقته نعم او رجل اشتراها بمالي - 00:03:51ضَ
ابو غادم او غالب يعني مثل من تحمل حمالة صلاح ذات البين فانه يعطى من الزكاة وان كان غنيا. اعانة له على يعني ما قام به وتشجيعا له على لا تحل الصدقة لغني الا لعامل عليها او رجل اشتراها بماله - 00:04:25ضَ
اوارم او غاز في سبيل الله. او غاز في سبيل الله فانه يعطى ما يستعين به على غزوه يعني من نفقة او يشترى له في سلاح وان كان غنيا في ذات نفسه عنده مال لكن يعطى ما يعينه - 00:04:59ضَ
لقوله تعالى وفي سبيل الله نعم الخامس او مسكين تصدق عليه منه تصدق عليه فاهدى منها لغني كذلك والرسول عليه الصلاة والسلام وان كان يعني قد حرم الله عليه الصدقة فانه يقبل الهدية - 00:05:19ضَ
كما جاء بذلك السنة الصحيحة وفي من خبر بريرة انه تصدق عليها بلحم فاهدت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام البرمة وفيها اللحم - 00:05:53ضَ
طلب طعاما فقالوا ما عندنا شيء ذكر له. فقالوا هذا لحم تصدق به على بريرة هل هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجل عن عبيد الله ايش؟ عبيد الله - 00:06:17ضَ
عبيد. نعم. عبيد الله. نعم. ابن الخياط. نعم. ابن عدي ابن الخيار. انا رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما ما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال - 00:06:43ضَ
شئتما ولا النظر في بعض النسخ النظر. بعض النسخ النظر. في حفظ القديم. نعم. النظر. نعم في بعض النسخ هكذا النظر وفي النسخة عندي فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه احمد وقواه - 00:07:03ضَ
والنسائي في هذا الحديث من في الحديث المتقدم في قوله لا حظ فيها لغني وقال ولا لقوي مكتسب الرجلان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة يعني من الزكاة - 00:07:27ضَ
نظر فيهما فرآهما جلدين وقال ان شئتما اعطيتكم ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني انها لا تحل لغني ولا لقوي مقتسب وفوض الامر الى امانتهما ان شئتما اعطيتكما. فيؤخذ من هذا ان من سأل الصدقة - 00:07:47ضَ
وظاهره الحاجة والعجز فانه يعطى ولا يشترط علي واما اذا كان ظاهره يعني القوة وعلى الاكتساب فانه يبين له ما يحرم وقال انها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وان شئت - 00:08:17ضَ
يعني ان نعطي تعطينا لانه قد يكون قويا يعني مظهره انه قوي قادر على الاكتساب لكن ما تيسر له عمل كما هو الواقع كثيرا او كسبه لا يكفيه هذا هو يعني الفصل - 00:08:46ضَ
في شأن السائل. السائل اذا سأل الصدقة ان كان ظاهر الحاجة عطيناه وان كان ظاهره الغنى او القوة فوظنا الامر اليه وبينا له الحكم. نعم وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. الرجل - 00:09:16ضَ
من تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته اعاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجامة - 00:09:44ضَ
قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب. قواما من عين فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داوود. وابن خزيمة وابن حبان. كيف على هذا الحديث؟ احسن الله اليك - 00:10:04ضَ