التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (تتمة باب نواقض الوضوء) 23/5/1433هـ (عبدالرحمن البراك) 25

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب نوافظ الوضوء. وانا عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاضة فلا اطهر فداء الصلاة. فقال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدمع ثم صلي - 00:00:17ضَ

متفق عليه والبخاري ثم توضأ لكل صلاة واشار الى انه حذفها عمدا هذا الحديث لانه هو اصح اصح حديث جاء في حكم مستحاضة هو حديث فاطمة بنت ابي حبيش في البخاري ومسلم - 00:00:31ضَ

والمستحاضة هي التي يجري معها الدم باستمرار او في اغلب الاوقات تشكو الى الرسول صلى الله عليه وسلم حالها يقول اني استحاظ فلا نريد انه يجري معها الدم ولا ينقطع - 00:01:04ضَ

افأدع الصلاة كل الزمان لان لان مستقر عندها ان الدم يمنع من الصلاة افأدع الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لا انما ذلك عرق يعني هذا دم عرق نسميه الفقهاء العازل - 00:01:28ضَ

يقولون انه في ادنى الرحم واما عدم الحيض يخرج من قعر الرحم. هكذا ولا ندري عما يقول اصحاب الطب الحديث وليس بالحيضة هذا الدم المستمر ليس هو بالحيضة فاذا اقبلت حيظتك - 00:01:59ضَ

بدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم اناطة حكم ترك الصلاة واعتبار الدم حيض بالاقبال والادبار والحقيقة ان ان هذا يحتاج الى بيان لكن بينت روايات اخرى اقبلت حيضتك كيف اقبلت - 00:02:32ضَ

الان الدم جاري مستمر فكيف تعتبر الاقبال والادبار جاء في الروايات الاخرى في روايات اخرى امكثي قدر الايام التي كنت تحيظين فيها كل ذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك اه - 00:03:04ضَ

وجاء في رواية في غير الصحيح نفس فاطمة بنت ابي حبيش لما شكت اليه الامر قال ان دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة - 00:03:39ضَ

واذا كان الاخر فاغتسلي وصلي اذا اقبال الحيض بان يأتي ايام العادة اذا كانت فصل العلماء قالوا ان المستحاضة لا يخرج اما ان تكون لها عادة يعني كانت تحيض طبيعي عادي لها ايام معدودة. ثم طرأت عليها الاستحاضة - 00:04:00ضَ

واما ان تكون مبتدأة ما كان لها عادة ثمان الدم تارة يكون عندها دم متميز. يأتي في بعض الايام اسود منتن وكذا طبيعة. وبعضهن ما عندها تمييز. الدم كله طبيعته واحدة. فاختلف العلماء فمنهم من يعتبر العادة دون - 00:04:31ضَ

التمييز ومنهم من يعتبر التمييز. ومنهم من يعتبرهما ويقدم العادة وهكذا فاقبال الحيضة اذا ان كان لها عادة فاقبالها بمجيء ايام العهد اقبلت يعني ديال بدأت ايام العادة هذا اقبالها وادبارها بانقضاء ايام العادة - 00:04:56ضَ

هذا اقبالها وادبارها وان كان ليس لها عادة لكنها مميزة اقبال حيضتها بظهور الدم الاسود وايد بارهاب بانقطاعه هذا هو المعيار تبقى واحدة التي ليس لها عادة ولا تمييز جاء فيها حديث فاطمة حملة بنت جحش - 00:05:37ضَ

فيها الارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس صلى الله عليه وسلم تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام حسب عادة نسائها يعني في كل شهر تجلس ستة ايام او سبعة ايام - 00:06:02ضَ

وتصلي اربعة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم فاقبال حيضتها يعني بمجيء بما اعتبرته وقتا لتحيضها وقت لحيضها فهذا الحديث في الحقيقة كما قلت مجمل. لكنه تفسره الروايات الاخرى لان الصورة انها مستحاضة والدم مستمر. فلا بد من من احالة هذا الحديث - 00:06:27ضَ

الى ما جاء في الروايات الاخرى من التفسير والارشاد الى العادة والارشاد الى الدم المتميز فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة وهذا باجماع المسلمين ان الحائض تحرم عليها الصلاة. ما هو لا تجب - 00:07:03ضَ

ما نقول لا تجب عليه الصلاة لا تحرم عليه الصلاة حرام ان تصلي فدع الصلاة يحرم عليه الغابة الصلاة ويحرم عليها الصيام فدع الصلاة فاذا ادبرت على مدى حسب ما تقدم اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم - 00:07:27ضَ

دم الحيض الدم الذي كان في ايام الحيضة اغسلي عنك الدم وان كان الدم جاري الان لكن تغسل ما اصابع من بدنها وثيابها تغزل رأسي عنك الدم امرها بغسل الدم - 00:07:54ضَ

وهل يكفي لا لابد ان تغتسل ايضا جاء في روايات اخرى واغتسلي وصلي واغتسلي يجب عليها ان تغسل الدم وان تغتسل واذا عجبك فاغسل عنك الدم يجب عليها غسل الدم - 00:08:23ضَ

ويجب عليها الاغتسال والغسل بين الحيض وهو من الاقسام الواجبة كالغسل من الجنابة هذا واضح ان المستحاضة لا تترك الصلاة الا في الايام التي تعتبرها وقتا لحيضتها والا فهي حكمها حكم الطائرات - 00:08:50ضَ

تصوم وتصلي ويأتيها زوجها على الصحيح ذكر المؤلف في رواية عند البخاري وتوضئي يعني بعد هذا بعد هذا التطهر وبعد الغسل توضئي لكل صلاة قال العلماء المعنى لوقت كل صلاة - 00:09:18ضَ

وهذه الرواية ذكرها البخاري ولكن المسلم لم يذكرها ورأى انها يعني غير ثابتة عنده واشار مسلم الى انه حذف هذه الرواية عبدا وهذه رواية مختلف فيها وجمهور اهل العلم على العمل بها - 00:09:48ضَ

فيها مناقشة وفيها بحث في ثبوتها لكن الجمهور على ان المستعاضة يجب عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة وذهب اخرون من اهل العلم الى انه لا يجب عليها وان جريان دم الحيض الاستعاضة لا ينتقض لا ينقض - 00:10:16ضَ

يعني فاذا مثلا توضأت اه المستحاضة لصلاة الظهر مثلا فعلى المذهب الاول مذهب الجمهور اذا جاء وقت العصر وجب عليها ان تتوضأ حتى ولو لم يخرج ولو لم يكن منها بول او غائط او ريح او - 00:10:38ضَ

يجب عليها ان تتوضأ. لان جريان الدم هذا حدث لكنه ابيحت له الصلاة للضرورة واما الاخرون فقالوا لا هذا ليس بناقص فاذا توضأت لصلاة الظهر تصلي العصر والمغرب والعشاء كغيرها من - 00:11:01ضَ

والمسألة فيها يعني التردد والعالم كل حال الزوايا هذي عند البخاري والظاهر انه جاء في حديث اخر ذكرها الاغتسال فلا فلا يجب عليه الاغتسال للصلوات وقيل يستحب لها الغسل لحديث فاطمة بنت - 00:11:28ضَ

في حديث حملة بنت جحش قال فان قويتي على ان تؤخره وتعجلي العصر وتغتسلي وتؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل تغتسل لصلاة الفجر ما هو اعجب الامرين الي او كما جاء في الحديث والله اعلم - 00:12:03ضَ

الى هنا يا محمد - 00:12:23ضَ