التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة باب صدقة التطوع) 24/6/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 132
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك يا محمد الزركشي وش قالها توجيه يعني بس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في تتمة - 00:00:00ضَ
احبابي صدقة التطوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها فيها غير مفسدة كان لها اجرها. كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض - 00:00:21ضَ
شيئا متفق عليه لهذا على ان المرأة اذا تصدقت من بيت زوجها من طعامهم غير مفسدة والافساد يقوم بالاسراف الشيء المعتاد والشيء اليسير كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما اكتسب وللخادم كذلك. كل لا ينقص ذلك من اجورهم شيء - 00:00:41ضَ
هذا من فضل الله هذا راجع الى يعني ان المعيد عن الخير شريك. المعين على الخير في المرأة الصالحة يعني تحسن الى زوجها تحسن الى زوجها بان تنفق من طعامه - 00:01:20ضَ
البيت الشيء الذي ينتفع به المسكين وهو لا يظرهم ولا ولا ينقص لا تضر بنفقة اولادها غير مفسدة اعد الحديث رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها. الله اكبر - 00:01:44ضَ
كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب للخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا متفق عليه هذا فيه ترغيب في الصدقة والتعاون في ذلك ينبغي للزوج - 00:02:17ضَ
يعني يشجع زوجته على ذلك ويشكره ويشكر لها الى يعني عن ما لذلك لانها تحسن الى زوجها قبل ان تحسن الى نفسك تحسن الى زوجها بهذا الانفاق الذي لا يظر. انفاق لا يظره - 00:02:35ضَ
وكان من طعام من طعام لان الطعام يصبح فيه فظل يعني من نوع مستهلك لكن ما النقود لا ما تنفق من النقود الا باذن بما ان عام او ازن خاص - 00:02:57ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به. فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم - 00:03:30ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري في هذا الحديث انه جواز صدقة المرأة على زوجها وعلى ولدها - 00:03:52ضَ
التطوع قالت انك امرت بالصدقة وقال ولو من حليكن فلما اراد تصدق قال لها ابن مسعود يعني انا ووالدي يعني في حاجة سألت النبي لذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها - 00:04:21ضَ
زوجك ولدك هذا قبل مسعود زوجه في ولده هي احق او كما قال عليه الصلاة والسلام اعد الحديث نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله هذه زينب التي وقفت عند الباب - 00:04:54ضَ
ومعها اختصر المصنف ومعه امرأة من الانصار الاخرى فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بالباب زينب فقال اي يعني يقال لامرأة ابن مسعود نعم وقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان اليوم يوم العيد. كما تقدمنا - 00:05:13ضَ
وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود زوجك ولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري - 00:05:41ضَ
لا اله الا الله هذا في صدقة تطوع لا كلام ولا اشكال لكن يقال من ساعة الزكاة زكاة كذلك المرأة يمكن ان تعطي زوجها ينفق على نفسه وعلى وعليها وعلى ولدها. اما الزوج فلا يعطي زوجته - 00:06:00ضَ
نفقتها واجبة عليه وبعطائها الزكاة يقي ماله يوفر على نفسه فيه ذكر خلاف احسن الله اليكم. لا البسام احسن الله نعم اقر. ما يؤخذ من الحديث اولا فضل صدقة التطوع. ثم عاد ذكر خلاف العلماء احسن الله اليكم. قال اجمع العلماء على انه لا يجوز للزوج ان يدفع زكاته - 00:07:06ضَ
زوجته قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. وذلك ان نفقتها واجبة عليه مستغنية بها عن اخذ الزكاة. طيب اللي بعده. هم. واختلفوا في دفع زوجتي زكاتها الى زوجها. فذهب الحنفية - 00:07:58ضَ
واختلفوا في دفع الزوجة زكاتها الى زوجها. فذهب الحنفية ذهب فذهب الحنفية والحنابلة الى انه لا يجوز. لان الزكاة تعود اليها بانفاقه عليه وذهب المالكة المالكية والشافعية الى انه يجوز. وهو قول في مذهب الامام احمد واختاره القاضي واصحابه - 00:08:18ضَ
والشيخ تقي الدين وغيرهم. فمن قال انه لا يجوز حمل هذا الحديث على صدقة التطوع وليس صدقة واجبة وليس صدقة واجبة وهي الزكاة والدليل على ذلك قوله قولها كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به ولم تقل اتصدق منه او ازكيه - 00:08:48ضَ
وايضا فان هذا كان منها بعد ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عموم الصدقة فبادرت رضي الله عنها بما لان هو يرجاح نعم. كان يرجح المذهب. نعم. هم. نعم. قال ولكن اخر شيء. قال ولكن الراجح هو القول الاول. وان المراد - 00:09:13ضَ
به هنا صدقة التطوع. قال في عن الباري السياق يرجح النفل ويدل عليه الرواية الاخرى. تصدقنا ولو من حلي كنا فانها تدل على ارادة التطوع به جزم النووي. كما يدل على صحة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم - 00:09:33ضَ
وولدك احق من تصدقت به عليهم. لان الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة اجماعا. فتعين ارادة صدقة التطوع تبي تعطي الزوج. نعم. والزوج ينفق عليها انت انت احسن الله يهديكم الله المستعان - 00:09:53ضَ
شاللي بعد هالحين؟ اه حديث المسألة احسن الله اليكم وينتهي الباب هذا. انتهى الباب. اقول احاديث المسألة بقي. اه احاديث المسألة اه لا كيف عليه موضوع طويل موضوع فيه الحين سمعت ايش - 00:10:25ضَ
في شرح شيقول شو في؟ والله هذي اللي يظهر ان شاء الله حتى لو لم يرد هذا الحديث الموجب لمنع الزوج هو وجوب النفق هي ما تجب عليها النفاق ما تجي بعد - 00:10:52ضَ
واضحة ان شاء الله. نعم - 00:11:23ضَ