التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (تتمة كتاب الصيام) 7/8/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 144
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام. وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. ساد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي استدل بهذا الحديث على ان من اصبح يعني طلع عليه الفجر وهو جنب - 00:00:20ضَ
فانه يغتسل الصلاة ويتم صيامه صيامه صحيح الجنابة لا تكثر الصوم انما يفسدها الجماع اجتماع في نهار رمضان يفسد الصيام كما تقدم اما كونه جنب كما لو احتلم في النهار - 00:00:41ضَ
فانه يغتسل ويتم صيامه. كذلك من اصبح وهو جنب جمع اهله في الليل وطلع عليه الفجر حتى لو جامع عند قرب طلوع الفجر فانه اذا طلع الفجر عليه فانه يترك - 00:01:04ضَ
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما اخبرت عائشة انه كان يصبح وهو جنون من جماع تحقيق يعني من اهله عليه الصلاة والسلام وفي حكم الجنب المرأة الحائض اذا طهرت - 00:01:42ضَ
طهرت قبل الفجر تحققت من طهارتها ولكنها لم تغضب فكذلك نقول لا تغتسل وتصوم. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه - 00:02:14ضَ
في هذا الحديث دلالة على انه يشرع الصيام عن الميت ما كان واجبا عليه من مات وعليه. يعني الصيام صيام فرض مثلا او كفارة او نذر من مات وعليه صيام - 00:02:33ضَ
صيام قضاء او نزرا عنه وليه ومن اهل العلم من يقول انما يصام النذر فقط اما اما القضاء فلا يصوم فلا يصام عنه بل يتصدق ظاهر الحديث حجة لمن قال انها - 00:02:52ضَ
انه يصام عن الميت اي الصيام فمن مات وعليه قظاء من رمظان فانه يشرع لوليه وهو قريبه ومن يهمه امره ان يصوم عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:03:25ضَ
انتهى الباب انتهى الباب باب وصوم التطوع وما نهي عن صومه. الى هنا موقف مناسب يجب تعليق الشيخ على الحديث هذا قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث مم اه اولا الديون التي على الميت يجب قضاؤها. سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام او للادميين - 00:03:45ضَ
الديون التي على الميت. ايه. يجب قضاؤها نعم يجب القضاء على من؟ ان كان مالا فمما من من تركته فقط يجب قضاءها حقا لكن انا من وممن ومما من ما له من تلك فاذا لم يرد شيء لم يجد فلا يجب على احد قضاؤه - 00:04:35ضَ
نعم سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام او للادميين. ثانيا ان اولى من يتولى اداء ذلك عن هو ووارثه الذي له عليه حق البر فهذا من اعظم البر والاحسان. ثالثا ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت. سواء كان ظاهره - 00:05:04ضَ
الحديث هم وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء كان واجبا باصل الشرع او نذرا فالصيام في الحديث آآ في الصيام وفي الحديث نكرة تشمل كل صوم رابعا ان الذي يتولى اداء الصيام عن الميت هو ووارثه الذي انتفع بما بما خلفه من مال. فيقتضي ذلك - 00:05:31ضَ
قيام باداء الديون التي لله تعالى او لخلقه تطبيقا للقاعدة الشرعية من غنم غرم والخرج بكلامه وليه يعني وارثه يشمل حتى المرأة والزوجة وذكر خلاف في في الصنعاني اطال في في الولد طيب كمل كلام الشيخ احسن الله اليك. نعم. قال خامسا اذا كان الميت عدد - 00:06:01ضَ
من الاولياء افيجوز ان يتقاسموا ايام الصيام التي على مورثهم ويصومون يعني صار له ابناء كل واحد يبصم بعضه هذه الايام نعم ويصوم كل واحد منهم قسما منها سواء كانوا رجالا او نساء او من الصنفين ولو قاموا ولو قاموا بالصيام - 00:06:36ضَ
في يوم واحد هذا ما لم يكن اه هذا ما لم يكن يشترط فيه التتبع احسن الله اليكم كان الكفارة فانه لا يجوز ان يصوموه جميعا وانما يصوم احدهم بعضه ثم يكمله الاخر. خلاف العلماء اختلف اختلف في حكم قضاء - 00:07:00ضَ
صيامي من مات وعليه صيام على ثلاثة اقوال. مهم. الاول انه لا يقضى عنه بحال لا النذر. الا النذر لا احسن ولا غيره. نعم لا النذر ولا الواجب باصل الشرع. وهذا مذهب الائمة الثلاثة. هم. الثاني يصام عنه النذر دون الواجب - 00:07:26ضَ
الشرع وهذا مذهب الامام احمد هو المشهور عنه يؤثر عنه انه قال هذا في النذر خاصة نعم الباب هذا لهم لهم اقول لهم اهل العلم وين كان؟ لهم يعني نعم. حديث ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان امي ماتوا عليها - 00:07:46ضَ
وصوم شهر في رواية نذر حديث اخر المرأة نعم احسن الله اليكم الثالث يصام عن الميت النذر الذي تمكن من ادائه ولم يصمه كما يصام عنه الواجب باصل الشرع وهذا قول ابي ثورة للحديث الثالث الاخير ايش؟ يصام عن الميت - 00:08:13ضَ
النذر الذي تمكن من ادائه. النذر. نعم احسن الله اليكم. ثم سيذكر نعم. ولم يصمه كما يصام عنه الواجب باصل كما يصام عنه الواجب. هم سم. القضاء والكفارات الواجب نعم. وهذا قول ابي ثور واهل الحديث ونصره ابن حزم وجماعة من محدثي الشافعية - 00:08:43ضَ
وعلق الامام الشافعي القول به على صحة الحديث قال البيهقي لو وقف الشافعي على جميع طرق الاحاديث لم يخالفها ان شاء الله. واختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي وقال انه اختيار شيخ الاسلام في جميع الديون التي - 00:09:20ضَ
على الميت لله او للادميين. آآ او اوجبها على نفسه او وجبت عليه باصل الشرع. واستدل المانعون بادلة منها قوله تعالى وليس للانسان الا من سعى اي نعم وما روي عن ابن عباس لا - 00:09:40ضَ
وروي عن عائشة مثل ما روي عن ابن عباس وهما رويان لحديث لحديثي الصيام عن الميت ومع هذا خالفه فاتباع الرأي في ذلك اولى لانهما اعلم بمعنى الحديث. واستدل المجوزن للقضاء مطلقا بحديث الباب - 00:10:03ضَ
فانه عام في الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر. كما استدلوا بحديث ابن عباس الذي في البخاري ومسلم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ فقال نعم دين الله احق - 00:10:23ضَ
ان يقضى ولم يستفسر هذا وجه الاستدلال. ولم يستفصله. نعم الامام احمد جعل والحديث الاخر حديث المرأة ان امرأة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ان امي ماتت عليها صوم ونذر - 00:10:43ضَ
يمكن الامام احمد عنده روايات رحمه الله اجتهادات كثيرة عنده كلام مفيد في في الولي ذكر يعني اقوالا تكلم على احسن الله اليكم قال قال والمراد من المولى كل قريب - 00:11:01ضَ
وقيل الوارث خاصة. هذا اللي ذكره اي نعم حتى في العمدة لم يذكر الا هذا قال وقيل عصبتها. وقيل عصبته. نعم. هم. وفي المسألة خلاف. هم. اه فقال فقال اصحاب الحديث ابو ثورة وجماعة انه يجزئ صوم الولي عن الميت بهذا الحديث الصحيح وذهبت جماعة من الال و - 00:11:38ضَ
مالك وابو حنيفة انه لا يصام على الميت وانما الواجب. نفس المذاهب الان. اي صحيح اسأل الله اليكم انه يصام عنها النذر والواجب باصل الشرع. اي نعم. هذا خلاف المذهب - 00:12:07ضَ