التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (تتمة كتاب الصيام) 6/8/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 143

عبدالرحمن البراك

نعم يا محمد. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا اله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله - 00:00:01ضَ

خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه وحتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك الاوصاة اولئك العصاة وفي لفظ - 00:00:21ضَ

فقيل لهن الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. اللهم صلي وسلم عليه في هذا الحديث ان الرسول خرج الى مكة في رمضان وهي خروجه في غزوة الفتح - 00:00:41ضَ

فصام عليه الصلاة والسلام في بعض الطريق وصام الناس ثم قيل له ان الصوم شق على الناس وانهم ينظرون فيما فعلت بدأ بماء فشربه الناس ينظرون افطر عليه الصلاة والسلام - 00:01:04ضَ

وافطن كثير من الناس وتمنع بعض الناس امتنع فكانوا بهذا المذمومين لما اخبر عنهم قالوا اولئك العصاة وكأن يعني فطره عليه الصلاة والسلام واعلانه لذلك لدعوة الناس وامرهم بالفطر فكان هؤلاء - 00:01:37ضَ

المتابعة المتوقفون او الممتنعون كانوا بهذا وصاة اولئك العصاة بهذا على جواز الصوم في السفر في الجملة وشواهده كثيرة وفي دليل على انه اذا خرج المسافر وهو صائم فانه يباح له ان يفطر - 00:02:17ضَ

ولا يقال يلزمه اتمام الصوم لا وخرج كده دخل في السفر ابيح له الفطر كما يباح له رخص السفر كالقصر يباح له القصر والفطر وهذا ظاهر من هديه عليه الصلاة والسلام - 00:02:50ضَ

قال الله تعالى ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فعليه عدة من ايام اخرى يفطر ومن اهل العلم ان من اوجب الفطر هذا مردود - 00:03:26ضَ

كان الصحابة يسافرون منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض نعم اليكم وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد في قوة على الصيام في - 00:03:57ضَ

فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل - 00:04:18ضَ

كان يكثر الصيام ومن ذلك انه كان يصوم في السفر يا ترى صيام تطوع او او صوم الفرض؟ يظهر انه شامل. ما دام انه عنده همة يصوم الفريق وصوم ويصوم تطوعا - 00:04:39ضَ

فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان رخصة يعني الفطر بسبب الرخصة فمن احب ان يأخذ برخصة الله فلك وفي الحديث الاخر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان ان تؤتى عزائم ويكره ان تؤتى معصية - 00:05:00ضَ

دل ذلك على التخيير من احب ان يأخذ الله يا جناح لصوم التطوع وصوم الفرس انما مجموع الادلة يقتضي انه اذا كان الصوم يؤدي الى الحرج والمشقة الشديدة فانه يحرم او او يكره على الاقل - 00:05:23ضَ

كما في قصة الرجل الذي يعني قام وتعب كثيرا الناس يعني يضللونه ويرشونه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن وقال ليس من ليس من البر الصوم في السماء يعني على هذا الوجه - 00:05:58ضَ

هذا ليس من البر لابد ان نفهمه هكذا تجتمع الادلة فالصوم مع المشقة الشديدة ليس برا الله يكرم من عبده ان حرج نفسه ويشقه يسروا ولا تعسروا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر - 00:06:29ضَ

ما الذي يتكلف ويصوم وهو يعاني من العطش ومن الجوع ومن الجهد الذي يتطلب جهد نعم بعدي المشقة اليسيرة احسن الله اليكم. ها؟ المشقة اليسيرة. امرها سهل. المشقة اليسيرة لابد منها - 00:07:00ضَ

نعم ومن شك ان يسيرة تعصر حتى وانت مقيم الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير. رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه رواه الدار قطني والحاكمون وصححه - 00:07:23ضَ

في هذا الازهر دلال على ان الشيخ الكبير الرجل او المرأة الكبيرة الذي يشق عليهما الصيام لا يرخص لهما ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وحمل ابن عباس قوله تعالى - 00:07:52ضَ

وعلى الذين يطيقونه يطيقونهم فدية طعام مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له وهذه الاية في تفسيرها ان هذه مرحلة من مراحل الصيام. فكان الصوم اولا مخير - 00:08:17ضَ

اول ما يعني شرع الصيام كان على وجه التخيير الذين يطيقون طعمه مسكين. فمن تطوع خيرا يعني زيادة على اطعام المسكين الواحد قال وان تصوموا خير لكم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى - 00:08:42ضَ

فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصار الصوم حتما فبقي حكم التخيير في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فيباح لهم الفطر وعليهما طعمه مسكين عن كل يوم - 00:09:06ضَ

نعم مقدار الاطعام احسن الله اليكم. ايش؟ الاطعام نصف صاع او وجبة اذا كان المسكين ثنائي يناسب الطعام الجاهز نعم لان الاطعام في القرآن كثيرا ما يأتي مطلقا لم يأتي فيه بيان مثل فدية الاذى جاء بيانها في - 00:09:38ضَ

بالسنة يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة اما كثير من الكفارات تذكر باجمال وليس لها تقدير محدد الله يهديكم في نفس اليوم او بعد اليوم ها وقت الاطعام ايه - 00:10:11ضَ

ما يجوز التقديم اقول يجوز التقديم على تقديم الذي تدل عليه الاثار هو الاطعام بعد كما كان انس رضي الله عنه لما كبر هذا يفطر وفي اخر الشهر يطعم ثلاثين مسكينا - 00:10:34ضَ

ما تقدم له على رمظان ولا تؤخر بعد رمظان ينبغي المبادرة وجوبها اذا افطر الانسان لا شك انها تجب وجبت الفدية السلام عليكم ولابد من التكرار احسن اليكم يجزي يعني لا بد من المساكين ان يكون مثلا لو افطر ثلاثين يوما يطعم ثلاثين مسكينا - 00:11:03ضَ

لو اعطى طعام ثلاثين لواحد لا اله الا الله لا اله يظهر ان هذه تختلف عن مقدرة بعدد يمكن ان يعطيها واحدة لواحد لانه هذا الواحد يعطيه يعني ما وجب عليه - 00:11:36ضَ

كل يوم فهي مرتبطة بالايام في ذمته عن كل يوم اطعام مسكين وقد فعل فانا انه يجزئه ان يطعيه ان يعطيه لمسكين. لكن اذا امكى التعميم افظل لان الصدقة تعم - 00:12:06ضَ

ان يكون النفع في اكثر من هذا انس يراعي عدد الايام فالافضل والاحوط ان يعطيها بعدد الايام نعم احسن الله اليكم سؤال اخير في هذا الان لو اعطى مثلا تمليكا لو اعطى تمليك اعطى رز - 00:12:33ضَ

فيجعل معه ايدام دجاجة وكذا. ايش؟ لو اعطى تمليكه ليش؟ اعطاه يعني رز. ايه. فهل يلزمه ان يجعل معه ايداما ام تجزك الفطرة؟ والله ينبغي ينبغي ان يجعل معها لانها جاءت برفع الاطعام - 00:13:01ضَ

تضمن اما مثل فدة الادب جاءت صدقة مجملة مطلقة وجاء تفسيرها بالسنة والفطرة مقدرة ومعلومة لا هل ينبغي ان يكون معها اذا من الكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهله - 00:13:23ضَ

نعم احسن الله اليكم وعن نعم ايش لا لا ينبغي الاطعام يروح لا لا لا يشتري له ويعطيه خله بكيفه اطعمه اعطه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتك - 00:13:46ضَ

في رمظان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى - 00:14:16ضَ

اعلى افقر منا. فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم هذا الحديث هو الاصل في - 00:14:36ضَ

في وجوب الكفارة على بن جامع في نهار رمضان هذا هو دليل هذه المسألة قصة الاعرابي حديث يدل على ان من مفسدات صيام الجماع وهذا معلوم بالكتاب والسنة والاجماع ان الجماع في نهار رمضان يفسد الصيام - 00:14:55ضَ

حرام احل لكم ليلة الصيام الى نسائهم الى قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم قال واتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:15:27ضَ

الحمد لله يرحمك الله وفيه دليل على ان من جامع في نهار رمضان وقد عصى وجبت عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث وهي ثلاثة امور مرتبة فان الرسول ارشده الى العتق قال تجد رقبة؟ قال لا - 00:15:47ضَ

هل تستطيع ان تصوم شهر فنصوم شهرين متتابعين او قال له هل تستطيع ايش عندك اللفظ فهل تجد عباده الثاني. نعم. قال فسجدوا ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع؟ فهل تستطيع؟ قال لا - 00:16:21ضَ

لا يستطيع فوضى اليه يعني الامر هل تستطيع ان تجد ستين مسكينا؟ قال لا فاخذ العلماء من ذلك اولا وجوب الكفارة المغلظة هذا من جامع في نهار رمضان الثاني انها على الترتيب - 00:16:41ضَ

يعني ليس هذا تخييرا لانه اولا فهل تجد رقبة قال لا هل تستطيع الى اخر الحديث فذكرها مرتبة بذلك انها تجب هكذا كما وجد رقبة فلا يجزئه الصيام فمن لم يجد وجب ان يصوم شهرين - 00:17:11ضَ

فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. فكفارة الدماء. اذا تشبه تماما في نوعها وحكمها المذكورة في القرآن وتعرف هذه الكفارة بالكفارة المغلظة في مقابل كفارة اليمين التي هي اطعام عشرة مساكين - 00:17:37ضَ

كثير من العلماء خصوا الكفارة بالجماع دون الاكل والشرب فمن اكل او شرب عصى يجب عليه التوبة والقضاء عند على قول الجمهور ولا تجب عليه كفارة تحصل كفارة بالجماع اقتصارا على ما ورد - 00:18:14ضَ

واخا وبناء على ان علة وجوب الكفارة ومن العلماء من قال تجب الكفارة على من افطر في نهار رمضان مطلقا باي مفطر باكل او شرب او وان علة وجوب الكفارة هو انتهاك حرمة الشهر - 00:18:41ضَ

ثم العلماء ايضا هل هذا يختص بالمتعمد او حتى الجاهل والناسي الجمهور عدم الفرض بيننا في في في وجوب الكفارة المجامع لا فرق بين الناس والجاهل المخطئ والمتعمد قالوا لان الرسول لم يستفصل - 00:19:18ضَ

والقول الاخر والفرق وان الكفارة لا تجب الا على من جامع متعمدا عالما حامدا مفتارا عالما بالتحريم متعمدا عامدا لا ناسيا مختارا لا مكرها ولهذا نقول المرأة اذا اكرهها زوجها لا تجب عليها - 00:19:55ضَ

قهر فجامعه فلا يفسد صومها ولا يجب عليها في الحديث ان الكفارة على خلاف. انها لا تسقط العجز فانه عليه الصلاة والسلام لما اعتذر الرجل عن كل الامور الثلاثة لما جيء اليه - 00:20:29ضَ

يا عرب هاي مقتل زمبيل كبير فيه تمر قال قل هذا فتصدق به بما ذكر وقال اعلى افقر منا والذي بالحق ما بين دابتيها اي حرتي المدينة اهل بيت اذكر - 00:21:06ضَ

من اهل بيتي فضحك النبي وذلك من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لم يؤنبه ولم يوبخه. الان جئت تريد الخلاص من مما فعلت ثم تعتذر عن كل ما يعني يكفر به - 00:21:30ضَ

تطلب هذا لنفسك. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وكان خذه واطعمه اهلك وجه انها لا تسقط لانه لو سقطت انتهى ولم يقل خذ هذا فتصدق به نعم الله يحييكم القضاء ما فيه كفارة. والقضاء اما المتعمد - 00:21:57ضَ

اما الناس فالامر فيه ظاهر لما تقدم من حديث من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه. الحديث وحكم الجماع على الصحيح حكم الاكل والشرب في هذا اما المتعمد - 00:22:32ضَ

فانه والقضاء انما هو جبر له انما ورد في حق اه من من افطر فطرا مباحا وهذا الفطر محرم يذكر ان فيه رواية واقض يوما واقض يوما مكانه هذي رواية فيها - 00:22:51ضَ

ضعيفة عند اهل الشأن عند المحدثين نحن نرشده الى ما هو الاحوط لدينه ونقول اقضي يوما. الحمد لله. كبر واقضي يوما التوبة يا شيخ لا شك التوبة قبل كل شيء. نعم - 00:23:20ضَ

والله الظاهر لي انها لا تسقط نعم الله اعلم. احسن الله اليكم من كان عليه يوم من رمظان ها ثم جامع في ايش تقول انت؟ اقول من كان عليه يوم - 00:23:43ضَ

يوم من رمضان. نعم. وصام قضاء. نعم. هذا سؤالي. نعم وجامع في هذا اليوم. لا تجب عليك فعل. يعني الشهر. لا لا لا اعلم والله يعني احد يقول به بانه يأخذ حكم الجماع في نهار رمضان - 00:24:05ضَ

كلام الشيخ البسام على الحديث زين يعني نعم يا محمد. احسن الله اليكم. نأجل القراية القراية من من اللي بعده - 00:24:29ضَ