التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة باب صوم التطوع ومانهي عن صومه) 21/12/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 147
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. اللهم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ المرام في تتمة باب صوم التطوع - 00:00:00ضَ
ونهي عن صومه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم نحن متفق عليه. هذا الحديث نص صريح في - 00:00:20ضَ
صوم عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فلا يجوز صومهما اي وجه من الوضوح لا يجوز صوم صومهم صومه ما تطوعا ولا قضاء ولا صيامهما فقد نذر المعصية فلا يحل له - 00:00:34ضَ
يصوم عمر ولا يجوز صومه ما تطوعا ولا يجوز صومهما فضاء ولا كفارة النهي عن فصيام عيد الفطر حرام يوم الاضحى كذلك في هذا الحديث الصحيح الصريح نعم وعن نبيشة الهزلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر - 00:01:07ضَ
الله عز وجل. رواه مسلم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد رواه البخاري الحديثان على النهي عن صيام ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة - 00:01:41ضَ
وهي وهي ايام منى وهي ايام منى في الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب يا مأكل والشرب ليست ايام صيام. ايام اكل وشرب وشكر ذكر الله عز وجل - 00:02:06ضَ
الحمد لله وهذا يعني نعمة من الله على العبد ان يقبل هذه الرخصة وهذه النعمة يوم التشريق ايام اكل وشرب لانها ايام ايام ذبائح واضاحي وهادي فهذه نوع ضيافة ضيافة من الله لعباده شرع لهم - 00:02:32ضَ
ذبح القرابين من هدي واظحية او نذر يندب لهم الاكل منها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير الصوم يمنع من آآ هذه السنة والتمتع بهذه النعمة. الحمد لله ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل - 00:03:10ضَ
وحديث ابن عمر وعائشة صار يعاني فيها بالنهي عن صومها لان الرخصة في الشيء في حال من الاحوال يدل على المنع منه في غير هذه الحال قال لم يرها. قال لم يرخص - 00:03:38ضَ
في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي من كان متمتعا او قادرا ولم يجد الهدي فانه يصوم ثلاث ايام في الحج لا يجوز ان تكون قبل الاخوان بالحج او بعد الاحرام بالحج - 00:03:58ضَ
وان لم يصم قبل ذلك قبل الحج فانه يصومها في ايام التشريق لان ايام التشريق هي في الحج يشملها قوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:04:19ضَ
وهذا الحديث صريح يدل على امرين على النهي عن صوم ايام التشريق وعلى الرخصة في صيامها لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي يباح له ان يصوم في ايام التشريق - 00:04:39ضَ
جاء في الحديث الاخر يوم عرفة ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام فهي فهي من العيد ايام التشريق هي ايام عيد كلها كلها ايام للذبح. ذبح الهدايا والظحايا. نعم. وانهم اخروا - 00:05:07ضَ
ايش؟ اخر الصيام الى ما بعد ايام التشريق لا ليس له ذلك يعني الله تعالى في الحج نعم شهر ذو الحجة كامل في الحج ما قال في اشهر الحج احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص - 00:05:34ضَ
يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه - 00:06:09ضَ
حديثان على النهي عن ليلة الجمعة بقيام يعني انسان ليس من عادته ان يقوم ويتعمد ليلة الجمعة تقول يوم فضيل وهذي ليلة الجمعة سيقوم ليلة الجمعة من بين ليالي الاسبوع. فهذا تخصيص - 00:06:30ضَ
في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من او كذلك يعني ليلة الجمعة كل ليلة يصلي مثلا آآ خمس ركعات سبع ركعات وفي ليلة الجمعة تصلي احدى عشر ركعة او تسعة او تسعة ركعات - 00:07:00ضَ
بعد تخصيص ليس له ان لكن يظهر والله اعلم انه اذا وقع ذلك اتفاقا لا عن تقصد فلم يكن فيه تخصيص. لانه ما خصها انه يعني انتبهت في ليلة الجمعة قال الحمد لله وقام وصلى - 00:07:25ضَ
ما خصها ولا خطر بباله يعني تحرر الصلاة في هذا الوقت ولم يخصها لكن حصل ذلك اتفاقا او كان يصلي كذا في كل ليلة وفي تلك الليلة وافق انه صار معه نشاط فزاد في صلاته - 00:07:55ضَ
لا من اجل انها ليلة الجمعة كما لو حصل له هذا النشاط في ليلة الخميس او السلالة او غيرها واما الصوم فلا يصام يوم الجمعة سواء تقصد صيامه او لم يتقصد - 00:08:18ضَ
حتى ولو صامه اتفاقا فليس له ذلك الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده للحديث الثاني انه كما جاء في الحديث الاخر المشهور انه صلى الله عليه وسلم مر على بعض نسائه - 00:08:47ضَ
وذكرت انها انها صائمة قال صمتي امس قالت لا قالت تصومين غدا؟ قال لا. قال فافطري اذا يوم الجمعة لا يصام الا اما تخصيصه فلا يجوز. تحري صيام يوم الجمعة خصوصا - 00:09:07ضَ
لكن اذا تحرى ولكن ووفى بالشر صام يوما قبله او يوما بعده جائز هذا ما نعم اليكم يعني النهي على وجه التحريم هذا الاصل في النهي الحمد لله نعم اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره احمد - 00:09:31ضَ
مقتضاه انه اذا انتصر شعبان ولم يصم الانسان قبل ذلك فانه لا ولكن الحديث تكلم فيه كما قال واستنكره ابو حاتم احمد استنكره احمد. رحمهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله او اكثره - 00:10:11ضَ
لكن الذي ثبت في النهي عن عن صيامه من شعبان هي الايام الاخيرة القريبة قبل رمضان بيوم او يومين او ثلاثة للحديث المتفق عليه لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين - 00:10:55ضَ
الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اه في موضوع الجمعة من كانت له عادة من كان يصوم يوما ويفطر يوما فانه يصوم الا قول الله في الحديث الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الجمعة - 00:11:14ضَ
ايش يقول؟ الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لعله يتناوله معنى قوله صوم يوم افظل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فاذا قدر ان يعني اتخذ هذا منهجا يصوم يوم ويفطر يوم فقدر له - 00:11:42ضَ
انه افضل الخميس فانه يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت وهنا صيام للجمعة اتفاقا لانه كان في صوم في صومه الذي هو يعني متبع له وهو صيام يوم وفطر يوم - 00:12:08ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا في الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحى عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة - 00:12:35ضَ
ورجاله ثقات الا انهم مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود منسوخ استدل به من يرى النهي او تعليم صيام يوم السبت مطلقا ان هذا ظاهر لا تصوم يوم السبت - 00:12:55ضَ
جاء في الاحاديث الاتية يدل على جوازه وكذلك قوله الظاهر انه لا يجوز صيامه مطلقا. لا منفردا ولا مع غيره والاحاديث الصحيحة دلت على جواز صيامه حديث مع الجمعة ولما ورد انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم السبت ويصوم الاحد - 00:13:20ضَ
في الصحيح جواز صيامه والحديث هذا لا ينهض بمقاومة الاحاديث صيام يوم السبت والله اعلم قف على هذا. احسن الله اليكم - 00:14:01ضَ