التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة كتاب الزكاة) 11/5/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 127
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة وعن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه - 00:00:00ضَ
يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه ابو داود باسناد لين هذا الحديث مما يستدل به الجمهور على وجوب زكاة العروظ المعدة للبيع للتجارة وهذا احد الاموال الزكوية - 00:00:20ضَ
التجارة جماهير اهل العلم على هذا على وجوب الزكاة العروض لكن في قيمتها يعتبر في يعني بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وذهب بعض اهل العلم ومنهم الظاهرية الى عدم وجوب الزكاة - 00:00:53ضَ
العروض هذا الحديث اثارنا واقوال السلف من الصحابة والتابعين ولا شك ان يعني عروض التجارة احيانا تمثل اموالا عظيمة وهي نامية اشبه منك دين والعمومات خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم - 00:01:43ضَ
كل من اموالهم صدقة تطهرهم وكذلك استدلوا على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض على وجوب الزكاة في نوعين يختسع في كسب التجارة - 00:02:38ضَ
وفي الخارج من الارض من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض الله اعلم شكرا شرح الحديث هذا قلب الشام رحمه الله ما يؤخذ اولا احسن الله اليكم درجة الحديث الحديث حسن رواه ابو داوود - 00:03:16ضَ
النادي اللين لانه من رواية سليمان ابن سمرة وهو مجهول. لان نعم سليمان ابن ابن سموحة وهو مجهول. قال في التلخيص رواه ابو داوود والدارقطني وهو قال في التلخيص. قال رواه ابو داوود. ايه. والدار قطني - 00:03:53ضَ
والبزار من حديث سليمان ابن سمرة عن ابيه وفي اسناده جهالة. وقال الذهبي هذا اسناد مظلم منهم الذهبي لا ينهض بحكم لكن حسنه ابن عبد البر وقال عبد الغني المقدسي اسناده - 00:04:13ضَ
وحسن غريب ما يؤخذ من الحديث. اه اولا وجوب الزكاة في الذي يؤد للبيع يعني عروض التجارة فيما يعد للبيع. ايه. يعني عروض التجارة والاصل فيها عموم قوله تعالى خذ من - 00:04:33ضَ
اموالهم صدقة. وقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم. ومال التجارة اعم الاموال فكانت اولى بالدخول واما النص يقول ايش ومال التجارة اعم الاموال. نعم. فكانت اولى بالدخول واما النص اه فيها فحديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما النص نعم ايه فحديث - 00:04:53ضَ
اب كان رسول الله صلى الله عليه ما ينهض نقسم فيها الكلام الشديد الله اكبر نعم وقوله صلى الله عليه وسلم قد قد احتبس اذرعه وعتاده. رواه البخاري ومسلم قال النووي فيه وجوب زكاة التجارة - 00:05:23ضَ
ثانيا قال ابن منذر والوزير وغيرهما اجمع اهل العلم ان قال ابن المنذر نعم وزير. ايه. وغيرهما اجمع اهل العلم ان في العروض الزكاة. وقال المجد هو اجماع. وقال شيخ - 00:05:57ضَ
الائمة الاربعة وسائر الائمة الا من شد متفقون على وجوبها في عروض التجارة ثالثا الحديث آآ دليل على وجوب الزكاة في كل ما اعد للبيع والشراء من اي نوع من انواع التجارة. سواء في الاطعمة - 00:06:17ضَ
او الالبسة او المجوهرات او الاواني او العقاري او الحيوانات او اسهم الشركات او في غير ذلك مما اعد للبيع والربح. ورابعا مفهومه ان الاشياء التي لا تعد للتجارة وانما اعدت للقنية والاستعمال من مسكن - 00:06:39ضَ
مركب وملبس واثاث وحلي انه لا زكاة فيها. انه لا زكاة فيه بانها قطعت عن النماء يعني انسان عنده سيارات يستعملها ما هي من البيع انه ثياب كثيرة انه اساس - 00:06:59ضَ
الكثير كل ما كان للقنية ليس على العبد ليس على المسلمين في عبده ولا فرسه ولا فرسه ليس على المسلمين في عبده ولا فرج فيه صدقة يا اخي اذا كان عنده خيل للتجارة والعبيد للتجارة - 00:07:24ضَ
والعجيب انه ما الظاهرية عنده ما ذكر لكن لعل الصنعة اني ما ادري. ها؟ قل لعل الصنع اني ذكره. احسن الله اليكم ما يذكره الفقهاء ان ما لا نماء له لا زكاة فيه. هذا مطرد احسن الله اليكم يعني مضطرد في جميع - 00:07:49ضَ
الاموال ان الحلي ليس فيها الحلي التي اعدت للاستعمال العارية لا وانت صادق لا الذهب الذهب هو ينمو اذا ارتفع سعره ولا شيء اموالنا بالتحرير الزراعة يعلمون بها الاموال التجارة ما شاء الله تنمو بها الاموال - 00:08:08ضَ
لكن تجب الزكاة في عينها لان من شأنها انما ولا شوف اللي ما يتاجرون حسابه يعني اموالهم في حسابات نعم اليكم صار وقف يعني؟ صار وقف؟ خلاص هذا وقف يعني على - 00:08:51ضَ
هذا مثل ابواب الخير عثمان بهذا الكاتب لاحد نعم. احسن الله اليكم. خامسا المؤلف ان لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب ابن سلمة الا يقيد به اطلاقهما في وجوب زكاة الحلي. شو يقول؟ المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب - 00:09:31ضَ
المؤلف لم يسق هذا الحديث. مم. بعد حديثي عمرو بن شعيب وام سلمة الا ليقيد به اطلاقهما في وجوب زكاة الحلي يعني نقيد اطلاقهما في وجوب الا ليقيد هل يصلح لو ساق ما يدل على عدم الوجوب - 00:10:00ضَ
هذا الكلام ليس بظاهر. نعم. سادسا قدر زكاة العروض ربع العشر كالنقدين. سادسا نقدم زكاة العروض. ايه. ربع العشر كالنقدين. قياسا التابعة للنقدين الزكاة تجب في قيمتها تجب الزكاة في قيمتها - 00:10:51ضَ
الصنعاني اختصر جدا في من هو؟ الصنعاني تكلم عن الظاهرية ما ذكر ذكر الحديث ثم قال احسن الله اليكم قال الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة بعد ما ذكر ضعف الحديث قال واستدل للوجوب ايضا بقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبوا - 00:11:24ضَ
الاية قال مجاهد نزلت في التجارة وبما مجاهد ايه نزلت في التجارة وبما اخرجه الحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها. في الابل صدقتها. ايه. وفي البقر صدقتها - 00:11:52ضَ
الغنم صدقتها وفي البز صدقته. وفي البز. البز. نعم. مم قال للمحقق اه اخرجه الدار القطنية ايضا من طريق وهو حديث ضعيف والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون كذا ظبطه والدار قطني والبيهقي. قال ابن المنذر الاجماع قائل - 00:12:12ضَ
على وجوب الزكاة في مال التجارة. وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها قال عنه حسن قال ابن عبد البر اسنانه حسن عبد الغني المقدسي نعم من بعدك - 00:12:37ضَ
نبينا محمد. فضيلة الشيخ ينتهي الباب عندك باقي الركاز احسن الله اليكم. الركاز نعم نعم. نعم رجل عنده تجارة مثلا بخور لكن وضعها في المنزل في منزلي يطيب المنزل يعني. يصنع منها ولكنه اذا اراد شخص انه يشتري منه يبيعه. تجارة. تجارة. اجل - 00:13:09ضَ
حال عليه يقيمها يقيم. عندك عود باقي للتجارة يعني ما لك محل الناس يتاجر في بيته يعرفونه الناس يجون يشترون منه وعندك عود وبقي هذه البدعة اذا تم الحول تقيمه. الان وش يساوي؟ يصير عندك عود يساوي مئة الف. تزكي مئة الف - 00:13:42ضَ
كانوا ينتظر مال لا باع لا حرج لا بأس ان شاء الله نرجو ما يكلف يروح تدين سيولة سيولا نقد ما يكلف. يبيع ويوفي الدين وعنده راتب لكنه ما يكفي كذلك في - 00:14:20ضَ
انه راتب ما يغطي ايش لا اله الا الله عنده حروب الان تقول لك يبيع رحمك الله يبيع ويزكي شوي شوي نعم لا عاد الفقهاء في حاجة انهم يأكلون ويشربون - 00:14:56ضَ
اللي ما يحتاج الى طيب موفقين يروح عليهم ينقص عليهم يخسروا ما يحسنون نعم - 00:15:37ضَ