التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (تتمة باب الغسل وحكم الجنب) 13/7/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 39

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الغسل وحكم الجنب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة - 00:00:00ضَ

يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه يغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثن على رأسه - 00:00:20ضَ

في ثلاثة حفلات ما فاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة هنا ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره - 00:00:40ضَ

ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده ذكرى الحافظ رحمه الله حديث عائشة بكماله واشار الى حديث ميمونة رضي الله عنها عنهما واشار الى بعض الزيادة زيادات والفروق - 00:01:00ضَ

ففي هذا الحديث حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم تذكر صفة غسله عليه الصلاة والسلام وكان يبدأ في غسل يديه كما يفعل في وضوئه يبدأ بغسل كفيه ولم يذكروا عددا لكن في بعض الظاهر في حديث ميمونة ذكر - 00:01:32ضَ

مرتين او ثلاثة. والغالب انه ثلاث. انه يغسل كفيه ثلاثا ثم افرغ بيمينه على يساره فغسل فرجه وفي حديث ميمونة انه ظرب بعد ذلك بعد ما غسل الفرجة ظرب بيده الارظ او التراب او - 00:02:07ضَ

في بعض الروايات او الحائط زيادة في نقاء ليدي واذا غسل بالصابون بدل التراب لانه في مثل الان اه الحمامات المبلطة ما فيها شيء يمكن تنظف به اليد او بالصابون حسن ان فعل هذا والا ليس هذا بظروري - 00:02:32ضَ

تقول ثم توظأ بعد ان يغسل فرجه يتوضأ يتوضأ في بعض الروايات وضوءه للصلاة بمعنى انه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يأخذ حثيات او حفنات لا لكن تقول ثم ادخل يده يعني اخل ماء - 00:03:16ضَ

يده في اصول الشعر يخلل الشعب باصابعه يبلله يبلل اصول الشعر لانه صلى الله عليه وسلم كان لا لا شعره بين اللمة يعني عليه شعر يحتاج الى تخليل حللوا باصابعه حتى - 00:03:49ضَ

ثم ثم يعزو على رأسه او حفن على رأسه ثلاث حفنات بيديه ثلاث مرات ثم افاض ما اساله. اساله. خلاص بدون بدون تخصيص ثم افاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه - 00:04:17ضَ

وكأن يظهر من هذا انه اخر غسل الرجلين. ويحتمل انه كما جاء في بعض الروايات ثم تنحى تنحى عن المكان الذي هو فيه فغسل رجليه يمكن ان يكون آآ نوعا من آآ - 00:04:52ضَ

يعني تنظيف الرجلين الان مغتسلات ما كانت مبلطة يظهر انها عادية ترابية تراب يحتاج الى انه يتنحى فيغسل رجليه عن التراب هذا اسمه عند الفقهاء صفة الغسل الكامل. الحمد لله - 00:05:18ضَ

صفة الغسل الكامل. هذا غسل كامل يعني نلاحظ سبحان الله ان الغسل في القرآن جاء مجملا. ما في تفصيل بخلاف جاء مفصل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اما الغسل فجاء هكذا - 00:05:52ضَ

وان كنتم جنبا فاطهروا والتطاهر والاغتسال. في رواية الا عابر سبيلا حتى تغتسل وغسل ولهذا قال اهل العلم ان ان فيها الغسل الكامل وهو الموصوف المذكور هنا. وفي الغسل المجزي الغسل المجزي تعميم - 00:06:17ضَ

البدن بالماء بدون ترتيب اما بان ينغمس في نهر بنية رفع الحدث او انه مثل ما يجري هنا في الحمامات المعتادة يفتح آآ الدش على نفسه ويسيء الماء من رأسه الى قدمه - 00:06:36ضَ

لكن ينبغي ان يكون بعد ان يغسل فرجه اه يفيض الماء على كل بدن من رأسه الى هذي يقول اهل العلم مجزي يجزي عن الوضوء والغسل لا يحتاج الى ان ان يتوضأ يندرج يندرج الوضوء - 00:07:02ضَ

في الغسل هذا غسل مجزي لكن الصفة الامثل هي ما جاء في هذا في حديث عائشة وحديث ميمونة يعني مثل ما يقول الاضافات في حديث ميمونة قل ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب به الماء ما فيه - 00:07:26ضَ

اقول ما في اضافة واضحة يعني نام ثم وفي رواية فمسحها بالتراب هذه صحيح هذه هذا المعنى ليس الا في حديث ميمونة الارض بالتراب ومسحها بالتراب. نعم ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. بهذا - 00:08:09ضَ

سيدنا الرسول عليه الصلاة اتته بالمنديل او اتته بخرقة فرده. وجعل ينفض الماء بيده هذا لا يدل على كراهة ولا يدل على يعني يدل على يعني يمكن يمكن يكون الاولى عدم التنشف - 00:08:35ضَ

لكن قد يحتاج الانسان في بعض الاوقات الى التنسك في مثل البرد في اوقات البرد يحتاج الى التنسب لانه اذا بقي الماء على يتضاعف عليه البرد وعند الفقهاء انه مباح التنسف مباح - 00:08:58ضَ

وتباح معونته هكذا يقولون. وتنشيف اعضائه لكن ما ينبغي التنسب يعني انه اه الاعتياد ودائما الوضوء كذلك هذا ما آآ طهارة وجعل ينفض الماء بيده. ينفض الماء الذي ينتفض وينزل بنفض آآ - 00:09:22ضَ

اليد خلا هذا هذه صفة الغسل ولابد في الغسل كما لا يخفى امر مفروغ منه لابد فيه من النية نية الفعل وانه نية رفع الحدث رفع الجنابة فلو انه اغتسل في نهر انغمس وسبح وخرج وما ما ذكر الجنابة - 00:10:04ضَ

فان هذا لا يجزئه لان النية شرط في الوضوء والغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانا ما عليه الجمهور وهو الصواب النية ينوي ويسمي للاحاديث الواردة في التسمية في الوضوء - 00:10:46ضَ

ثم يغسل كفيه وهكذا الى اخره كما جاء في هذين الحديثين. حديث عائشة وحديث ميمونة فهما الاصل. حديث عائشة وميمونة هما الاصل في صفة الغسل الكامل وبهذا يعلم انه ليس بشرع للدلك ليس بواجب انك لازم تمر بيدك على كل موضع من بدنك ابدا افاض - 00:11:21ضَ

الماء على سائل البدن معناه اذا كان الماء شحيح ما يصل ممكن انك يعني تمر بيدك حتى يصل الماء اما اذا سال الماء على الجسد فيكفي اسالة الماء. تكفي اسالة الماء - 00:12:00ضَ

عن الدلك فالدلك ليس بشرط لكن في مثل الوضوء والغسل يعني لو ولهذا نقول لو انك انغمست في نهر بنية رفع الحدث وخرجت كفاك في الغسل من الجنابة. وفي الوضوء لا بد من نية الترتيب - 00:12:25ضَ

وعند اهل العلم ان ان الترتيب في الغزل ليس بواجب يغسل يغتسل دون مراعاة للترتيب. ويدخل كما تقدم يدخل الوضوء في الغسل فاذا عم اذا عم بدنه بالماء فذلك هو الغسل. الكافي - 00:12:55ضَ

مجزئ الله المستعان اللي بعده حديث. احسن الله اليكم في الزاد يقول ثم يعم بدنه غسلا ثلاثا. ايش يقول في الزاد ثم يعم بدنه غسلا ثلاثة ليس بظاهر هذا ما جاء في الحديث انه راح افاض الماء على بدنه ثلاثا لا - 00:13:28ضَ

حزا على رأسه ثلاثا بس. اما يعم بدنه بالغسل ثلاثا لا. هذا ما ما ورد فيما اعلم ابد لان هذا يقتضي انه آآ يفيض الماء على بدنه ثم يفيضه ثم يفيض ثلاثا. نعم - 00:13:51ضَ

هذا في الشرح ولا بالمتن؟ هذا في المتن في متن الزات. والشارع وش قال؟ ما يذكرونه. ها يعني انت الان تحفظه تقول حفظا ولا معك؟ صحيح لا حفظا. ها؟ اقول له حفظا - 00:14:11ضَ

ايه راجع راجعه انت ولكن ما لا اعلم له دليلا. نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي فانقضه لغسل الجنابة. وفي - 00:14:29ضَ

في رواية والحيضتين قال لان ما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. في هذا الحديث انها هذا على انه لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة - 00:14:47ضَ

بل عليها ان تحزي على رأسها الماء لحتى يصل الى جذوره واصول الشعر ولا يلزمه ونقظ الشعر نقض الضفائر تقول اني اشد آآ اني اشد آآ ظفر رأسي ظفره شده - 00:15:08ضَ

بحيث تجعله ظفائر قال انما يكفيك ان تحزي على رأسك ثلاث حثيات في رواية والحيضة قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات المهم هو وصول الماء الى اصول الشعر - 00:15:38ضَ

اما الشعر المسترسل لا يكفي غسل ظاهره الظفاير المشدودة يكفي غسل ظاهرها اعد الحديث قالت يا رسول الله اني يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسها اشد شعر رأسي. نعم. ها افا انفضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة - 00:16:11ضَ

قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. الى اخره. اقرأ شرح هذا الحديث. نعم بس الشد القديم كان بطريقة ظفر الشعر وجعله ظفائر عندنا جدايل - 00:16:42ضَ

ثنتين ثلاث اربع كذا قد تكون اكثر تداخل بين الشعر ويكون مسترسل اما الان فدخل على نساء المسلمين العوائد الوافدة من قص شعورهن فبدلا كانت النساء يعني تتمايز يتنافسن على تطويل الشعر - 00:17:18ضَ

يعتبر طول الشعر يعني محمدة ومنقبة وحسنة من الجمال الان صرنا يقص لنا شعورهن ويفرطن في ذلك يتشبهن بالرجال احيانا ويتشبهن بنساء الغرب في في قصاتهن قصة الان عند قصة فلان وقصة فلانة والقدوة اما ممثلة او مغنية او المهم - 00:17:49ضَ

وطلع على انه فتنت النساء بهذه العوائد ومن القصات انت تجعل يعني خصائل مدرج تقصه متدرجا ويقع لهن احراج في آآ الاحرام في الحج والعمرة كيف تقص وهو الان بعظه آآ بطول اصبع وبعظه اكثر وبعظه - 00:18:26ضَ

يمكن اه اربع خمس آآ يعني فئات من هذا النوع فنقول لو ان لابد ان تقصي من كل درجة قدر ان ملح ما ينفع نعم قال الشارح رحمه الله تعالى مفردات الحديث اشد شعر رأسي شد الشيء قواه واحكمه والعقدة - 00:18:56ضَ

احكمها واوثقها فانقضه فانقضه نقض الحبل او الشعر حل ابرامه وعقدهم والهمزة للاستفهام يكفيكي ايش؟ يكفيكي يكفيك. نعم. يكفيك كفى الشيء يكفيك كفاية حصل به الاستغناء من غيره. فهو كاف - 00:19:26ضَ

والمراد يغنيك الحثي عن نقض شعرك. ان تحثي ثلاث حثيات المثلثة يقال اه حثيت وحثوت ايش يقال؟ يقال حثيت حثيت وحثوت لغتان مشهورتان والحسية هي الحفنة هي الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء الحفنة هي الحفنة. ايه. والحشية هي الحفنة التي هي ملء - 00:19:52ضَ

كفين من الماء وغيره. نعم. والجمع حثيات. ما يؤخذ من الحديث اولا عدم وجوب نقض المرأة شعرها للغسل من الجنابة او الغسل من الحيض. ثانيا الاكتفاء بحتي الماء ثلاث مرات على الرأس هذا هو مذهب جمهور العلماء - 00:20:23ضَ

هذا هو المذهب. هذا هو مذهب جمهور العلماء وسيأتي تحقيق الخلاف ان شاء الله. ثالثا يدل الحديث على للمرأة ان تشد شعر رأسها ولم يبين صفة الشد هل تظفره او تعكسه - 00:20:43ضَ

وهذه الامور عادية لا دخل لها في العبادة العادة التي يعملها الناس ليست زيا خاصا بالكفار يجوز تقول فالعادة التي يعملها الناس اسوة ليست زيا خاصا بالكفار يجوز فعلها. خلاف العلماء قال في الشرح الكبير لا يجب على المرأة نقض شعرها. لغسلها - 00:21:04ضَ

من الجنابة رواية واحدة ولا نعلم في هذا خلافا الا عن ابن عمر والنخعي ولا نعلم في ذلك خلافا الا عن ابن عمر والنخائي ها نعم. والنخعي ولا نعلم احدا وافقهما على ذلك لما روته ام سلمة. انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي فافأنقضه الجنابة؟ قال لا - 00:21:28ضَ

انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات يعني للحديث. نعم. اقول لي هذا الحديث. نعم. هم. قال في المغني متفق ائمة الاربعة على ان نقضه غير واجب واختلفوا في وجوب نقض شعر المرأة - 00:21:51ضَ

لغسلها من الحيض نعم فذهب الامام احمد في المشهور من مذهبه الى وجوب نقضه الى وجوب نقضه. نعم. ها. قال مهنىء سألت احمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض؟ قال نعم. فقلت له نعم. قال نعم. هذا ما يدل على - 00:22:09ضَ

قد يكون اولوية او نعم فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حدثت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنقضه ولما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا كنت حائضا آآ فانقضي رأسك - 00:22:35ضَ

ولان اصل وجوب نقض الشعر انه قال لعائشة انقبي شعرك وامتشطي وامتشطي اه ولان اصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء الى ما تحته. فعفي عنه في غسل الجنابة لانه يكثر في شق - 00:23:00ضَ

بخلاف الحيض وذهب اكثر العلماء منهم الائمة. وذهب وذهب اكثر العلماء. هم. ومنهم الائمة الثلاثة الى انه لا يجب لما روى مسلم عن سلامة انها قالت وذكر الحديث ذكر حديث الباب وهي رواية عن الامام احمد اختاره اختاره الموفق - 00:23:20ضَ

والمجد والشارح والشيخ تقي الدين. وغيرهم لحديث ام سلمة السابق. قال الشيخ عبد العزيز بن باز الصحيح انه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض لما ورد في بعض روايات ام سلمة عند مسلم انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث - 00:23:47ضَ

ومذهب الجمهور انه اذا وصل الماء الى جميع شعرها اه ظاهره الى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير لم يجب النقض. وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الراجح في في الدليل عدم وجوب النقض في غسل الحيض - 00:24:09ضَ

في غسل الحيض كعدم وجوبه في الجنابة. الا انه في الحيض مشروع للادلة والامر فيه ليس الوجوب. بدليل حديث ام سلمة وهذا اختيار صاحب الانصاف واما الجنابة فليس مندوبا في حقها. وانما هو متأكد في الحيض. قال الزركشي الاولى هو الاول - 00:24:29ضَ

هو الاولى لحمل الحديثين عن الاستحباب ودليل من لا يوجب النقض. بعض روايات حديث ام سلمة التي ذكرت الحيض مع الجنابة. وقد قال ابن القيم عن بعض هذه الروايات الصحيح في حديث ام سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة. قال ابن القيم وقد قال ابن القيم عن بعض هذه الروايات - 00:24:53ضَ

الصحيح في حديث ام سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض. وليس نقض شعر الرأس بمحفوظ للحائض. وقال الالباني ان ذكرى الحيضة في الحديث شاذ لا يثبت وبهذا فمذهب الامام احمد قوي في هذه المسألة. وان حمل الحديثين الاستحباب محمل حسن - 00:25:17ضَ

الله المستعان لا اله الا الله يا جماعة شذوذ الرواية عن ما كانوا فيبقى ان انه لا دليل على وجوب النقض بس هذا هو لا دليل وامر النبي لعائشة في الحج قال انقضي شعرك وامتشطي - 00:25:43ضَ

هذا امر بامر معتاد العادة هن النساء ينقضن شعورهن يعني لانها تحتاج الى زيادة كما نظافة غسل الحيض في جانب نظافة وجانب شرعية رفع حدث عدم وجوب النقظ اما في الجنابة فهذا صريح في حديث ام سلمة - 00:26:13ضَ

وجه الحيض كالغسل من الجنابة نعم يا محمد. اي نعم تنزل الماء تصب الى هنا يا محمد. بارك الله فيك - 00:26:47ضَ