التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام ( تتمة كتاب الزكاة) 27/4/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 123
التفريغ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ في تتمة كتاب الزكاة وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عبد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله - 00:00:00ضَ
الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليستر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف وله الشاهد المرسل عند الشافعي دل هذا الحديث على ان من - 00:00:21ضَ
كان وليا على يتيم وهذا اليتيم له مال فانه الولي بان يتجه لليتيم في هذا المال ينمو ولا يترك المال يقول فتأكله الصدقة لانه وهذا من مما استدل به القائلون بوجوب الزكاة على الصغير ونحوه - 00:00:45ضَ
غير الادلة السابقة العامة خذ من اموالهم تؤخذ من اغنيائهم هذا ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وقد يا اخي القرآن ما يرشد الى هذا المعنى في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لهم - 00:01:20ضَ
السلام عليكم التي جعلها الله قياما جعل الله لكم قياما جعلها الله لكم قياما وارزقوهم فيها ارزقوهم فيها ولن يقل وارزقوهم منها. قال المفسرون فيه اشارة وارشاد الى ان نقوم فيها - 00:01:54ضَ
يعني وذلك ان يكون رزقهم في وذلك بالاتجار الاتجار بها الانفاق عليهم من الربح من ربحة فيكون رزقهم فيها لا منها جاءت ايتان في الاية الاولى قال وارزقوهم فيها في اموال السفهاء - 00:02:22ضَ
اليتيم والسفيه من المحجور عليهم وجاء في اية بعدها تماما اية واذا حضروا القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه هذي يعني فائدة والشباك دقيق وهذا هو معنى هذا الحديث - 00:02:53ضَ
المذكور يعني مع لكنه معناه صحيح يؤخذ ويستنبط من الاية الكريمة ولا فليتج الله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. لانه اذا كان عنده هذا اليتيم عشرة الاف في الحساب طيب - 00:03:23ضَ
طلعنا منها هذي السنة مئتين وخمسين نطلع منها مئتين وخمسين تقريبا نعم مئتين وخمسين وهات مضى عليها خمس سنين كان فات منها خمسة سنين الف ريال؟ لا الف ومئتين وخمسين الف - 00:03:55ضَ
حتى تأكله الصدقة نعم الراجحة عدم الراجحة الزكاة احسن اليكم في الراجح ايش وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون ايه هذا ذي الادلة المتقدمة لا لهذا الحديث هذي متى مرت؟ نعم وشو - 00:04:25ضَ
يتجه الحديث اولا ما نتعلق بالحديث الحديث فيه ظعيفة وفيظة لكن لكن المعول على الاية فيها هذا امر ثم الاتجاه ما هو لازم يتجه هو يمكن يتجه له اما بنفسه يمكنه ذلك او يجعله يعطيها مني يشتغل فيها ويشغلها مضاربة لكن - 00:05:02ضَ
لكن بشرط الا تكون فيه يعني السبب الذي آآ يستعمله لتنميتها لا يكون في مخاطرة ولا تقربوا مال اليتيم بالتي هي احسن اما يجملوا مع ان كان مالك انت يعني الانسان القادر على التكاسل ما ما يترك ما له مجمد - 00:05:39ضَ
حركهم يستفيد منه وينميه هذا انت ايها الولي ولي على هذا اليتيم انت مأمور بالاحسان اليه التصرف له خسر في بعده ولم يفرط الولي فلا ضمان احسن له ابد اذا لم يفرط نعم - 00:06:13ضَ
احسن ما على المحسنين من سبيل احسن الله اليكم عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاهم قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه - 00:06:41ضَ
في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم. جاء في بعض الروايات انه قال اللهم صلي على ال ابي اوفى - 00:06:57ضَ
عبدالله بن ابي عوفى يروي هذا ويروي انه قاله لابيه اللهم صل على ال ابي اوفى وهذا امتثال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم يزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم - 00:07:13ضَ
ادع لهم بان يصلي الله عليهم ادعوا لهم وكان يطبق هذا الامام يقول اللهم صلي على لابي اوفى وقوله تعالى صلي عليهم يعني قل اللهم صلي. يعني ادعو بان يصلي الله عليهم. مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا - 00:07:33ضَ
صلوا عليه ناصر ما صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. ان ندعو الله بان يصلي عليه. اللهم صلي على محمد ليس كل دعاء للنبي هو صلاة عليه. لا - 00:07:55ضَ
لو قلت عليه السلام عليه السلام او عليه السلام نام او السلام عليك الدعاء لكن ليس بصلاة ليس هو بالصلاة الخاصة التي امرنا بها ولهذا قال الصحابة علمنا كثيرا فكيف نصلي عليه - 00:08:14ضَ
قال قولوا الى نعم نعم يا محمد. احسن الله اليكم هل يدعو الان المصدق اذا اتى ها؟ المصدق او الوالي اذا اتاه اهل الصدقة بالمال يدعو لهم ايه صلي عليهم يعني بالصلاة خصوصا - 00:08:34ضَ
الصلاة ليست مطلقة الدعاء احسن الله اليكم فلا تزال الملائكة قال الله له وصلي عليهم فكان يقول اللهم صلي عليه هل تكون اذا دعوت للرسول تكون مصليا عليك التي امرت بها؟ لا - 00:08:58ضَ
يعني قوله يا ايها النبي صلوا عليه قد جاء تفسيرها بقولها صلى الله عليه وسلم انن صلاتنا عليه بان ندعو الله بان يصلي عليه نعم بعد الزكاة واجبة في حق مال اليتيم - 00:09:18ضَ
وعن علي رضي الله عنه ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم ان العباس استأذن النبي ان يعجل صدقته. لحولين فرخص له. اخذ العلماء من هذا جواز تعجيل الزكاة - 00:09:38ضَ
يجوز ان يخرجها قبل وجوبها قالوا لي حولين فقط اخذا من هذا الحديث فالاسرى انها لا لا تخرج قبل وجوبها يعني مثل مثل صلاة لا تصلى قبل وقتها لكن اخذ العلماء من هذا الحديث - 00:10:01ضَ
جواز تعديلها من سنتين ما يروح يعجل اه اريد ان اخذ زكاة عشر سنين من باب التطوع مفتوح تطور ما شئت اما تهوا الزكاة الزكاة المفروض تخرجها قبل وقتها من غير من غير موجب بس مجرد كأنك تقول ابي تخلص - 00:10:36ضَ
كمل. ايش؟ هذا اخذ من هذا طبعا السنين الماضية اللي ما دفع فيها شيء اخر تأخير على نتيجة تأخير نعم الصلوات الفائتة ولكن لا يجوز احسن الله اليكم. شو يقول؟ الاصل انها على الفور. الاصل انها على الفور اذا وجبت الزكاة. ايه. اجل - 00:11:05ضَ
الاصل في الامر الوجوب. هذا هو المقرر في الاصول. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوساخ - 00:11:34ضَ
من التمر صدقة رواه مسلم. وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة واصلح من تمر او حب. والاول من تمر فقط. ها؟ ما فيها حب في الحديث الاول. هم. من تمر صدقة. هذا ايه. صليت عندي ولا احب - 00:11:55ضَ
في اللفظ الاول المقصود هذا الحديث فيه الدلالة على النصاب في هذه الاموال الثلاثة الابل والفضة والخارج من الارض ليس فيما دون خمس اواق من الورق يعني الفضة وخمس الاواقي - 00:12:22ضَ
اربعون درهم باربعون درهم هو متطابقة في الاحاديث في نصاب الفضة ابي بكر الذي كتب به لانس ان من كانت له مئة درهم ففيها خمسة دراهم وليس ومن ليس عنده الا مئة - 00:12:59ضَ
وتسعون فليس فيها شيء لانها اقل اقل من مئتين وهي اقل من خمسة اعوام وهكذا ايضا الابل ليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة هذا ابو طالب لما تقدم - 00:13:37ضَ
في الحديث والشيء الجديد آآ الشيء الثالث ليس فيما دون خمسة اوسط من او حب او ولا حب اخذ العلماء من اية ان النصاب الخارج من الارض على الخلاف فيما تجب فيه الزكاة خلاف واسع - 00:13:56ضَ
فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض سيأتي للكلام فيه مناسبة ما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الاراضي؟ في كل زعم هو مخصوص ببعض الاشياء لكن هنا في هذا الحديث هل دليل يستدل به الجمهور على ان الزكاة لا تجب في الخارج من الارض الا فيما يوسق - 00:14:28ضَ
والوصف هو الحمل. الوسك هو الحمل ويقدروه ويقدرون بستين صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستين صافي فلا تجب الزكاة فيما دون خمسة اغسطس يستدل به الجمهور على ان اين على ان نجب الزكاة في الخارج من الارض الا فيما يوثق. فلا تجب الزكاة في - 00:14:57ضَ
خضروات في البقول في هذه الانواع في الاعلاف الى اخره ولو ولو ذكر المصنف هذا الحديث انا اسمي حديث انس في كتاب ابي بكر اذا كان له مناسبة كان مناسبا - 00:15:27ضَ
ما يعتدي الكثير في في رعاية المناسبات بين الاحاديث وقد يكون له وجهة نظر خاصة نعم. الى هنا يا محمد. احسن الله اليك ليس فيها زكاة اذا كانت مصاريفها عامة انت تعني العامة. المصارف العامة - 00:15:50ضَ
للمشاريع للمشاريع الخيرية. وهذا الوقت للفقراء المسلمين هذا ليس هذا لانه ليس مملوكا ازا هو ما هي بمملوكة يلا عونا اذا كان خاص وقف على فلان وعلى ذرية فلان فيهم يملك هذه الثمرة فلان وفلان وفلان هذه ملكهم. الثمرة ملك لهم - 00:16:32ضَ
نعم احسن الله اليكم يا محمد - 00:17:05ضَ