التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة باب نواقض الوضوء) 7/6/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 28
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال - 00:00:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من هو احسن من حديث بشرى تامة وعن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة - 00:00:22ضَ
الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب هذا الحديثان يتعلق حكم مس الفرج الذكر او الفرج مطلقا من حيث نقض الوضوء ابن علي فيه انه سئل - 00:00:42ضَ
سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره في الصلاة قال انما هو بضعة منك وحديث بشرى فيه من مس ذكره فليتوضأ وقد ورد له شواهد متعددة وفي بعضها من افضى بيده الى فرجه - 00:01:15ضَ
اخذ من هذا عموم وان هذا يتناول الذكر والقبل قبل المرأة وحلقة الدبر كما ذكروا لانه لان اسم الفرد يشمل ذلك كله قد اختلف اهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا - 00:01:42ضَ
منهم من جمع بين الحديثين بان الامر بالوضوء للاستحباب جمعا بين الدليلين لان حديث الطلق يدل على عدم النقل انما هو بضعة منك. بضعة منك يعني مثل الساق الاصبع انما هو بضعة منه. قطعة منك فلا فرض - 00:02:14ضَ
كسائر بدنك والامر بالوضوء من مس الذكر قالوا للاستحباب وهذا اختيار شهر الاسلام ابن تيمية وقال اخرون لان الذكر والفرز ناقض الوضوء كما هو المشهور من مذهب الامام احمد من نواقض الوضوء مس الذكر - 00:02:39ضَ
ممسل فرج واجابوا عن حديث الطلق بانه منسوخ وانه كان قدم النبي صلى الله عليه وسلم ايام بناء المسجد وقالوا ان هذا يدل على انه منسوخ ثمان الامر بالوضوء ناقل. الاصل عدم النقل. الاصل البراءة - 00:03:11ضَ
وما واذا تعارض نقرر للاصل وناقل ترجح او رجح عن الناقل عن الاصل وهناك تفصيلات اخرى منهم من قال يعني اذا مسه قصدا اما اذا مسه لا عن قصد ومنهم من جمع بين الحديثين بانه - 00:03:42ضَ
الفرق بينما اذا مسه من وراء حائل ولا سيما الحديث الطلق فيه للرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. في الغالب ان هذا لا يكون الا - 00:04:18ضَ
من وراء حائل ذكره وهو يصلي هذا لا يكاد يعني مما قيل وجه النهاية حمله على مسه من وراء حائل وقد يتجوز ويقال مس ذكره ويريد او مس بدنه وان كان من وراء حائض - 00:04:33ضَ
وان كان الاصل ان المس واللمس يقتضي المباشرة بشرى بن صفوان بشواهده يعني لا شك انه راجح على حديث طلق حديث الطلاق لا لا يقاوم حديث بشرى وما ورد في معناه - 00:05:03ضَ
يعني فالقول بمسجد بمسجد ذكري فهو يعني قوي في الجملة نعم اللي بعده رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم - 00:05:56ضَ
يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجه وظعفه احمد وغيره هذا الحديث استدل به من يقول ان القيء والرعاف وخروج الدم من البدن انه ينقض الوضوء - 00:06:26ضَ
من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي اما المذي فقد تقدم فليتوظأ فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. والحديث ضعيف لا يعول عليه في هذا ومن انتقض وضوءه بمشي او ريح فانه لا يبني على صلاته بل يعود وينصرف ويستأنف الصلاة - 00:06:43ضَ
فمن سيأتي في حديث ايضا حديث اخر في باب شروط الصلاة فيه الامر اذا فسى يقول فيه اذا فسى احدكم فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة من بنا بعد فساد الصلاة فلا - 00:07:20ضَ
وهذا الحديث لا يعول عليه اختلف العلماء في خروج القيء الدم من البدن فقيل انه ينقض الوضوء ولكن الحنابلة اشترطوا ان يكون كثيرا فاحشا ولهذا يقولون الخارج الفاحش النجس الخارج الفاحش يعني الكثير. فخرج بذلك القليل. النجس خرج فيه ما ليس بنجس كالعرق ونحوه والمخاط - 00:07:46ضَ
القول الثاني انه لا ينقض وسيأتي ما يعضد هذا وهو اقوى من حديث عائشة حديث اظن سيأتي حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى احتجم وصلى ولم يتوضأ - 00:08:29ضَ
ولو قدر ان هذا الحديث لم يرد الاصل عدم النقد ما لم يقم على ذلك دليل ولم يأتي دليل صحيح يوجب وسعد الطهارة او نقض الوضوء بخروج الدم والصواب ان خروج الدم ونحوه لا ينقض الوضوء هذا هو - 00:08:51ضَ
نعم اقرأ شرح الحديثين الاولين بس. نعم وهكذا ايضا ممكن لكن فرق بين الدم النازف المستمر وبين دم خرج وانقطع رعاف بس قوية الله المستعان لو اخذت بنحو هذا المعنى - 00:09:22ضَ
تركت كثيرا من الاحكام كثير من الاحكام انما جاءت في رواية برواية احاد واحد نام قال الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديثين اولا ولا تعم البلوى البلوى انك تضع يدك في فرجك هذا ما هو - 00:10:09ضَ
نعم اولا الحديثان صحيح ان ومهما امكن اولا الحديث ان صحيح انهم ومهما امكن الجمع بينهما واعمالهما فهو اولى من اسقاط احدهما بالاخر. طيب. ثانيا حديث طلق يدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء - 00:10:35ضَ
وقد علله صلى الله عليه وسلم بقوله انما هو بضعة منك والبضعة القطعة من اي عضو من اعضائك ثالثا حديث بصرة يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء. ايش؟ حديث الاسرى يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء. نعم - 00:10:55ضَ
رابعا افضل ما يجمع بين الحديثين باحد طريقين. الاول انه ينقض الوضوء اذا مسه من غير حائل اذا مسه من غير حائل لهذا احد فان مسه بحائل لم ينقض ويؤيد هذا القول رواية الرجل يمس ذكره في الصلاة. في الصلاة. نعم - 00:11:13ضَ
والصلاة ليست محل اه محل لميسي الفرج بلا حائل. نعم. الثاني ان مسه بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدونها لا ينقض والجمع الاخير اوجه واقرب ذلك ان الذكر قطعة وبضعة منك فما دام ان المس - 00:11:38ضَ
فما دام ان المس عادي لم يصاحبه شهوة فمجرد المس ليس ناقضا. وانما الناقض ما يخرج من احد السبيلين بسبب المس وبدون شهوة وبدون هذا وبدون شهوة هذا الخارجي هذا الخارج منتف اما اذا صاحبته الشهوة فان ذلك يكون مظنة خروج المذي - 00:12:01ضَ
وهو ناقض كما ان فوران الشهوة كما ان فوران الشهوة وحرارتها المنافية للعبادة لا يطفئها. ويسكن هيجانها الا المال. لا سيما بنية الوضوء وهو عبادة يصاحبها من النية والذكر ما يسكن الشهوة. انتهى انتهى. اختصر الكلام كثيرا هذا كلام - 00:12:27ضَ
وركز على المذهب هذا ولا عزاه حتى مذهب الحنابلة ما ليست مشهورة هذي الاقوال يا شيخ التي ذكرها. لا وتعليقه بالشهوة هذا ما من مس ذكره بس اما التقييد بالشهوة ماله - 00:12:51ضَ
يروح يعني يلمس ذكره. او تلمس المرأة فرجها. يعني من اجل اه التلذذ وكذا ما - 00:13:11ضَ