التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة باب المسح على الخفين) 16/5/1433هـ (عبدالرحمن البراك) 23
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المسح على الخفين - 00:00:01ضَ
وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننجح خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة. وصححه. لكن النكاح - 00:00:16ضَ
الباطل قد يلتحق بالوطء بشبهة يعني ممكن انه يعني حصل خطأ نكعا في العدة نكعا في كذا يعني ظنا منهم يعني جهلا ظنني ان العدة انقظت او ما اشبه ذلك فيتصل او يلتحق بالبطء بشبهة - 00:00:36ضَ
اه نعم بعد اه حديث صفوان نعم. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المساء على الخفين اخرجه مسلم - 00:01:13ضَ
وعن ثوبان رضي الله عنه قال ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخن يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم وبعد وعن عمر رضي الله عنه موقوفا - 00:01:27ضَ
انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة والحاكم وصححه وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص المسافر - 00:01:49ضَ
ثلاثة ايام ولياليهن والمقيمين يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليه مخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة هذه الاحاديث دلت على جواز المسح على الخفين يعني هي من ادلة الحكم - 00:02:09ضَ
جواز المسح على الخفين دل على ذلك هذه الاحاديث حديث المغيرة من قبل وحديث صفوان وحديث علي وثوبان وعمر وابي بكرة لكن قلت هذه الاحاديث على احكام اخرى صفوان وحديث عمر - 00:02:32ضَ
الدلالة على ان المسح على الخفين يختص بالطعارة من الحدث لا يباح المسح على الخفين في الغسل من الجنابة وهذا متفق عليه ان المسح على يختص بالطهارة من الحدث الازهر - 00:03:01ضَ
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سوا ان لا نؤذي احبابنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اذا اصابة الا بسوء اصابة لابسة جنابة وجب عليه الخلع والاغتسال - 00:03:34ضَ
الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم هذه الاحداث ومما تدل عليه هذه الاحاديث حديث صفوان وعلي ابي بكرة ايضا بيان ان للمسح مدة ان مدة المسح ثلاثة ايام. للمسافر - 00:03:55ضَ
فقط ولم يذكر مدة المسح المقيم تتفق احاديث صفوان وعلي وابي بكرة على حكم على مدة المسح في السفر اخوانا ثلاثة ايام متطابقة هذه الاحاديث صفوان وعلي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام - 00:04:31ضَ
والمقيم يومه ليلة يعني في المسح على خفين دلالة على مدة المسح للمقيم وانه يوم وليلة وكذلك دل حديث عمر حديث ابي بكر على اعتبار الطهارة اشتراط الطهارة اشتملت هذه الاحاديث على احكام المسألة دلت على جواز المساهمة فين - 00:05:02ضَ
وعلى اشتراط الطهارة القدمين القدمين عندما تكون يعني بالتطهر التام الوضوء والغسل الانسان من الجنابة او تطهر من العدس ولبس خفيه جاز له المسح على خفيه هذا هو المشهور عند جماهير اهل العلم - 00:05:57ضَ
تقدير وتحديد مدة المسح مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمثابر ثلاثة ايام ولكن الذين قالوا ذلك اختلفوا في مبدأ المدة من ما تبدأ قال قوم تبدأ من الحدث بعد اللبس - 00:06:35ضَ
كما هو المذكور في كتب الحنابلة التي ندرسها يكون من حدث بعد لبس وقال اخرون بل من المسح الفعلي بالفعل من المسح بالفعل فاذا لبس الانسان الخفين بعد صلاة الفجر ونام - 00:07:03ضَ
ومسح لصلاة الظهر الاول يقول المدة تبدأ من نومته فليس له ان يمزع من الغد في الضحى يمسح ليصلي الظهر انتهت المدة من بعد صلاة الفجر من وقت نومتي وعلى القول الاخر انما تبدأ المدة من مسحه لصلاة الظهر - 00:07:31ضَ
فيدخل الضحى في المدة نعم فلا يدخل المسجد نعم يدخل آآ الضحى صباح اليوم الاخر يدخل في مدة المسح. لان المدة بدأت من من طهارته ووضوئه لصلاة الظهر والله اعلم الصواب ولكن المعروف ان الراجح هو - 00:08:00ضَ
ان المدة تبدأ من المسح لان الاحاديث فيها النص على انه يمسح في هذه المدة له ان يمسح واذا مضت مدة قبل المساء هذه ما مسح فيها اقرأ الاحاديث واحد واحد - 00:08:31ضَ
صفوان ابن عشان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا يأمرنا ليس هو امر وجوب هذا امر اذن يعني يعني ما هو واجب ان الانسان يمسح على الخفين او يلبس خفين. انما هو - 00:08:58ضَ
يعني امر اباحة او غاية الامر استحباب الانسان اذا كان لابس يخلعهما يأمرون اذا كنا سفرن سفرن. اي مسافرين الا ننزع خفافنا الا من جنابة يأمرنا اذا كنا سبرا ثلاثة ايام وليالهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول - 00:09:18ضَ
والحديث من الادلة على نقظ الوضوء بالنوم كما سيأتي. نعم. الحديث اللي بعده علي وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المشي على الخفين اخرجه مسلم. جعل رسول الله ثلاثة ايام للمسافر - 00:09:58ضَ
يوما وليل مقيم جعل يعني قدر ووقت للمسافر ثلاثة ايام وللمؤمن يوم وليلة يعني وهذا دليل على جواز المسح على الخفين وعلى تقدير المدة للمقيم والمسافر. نعم بعد ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب - 00:10:24ضَ
يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه وهذا دليل على جواز المسح على الخفين وهي التساخين يعني الخفاف وعلى على العمائم هذا حكم اخر وهو في ذلك خلاف الجمهور على انه لا لا يجزئ المسح على العمامة - 00:10:58ضَ
الا مع شيء من الرأس اخذ من الحديث المغير المتقدم في باب الوضوء انه صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. تقدم في باب الوضوء والصحيح والاخذ بهذا الحديث وغيره - 00:11:29ضَ
من انه يجوز المسح على العمامة كالمسح على الخفين اذا كانت ساترة للرأس وان كانت الناصية بادية امسح على الناصية ويكمل على العمامة يقول ابن القيم انه ثبت في مسح الرأس ثلاث سنن. مسح على العمامة واعداء وعلى الرأس واعداء. وعلى الناصية ثم التكميل على العمم - 00:11:50ضَ
ثلاث سنن امرهم ان يمسحوا كذلك امرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم المتسقين يعني من جنس قول صفوان امرنا رسول الله يعني انه امرهم امر اباحة وارشاد اذ لا يجب - 00:12:23ضَ
يعني لبس العمامة ولا لبس الخفاف نعم الحديث اللي بعد عمر. محنكة نوداة الذؤاب يا شيخ والله هكذا اشترطوا ان تكون محنكة مشدودا الحنك او لها ذؤابة وعللوا هذا بان العمامة المصممة يقولوا لها المصمتة - 00:12:48ضَ
من عمائم اهل الكتاب تكون محرمة لمن فيها من التشبه فلا يجوز المسح عليها والذي يظهر انه يجوز المسح عليها وان قدر انها محرمة محرمة لما فيها من التشبه نعم - 00:13:26ضَ
نعم التوقيت للعمال احسن الله اليكم. كذلك لان على الخفين بالقياس نعم اذا لبدت المرأة شعرها بالحنة يا شيخ. ايش؟ اذا لبدت المرأة شعرها بالحنة فلتمسح كما يقول الشيخ ابن عثيمين - 00:13:54ضَ
الظاهر فيها اثر بس اني انا ما يعني تحررت هالمسألة عندي. نعم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وانسا مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فلينسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما. اعد الحديث - 00:14:25ضَ
اذا توضأ اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث المغيرة من جهة اعتبار الطهارة - 00:14:44ضَ
الطهارة للمسح على الخفين وشاهد ايضا لحديث صفوان من جهة اشتراط يعني عدم الجنابة او اشتراط ان يكون ذلك في الطهارة من الحدث الاصغر. قال الا من جنابة نعم ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص المسافر - 00:15:02ضَ
ثلاثة ايام ولياليهن للمقيم يوم وليلة اذا تطهر فلبس خفيه. ان يمسح عليه ما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. والحديث هذا على كل ما دلت عليه الاحاديث المتقدمة من حديث صفوان علي في التوقيت - 00:15:29ضَ
وحديث عمر وحديث المغيرة في اشتراط الطهارة مجموع هذه الاحاديث دل على جواز المسح اهو فين وعلى انه لا يكون الا في الطهارة من الحدث الاصغر. وعلى تقدير المدة للمسافر والمقيم - 00:15:46ضَ
اخر حديث وعن ابي عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما. قال نعم؟ قال ويومين؟ قال نعم من قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي. هذا الحديث استدل به بعض - 00:16:08ضَ
واهل العلم على انه لا تقدير من لبس خفيف يمسح عليهما مطلقا. ولكن في في الحقيقة هذا الحديث مع ما فيه من المقال لا يقاوم الاحاديث الصحيحة المتقدمة وعلي وابي بكرة - 00:16:28ضَ
كلها صحيحة وصريحة في تقدير المدة وبعض اهل العلم جمع بينهما يعني في حالة الظرورة وحال اذا كان الانسان في ظرورة مطلقا الانسان الانسان الهارب او الانسان المطلوب منه يعني الاسراع - 00:16:56ضَ
يقولون كالبريد وهو اختيار شيخ الاسلام ولا اظنه يعني هذا الحديث لا يصلح دليلا يعني نظرا للحديث فيه اطلاق ما فيه تقييد بحاله لكن اللي قالوا للظرورة هذاك جعلوا العمدة في جواز المسح والظرورة والحاجة - 00:17:29ضَ
اما هذا الحديث فلا يجوز ولو قال الرجل انه يعني يكون كذا او يكون اه اه في حال اه اه ضرورة للسرعة. امزع العقبين؟ قال نعم. قال ويومين نعم بذات ايام وما شئت - 00:18:08ضَ
لو كان الحديث الصحيح كان يعني حجة ظاهرة ولكن الاحاديث الصحيحة هي يجب ان الا تعارض بمثل هذا الحديث والله اعلم اقرأ شرح الشيخ على الحديث الاخير فقط. الحديث الاخير يا محمد ابشر ابشر - 00:18:35ضَ
وش عنده؟ ابي ابن عمارة. لا ابي نحفظه لا لا ما في ما في اسم يقال ابي ايه تبي أبي عمارة لا لا لا لا ابي ابي اضبطها اضبطها بس - 00:18:59ضَ
نعم يا محمد درجة قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث ضعيف. قال المؤلفه التلخيص ضعفه البخاري. فقال لا يصح وقال ابو داوود في اسناده وليس بالقوي وقال احمد رجاله لا يعرفون. وقال ابو الفتح الازدي هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان لست اعتمد على اسناد خبره - 00:19:30ضَ
الدار القطنية لا يثبت هذولا حتى المعروفون بالتساهل عفوا نعم وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له اسناد قائم ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الائمة على ضعفهم طيب - 00:19:54ضَ
مفردات الحديث ما يؤخذ من الحديث اولا الحديث يدل على عدم توقيت المسح على الخفين. وان المتوضئ يمسح عليهما اليوم واليومين والثلاثة وما شاء بعدها من الأيام. نعم. ثانيا الحديث على فرض صحته مقيد بأحد. الحديث على فرض صحته مقيد بأحاديث التوقيت - 00:20:14ضَ
نعم باليوم والليلة باليوم والليلة للمقيم. مم. وثلاثة وثلاثة ايام للمسافر ويمكن جعل اطلاقه على ما قاله شيخ الاسلام ايش يقول ويمكن جعل اطلاقه لا لا نحتاج الى نعم ويمكن جعله اطلاقا. على ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله من انه لا توقيت في حق المسافر - 00:20:37ضَ
الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس بل يمسح حتى تنفك ازمته وانشغاله لا توقيت للمسافر الذي يشق عليه نعم من انه لا توقيت في حق المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس - 00:21:06ضَ
بل يمسح حتى تنفك ازمته وانشغاله ثالثا وعلى كل في الحبيب هذا بالبريد الذي يطلب منه السرعة يطلب منه السرعة لكن اقول ان هذا المعول على الاجتهاد فقط. هذا اجتهاد - 00:21:28ضَ
اما الحديث فلا يعول عليه ولا يحتاج الى الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى. نعم نعم كمل كمل في شي سادسا وعلى كل في الحديث ضعيف وبناء عليه فلا يقاوم احاديث التوقيت الصحيحة. ولا يعمل به وان عمل به قيد باحاديث - 00:21:53ضَ
او يحمل على حالة عذر المسافر وانشغاله فائدة. المؤلف رحمه الله تعالى لم يأتي بما يفيد جواز المسح على الجبيرة هل سيذكره في باب التيمم هنا وليس في في الجبيرة حديث صحيح - 00:22:16ضَ
بس لكن عليها العمل عليها عمل جمهور اهل العلم هو جواز المسح على الجبيرة طيب انت بقي والجبيرة ما يربط على كسر او جرح من اخشاب او اسياخ او خرق او جبس ونحوهما ونحوها. والاصل فيها ما رواه ابو داوود والدار القرني عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:38ضَ
في صاحب الشدة ان ما يكفيه ان يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده على ان الحديث يضعف او ليس بالقوي. ولكن قال الصنعاني انه يعبده حديث علي في المسح - 00:23:15ضَ
على الجبائر بالماء الجبيرة يمسح عليها كالخف والعمامة ولكنها تخالفهما باحكام هي اولا انه لا يشترط سترة هذي السترة هذي حلوة هذي سيذكر المسألة في باب التيمم هناك نعم من معنا يا شيخ ابراهيم؟ اصبر - 00:23:32ضَ
قضية بمثابة المستلزم لغسل الرجل يجوز له ان يخلع مرة اخرى التوقيت معناه انه ما يمسح اقصد يعني طريقة شيخ الاسلام في انه اذا خلع هو الظاهر والله اعلم. كيف يخلع ويلبس - 00:24:02ضَ
يدخل في هذا الا من جنابة لابد يخلع فيها المتبادل الغسل اولا المراد الغسل الذي يظهر ما يكفي فيه الوضوء يدخل فيه مسألة يعني اقول اجتهادية لكن المتبادل الا من جنابة يعني الغسل - 00:25:12ضَ
الا يمسح عليهما في المسح لا يكون مقام غسل الرجلين في الغسل اما اذا كان الجنب يبي يتوضأ لا يا ابو عدن يقال انه يجزيه المزح. نعم اي نعم. لكن تكون مشدودة يعني - 00:25:49ضَ
كذا للمسح عليها مسوغ نعم ايش لو توضأ لا اله الا الله في شبهة. لكن المعروف كأنهم يعنون به بعد الحج اشتباه لانه حينئذ مسح في في وضوء تجديد يعني مو مسح - 00:26:10ضَ
لا يبعد ان يقال هذا. نعم احسن الله اليكم اذا كان يظره النزع في هذا الكلام. هو معنى ما قرأت يمسح عليها حتى تزول الضرورة. المسح على على اللفائف على الجبيرة. مسح ظرورة - 00:27:00ضَ
اما اذا كان يعني شيء بس بسيط ما عليه ضرر لو لو نزعها. لصقة كذا خلاص يمسح لا اذا كان عليه الان مع ان الظمائد هذي اقول باتت تأثر بالماء لكن لو كانت لفافة قطن ولفافة باخرة - 00:27:29ضَ
يتضرر لكن امسحه بيده اما الصاقات يمسح يمسح يمسح بيدي الله يهديك نعم احسن الله اليك يا شيخ بدري نعم ما ادري نعم في حالة الحرب ممكن تزيد المدة عن ثلاث ايام في المسح - 00:27:59ضَ
الله اعلم. نعم - 00:28:37ضَ